مرسوم تنفيذي رقم 13-105 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013، يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية.
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام الداخلي النموذجي القواعد المشتركة والشروط الخاصة لسير المجلس الشعبي البلدي طبقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه.
وهو يشكل الإطار التنظيمي الذي يكيف فيه كل مجلس نظامه الداخلي الخاص به ويصادق عليه عن طريق المداولة طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول ولا سيما منها القانون المتعلق بالبلدية والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأحكام هذا المرسوم.
الفصل الثاني — رئاسة المجلس
المادة 3
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي رئاسة المجلس ويمارس سلطاته بصفته ممثلا للبلدية تحت رقابة ا لمجلس.
وبهذه الصفة يستدعي المجلس ويرأس دوراته ويطلعه عن تنفيذ المداولات.
ويساعده في مهامه بصفته هيئة تنفيذية للبلدية، نواب الرئيس الذين يختارهم ويعرضهم على المجلس للمصادقة بالأغلبية المطلقة 0 ولايوجد أي ترتيب أو تدرج سلّمي ما بين نواب الرئيس 0
المادة 4
فتح المادةيرتدي رئيس المجلس الشعبي الب لدي بصفته ممثلا للبلدية وللدولة الوشاح بالألوان الوطنية كلما شارك في مراسم تشريفية وتظاهرات رسمية أوترأسها. ويعد ذلك مهمة إجبارية لا يمكنه التخلي عنها.
يستخلف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي حصل له مانع مؤكد، بأحد نواب الرئيس من اختياره، وإذا تعذر ذلك من اختيار ا لمجلس، وفي حالة حصول مانع لجميع نواب الرئيس، يستخلف بأي عضو آخر من اختياره أو من اختيار المجلس لتمثيل البلدية في المراسم والتظاهرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد المميزات التقنية والمناسبات التي تلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي بارتداء الوشاح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
الفصل الثالث — دورات المجلس
الفرع الأول — رزنامة الدورات وجدول أعمالها
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين، ويمكنه عقد دورات غير عادية، عند 17 مارس سنة 2013 م الحاجة، لمعالجة قضايا غير متوقعة أو مرتبطة بأح داث جديدة لها تأثير على مالية البلدية أو الممتلكات أو سير المرفق العام ولا تحتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة لمعالجتها.
يلتحق أعضاء المجلس الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية، في حال اجتماع المجلس بقوة القانون، ويضعون أنفسهم تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه الذي يفتتح دورة غير عادية مرتبطة بالأسباب التي دعت إليها، بعد إخطار الوالي بذلك.
تختتم دورات المجلس فور استنفاد جدول أعمالها أو على الأكثر بعد خمسة (5) أيام من افتتاحها.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال وتاريخ دورات المجلس بعد استشارة نوابه، بحضور الأمين العام للبلدية مع رؤساء اللجان الدائمة المعنيين عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي جدول الأعمال على المجلس عند افتتاح الدورة للمصادقة عليه، ويمكن إدراج نقاط إضافية في جدول الأعمال بناء على طلب من الرئيس أو من أغلبية أعضاء ا لمجلس.
وعند تفصيل جدول الأعمال، يجب ألاّ يحتوي ركن "مسائل متنوعة" قضايا ذات أهمية كبرى .
الفرع الثاني — استدعاء المجلس والنصاب
المادة 8
فتح المادةترسل الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من رئيسه ويشار إليها في سجل المداولات. وتحدد الاستدعاءات التاريخ والساعة وجدول أعمال الدورة، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيها بعد إرسالها إلى أعضاء المجلس، تحت طائلة بطلان المداولات تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية.
وتسلّم الاستدعاءات لكل عض و بالمجلس الشعبي البلدي بمقر سكناه مقابل وصل استلام مع احترام الآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالبلدية.
ويمكن إرسالها، بصفة إضافية، عن طريق الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من أعضاء ا لمجلس.
المادة 9
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الشعبي البلدي إلا بحضورالأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين، ويشترط توفر هذا النصاب عند الاستدعاء الأول للمجلس الشعبي البلدي. 5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م وإذا لم تكتمل الأغلبية المطلقة، يرسل استدعاء ثان بفارق خمسة (5) أيام كاملة على الأقل ويجتمع المجلس وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةتكتمل الأغلبية المطلقة عندما يكون عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحاضرين فعليا يفوق نصف عدد الأعضاء.
