مرسوم تنفيذي رقم 90-204 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم 931
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير المناجم، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لاحكام الدستور باعداد استراتيجية وسياسة استثمار الموارد المنجمية والمحروقات والطاقة والصناعات المرتبطة بها، وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم | حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيغطي مجال اختصاص وزير المناجم | النشاطات التالية :
البحث الجيولوجي والمنجمي والبحث عن المحروقات والتنقيب عنها انتاج المحروقات واستخراج الثروات المعدنية وتقويمها،
- معالجة المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها وتحويلها ونقلها وتسويقها وتوزيعها.
انتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها،
المادة 3
فتح المادةفي اطار القوانين الخاصة بالقطاع والاهداف المسطرة من الحكومة، فان وزير المناجم :
- يساهم في كل دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير النشاطات الخاضعة لصلاحياته و / أو يقوم بانجازها،
- يدرس على هذا الاساس الاستراتيجيات | والسياسات المتعلقة بهذه النشاطات ويعدها ويقترحها،
- يعد التدابير المختلفة الاشكال قصد تنظيم النشاطات المنجمية، والطاقة والمحروقات وترقية النشاطات الصناعية المرتبطة بها ويقترح ذلك،
- يعد القوانين والتنظيمات التي تتحكم في نظام العمل وظروفه من اجل البحث عن المواد المنجمية والمحروقات والتنقيب عنها وانتاجها واستخراجها، ويقترح هذه القوانين والتنظيمات يشارك في اعداد المخططات التنموية المتوسطة .
والطويلة الامد واقتراحها في حدود اختصاصاته، يسهر في نطاق القوانين والتنظيمات المعمول بها على | حماية مصالح الدولة والمحافظة على المجال المنجمي العمومي،
- يسهر على الحفاظ على الاملاك المنجمية والصناعية بتحديد الاجراءات المتعلقة بالتقييس التقني والقانوني ومراقبة تنفيذها، 932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يبادر بالتنسيق الافقي للنشاطات داخل القطاعات وفيما بينها، ويشجع ذلك يتخذ كل التدابير لدعم نشاطات متعاملي القطاع في ترقية التعاون الجهوي والدولي.
المادة 4
فتح المادةفي مجال الدراسات المستقبلية والتخطيط فان وزير المناجم :
يبادر بكل دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاحتياطات الوطنية ذات الطابع المنجمي والمحروقات العدد 28 19 ذو الحجة عام 1410 ه
المادة 8
فتح المادةيعد وزير المناجم في مجال الطاقة سياسات انتاج الطاقة الكهربائية والمنتوجات البترولية والغازية ونقلها وتوزيعها، وينسق ذلك يسهر على تطبيق السياسات النوعية لاسيما في مجال تطوير منشآت النقل والتوزيع بالارتباط مع الاهداف المحددة في السياسة الطاقوية الوطنية وتبعات المرفق العام، يبادر في هذا الاطار بأعمال ترقية استعمال الطاقة وترشيدها ويشجع وينظم ذلك، كما يسهر على انسجام سياسة الطاقة على مستوى السوق الداخلية مع التنظيم وتجنيدها، وكذلك كل دراسة تتعلق بالشعب التكنولوجية | الوطني للاسعار.
أو الفروع الصناعية المتعلقة بها، ويقوم بانجاز هذه الدراسات
- يعد على هذا الاساس الاستراتيجيات والسياسات الصناعية والتكنولوجية وسياسات التقويم والعناصر اللازمة لاعداد المخططات الوطنية للتنمية يشارك في اطار عملية التخطيط الوطني في تنشيط اعمال التخطيط لمختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها ويقترح الخطوط الرئيسية التقنية لتنمية الثروات الطبيعية والفروع الصناعية يقترح تدابير تطوير النشاطات واهدافها ويساهم في تقييم النتائج، :
المادة 5
فتح المادةفي اطار مجال البحث عن المناجم والمحروقات والتنقيب عنها وتطويرها يسهر وزير المناجم على تنظيم الاملاك المنجمية والمحروقات وتسييرها ويحدد مستوى الانتاج والاستخراج مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها والبرامج المحددة من طرف الحكومة.
المادة 6
فتح المادةيعد وزير المناجم ويقترح استراتيجيات وسياسات التنمية الصناعية وسياسة التقويم في مجال معالجة المحروقات وتحويلها وتنمية صناعات المواد المنجمية وتقويم المنتوجات.
المادة 7
فتح المادةيحدد وزير المناجم سياسات تسويق المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها طبقا للاهداف التي تسطرها الحكومة لتلبية الحاجيات الوطنية والصادرات
- يبادر في هذا الاطار، بالتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بالاجراءات ذات الطابع التنظيمي لاسيما ما يتعلق منها بمنظومة الاسعار والجباية.
المادة 9
فتح المادةفي مجال الامن الصناعي والمراقبة التقنية، فان وزير المناجم :
- بعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للنشاطات .
والمنتوجات بما في ذلك بناء المنشآت وانجاز المشارع التابعة لاختصاصه
- بعد التنظيم المتعلق لاسيما بالامن الصناعي والمراقبة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد والمواد المتفجرة والخطيرة، ويقترح هذا التنظيم ويقوم بتطبيقه.
المادة 10
فتح المادةيشجع وزير المناجم على البحث العلمي التطبيقي والابتكار في مجال النشاطات التابعة له ويتخذ في هذا الصدد جميع التدابير لترقية المبادلات ونشر المعلومات العلمية والتقنية وتنظيم ذلك، يساعد على ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والعتاد الخاص بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير المناجم بتقييم النشاطات التابعة لاختصاصه.
ويضمن بالاضافة الى ذلك كل الرقابة التابعة لصلاحياته لاسيما فيما يخص تسيير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يسطر الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل اعمال التقييم والمراقبة بالتناسق مع الاجهزة الوطنية للتقييم والمراقبة.
المادة 12
فتح المادةيبادر وزير المناجم ويقترح وضع انظمة الاعلام المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه ويساهم في ذلك، يسطر اهداف هذه الانظمة ويحدد وسائلها، بالانسجام مع المنظومة الوطنية للاعلام. 19 ذو الحجة عام 1410ه. الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيشارك وزير المناجم في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويساعد السلطات المختصة في ذلك،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها اختصاص في ميدان المناجم والطاقة والمحروقات
- يضمن بالتشاور مع السلطات المختصة التمثيل في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته
- يقوم بأي مهمة ذات طابع دولي تسندها اليه السلطة المختصة
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات المبرمة من طرف الجزائر والتي تخص وزارته
المادة 14
فتح المادةيضمن وزير المناجم حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوصايته.
المادة 15
فتح المادةيساهم وزير المناجم في ترقية الموارد البشرية المؤهلة والضرورية لنشاطات القطاع وتنظيم هذه الموارد وتطويرها، يبادر بتنفيذ نشاط الدولة في هذا الصدد، ويقترح ذلك ويشارك فيه يشارك في وضع القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسومين رقم 84-119 ورقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 والمشار اليهما أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الوافق 30 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-389
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-120 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 90-204 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-389
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-205
مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-119
- يلغي مرسوم رقم 84-123
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.