مرسوم تنفيذي رقم 90-120 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الصناعة 630
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الصناعة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها باعداد وضع الاستراتيجية والسياسات الصناعية وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة و الى مجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الصناعة صلاحياته في ميادين الأنشطة التالية :
الصناعة التعدينية * الصناعات الميكانيكية والمعدنية الصناعات الكهربائية والالكترونية صناعة مواد البناء، الصناعات الكيماوية والبتروكيميائية والصيدلانية الصناعة الزراعية الغذائية الصناعات المعملية ومختلف الصناعات الصناعة التقليدية.
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير الصناعة في اطار ممارسة صلاحياته بالمهام الأساسية المتمثلة في اعداد ما يأتي بعد المصادقة عليه واقتراحه وتنفيذه :
الاستراتيجية والسياسات الصناعية عناصر الضبط الاقتصادي سياسات ضبط المقاييس والنصوص التنظيمية الخاصة بنشاط القطاع، التدابير المتعلقة بتطوير النشاطات الصناعية والحرفية، * أعمال التعاون الجهوي والدولي.
نظام الاعلام الصناعي اجراءات الرقابة ..
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير الصناعة في مجال الاستراتيجية والسياسات الصناعية ما يأتي :
- يبادر ويعمل على انجاح الدراسات المستقبلية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيات والشعب أو الفروع الصناعية والتهيئة الاقليمية والاندماج الاقتصادي والتكاملات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية يعد ويقترح ويطبق بعد المصادقة. الاستراتيجية والسياسات العامة لتنمية القطاع
- يحضر كل العناصر المفيدة في أعمال التخطيط ويضمن تنظيم وتنشيط وتنسيق الأعمال المتصلة بذلك، يقيم نتائج النشاط الصناعي في اطار المخططات الوطنية المتوسطة المدى .
ينظم ويضمن التنسيق الأفقي داخل القطاع وفيما بين القطاعات
المادة 5
فتح المادةيقوم وزير الصناعة في ميدان الضبط الاقتصادى بما يأتي :
يشارك في دراسة وتحديد اجراءات الضبط الاقتصادى التي من طبيعتها أن :
تحمي وترقي وتنمي الانشطة الصناعية،
- تدعم المتعاملين الاقتصاديين في انجاز المخططات الوطنية المتوسطة المدى لا سيما فيما يتعلق بالاسعار والتمويل والجباية ومنح الموارد الخارجية والاعتمادات المالية،
- توجه وتسهل المبادلات الخارجية من أجل ترقية الصادرات بصفة خاصة يقيم اثر اجراءات الضبط المتخذة وانعكاساتها ويقترح كل تعديل تقتضيه النتائج المحصل عليها، يحدد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين شروط وكيفيات منح التعويضات التي تقدمها الدولة من أجل التكفل بالاخضاع الذي ينجم عن تطبيق الاهداف الاستراتيجية في المجال الصناعي
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الصناعة في ميدان ضبط المقاييس والتقنين ما يأتي :
وضع الأدوات القانونية والتأسيسية الرامية الى تطوير نشاطات ضبط القياسات وتنسيق الأشغال في هذا الشأن.