ولا تؤخذ في الحسبان الوكالات التي يمنحها الأعضاء الغائبون لزملائهم عند احتساب النصاب. ولا يتأثر النصاب بانسحاب عضو أثناء الجلسة.
الفرع الثالث — الشروط المادية لانعقاد الدورات
المادة 11
فتح المادةتكتسي دورات المجلس الشعبي البلدي طابعا تشريفيا وتجرى في إطار احترام مقومات الدولة ورموزها المكرسة دستوريا.
وتفتتح أول دورة للمجلس في السنة وتختتم آخر دورة له من السنة نفسها بالنشيد الوطني.
يشرف رئيس الجلس ة على افتتاح جلسات المجلس بعد ربع ساعة على الأكثر من التوقيت المح دد في الاستدعاء باستثناء الحالات التي تمليها القوة القاهرة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتوفر قاعة المداولات وقاعات اللجان على كل المتطلبات الضرورية لحسن سير الأشغال وأن تتواج د بالموقع الرئيسي لمق ر البلدية، وتجرى بها دورات المجلس وجوبا باستثن اء الحالات المنصوص علي ها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية.
يس هر رئي س المج لس الشعبي الب لدي أو مستخلفه على توفير الوثائق الضرورية لمعالجة النق اط المدرج ة في جدول الأعمال ويتأكد من تسلمها من كل عضو.
الفرع الرابع — شروط فتح جلسات المجلس للجمهور
المادة 13
فتح المادةجلسات المجلس الشعبي البلدي علنية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجلسات المغلقة، وهي مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني بموضوع المداولة المبرمجة .
المادة 14
فتح المادةيحضر الجمهور جلسات المجلس في الفضاء المخصص له على مستوى قاعة المداولات في حدود الأماكن المتوفرة.
مع مراعاة أحكام المادة 29 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، وباستثناء موظفي البلدية المفوضين قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي والموظفين الآخرين المفوضين قانونا من الوالي، لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي دخول الفضاء المخصص للأعضاء.
ولا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس الشعبي البلدي الجلوس في المقاعد المخصصة لأعضاء ا لمجلس.
المادة 15
فتح المادةيلتزم الجمهور الصمت طيلة مدة الجلسة.
ولا يمكن أي شخص من الجمهور، بأي حال من الأحوال، المشاركة في المناقشات أو تعكيرها أو القيام بأي إشارة من شأنها المساس بالسير الحسن لأشغال ا لمجلس، تحت طائلة الطرد من قاعة المداولات والفضاءات المحيطة بها.
المادة 16
فتح المادةتجري دراسة المسائل المتعلقة بالنظام العام والحالات التأديبية لأعضاء المجلس في جلسات مغلقة.
لا يمكن أي شخص غير عضو في المجلس أن يتواجد في قاعة المداولات أو في الفضاءات المحيطة بها أثناء انعقاد جلسة مغلقة باستثناء الموظفين البلديين المنصوص عليهم قانونا أو الذين تم استدعاؤهم قانونا من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يلتزم جميع الأشخاص الحاضرين في الجلسة المغلقة بالسهر على احترام سرية المناقشات والقرارات المتخذة.
الفرع الخامس — ضبط المناقشات
المادة 17
فتح المادةيرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه المعين وفقا للقانون، جلسات ا لمجلس.
يدير رئيس الجلسة المناقشات ويمنح الكلمة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي وفق قائمة المتدخلين التي يعدها مسبقا. وبعد استنفاد هذه القائمة وفي حدود الوقت المخصص لمختلف نقاط جدول الأعمال، يمنح الكلمة لمن يطلبها من الأعضاء.
لا يمكن أخذ الكلمة خلال عمليات التصويت.
المادة 18
فتح المادةيتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات، ويذكر بالنظام أعضاء المجلس الذين يقومون بتدخلات خارج جدول الأعمال أو في حالة تصرف غير لائق أو الذين يتسببون في أحداث تخل بسير الأشغال.
و يقوم بهذا الصدد، بما يأتي:
- التذكير الشفوي بالنظام،
- التذكير بالنظام مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو كان محل تذكير شفوي بالنظام خلال نفس الجلسة،
- سحب الكلمة مع تسجيله في محضر الجلسة من كل عضو مسؤول عن تصرف غير لائق تجاه الحضور أو تجاه أحد زملائه،
- توقيف الجلسة لفترة محددة،
- رفع الجلسة إذا تمادى العضو في الإخلال بسير أشغال ا لمجلس.
