مرسوم رقم 85-242 مؤرخ في 9 محرم عام 1405 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 يتضمن انشاء قرارات والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج نمز قرارات مقررات مناشير الوزارة الأولى مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق. مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك قيمتها اللائقة بها. 1467 المتصرفين. 1468
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث العلمي والتقني ذو صبغة قطاعية مشتركة يسمى «مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها».
يخضع مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسى لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية.
المادة 2
فتح المادةيوضع مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها تحت وصاية وزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.
يكون مقر مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير الوصى.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، في انجاز برامج البحث والتطوير العلمي والتقني المتعلقة بالصناعات التحويلية للمحروقات لاسيما في الميادين الآتية :
- التكرير،
- البتروكيمياء
- المواد البلاستيكية والمطاطية الاصطناعية، 1468 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
- الاسمدة ومواد مكافحة الامراض النباتية.
يجب على مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها ان يقوم فى كل ميدان من هذه الميادين بأشغال البحث والتطوير للاساليب الصناعية الرامية الى استغلال وحدات الانتاج استغلالا أمثل من ناحية، والمنتوجات والمنتوجات الفرعية لتحسين نوعيتها، وتنويع أنماطها ورفع قيمتها الاقتصادية من ناحية أخرى.
تتمثل محاور البحث التى تكتسي طابع الاولوية في الميادين المذكورة على الخصوص، فيما يأتي :
- ايجاد النماذج المثلى للمنتوجات المكررة وترقية المحروقات الجديدة
- ايجاد نماذج زيوت التشحيم وتطوير المواد التي تستعمل في صنعها، تحسين المواد البلاستيكية وتنويع أنماط صنعها والبحث عن ميادين جديدة لاستعمالها في قطاعات الزراعية والسكن والرى والصناعة بصفة عامة تحسين أنماط صنع الاسمدة ومواد - مكافحة الامراض النباتية وتوسيعها ابتداء من مواد أولية.
يمكن أن يشمل عمل مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، أي ميدان بحث آخر له علاقة بهدفه .
المادة 4
فتح المادةيتكون مجلس توجيه مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، تبعا للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستخدمة من :
- ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير التعليم العالى
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل محافظة البحث العلمي والتقني.
المادة 5
فتح المادةيتم تخصيص الممتلكات العقارية وغير العقارية اللازمة لعمل مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، لاسيما ممتلكات قاعدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) الموجودة في الدار البيضاء، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد قرارات ، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى - قرارات مؤرخة في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد
- نور الدين بن الشيخ متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد عبد الكريم به ختو متصرفا متمرنا الرقم | محمد حاجي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد عبد الرحمن شبيرة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 2405 الموافق 27 يناير سنة 1985 ، يمين السيد محمد دحدوح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يمين السيد عمرو درياسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد ميلود جغام متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد سليم فروخى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد أحمد قمني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد سليم قويسم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من 10 يوليو سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعين الآنسة صباح معناني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 عمار الموافق 27 مهدى يناير سنة متصرفا 1985، متمرنا يمين ، السيد الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد قدور مامي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد حسين مسعودي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1984.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد عبد المجيد سلطاني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. 1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن ترسيم السيد رفيق علوى في سلك المتصرفين كالتالي :
يرتب ويرسم السيد رفيق علوى في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 14 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل، أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد محمد حجيج في سلك المتصرفين كالتالي :
يرسم السيد محمد حجيج، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من II فبراير سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان و 7 أشهر و 10 أيام.
يستنفد المعنى جميع حقوق الترقية بعنوان ممارسة الوظيفة في الجنوب».
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 يونيو سنة 1982 المتضمن ترسم السيد عبد المجيد هو اين فى الدرجة الاولى من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320، كالتالي :
يرسم ويرتب السيد عبد المجيد هواين في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 21 فبراير سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر».
وتعتبر الفترة ما بين 15 سبتمبر سنة 1980 الى 25 فبراير سنة 1981 فترة عمل لم يقم بها المعنى.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام | 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985 تعدل، أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984، والمتضمن ترسيم السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي، في الدرجة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 كما يلى :
يرسم السيد أحمد عبد الحفيظ ساسي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر».
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادي الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد مسعود زرونى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.
ينتدب السيد مسعود ،زروني، بناء على طلبه من وزارة التربية الوطنية الى الادارة المركزية الحزب جبهة التحرير الوطنى ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، وعملا بأحكام المادة 149 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1974 يعاد ترتيب السيد ابراهيم صدوق، المتصرف المرسم في الدرجة الاولى بعنوان فترة الخدمة الوطنية، في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يدرج ويرسم ويرتب السيد مسعود مرزوقي، في سلك المتصرفين.
يرتب السيد مسعود مرزوقي في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979، بأقدمية قدرها 6 أشهر.
الأربعاء 10 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1471 لا يكون لاحكام هذا القرار، الخاص بتسوية الوضعية الادارية للسيد مسعود مرزوقي، أى اثر مالي قبل تاريخ صدور هذا القرار.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1955 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 ، المتضمن ترقية السيد محمد نويبت في سلك المتصرفين كالتالي :
يرتب السيد محمد نويبت في الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهران و 10 أيام - هموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، تلغى أحكام القرارين المؤرخين فى 19 أكتوبر سنة 1984 و 15 ديسمبر سنة 1984.
تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو عام 1983 والمتضمن ترقية السيد معمر حمادة، في سلك المتصرفين كالتالي :
يرقى السيد معمر حمادة الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 8 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما..
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، تلغى أحكام القرارين المؤرخين فى 13 أكتوبر سنة 1983 و 15 ديسمبر سنة 1984.
تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد محمد راس الكاف في سلك المتصرفين دانيالي :
يرقى السيد محمد رأس الكاف الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 8 يناير سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 5 أشهر و 28 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 27 يناير سنة 1985، يعين السيد بلقاسم بن بعطوش، المدرس المرسم من الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 295، متصرفا متمرنا، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984.
يستمر المعنى فى تقاضى مرتبه ضمن سلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-217
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-242 المؤرخ في 9 محرم عام 1406 الموافق 24 سبتمبر سنة 1985 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 83-455
- مرسوم رقم 83-521
- مرسوم رقم 84-123
- مرسوم رقم 84-159
- مرسوم رقم 63-491
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي 8 سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على جرد ممتلكات مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، المحول إلى المعهد الجزائري للبترول والكيمياء والغاز والبتروكيمياء والمواد البلاستيكية والمحركات . . . . 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-217
مرسوم تنفيذي رقم 97-217 مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ مركز البحث لإعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المعهد الجزائري للبترول، والكيمياء والغاز والبتروكيمياء، والمواد البلاستيكية والمحركات. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1417 الموافق 3 مارس سنة 1997 العلمية وتجهيزات المخابر العلمية والتقنية والمنتجات الكيماوية والمركبات 7 ، يتضمن قائمة بعض الآلات والأجهزة الإلكترونية المخصصة للبحث العلمي، المعفاة من الحقوق الجمركية والمخصصة لمركز البحث لتقويم المحروقات ومشتقاتها. 9
-
مرسوم رقم 86-129
مرسوم رقم 86 129 مؤرخ في II رمضان عام 1406 الموافق 20 مايو سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد الى ميزانية وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 826
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.