مرسوم رقم 84-79 مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يحدد أسماء الولايات ومقارها. 422
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسماء الولايات المحدثة بالقانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، ومقارها، على النحو التالي :
OI - ولاية أدرار مقرها مدينة أدرار
02 - ولاية الشلف مقرها مدينة الشلف
03 - ولاية الاغواط مقرها مدينة الاغواط -04 ولاية أم البواقي مقرها مدينة أم البواقي
05 - ولاية باتنة مقرها مدينة باتنة
06 - ولاية بجاية مقرها مدينة بجاية
07 - ولاية بسكرة مقرها مدينة بسكرة
08 - ولاية بشار مقرها مدينة بشارة -09 ولاية البليدة مقرها مدينة البليدة
10 - ولاية البويرة مقرها مدينة البويرة II - ولاية تامنغست مقرها مدينة تامنغست الثلاثاء أول رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 423
12 - ولاية تبسة مقرها مدينة تبسة، -13 ولاية تلمسان مقرها مدينة تلمسان
14 - ولاية تيارت مقرها مدينة تيارت -
15 - ولاية تيزي وزو مقرها مدينة تيزي وزو
16 - ولاية الجزائر مقرها مدينة الجزائر 17 ولاية الجلفة مقرها مدينة الجلفة
18 - ولاية جيجل مقرها مدينة جيجل -19 ولاية سطيف مقرها مدينة سطيف، -20 ولاية سعيدة مقرها مدينة سعيدة، -21 ولاية سكيكدة مقرها مدينة سكيكدة، 22 ولاية سيدي بلعباس مقرها مدينة - سيدي بلعباس -23 ولاية عنابة مقرها مدينة عنابة -24 ولاية قالمة مقرها مدينة قالمة
25 - و ولاية قسنطينة مقرها مدينة قسنطينة،
26 - ولاية المدية مقرها مدينة المدية -27 ولاية مستغانم مقرها مدينة مستغانم،
28 - ولاية المسيلة مقرها مدينة المسيلة -29 ولاية معسكر مقرها مدينة معسكر،
30 - و ولاية ورقلة مقرها مدينة ورقلة 31 ولاية وهران مقرها مدينة وهران - -32 ولاية البيض مقرها مدينة البيض، -33 ولاية ايليزي مقرها مدينة ايليزي 34 ولاية برج بوعريريج مقرها مدينة - برج بوعريريج -35 ولاية بومرداس مقرها مدينة بومرداس،
36 - ولاية الطارف مقرها مدينة الطارف -37 ولاية تندوف مقرها مدينة تندوف 38 ولاية تيسمسيلت مقرها مدينة - تيسمسيلت
39 - و ولاية الوادى مقرها مدينة الوادي
40 - ولاية خنشلة مقرها مدينة خنشلة *
41 - ولاية سوق أهراس مقرها مدينة سوق أهراس
42 - ولاية تيبازة مقرها مدينة تيبازة
43 - ولاية ميلة مقرها مدينة ميلة
44 - ولاية عين الدفلى مقرها مدينة عين الدفلى
45 - و ولاية النعامة مقرها مدينة النعامة
46 - ولاية عين تيموشنت مقرها مدينة عين تيموشنت -47 ولاية غرداية مقرها مدينة غرداية
48 - ولاية غليزان مقرها مدينة غليزان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 26-206
« تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة بموجب »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-117
« تتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات المحدثة بموجب القانون رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-38
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (76)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-206
مرسوم رئاسي رقم 26-206 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-253
مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان الموافق 27 مارس سنة 2025، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-87
مرسوم تنفيذي رقم 25-87 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة واختصاصها الإقليمي 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد قائمة المحافظات العقارية واختصاصها الإقليمي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-402
مرسوم تنفيذي رقم 23-402 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 15 ديسمبر سنة 2022، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تنظيم المصالح والفروع الإقليمية والوظيفية لمديريات الأشغال العمومية في الولايات وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتمم القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد الولايات المعنية بالوحدة الرئيسية للتدخل للحماية المدنية من الصنف “ أ ” أو الصنف “ب”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شعبان عام 1436 الموافق 11 يونيو سنة 2015 والمتضمن تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يعيّن مديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في شرق الولاية”، ومديريات أملاك الدولة ومديريات مسح الأراضي والحفظ العقاري “في غرب الولاية”، و يحدِّد اختصاصها الإقليمي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد شروط وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 ماي سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1423 الموافق 2 يونيو سنة 2002 والمتضمن تنظيم مصالح مديريات التربية ومكاتبها على مستوى الولايات 25
-
مرسوم رئاسي رقم 21-278
مرسوم رئاسي رقم 21-278 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84–358 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1405 الموافق 28 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إعادة التنظيم الإقليمي للنواحي العسكرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-226
مرسوم تنفيذي رقم 21-226 مؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 53-97 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 الذي يحدد رقم 041-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض تكاليف النقل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 23 ديسمبر سنة 2021، يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للشباب بعنوان تمثيل شباب الولايات. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدّد موقع المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للأملاك الوطنية واختصاصها الإقليمي
-
مرسوم رئاسي رقم 21-117
مرسوم رئاسي رقم 21-117 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتمم المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-435
مرسوم تنفيذي رقم 21-435 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-198
مرسوم تنفيذي رقم 21-198 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-302
مرسوم تنفيذي رقم 18-302 مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1440 الموافق 4 ديسمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1419 الموافق 27 مارس سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1403 الموافق 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز طريق الإذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1417 الموافق 10 مارس سنة 1997، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن التربية في الولايات، المعدل والمتمم. طريق الإذاعة والتلفزة لدى مديريات 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1415 الموافق 24 أبريل سنة 1995 ، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء فروع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1415 الموافق 24 غشت سنة 1994 ، يتمم قائمة المراكز الحدودية المرخص بها في استيراد الحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو التي هي من أصل حيواني وتصديرها وعبورها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.