المادة 19
فتح المادةيمنع استعمال كل جهاز أو أداة يمكن أن تخل بسير الأشغال أو تمس بسكينتها باستثناء تلك المرخص بها صراحة من رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتبارها دعامة لوجيستية لأشغال ا لمجلس.
الفرع السادس — أمانة الجلسة
المادة 20
فتح المادةيتولى الأمين العام للبلدية أمانة الجلسة، وإذا تعذر ذلك يتولى الأمانة موظف يعينه رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تكلف أمانة الجلسة، تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي، بما يأتي :
- مساعدة رئيس الجلسة في التأكد من اكتمال النصاب القانوني ومراقبة صحة الوكالات والمشاركة في عد الأصوات وفرزها،
- إعداد محضر الجلسة والسهر على تدوين المداولات في سجل المداولات،
- مساعدة رئيس الجلسة في تقديم مختلف الوثائق وتوزيعها على الأعضاء، والتكفل بكل المهام الموكلة لها من الرئيس قصد ضمان السير الحسن لأشغال ا لمجلس.
الفرع السابع — الوكالة
المادة 21
فتح المادةيشترط الحضور الفعلي لأعضاء المجلس الشعبي البلدي عند انعقاد دورات ا لمجلس. غير أنه 17 مارس سنة 2013 م يمكن كل عضو في المجلس الشعبي البلدي حصل له مانع حال دون حضوره، أن يوكل عضوا من اختياره للتصويت نيابة عنه بموجب وكالة اسمية يتم إعدادها كتابيا وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم أمام كل سلطة مؤهلة للتصديق على التوقيعات.
وفي حالة الاستعجال القصوى أو مانع غير متوقع، يمكن أن يوكل عضو بموجب وكالة يوقعها عضو آخر بصفته شاهدا أو يوقعها الأمين العام للبلدية.
ويبقى اللجوء لهذا الشكل من الوكالة استثنائيا.
يمكن كل عضو مجبر على الانسحاب قبل التصويت أن يوكل عضوا خلال الجلسة بموجب وكالة مؤشرة من رئيس الجلسة أو أمينها.
لا يمكن عضوا أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة ولاتصح الوكالة إلا لجلسة أو دورة واحدة. ويمكن سحبها في حال زوال مانع حضور الموكل شخصيا للدورة، غير أنه لا يمكن سحبها بالنسبة لجلسة كان قد شرع فيها.
المادة 22
فتح المادةتبين الوكالة، المؤرخة والموقعة، صراحة الجلسة أو الدورة التي أعدت من أجلها وكذا اسم الموكل واسم الوكيل. وتسلم الوكالة، حسب الحالة، من الموكل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل الجلسة أو من الوكيل في بداية الجلسة لرئيسها.
لا تؤخذ في الحسبان إلا الوكالات الأصلية، ولا تصح أي وكالة مستنسخة أو مرسلة عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.
يشار للوكالات في محضر الجلسة ويحتفظ بها في سجل المداولات.
الفرع الثامن — عمليات التصويت
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون المتعلق بالبلدية، يصادق على مداولات المجلس الشعبي البلدي بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين أو الممثلين عند التصويت.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 24
فتح المادةيصادق المجلس الشعبي البلدي على مداولاته برفع اليد كقاعدة عامة.
ويقوم رئيس الجلسة بمساعدة أمينها بعدّ أصوات الأعضاء الحاضرين عند التصويت بتحديد الموافقين وغير الموافقين والممتنعين.
ويوضح الأعضاء الموكلون من زملائهم شفهيا وبصوت عال مدلول التصويت باسم موكليهم. 5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م
المادة 25
فتح المادةيتم اللجوء إلى الاقتراع السري بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء ا لمجلس. وفي هذه الحالة، يشرف رئيس الجلسة على عمليات التصويت بمساعدة أمينها.
يعلن رئيس الجلسة نتائج التصويت بالاقتراع السري أمام المجلس الشعبي البلدي.
المادة 26
فتح المادةتدون نتائج التصويت في سجل المداولات مع الإشارة إلى مدلول التصويت.
الفصل الرابع — محضر الجلسة والمداولة ومستخرجها
الفرع الأول — محضر الجلسة
المادة 27
فتح المادةيعد أمين الجلسة محضر الجلسة الذي يحرر باللغة العربية ويتضمن أهم الآراء المعبر عنها من أعضاء ا لمجلس، ويعرض للتوقيع أثناء الجلسة على جميع الأعضاء الحاضرين.
