مرسوم رقم 85-207 ملغى

مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-205

    « المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-121

    « تلغى أحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ورقم 89-102 ورقم 89-103 المؤرخين في 27 يونيو سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-205

    مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-121

    مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء لجان للموظفين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 574

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاخصائيات. 181

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة . 180

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 180

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال البترولية والغازية. 179

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ( تابع ) ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 179

  • قرار

    قراران مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 184

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 183

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 183

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأمن الصناعي. 182

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها . 182

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 181

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد شروط اعتماد مركبي التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا في السيارات 424

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1651

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال البترولية والغازية. 1650

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الدولية. 1650

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1649

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات. 1648

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير البتروكيمياء. 1648

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 1648

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 1647

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 1647

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1646

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 895

  • مرسوم رقم 86-76

    مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.