قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 يحدد محيط الحماية حول المنشآت الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء والموجودة خارج المناطق الصناعية. 323
المادة الأولى
فتح المادةيخصص محيط حماية للمنشآت والهياكل الاساسية التابعة لقطاع الكهرباء ولاسيما وحدات الانتاج الكهربائي | ومراكز تحويل الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتحدد حدود محيط الحماية طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوالى المعنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986.
بلقاسم نابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.