الفرع الثاني — المداولة ومستخرجها
المادة 28
فتح المادةتحرر مداولات المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية وتتناول ملخصا جزئيا لمحضر الجلسة المحدد في المادة 27 أعلاه.
وتدون المداولات بحبر غير قابل للمحو في سجل المداولات، وتحمل كل مداولة رقم تسجيل يتشكل من السنة المعنية ورقم تسلسلي متواصل متبوع بموضوع المداولة.
تتضمن المداولات العناصر الآتية :
- نوع الدورة،
- تاريخ الجلسة وتوقيتها،
- اسم رئيس الجلسة،
- عدد الأعضاء الحاضرين والممثلين بوكالة والغائبين،
- أمانة الجلسة،
- جدول الأعمال،
- الظروف المحيطة والدوافع،
- قرار المجلس ونتائج التصويت،
- توقيع أعضاء ا لمجلس.
المادة 29
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو في المجلس معني بموضوع المداولة إما بأسمائهم الشخصية أو بأسماء أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحابه من الجلسة المعنية. وفي الحالة المخالفة تعد المداولة باطلة وكل أثر يترتب عليها يسقط تحت طائلة البطلان بقوة القانون تطبيقا للمادة 60 من القانون المتعلق بالبلدية.
المادة 30
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أي عضو من الهيئة التنفيذية البلدية يكون في وضعية تعارض مصالح مع البلدية عند تنفيذ مداولة ما أن يتخذ موقفا تحفظيا بتجنب التدخل شخصيا في تنفيذ هذه المداولة.
وفي حال منازعات ترتبط بهذا التنفيذ، فإنه يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو العضو المعني أن يمتنع عن تمثيل البلدية أمام الجهات القضائية، وفي هذه الحالة، يعين المجلس ممثلا عن البلدية من بين نواب الرئيس وإذا استحال ذلك من بين الأعضاء الآخرين للدفاع عن مصالح هذه الأخيرة أمام الجهات القضائية المعنية.
المادة 31
فتح المادةيحرر مستخرج المداولة باللغة العربية ويتناول المداولة جزئيا كما هي محددة في المادة 28 من هذا المرسوم، ويوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مستخلفه ويرسل إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالبلدية.
الفرع الثالث — نشر مستخرج المداولة وتبليغها
المادة 32
فتح المادةيعلق مستخرج المداولة في المواقع المخصصة للإلصاق ولإعلام الجمهور على مستوى مقر البلدية والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخول المداولة حيز التنفيذ إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة ويمكن المجلس نشرها، بصفة إضافية بوسيلة رقمية.
ويبلغ مستخرج المداولات للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية. ولا تنشر المداولات المتخذة خلال الجلسات المغلقة.
المادة 33
فتح المادةيجب أن يكون مكان تعليق مستخرجات المداولات محفوظا بواسطة واجهات زجاجية و/أو شباك معدني مع إبقاء تعليقها لمدة لا تقل عن شهر واحد
(1) أو حتى نفاد آجال الطعن على الأقل.
ويجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور وسهل الاطلاع.
الفصل الخامس — سجل المداولات
المادة 34
فتح المادةيتشكل سجل المداولات المنصوص عليه في المادة 55 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه، من أوراق مترابطة قبل أي استعمال ومثبتة بشريط قماشي.
وتتضمن كل ورقة رقما تسلسليا موضوعا على الزاوية العليا اليسرى على وجه الورقة وعلى الزاوية العليا اليمنى على ظهر الورقة مع ترك هامش على وجهي الورقة.
تأتي قائمة الأعضاء الحاضرين أو الممثلين أثناء التصويت بعد مضمون المداولة. ويوقع كل عضو مقابل اسمه.
المادة 35
فتح المادةتستعمل أوراق سجل المداولات حسب تسلسل أرقامها دون حشو أو شطب أو فراغات أو لصق أو ضم أوراق بواسطة ماسكة أو واصلة حديدية أو أي أداة أخرى من شأنها إتلاف أوراق السجل.
تستعمل أوراق السجل من وجهيها. ويشطب بخط مائل كل فراغ بين مداولتين.
المادة 36
فتح المادةيتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي مسك سجل مداولات المجلس الشعبي البلدي.
المادة 37
فتح المادةعند نهاية كل سنة مدنية أو بانتهاء العهدة، يقفل سجل المداولات بخطين أفقيين متبوعين بعبارة "مقفل لنهاية العهدة" أو بعبارة " مقفل لنهاية السنة" حسب الحالة، ويليها التاريخ وتوقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي مع وضع ختمه وختم البلدية.
