مرسوم تنفيذي رقم 19-269 مؤرّخ في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة 2019، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة – ولاية قسنطينة – وحدودها.
المادة 2
فتح المادةينظم إقليم بلدية قسنطينة بكامله في عشر
(10) مندوبيات بلدية، تسمّى كما يأتي :
– المندوبية البلدية “سيدي مبروك”،
– المندوبية البلدية ” سيدي راشد”،
– المندوبية البلدية “بودراع صالح”،
– المندوبية البلدية “الزيادية”،
– المندوبية البلدية “المنظر الجميل”،
– المندوبية البلدية “القماص”،
– المندوبية البلدية “التوت”،
– المندوبية البلدية “القنطرة”،
– المندوبية البلدية 5“ جويلية 2691”،
– المندوبية البلدية “زواغي سليمان”.
المادة 3
فتح المادةتحدد حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتلحق المخططات البيانية التي توضح حدود كل مندوبية بلدية، بأصل هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةتلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية قسنطينة.
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المتعلقة ببلدية قسنطينة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91–536 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء قطاعات حضرية ببلديتي وهران وقسنطينة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 صفر عام 1441 الموافق 7 أكتوبر سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية قسنطينة المندوبيات الحدود البلدية تضم حي سيدي مبروك الأعلى، وحي سيدي مبروك الأسفل، وسطح المنصورة، وحي الدقسي عبد السلام، وحي الإخوة عباس، وتعين حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من مفترق الطرق الزيادية، مرورا بشارع الشرق إلى غاية مسجد عمر بن عبد العزيز، آخذا الطريق النافذ حتى المعبر مع واد الكلاب.
سيدي مبروك شرقا : انطلاقا من ملتقى المعبر مع واد الكلاب، مرورا بواد الكلاب حتى التقائه بجسر السكة الحديدية المتواجد بمدخل حي القماص.
جنوبا : انطلاقا من جسر السكة الحديدية المتواجد بمدخل حي القماص، مرورا بخط السكة الحديدية حتى التقائه مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية التقائه بالجسر العملاق صالح باي.
غربا : انطلاقا من ملتقى مفترق الطرق الزيادية مع الطريق النافذ نحو الجسر العملاق صالح باي، إلى غاية حي دنش شعبان، والتقائه مع شارع قربوعة إلى غاية الثكنة العسكرية المنصورة، ويتبع هذا المسار إلى غاية التقائه مع الطريق النافذ نحو الجسر العملاق صالح باي إلى غاية التقائه مع الطريق الوطني رقم .3 تضم المدينة القديمة، ووسط المدينة، وحي رحماني عاشور، وحي سيدي مسيد، وحي قيطوني عبد المالك، وحي المنية، والكدية، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان.
سيدي راشد شرقا : انطلاقا من ملتقى الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 حتى التقائه مع جسر باب القنطرة وواد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى التقائه بجسر مجاز الغنم.
جنوبا : انطلاقا من ملتقى الطريق الوطني رقم 27 مع شعبة سميحة إلى غاية المقبرة المسيحية إلى غاية التقائها مع نهج بن محمد عبد الحميد والمقبرة المركزية، مسايرا المقبرة المركزية إلى غاية التقائها مع نهج شطاب علال، يتبع هذا المسار إلى غاية ساحة عميروش ومنعرجات بولقرينات خدوجة حتى التقائها بنهج عواطي مصطفى وصولا إلى المنحدر المشرف على نهج رحماني عاشور نحو جسر مجاز الغنم إلى غاية التقائه مع واد الرمال.
غربا : انطلاقا من ملتقى واد زياد مع الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 إلى غاية التقائه مع شعبة سميحة.
المندوبيات الحدود البلدية تضم حي البير، حي بودراع صالح، حي أمزيان، وحي بن الشرقي، حي الحطابية والقرية الاشتراكية الفلاحية صالح باي، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان.
