قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “ العقيد عباس”و”سيدي ابراهيم“ و“وادي ملاح شرقا وغربا”، ولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، والملحقة بأصل هذا القرار : .
“العقيد عباس” بلدية دواودة، ولاية تيبازة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 54 هكتارا و 83 آرا من أصل مساحة قدرها 150 هكتار لمنطقة التوسع والموقع السياحي، .
“سيدي ابراهيم” بلديتي قوراية ولرهاط، ولاية تيبازة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 21 هكتارا و 69 آرا من أصل مساحة قدرها 69 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي، .“وادي ملاح شرقا وغربا” بلدية لرهاط، ولاية تيبازة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 22 هكتارا و 33 آرا من أصل مساحة قدرها 61 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةمخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 17 مارس سنة .2018 حسن مرموري المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 21 مارس سنة 2018 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.