يملي القواعد العامة للأمن الصناعي، يسهر على حماية التراث الصناعي والمحافظة على البيئة، يشجع كل تدبير من شأنه تحسين النوعية يقوم بوضع سياسة في مجال الملكية الصناعية وتطبيقها ويسهر على حمايتها، يبادر بوضع الأحكام المتعلقة بالقياسة الشرعية | ويسهر على تطبيقها، يقترح النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بالمقاييس والمعايير المذكورة سابقا وكذا كل الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الأنشطة التابعة لقطاعه.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير الصناعة في مجال ترقية الأنشطة الصناعية والحرفية بما يأتي :
- يضع التصور والأدوات التنظيمية الضرورية لحسن سير الهياكل التي يتكفل بها، يبادر بسياسات تنمية الموارد البشرية للقطاع وينفذها لا سيما عبر برامج التكوين التقني والتكوين في ميدان ادارة الأعمال يساند ويشجع كل الأعمال والبرامج الرامية الى دعم التحكم في التكنولوجيا والبحث ونشاطات الهندسة، يبادر ويدعم برامج الاندماج الوطني لا سيما تلك التي تسير التجمعات الصناعية والتقاول الوطني من الباطن والصناعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الحرفية يساند ويشجع كل برنامج موجه لضمان ترقية الانتاج الوطني وتدعيمه وتنميته يشجع ترقية المبادلات والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين والحرفيين ومؤسسات التعليم والتكوين على المستوى الوطني والجهوي والدولي،
- يضع الأدوات التأسيسية والقانونية الرامية الى تنمية وتشجيع التشاور بين المتعاملين الاقتصاديين والمشاركين الاجتماعيين.
يسهل ويفضل التشاور مع القطاعات الأخرى في كل المسائل الداخلة في مجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير الصناعة في ميدان التعاون الجهوي والدولي، بما يأتي :
يشارك ويقدم المساعدة للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتصلة بالنشاطات الداخلة في نطاق اختصاصه، يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويضع الاجراءات الخاصة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة بالمجال الصناعي
- يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تتناول مسائل داخلة في اطار صلاحياته يتصور ويضع السياسات المعدة لتشجيع التعامل بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الأجانب
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الصناعة في ميدان الاعلام الصناعي ما يأتي :
- أعداد وضع نظام اعلام صناعي منسجم مع السياسة الوطنية في هذا الميدان تدعيم الأنشطة المستهدفة، تكوين المعلومات ونقلها وبثها والوثائق الضرورية لنشاطات القطاع، السهر على تكثيف العلاقات والاستشارة المهنية . يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ كل الاجراءات الملائمة من أجل تلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المراسيم رقم 84-119 و رقم 84-123 المؤرخين في 19 مايو سنة 1984 و رقم 89-101 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 المذكورة أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 واتخاذ كل التدابير لتسهيل وتنظيم اطر اللقاءات والمبادلات | أبريل سنة 1990.
وبث الاعلام العلمي والتقني المتعلق بميدان نشاطه.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الصناعة في ميدان الرقابة ما يأتي :
- يضع أدوات التقييم الخاصة ويستثمر النتائج المحصلة بغية اتخاذ التدابير الملائمة، يبادر بوضع أنظمة المراقبة في الادارة المركزية والمؤسسات العمومية الواقعة تحت وصايته في اطار القوانين والأحكام المعمول بها، يضمن أو يعمل على ضمان مراقبة احترام التنظيم القانوني المطبق على القطاع الذي يتكفل به..
المادة 11
فتح المادةيسهر وزير الصناعة على حسن سير الهياكل الواقعة تحت سلطته قصد ضمان تأدية مهامه وتحقيق الأهداف الموكولة اليه.
يكون لوزير الصناعة مبادرة اقتراح كل هيئة تشاور أو هيئة تنسيق وزاري مشترك أو استشارة وأية أجهزة أو هياكل من شأنها أن تسمح بأحسن تكفل بالمهام الموكولة اليه .
يقترح القوانين الأساسية وتدابير اقامة الانسجام بين الأجهزة اللامركزية الداخلة في نطاق اختصاصاته وكذا الأشكال الأكثر تلاؤما للتكفل بمهام السلطة العمومية والمرفق العام.
المادة 12
فتح المادةيضطلع وزير الصناعة بما يأتي :
يشارك في وضع القواعد التأسيسية التي تطبق على موظفي القطاع، مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-389
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-120 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 90-204 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990، المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-389
مرسوم تنفيذي رقم 90-389 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة. 1705
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-244
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-121
مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-119
- يلغي مرسوم رقم 84-123
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.