قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 322
المادة الأولى
فتح المادةيخصص محيط حماية للمنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكيمياء والبتروكيمياء الموجودة خارج المناطق الصناعية، لاسيما وحدات صناعة الدهن ومواد التنظيف والمنتجات الصيدلانية ، والغاز الصناعي، والبلاستيك والمطاط والاسمدة الفوسفاتية.
المادة 2
فتح المادةتحدد حدود محيط الحماية وفقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوالى المعنى بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986.
بلقاسم نابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.