مرسوم رقم 86-77 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 538
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : -I الاعمال الداخلة فى مجال التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، المتى كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال
3 - والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - تحل المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالتزويد والتوزيع المذكورين ابتداء من التاريخ الذي يحدده بقرار وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، 2 تنتهى، ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها، في مجال التزويد والتوزيع، الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية للجمهورية الجزائرية 539 | بمقتضى الامر رقم 67-273 المؤرخ في 14 ديسمين سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية بمقتضى أعمالها المذكورة فى الفقرة (1 (1) من المادة - الاولى، ما يأتي :
ا - اعداد :
جرد كمي وكيفى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والوزير المكلف بالمالية،
(3) حصيلة ختامية حضورية تتضمن الاعمال والوسائل المستعملة في ميدان التزويد والتوزيع المذكورين في المادة الاولى، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها.
ويجب أن تراقب هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرض بقرار الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة | الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. 540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 رجب عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتزويد | بالمواد الكيماوية وتوزيعها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة - (3) من المادة الاولى من هذا المرسوم واستغلالها وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء | الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول احلال المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1930
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.