قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة مشتركة للصفقات المراقبة الشراءات المجمعة لبعض المواد التي تقوم بها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة 1834
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة لمراقبة الصفقات الخاصة بالشراءات المجمعة بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة المشتركة المذكورة أعلاه من جميع أعضاء لجنة الصفقات التابعة | لشركة الكهرباء والغاز ومن أربعة ممثلين عن المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة، المبينين أدناه :
- ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة ،
- ممثل المصلحة المستفيدة من العملية المزمع انجازها،
- ممثلان لعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة .
المادة 3
فتح المادةينحصر اختصاص اللجنة في مجال الصفقات التي تبرمها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة والخاصة بشراء مجمع للعتاد يضبط قائمته وزير الطاقة والصناعات الكيمائية والبتروكيميائية بناء على اقتراح المديرين العامين للمؤسستين المذكورتين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيقوم بفتح الظروف وتقييم العروض لجان مختصة في الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمشاركة ممثلي المؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة .
- ممثل المصلحة المستفيدة من العملية المزمع انجازها، ممثل العمال.
المادة 5
فتح المادةيكلف المديران العامان للشركة الوطنية للكهرباء والغاز والمؤسسة الوطنية لاشغال الكهربة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجرائر في 10 ربيع الاول عام 1406 الموافق 23 نوفمبر سنة 1985.
بلقاسم نابي وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.