يحفظ سجل المداولات، عند استنفاده، طبقا لمعايير التسيير المطلوبة التي تسمح بالاطلاع عليه وحفظه، ويمكن نسخه على سند رقمي قصد حفظه بصفة إضافية.
الفصل السادس — لجان المجلس
المادة 38
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي البلدي لجانا دائمة بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه، طبقا للمادة 31 من القانون المتعلق بالبلدية والمذكور أعلاه.
ويحدد عدد اللجان بالتناسب مع عدد سكان كل بلدية ويشمل مجال تدخلها خمسة (5) ميادين. 17 مارس سنة 2013 م يمكن لجنة واحدة التكفل بعدة ميادين كما يمكن أن ينقسم ميدان واحد إلى ميادين فرعية مختلفة تتكفل بها لجنتان أو عدة لجان مختلفة وذلك بحسب طابع البلدية وعدد اللجان المحدد لمجلسها قانونا.
يمكن المجلس الشعبي البلدي أن يشكل لجانا خاصة، عند الحاجة، بموجب مداولة تتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه بناء على اقتراح من رئيسه لمعالجة قضايا خاصة أومحدودة زمنيا.
تحل اللجان الخاصة فوراستنفاد الموضوع الذي أنشئت من أجله.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تضمن تشكيلة اللجان تمثيلا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي البلدي.
ولا يمكن نفس العضو بالمجلس أن يكون عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين.
المادة 40
فتح المادةتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا. ولا يمكن نفس العضو أن يرأس إلا لجنة واحدة.
تجتمع اللجان بناء على طلب من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها بعد إخطار رئيس المجلس الشعبي البلدي بذلك.
وتكون جلسات اللجان غير علنية مع مراعاة أحكام المادة 13 من القانون المتعلق بالبلدية.
تجري أشغال اللجان في مقر البلدية مع مراعاة أحكام المادة 19 من القانون المتعلق بالبلدية.
المادة 41
فتح المادةتجري أشغال اللجان خلال الفترات الفاصلة بين دورات المجلس وتحدد كل لجنة الرزنامة المرتبطة بأشغالها دون تداخل مع الدورات العادية للمجلس.
وفي حال انعقاد دورة غير عادية للمجلس، تتوقف الأشغال الجارية للجان تلقائيا وتستأنف بعد اختتام هذه الدورة بما يناسب أعضاء هذه اللجان وحسب برمجة أشغالها.
الفصل السابع — تنفيذ النظام الداخلي للمجلس
المادة 42
فتح المادةيرسل النظام الداخلي مرفقا بمستخرج المداولة المتعلقة بالمصادقة عليه إلى الوالي طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالبلدية.
يدخ ل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حي ز التنفي ذ فور الموافق ة عليه من الوالي أو بع د واحد وعشرين (21) يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه لدى الولاية. 5 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 17 مارس سنة 2013 م
المادة 43
فتح المادةفي حال رفض الوالي النظام الداخلي للأسباب المنصوص عليها في المادة 59 من القانون المتعلق بالبلدية، يحال النظام الداخلي على المجلس الشعبي البلدي من أجل قراءة ثانية ليصادق عليه بعد القيام بمطابقته للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتأكد الوالي من ذلك قانونا.
يعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي النظام الداخلي المصادق عليه نهائيا على أعضاء ا لمجلس. وتسلم نسخة منه إلى كل عضو.
المادة 44
فتح المادةيمكن تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي حسب الأشكال نفسها، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
المادة 45
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق وكالة أنا الممضي (ة) أسفله، السيدة/السيد(1)..........................................................عضو المجلس الشعبي لبلدية...........................................يتعذر علي حضور دورة/جلسة (1) ا لمجلس، التي ستنعقد من ..........................................إلى.....................................................أوكل زميلتي/زميلي(1)، السيدة/السيد(1)........................................................... قصد التصويت باسمي.
(1) اشطب العبارات غير المفيدة.
حرر ب............................في.................................
توقيع الموكل (2)
(2) مصدق عليه قانونا من طرف السلطة المؤهلة لهذا الغرض كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون المتعلق بالبلدية بوضع ختمها وختم المؤسسة التابعة لها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد المميزات التقنية للوشاح بالألوان الوطنية ومناسبات ارتدائه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-104
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-258
مرسوم تنفيذي رقم 16-258 مؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها ويحدد قواعد تنظيم المندوبيات والملحقات البلدية وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-190
مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ي حدد كيف يات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.