مرسوم تنفيذي رقم 92-412

مرسوم تنفيذي رقم 92-412 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 ، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية. 2099

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 92-412

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.