مرسوم تنفيذي رقم 25-71 مؤرخ في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية الخروب - ولاية قسنطينة - وحدودها.
المادة 2
فتح المادةينظم كامل إقليم بلدية الخروب في ثماني (8) مندوبيات بلدية، تسمى كما يأتي :
– المندوبية البلدية ''المجاهد المتوفى حمود أحمد''،
– المندوبية البلدية ''المجاهد المتوفى عقون عبد الرحمان''،
– المندوبية البلدية ''ماسينيسا''،
– المندوبية البلدية ''عين نحاس''،
– المندوبية البلدية ''المجاهد المتوفى بصلي رمضان''،
– المندوبية البلدية '' 11 ديسمبر 1960 ''،
– المندوبية البلدية ''المجاهد المتوفى مقيدش عبد الكريم''،
– المندوبية البلدية ''المجاهد المتوفى عيساني مسعود''.
المادة 3
فتح المادةتضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةترفق بأصل هذا المرسوم المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية.
المادة 5
فتح المادةتلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية الخروب.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1446 الموافق 10 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية الخروب المندوبيات البلدية الحدود المجاهد المتوفى تضم : حي 20 أوت 1955، والخروب مركز، وحي الشهيد برادعي حسين، وحي 8 ماي 1945، حمود أحمد وحي الشهيد مصطفى بن بولعيد، وحي الشهيد كريمي عمار، وحي الشهيد بوهالي العيد، وحي الشهيد بلعريبي محمد، وحي الشهيد شيهاني بشير، وحي الشهيد وشتاتي مراح، وحي الهناء، وحي المجاهد المتوفى نابتي السعيد، وحي الشهيد بوذراع عمار، وحي الإخوة الشهداء سبيقة، وحي الإخوة الشهداء بوشريط، وحي الشهيد قرزيز مبارك، وحي الشهيد بلحرش الطيب، وحي الشهيد بلحرش مسعود، والتجمع الثانوي واد حميميم، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة مع الطريق الوطني رقم 3، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى التقائه مع نهج الشهيد حسين نزالي.
جنوبا : انطلاقا من التقاء الطريق الوطني رقم 3 مع نهج الشهيد حسين نزالي، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع أول نوفمبر 1954، ثم على طول هذا الشارع إلى غاية التقائه مع نهج المجاهد المتوفى محمد مهدي، ثم على طول هذا النهج إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد شيبان الطيب مرورا بهذا الشارع إلى غاية التقائه مع خط السكة الحديدية، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 101 مروراً بهذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 79 .
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 101 مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.
المجاهد المتوفى تضم : حي المجاهد المتوفى صالح دقيوس، وحي الشهيد زغيدة الطاهر، وحي الشهيد سعدي العربي، وحي الشهيد محمد الطاهر بن مهيدي، وحي أول نوفمبر 1954، وحي الشهيد شتيوي عقون عبد الرحمان أحمد، وحي الشهداء، وحي الوفاء، وحي الشهيد بن نيو بوعبان عمار، وحي الشهيد عبد االله بن مالك، وحي المجاهد المتوفى شنيني عباس، والمنطقة الحرفية الشهيد شيهاني بشير، والتجمع الثانوي الشهيد دراجي صالح، والتجمع الثانوي الشهيد موالكية السعيد والتجمع الثانوي الشهيد عيساني عمار، والتجمع الثانوي الشهيد علوك عبد االله، والتجمع الثانوي الإخوة الشهداء حرشي، وقرية الشهيد بركات عمار، وتعين حدودها كما يأتي:
شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 79 مع الطريق الولائي رقم 101، ثم على طول هذا الأخيرإلى غاية تقاطعه مع خط السكة الحديدية، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد شيبان الطيب مرورا بهذا الأخير إلى غاية التقائه مع نهج المجاهد المتوفى محمد مهدي، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع أول نوفمبر 1954، ثم على طول هذا الشارع إلى غاية التقائه مع نهج الشهيد حسين نزالي، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى التقائه مع الطريق الوطني رقم .3 شرقا : انطلاقا من التقاء نهج الشهيد حسين نزالي مع الطريق الوطني رقم 3 ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون.
جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 101 .
الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود ماسينيسا تضم : حي الشهيد مسعود طبجون، وحي الشهيد الطيب نوايلي، وحي الشهيد عبود بهلول، وحي الشهيد صالح كانون، وحي الشهيد أحمد يعقوبي، وحي الشهيد عيسى حفيان، وحي الشهيد محمد غمران، وحي الشهيد حسين كنيوة، وحي الشهيد محمد بوراس، وحي الشهيد عابد قرمي، وحي الشهيد رابح حرشي، وحي الشهيد عمار شياد، وحي الشهيد بن لحرش مبروك، وحي الشهيد محمد حجاج، وحي الشهيد منيفي الحواس، وحي ماسينيسا، وحي الحياة، وحي الشروق، وحي الرياض، وحي سيدي عمر، وحي المنار، وحي المنى، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا: انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 3 مع واد الفنتارية، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 5، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس.