شرقا : انطلاقا من ملتقى واد زياد مع الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 بودراع صالح إلى غاية التقائه مع شعبة سميحة مسايرا إلى غاية المقبرة المسيحية وصولا إلى التقاء هذه الأخيرة مع نهج بن محمد عبد الحميد والمقبرة المركزية آخذا طريق حي أمزيان إلى غاية الشعبة المنحدرة نحو الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 إلى غاية التقائه بالطريق الوطني رقم .5 جنوبا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة إلى غاية شعبة مطيرة، وصولا إلى التقائها بشعبة مرج وواد ملاح، إلى غاية التقاء الطريق الوطني رقم 27 مع الطريق الوطني رقم .5 غربا : الحدود الإقليمية لبلديتي عين سمارة وابن زياد.
تضم حي جبل الوحش، وحي الزيادية، وحي سركينة، وحي ساقية سيدي يوسف، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : الحدود الإقليمية لبلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد.
الزيادية شرقا : الحدود الإقليمية لبلديتي الخروب وبن باديس.
جنوبا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان إلى غاية شعبة الهوى مسايرا حتى مزرعة زيادي ثم نهج بلغيت مسعود، إلى غاية التقائه مع الطريق الولائي رقم 51 وصولا إلى مفترق الطرق الزيادية، آخذا شارع الشرق حتى مسجد عمر بن عبد العزيز، ثم الطريق النافذ حتى المعبر مع واد الكلاب، ويمتد هذا المسار إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
غربا : الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان.
تضم حي فيلالي، وحي 20 أوت 1955، وحي فضيلة سعدان، وحي المحاربين، وحي المنظر الجميل، وحي المنشار، وحي 17 أكتوبر 1961، وحي قدور بومدوس، وحي كوحيل لخضر ومنطقة المنظر الجميل النشاط بالما، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من ملتقى نهج بن محمد عبد الحميد مع المقبرة المسيحية والمركزية، إلى غاية التقاء هذه الأخيرة مع نهج شطاب علال وصولا ساحة عميروش، يتبع منعرجات بولقرينات خدوجة حتى التقائها بنهج عواطي مصطفى، مرورا بنهج عواطي مصطفى إلى غاية المنحدر المشرف على شارع رحماني عاشور نحو جسر مجاز الغنم، ثم من جسر مجاز الغنم مرورا بواد الرمال إلى غاية التقائه بواد بومرزوق.
شرقا : انطلاقا من ملتقى واد بومرزوق مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى التقائه مع جسر بيدي لويزة، مرورا بواد الرمال حتى الحظيرة البلدية.
جنوبا : انطلاقا من ملتقى الطريق الوطني رقم 5 مع الطريق النافذ المؤدي للحظيرة البلدية إلى غاية التقائها مع واد الرمال.
غربا : انطلاقا من ملتقى شارع بن محمد عبد الحميد مع المقبرة المركزية والمسيحية، سالكا طريق حي أمزيان إلى غاية الشعبة المنحدرة نحو الطريق الوطني رقم 27، مرورا بالطريق الوطني رقم 27 حتى التقائه مع الطريق الوطني رقم 5، مرورا بالطريق الوطني رقم 5 إلى غاية الطريق النافذ المؤدي إلى الحظيرة البلدية.
المندوبيات الحدود البلدية تضم حي المنى، وحي الرياض، وحي القماص، وحي سيساوي، وحي بلعيد محمد الطاهر، وحي زرمان حسين، وحي الأول نوفمبر 1954، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من ملتقى المعبر مع واد الكلاب، ويمتد هذا المسار إلى غاية الحدود الإقليمية القماص لبلدية الخروب.
