مرسوم تنفيذي رقم 20-132 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير - ولاية وهران - وحدودها . 11
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير بولاية وهران وحدودها.
المادة 2
فتح المادةينظم كامل إقليم بلدية بئر الجير في خمس (5) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
المندوبية البلدية " بئر الجير "،
- المندوبية البلدية " الياسمين"،
- المندوبية البلدية " النور "،
- المندوبية البلدية " بلقايد "،
- المندوبية البلدية " بن داود".
المادة 3
فتح المادةتضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم. 7 يونيو سنة 2020. م
المادة 4
فتح المادةترفق بأصل هذا المرسوم مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية.
المادة 5
فتح المادةتلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية بئر الجير.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية بئر الجير المندوبيات البلدية تضم : حي خميستي، وحي أبو بئر الجير وحي بوعرفة العيد، وحي غالمي الحدود بكر عبد القادر، وحي قرار صادوق، وحي بوري فراجي الساسي، وحي قدوري سليمان، وحي فضال عبد القادر، وحي ولد قاضي ستي، وحي السلام، وحي بئر الجير وسط ، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج خربان رابح مع نهج بوذراع بلعباس، مرورا بنهج بوذراع بلعباس وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شيب الطيب.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج بوذراع بلعباس مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 11.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع شيب الطيب مع الطريق الوطني رقم 11، مرورا بالطريق هذا الأخير مع نهج خربان رابح.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع نهج خربان رابح، مرورا بنهج خربان رابح وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج بوذراع بلعباس.
تضم : حي بعطوش عبد القادر، وحي الاتحاد الافريقي، وحي | لخضر بن طوبال، وحي فرحات الياسمين عباس، وحي التضامن وحي الخوارزمي ، وحي نيمور لعرج، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من النقطة الدائرية للمشتلة مرورا بالطريق الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شيب الطيب.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج شيب الطيب مع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع نهج مانة لخضر.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي مع نهج مانة لخضر، مرورا بنهج مانة لخضر ونهج طالب عبد الرحمان ونهج خربان رابح وصولا إلى النقطة الدائرية للمشتلة. 7 يونيو سنة 2020. 13 م تضم : حي بوزغوب محمد الطيب، وحي بن يوسف بن خدة ، وحي 19 ماي 1956، وحي الأهرام وحي الحرية، وحي براهيمي العربي، وحي الأمير عبد القادر، وحي لاغا أحمد، وتعين حدودها كما يأتي :
النور شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية وهران مع نهج الألفية ، مرورا بنهج الألفية وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج خربان رابح.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج الألفية مع نهج خربان رابح، مرورا بنهج خربان رابح ونهج طالب عبد الرحمان ونهج مانة لخضر وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الولائي رقم 46.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع نهج مانة لخضر مع الطريق الولائي رقم 46 مرورا بالطريق الولائي رقم 46 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع فريح بن قوبة الجيلالي.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 46 مع شارع فريح بن قوبة الجيلالي، مرورا بشارع فريح بن قوبة الجيلالي والحدود الإقليمية لبلدية وهران وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع نهج . الألفية تضم : حي بوسدرة الشيخ، وحي حداد مصطفى، وحي 18 فبراير، وحي 20 أوت، وحي زيوال عمار، وحي بن لكحل بن عودة ، وحي بلقايد، وحي بن ويس محمد، وحي جفال عبد القادر ، وحي عوار محمد، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج شيب الطيب مع نهج بوذراع بلعباس، مرورا بنهج بوذراع بلقايد بلعباس والحدود الإقليمية لبلدية وهران وواجهة البحر وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع واجهة البحر مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الحدود مع الطريق الوطني رقم 11.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة مع الطريق الوطني رقم 11 مرورا بالطريق الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج شيب الطيب.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع نهج بوذراع بلعباس.
تضم: حي بوعرفتين عبد القادر، وحي صحراوي لخضر، وحي حداد أحمد، وحي الجيلالي عيسى عبد القادر ، وحي هاشمي أحمد ، وحي سيدي البشير، وحي صابر ميلود، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع نهج شيب الطيب مع الطريق الوطني رقم 11 ، مرورا بالطريق الوطني رقم 11 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة، بن داود مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بونيف.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة مع الحدود الإقليمية لبلدية حاسي بونيف، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية حاسي بونيف والحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع نهج شيب الطيب.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية سيدي الشحمي مع نهج شيب الطيب، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 11.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.