مرسوم رقم 85-207 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 1168
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فيما يخصه، على ما يأتي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد - والاتصال،
- المفتشية العامة،
- ديوان الوزير ديوان نائب الوزير -
- الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط مديرية الدراسات الاقتصادية والاحصائيات مديرية المبادلات الدولية مديرية الدراسات القانونية والاحصائيات مديرية ادارة الوسائل مديرية الهندسة، مديرية الامن الصناعي مديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها، مديرية الاعمال البترولية والغازية مديرية تطوير البتروكيمياء، مديرية تطوير الكيمياء، مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة المخططات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) (أ) مكتب الاستثمارات والبرامج، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج ودعمها. 2 المديرية الفرعية لدراسات التنمية - وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات ب مكتب الحصائل والتقديرات.
3 - المديرية الفرعية للتكوين والبحث وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تجديد التكوين وتحسين المستوى، ب مكتب التكوين الطويل الامد،
ج) مكتب البحث.
4 - المديرية الفرعية للاسعار، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الاحتكار، ب مكتب الاسعار الداخلية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات الاقتصادية والاحصائيات مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية لمنظومات الاعلام، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الوثائق والمنشورات، ب (ب) مكتب الاحصائيات 1170 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه 2 المديرية الفرعية للتحليلات الاقتصادية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات الاقتصادية.
ب) مكتب التحليلات المالية.
3 - المديرية الفرعية للرقابة المالية والانتاجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة المالية، ب مكتب متابعة الانتاجية.
ب مكتب العقود.
3 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المنازعات الدولية ب مكتب المنازعات الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم
4 - المديرية الفرعية للاعلام الآلى، وتضم | المكتبين الآتيين :
المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التنظيم والمنظومات والاجراءات، ب مكتب متابعة المخططات الاعلامية الآلية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية المبادلات الدولية مما | ياتي :
1 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحليل السوق الدولية.
ب مكتب العمليات الدولية.
2 - المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية وتضم الممكتبين الآتيين :
1) مكتب العلاقات المشتركة بين الحكومات ب (ب) مكتب العلاقات المتعددة الاطراف.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتقنين - وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية.
ب مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية للصفقات والعقود وتضم المكتبين الآتيين :
ا مكتب الصفقات العمومية
1) مكتب تسيير الموظفين، ب مكتب الخدمة الاجتماعية.
2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التموين ب مكتب حظيرة السيارات
ج) مكتب تسيير الممتلكات. 3 المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب الامر بالصرف والمحاسبة.
4 - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البعثات ب مكتب التظاهرات واللقاءات التقنية والاقتصادية .
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الهندسة مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب متابعة أعمال الهندسة ب مكتب متابعة أعمال الانجاز
ج) مكتب متابعة أعمال المناطق الصناعية.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171
2 - المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب متابعة الاستثمارات ب مكتب الابتكارات التقنولوجية.
3 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب خطط متطلبات التنفيذ ب مكتب التموينات الصناعية.
4 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وضبط المقاييس، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب ضبط المقاييس.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الامن الصناعي مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للمنشآت البترولية والغازية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب التقنين والبرامج ب مكتب الرقابة التقنية.
2 - المديرية الفرعية لمنشآت انتاج الكهرباء ونقلها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين البرامج ب مكتب الرقابة التقنية.
3 - المديرية الفرعية للمنشآت الكيماوية والبتروكيماوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التقنين والبرامج، ب مكتب الرقابة التقنية.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبحث عن المحروقات وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الجيولوجيا، ب مكتب الجيوفيزياء ج (ج) مكتب الاملاك المنجمية الطاقية.
2 - المديرية الفرعية للتنقيب عن البترول والمصالح البترولية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنقيب ب مكتب المصالح البترولية.
3 - المديرية الفرعية لتنمية الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المعادن، ب مكتب أنماط انتاج المحروقات ومخططاته
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الاعمال البترولية والغازية مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة أعمال النقل، ب مكتب أعمال المعالجة.
2 - المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الاستثمارات، ب مكتب الابتكارات التقنولوجية.
3 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية، ب مكتب البرامج.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية تطوين البتروكيمياء مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لمتابعة الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج. 2-2 المديرية الفرعية لتطوير الفرع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة الاستثمارات، ب مكتب الابتكارات التقنولوجية. 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية
ب) مكتب البرامج.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية تطوير الكيمياء مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة انتاج الصناعات الكيماوية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة التقنية، ب مكتب متابعة مخططات الانتاج. 2 المديرية الفرعية لتطوير الصناعات -.
الكيماوية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب متابعة الاستثمارات ب مكتب الابتكارات التقنولوجية. 3 المديرية الفرعية لانتاج الصناعات الصيدلية وتطويرها، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب المتابعة التقنية ب مكتب متابعة الاستثمارات ج (ج) مكتب متابعة مخططات الانتاج.
4 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشبكة والهياكل الاساسية،
ب) مكتب البرامج.
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتطوير انتاج الكهرباء، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب المتابعة التقنية ب مكتب متابعة مخططات الانتاج والتوزيع،
ج) مكتب متابعة مخططات التنمية.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
2 - المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع العمومي للغاز، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب المتابعة التقنية ب مكتب مخططات تطوير التوزيع.
المادة 14
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80 39- المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-205
« المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-121
« تلغى أحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ورقم 89-102 ورقم 89-103 المؤرخين في 27 يونيو سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-205
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-121
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شوال عام 1409 الموافق 6 مايو سنة 1989 يتضمن إنشاء لجان للموظفين بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 574
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاخصائيات. 181
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة . 180
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 180
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال البترولية والغازية. 179
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ( تابع ) ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 179
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 184
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 183
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 183
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأمن الصناعي. 182
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها . 182
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 181
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 يناير سنة 1988 يحدد شروط اعتماد مركبي التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع وقودا في السيارات 424
-
قرار
قرارات مؤرخة في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1651
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعمال البترولية والغازية. 1650
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المبادلات الدولية. 1650
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 1649
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات. 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير البتروكيمياء. 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 1648
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 1647
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 1646
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987، يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 895
-
مرسوم رقم 86-76
مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.