مرسوم تنفيذي رقم 20-133 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة 2020 ، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل - ولاية وهران - وحدودها 14
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية قديل بولاية وهران وحدودها.
المادة 2
فتح المادةينظم كامل إقليم بلدية قديل في ثلاث (3) مندوبيات بلدية ، تسمى كما يأتي :
- المندوبية البلدية " سيدي سنوسي "،
- المندوبية البلدية " حي النصر"،
- المندوبية البلدية " سيدي موسى ".
المادة 3
فتح المادةتضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةترفق بأصل هذا المرسوم مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية.
المادة 5
فتح المادةتلغى الملحقات البلدية الواقعة على إقليم بلدية قديل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1441 الموافق 28 مايو سنة .2020 عبد العزيز جراد 7 يونيو سنة 2020. 15 م الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية قديل المندوبيات البلدية الحدود تضم : حي سيدي السنوسي، حي 11 ديسمبر 1960، حي الازدهار ، حي 17 أكتوبر 1961 حي المستقبل، حي جيش التحرير الوطني، حي آيت أحمد . حي فريب عبد الحميد، حي 20 أوت 1955، حي بلاحة محمد ، حي علي عمار "علي لابوانت"، حي 24 فيفري، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 27 مع الطريق البلدي رقم 06 ، مرورا بالطريق البلدي رقم 06 والحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى مع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية سيدي سنوسي لبلدية سيدي بن يبقى، مرورا بالحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى والحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي مفسوخ وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة "بحيرة تلامين".
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشرقية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي مفسوخ مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة "بحيرة تلامين"، مرورا بالحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق الولائي رقم 88.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة مع الطريق الولائي رقم 88 مرورا بالطريق الولائي رقم 88 وشارع بقال بومدين وساحة الأمير عبد القادر وشارع حمو بوتليليس والطريق الولائي رقم 27 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق البلدي رقم 06. 16 7 يونيو سنة 2020 م تضم : حي النصر، وحي ولد قابلية زبيدة ، وحي الياسمين، وحي المنظر الجميل، وحي الوفاء، وحي الزهور، وحي لالة فاطمة نسومر ، وحي الأمل، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 11 مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة، مرورا بالطريق الوطني رقم 11 والطريق حي النصر البلدي رقم 01 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الولائي رقم 27.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق البلدي رقم 01 مع الطريق الولائي رقم 27، مرورا بالطريق الولائي رقم 27 وشارع حمو بوتليليس وساحة الأمير عبد القادر وشارع بقال بومدين والطريق الولائي رقم 88 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 88 مع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة، مرورا بالحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة مع الحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة، مرورا بالحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية بن فريحة والحدود الإقليمية الغربية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق الوطني رقم 11.
تضم : حي كريستل وسط ، وحي سيدي موسى، وحي طاقة 1، وحي طاقة 2، وحي الحدائق، وحي تامدة ، وحي سماط، وحي جماط، وحي عوف، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط مع الحدود الإقليمية سيدي موسى الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى، مرورا بالحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق البلدي رقم 06.
شرقا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى مع الطريق البلدي رقم 06، مرورا بالطريق البلدي رقم 06 والطريق الولائي رقم 27 والطريق البلدي رقم 01 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 11.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الطريق البلدي رقم 01 مع الطريق الوطني رقم 11، مرورا بالطريق الوطني رقم 11 والحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة وصولا إلى تقاطع هذه الحدود مع الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية الجنوبية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية حاسي بن عقبة مع الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط، مرورا بواجهة البحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الحدود الإقليمية الشمالية لبلدية قديل المحاذية للحدود الإقليمية لبلدية سيدي بن يبقى. 15 شوال عام 1441 ه الجريدة الرسمية 7 يونيو سنة 2020. م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.