مرسوم تنفيذي رقم 20-234 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020، يحدّد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان - ولاية غليزان - وحدودها 16
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية غليزان ولاية غليزان وحدودها.
المادة 2
فتح المادةينظم جزء من إقليم بلدية غليزان في ثلاث (3) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
- المندوبية البلدية " فاتح محمد "،
- المندوبية البلدية " النصر"،
- المندوبية البلدية " بن عدة بن عودة ".
المادة 3
فتح المادةيبقى الجزء من إقليم البلدية غير المندرج ضمن المندوبيات البلدية، مسيرا من طرف بلدية غليزان.
المادة 4
فتح المادةتضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةترفق بأصل هذا المرسوم، مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية.
المادة 6
فتح المادةتلغى الملحقات البلدية الواقعة على الجزء من إقليم بلدية غليزان المنظم في المندوبيات البلدية المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد الملحق حدود المندوبيات المندوبيات البلدية تضم : حي مضمون عدة ، وحي الشهيد بلهواري جيلالي، وحي البلدية لبلدية غليزان الحدود المجاهد مختار بن عودة ، وحي المجاهد عزوز عبد القادر، وحي فاتح محمد، وحي المجاهد بن زيادي بلقاسم، وحي الشهيد فاتح محمد براشد قدور، وحي المجاهد بن علي شعيب، وحي المجاهد برمضان جلول، وحي الشهيد بن نايش حاج أحمد، وحي الشهيد بن تاجة محمد، وحي المجاهد شيباني مصطفى، وحي المجاهد بلمهدي مصطفى، ومزرعة سي فاتح 1، ومزرعة المجاهد لزرق مكي، ومزرعة سي المهدي، ومزرعة سي يونس، ومزرعة تفاحي العيد، ومزرعة سي بن يمينة، ومزرعة سي بوعمود، ومزرعة قارة، ومزرعة وافي، ومزرعة موريال، ومزرعة بن قشادي، ودوار التفافحة، ومزرعة رادوي، ومزرعة سعداوي، ومزرعة طواهرية ومزرعة برحال، ومزرعة بن عطية، ومزرعة سي بوناب 2، ومحلات الصفائح، ومزرعة قوايدية، وتعيّن حدودها كما يأتي : 18 31 غشت سنة 2020 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع نهج بلعسل بوزقزة، مرورا فاتح محمد بالحدود الإقليمية لبلدية بلعسل بوزقزة وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان (تابع) وبلعسل بوزقزة ووادي الجمعة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وبلعسل بوزقزة ووادي الجمعة مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية وادي الجمعة مع اجتياز الطريق المؤدي إلى الحدود الإقليمية لبلدية وادي الجمعة ثم اجتياز الطريق الوطني رقم 4 ، إلى غاية تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تيارت.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تيارت مرورا بهذا الأخير إلى غاية تقاطع شارع الشهيد بوقرين لخضر مع خط السكة الحديدية وهران - الجزائر.
غربا : انطلاقا من تقاطع شارع الشهيد بوقرين لخضر مع خط السكة الحديدية وهران - الجزائر مرورا بنهج بلعسل إلى غاية تقاطعه مع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان.
النصر تضم : حي النصر، وحي برزقة عبد القادر ، وحي وافي، ومزرعة سي رضوان، ومزرعة سي فوضيل 1 و 2، المستثمرة الجماعية سي عبد المجيد، ومزرعة سي بودخيل ، ومحطة أو فلا 2، ومزرعة سي بوناب 3 ، ومزرعة سي فاتح 1، ومزرعة سي بوناب 1، ومزرعة بن جادور 1 و2، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وبلعسل بوزقزة والمطمر، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية بلعسل بوزقزة واجتياز الطريق الولائي رقم 13 المؤدي لبلدية سيدي خطاب وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع نهج بلعسل.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع نهج بلعسل، مرورا بهذا الأخير وصولا إلى تقاطع شارع الشهيد بوقرين لخضر مع خط السكة الحديدية وهران الجزائر ثم المرور بخط السكة الحديدية إلى غاية تقاطع نهج بلعسل مع خط السكة الحديدية وهران - الجزائر ثم المرور بنهج بلعسل إلى غاية تقاطعه مع نهج المجاهد ساعد قدور ثم المرور بهذا الأخير وشارع الشهيد بطيب عدة إلى غاية تقاطع هذا الأخير مع شارع عواد جبار. 31 غشت سنة 2020 19 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود النصر جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع الشهيد بطيب عدة مع شارع عواد جبار، مرورا بهذا الأخير (تابع) وكذا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان والمطمر مع الطريق الوطني رقم 4.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان والمطمر مع الطريق الوطني رقم 4 مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية المطمر مع اجتياز خط السكة الحديدية المؤدي إلى وهران وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وبلعسل بوزقزة والمطمر.
بن عدة بن عودة تضم : حي الشهيد تركي علي، وحي المجاهد مصباح علي، وحي المجاهد قرور عبد القادر، وحي الشهيد شنافة لزرق، وحي الشهيد بركاوي عدة ، وحي الشهيد شهلول أمحمد، وحي الشهيد برزقة عبد القادر، وحي الشهيد بلة عبد القادر المدعو محمد، وحي الشهيد لزرق عبد القادر، وحي المجاهد خطاب صحراوي، وحي الشهيد بلعربي أحمد المدعو ناصر ، وحي المجاهد تفاحي قادة، وحي الشهيد خالد عبد القادر، وحي الشهيد براشد سليمان، وحي الشهيد براشد محمد، وحي الشهيد بوخبزة مجدد، وحي الشهيد نناش مجدد، وحي الشهيد واضح عبد القادر، وحي الشهيد بن زينب بن عودة ، وحي الشهيد بلعالية بن عودة ، ودوار أولاد محمد ، ودوار الشرايطية، ودوار المقان، وزاوية الشيخ المكي، والحباشة، ودوار الجلطي، ودوار البخايرية، ومزرعة بوجطو، ومحطة سوناطراك وموقع مينا الأثري، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وبن داود، مرورا بانحراف الطريق الوطني رقم 4 ثم اجتياز الطريق الولائي رقم 13 إلى غاية تقاطع انحراف الطريق الوطني رقم 4 مع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة.
شرقا : انطلاقا من تقاطع انحراف الطريق الوطني رقم 4 مع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان وزمورة، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية دار بن عبد الله وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان وسيدي أمحمد بن عودة ودار بن عبد الله.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديات غليزان، وسيدي أمحمد بن عودة، ودار بن عبد الله مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية سيدي أمحمد بن عودة واجتياز الطريق الولائي رقم 13 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع واد مينا وواد خلوق.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية غليزان مع واد مينا وواد خلوق مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية بن داود ودوار المقان وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي غليزان و بن داود.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.