قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة 1986 يتضمن تحديد تاريخ سريان مفعول احلال المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. 1930
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 86-77 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 ، المذكور أعلاه تحل المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها محل الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في أعمالها في ميدان التزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1987 ..
المادة 2
فتح المادةتنتهى عند التاريخ المحدد في المادة الاولى أعلاه الصلاحيات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية في ميدان التزويد والتوزيع.
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والمديران العامان للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والمؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1407 الموافق 12 غشت سنة .1986 عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام صادق بوسنة وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.