قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة بحث في ميدان وسائل الحساب والتصنع لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 2061
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وحدة في ميدان وسائل الحساب والتصنع.
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في | 23 يوليو سنة 1983 ولا حكام الامر رقم 69 59- المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكورين أعلاه.
ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور 2062 الجريدة الرسمية للجمهورية اعلاه، بدراسة وسائل الحساب والتصنع وتطويرها من أجل دراسة وسائل الانتاج والنقل، لاسيما محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- الهندسة المدنية ( صلابة المواد، حساب التركيبات المخصصة لمحطات توليد الكهرباء، وخزانات الوقود، والقنوات ...)
- الكهروميكانيكية، الكهر وتقنية، (التيارات التيارات المحثة، فران الحث...) ميكانيكا السوائل (تحرك السوائل في الخزانات وفي القنوات تحت ضغوط مختلفة، دراسة الاوساط الثنائية الاطوار ....)
- شبكات الغاز والكهرباء (استقرار الشبكات.
الدعم ......
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه موضوع برنامج و دفتر استحقاق تلقيا رأي المحافظ السامي للبحث بالموافقة ...
يقنن البرنامج ودفتر الاستحقاق المذكوران وينشران حسب الكيفيات التي ينفذها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور اعلاه تشتمل الوحدة على ما يأتي :
مجموعة ميكانيكا الاوساط المطردة والفيزياء وتكلف على الخصوص بدراسة النماذج الفريقية والتجريب، ...
مجموعة الرياضيات المطبقة والتصنع وتكلف على الخصوص بدراسة الرياضية والعددية للنماذج وتطبيقها العددي.
المادة 5
فتح المادةطبقاً لاحكام المادة و من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 يتخذ مدير هيئة الارتباط جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج البحث وضمان سير الكيان العلمى سيرا حسنا.
الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1408 الموافق 13 سبتمبر سنة 1987.
عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الامين العام الصادق بوسنة وزارة الشفافة والسياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.