شرقا : الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
غربا : انطلاقا من ملتقى المعبر مع واد الكلاب، مرورا بواد الكلاب حتى التقائه بجسر السكة الحديدية المتواجد بمدخل حي القماص، سالكا السكة الحديدية حتى التقائها مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
تضم حي الصنوبر، وحي بلحيمر عبود المدعو الخطابي، وحي بومرزوق، وحي بن تليس وحي ديباوي محمد، وحي الشهداء الثلاثة، وحي الجذور، وحي بن عبد المالك رمضان، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من ملتقى الممر العلوي للسكة الحديدية مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا التوت بالطريق الوطني رقم 3 حتى التقائه بجسر سيدي راشد وواد الرمال.
شرقا : انطلاقا من ملتقى السكة الحديدية مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
غربا : انطلاقا من ملتقى جسر سيدي راشد مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى التقائه بواد بومرزوق، مرورا بواد الرمال حتى التقائه بجسر بيدي لويزة، سالكا نهج الصومام حتى التقائه بالطريق الولائي رقم 175، يتبع هذا الطريق حتى التقائه مع شعبة الرصاص، مرورا بواد يعقوب إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
تضم حي باب القنطرة، وحي دنش شعبان، وحي الأمير عبد القادر، وحي محمد لوصيف، وحي الإخوة بوشامة، وتعيّن حدودها كما يأتي :
القنطرة شمالا : انطلاقا من مفترق الطرق الزيادية إلى غاية الطريق الولائي رقم 51 إلى غاية التقاء هذا الأخير مع نهج بلغيت مسعود، مسايرا مزرعة زيادي إلى غاية شعبة حوى، يتبع هذا المسار إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان.
شرقا : انطلاقا من ملتقى مفترق الطرق الزيادية مع الطريق النافذ إلى الجسر العملاق صالح باي، إلى غاية حي دنش شعبان والتقائه مع شارع قربوعة ثم إلى غاية الثكنة العسكرية المنصورة، ويسلك هذا المسار إلى غاية التقائه مع الطريق النافذ إلى الجسر العملاق صالح باي إلى غاية التقائه مع الطريق الوطني رقم .3 جنوبا : انطلاقا من ملتقى الجسر العملاق صالح باي مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية التقاء جسر سيدي راشد مع واد الرمال.
غربا : انطلاقا من ملتقى جسر سيدي راشد مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى جسر باب القنطرة ثم من التقاء جسر باب القنطرة مع الطريق الوطني رقم 3، مرورا بالطريق الوطني رقم 3 إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية حامة بوزيان.
المندوبيات البلدية 9 أكتوبر سنة 2019 م الحدود تضم حي 5 جويلية 1962، وحي بوجنانة حسان، وحي بوصوف عبد الحفيظ، وحي الزاوش والمنطقة الصناعية الرمال، وتعيّن حدودها كما يأتي : 5 جويلية 1962 شمالا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة إلى غاية شعبة مطيرة، إلى غاية التقاء شعبة مرج مع واد ملاح، وصولا إلى التقاء الطريق الوطني رقم 27 مع الطريق الوطني رقم .5 شرقا : انطلاقا من ملتقى الطريق الوطني رقم 27 مع الطريق الوطني رقم 5، وصولا إلى الطريق النافذ المؤدي إلى الحظيرة البلدية والتقائها مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال حتى الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.
جنوبا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.
غربا : الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.
تضم حي الموظفين، هضبة عين الباي، حي النخيل، وحي شعبة الرصاص، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من ملتقى جسر بيدي لويزة مع نهج الصومام، مرورا بنهج الصومام إلى غاية زواغي سليمان التقائه مع الطريق الولائي رقم 175 .
شرقا : انطلاقا من ملتقى نهج الصومام مع الطريق الولائي رقم 175، مرورا بهذا الطريق حتى التقائه مع شعبة الرصاص مسايرا هذا المسار حتى واد يعقوب وصولا إلى الحدود الإقليمية لبلدية الخروب.
جنوبا : الحدود الإقليمية لبلديتي الخروب وعين سمارة.
غربا : انطلاقا من ملتقى جسر بيدي لويزة مع واد الرمال، مرورا بواد الرمال إلى غاية الحدود الإقليمية لبلدية عين سمارة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.