شرقا : الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 20 مع الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس والحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون، ثم على طول هذه الحدود وصولاً إلى التقائها مع الطريق الوطني رقم .3 غربا : انطلاقا من التقاء الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون مع الطريق الوطني رقم 3، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع واد الفنتارية.
عين نحاس تضم : القطب العمراني الشهيد شيهاني بشير، وحي الإخوة الشهداء براهمية، وحي عين نحاس، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.
شرقا : الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية ابن باديس مع الطريق الولائي رقم 5، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع واد الفنتارية، ثم على طول هذا الواد إلى غاية تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 3، ثم على طول هذا الأخير وصولا إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.
غربا : الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.
المجاهد المتوفى تضم : حي الشهيدة مليكة قايد، وجزءاً من حي 5 جويلية 1962 التابع إقليميا لبلدية الخروب، بصلي رمضان وجزءاً من حي الشهيد قرين بلقاسم التابع إقليميا لبلدية الخروب، وحي الشهيدة مريم سعدان، وحي الشهيدة حسيبة بن بوعلي، وحي 8 ماي 1945، والمنطقة المتعددة النشاطات "المجاهد المتوفى بوعافية العربي"، والمدينة الجامعية "المجاهد المتوفى صالح بوبنيدر"، ودوار بلخوان، ودوار بلحرش، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من التقاء الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة، ثم على طول هذه الحدود إلى غاية تقاطعها مع الطريق الوطني رقم 79 .
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 101 .
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 79 مع الطريق الولائي رقم 101، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع جيش التحرير الوطني، ثم على طول هذا الشارع وصولاً إلى تقاطعه مع شارع الشهيد عياد معمر.
غربا : انطلاقا من تقاطع شارع جيش التحرير الوطني مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة، ثم على طول هذه الحدود إلى غاية التقائها مع الحدود الإقليمية لبلدية قسنطينة.
الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود 11 ديسمبر 1960 تضم : حي الشهيد عمر ياسف، وحي المستشفى العسكري الشهيد عبد العالي بن بعطوش، وحي الشهيدة مريم بوعتورة، وحي الشهيد الرائد جبارة البشير، وحي الشهيدة وريدة مداد، وحي الشهيد قادري إبراهيم، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع الشهيد عياد معمر مع شارع جيش التحرير الوطني، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع الطريق الولائي رقم 101، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 79 .
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 101 مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى التقائه مع المحول المؤدي إلى الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر.
جنوبا : انطلاقا من التقاء الطريق الوطني رقم 79 مع المحول المؤدي إلى الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد عياد معمر.
غربا : انطلاقا من التقاء الطريق الإجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع شارع جيش التحرير الوطني.
تضم : جزءاً من حي 19 ماي 1956 التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي 20 أوت 1955 التابع المجاهد المتوفى إقليميا لبلدية الخروب، وحي المجاهد المتوفى فضلون عبد العزيز، وحي النصر، وجزءاً من حي مقيدش عبد الكريم أول نوفمبر 1954 التابع إقليميا لبلدية الخروب، والتجمع الثانوي قطار العيش، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة مع نهج الشهيد بن سويسي حسان، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير إلى غاية التقائه مع الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر، ثم على طول هذا الطريق الاجتنابي إلى غاية التقائه مع الطريق الوطني رقم 79 .
شرقا : انطلاقا من التقاء الطريق الاجتنابي المجاهد المتوفى بلعز عبد القادر مع الطريق الوطني رقم 79، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون.
جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية أولاد رحمون.
غربا : الحدود الإقليمية لبلدية واد سقان، ولاية ميلة، والحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.
المجاهد المتوفى تضم : جزءاً من حي الشهداء التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي الصومام التابع إقليميا عيساني مسعود لبلدية الخروب، و جزءاً من حي الشهيد بعداش ابراهيم التابع إقليميا لبلدية الخروب، و جزءاً من حي المجاهد المتوفى محمد بن دريدي التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي المجاهد المتوفى عمار مراد التابع إقليميا لبلدية الخروب، وجزءاً من حي المجاهد المتوفى حمودي محمد التابع إقليميا لبلدية الخروب، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة مع شارع الشهيد عياد معمر، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى التقائه مع نهج الشهيد بن سويسي حسان.
جنوبا : انطلاقا من التقاء شارع الشهيد عياد معمر مع نهج الشهيد بن سويسي حسان، ثم على طول هذا الأخير وصولاً إلى تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.
غربا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.