مرسوم تنفيذي رقم 92-412 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2099
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، المتعلقة بتحديد تكوين بلديتي سلمى بن زيادة وزيامة منصورية ومشتملاتهما وحدودهما الاقليمية بولاية جيجل كما يلي : 2100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدمج بلدة أفارنو، التابعة سابقا لبلدية سلمى بن زيادة من الآن فصاعدا، في تراب بلدية زيامة منصورية بولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- مرسوم رقم 84-365
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.