مرسوم تنفيذي رقم 19-306

مرسوم تنفيذي رقم 19-306 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية باتنة – ولاية باتنة – وحدودها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.