مرسوم رقم 85-242 ملغى

مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-217

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي 8 سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات . . . . 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-217

    مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. 15

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات 7 ، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لمركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها. 9

  • مرسوم رقم 86-129

    مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.