مرسوم تنفيذي رقم 20-219 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية - ولاية وهران - وحدودها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية السانية بولاية وهران وحدودها.
المادة 2
فتح المادةينظم جزء من إقليم بلدية السانية في مندوبيتين بلديتين (2)، تسميان كما يأتي :
- المندوبية البلدية "شريف يحيى"،
- المندوبية البلدية "عين البيضاء".
المادة 3
فتح المادةيبقى الجزء من إقليم البلدية غير المندرج ضمن المندوبيتين البلديتين، مسيرا من قبل بلدية السانية.
المادة 4
فتح المادةتضبط حدود المندوبيتين البلديتين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةترفق بأصل هذا المرسوم، مخططات بيانية توضح حدود كل مندوبية بلدية.
المادة 6
فتح المادةتلغى الملحقات البلدية الواقعة على الجزء من إقليم بلدية السانية المنظم في المندوبيتين البلديتين المذكورتين في المادة 2 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020.
عبد العزيز جراد 8 11 غشت سنة 2020 م الملحق حدود المندوبيتين البلديتين لبلدية السانية المندوبيتان الحدود البلديتان تضم : حي بن عربة محي الدين، وحي برادعي عين الناس، وحي قاسي عبد النور، وحي بوسخان حمادي، وحي 20 أوت 1956 ، وحي مراح بن أحمد، وحي بلنوار محمد، وحي محمد الشريف يحيى مختار، وحي شرفاوي سي علي ، وحي مدياني الحسين، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع طريق غراس بارودي مع نهج شيب الطيب، مرورا بتقاطع نهج شيب الطيب مع شارع بودينار لخضر وصولا إلى تقاطع نهج منصوري أحمد مع نهج شيب الطيب.
شرقا : انطلاقا من تقاطع نهج منصوري أحمد مع نهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع شارع قوقي جلول.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع شارع قوقي جلول وصولا إلى تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع مسلك الوئام.
غربا : انطلاقا من تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع مسلك الوئام مرورا بتقاطع طريق غراس بارودي مع شارع صراف معروف وصولا إلى تقاطع طريق غراس بارودي مع نهج شيب الطيب.
تضم : حي العمامرة طاهر ، وحي بن تازي براهيم، وحي بن قدور أحمد ، وحي بوسكران ميلود، وحي قاديري مولاي أحمد ، وحي باقي بوعلام، وحي بن عبد المالك رمضان، وحي بلحاج أحمد بلحاج، وحي عراسي أحمد، وحي بورقبة جلول، وحي جعدوني حبيب، وحي زاهد بوسكران محمد، وحي زيغود يوسف، وحي شريف محمد، وحي بشير بويجرة تيجيني، وحي 11 عين البيضاء ديسمبر، وحي عثمان محمد بلوزداد، وقرية طويل ميلود، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي وهران ومسرغين مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية، مرورا بمقبرة عين البيضاء وصولا إلى تقاطع شارع بودينار لخضر مع نهج شيب الطيب.
شرقا : انطلاقا من تقاطع شارع بودينار لخضر مع نهج شيب الطيب، مرورا بتقاطع طريق غراس بارودي مع نهج شيب الطيب وتقاطع طريق غراس بارودي مع شارع صراف معروف وصولا إلى تقاطع مسلك الوئام مع شارع رحمون عبد القادر.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع مسلك الوئام مع شارع رحمون عبد القادر مرورا بتقاطع هذا الأخير مع الطريق البلدي مير أحمد وصولا إلى تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع نهج بودالي عبد الله.
غربا : انطلاقا من تقاطع شارع رحمون عبد القادر مع نهج بودالي عبد الله، مرورا بنهج شيب الطيب وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلديتي وهران ومسرغين مع الحدود الإقليمية لبلدية السانية 21 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 11 غشت سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.