قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن إنشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 560
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسستي التكوين العالي التاليتين :
- - المعهد الجزائرى للبترول ببومرداس،
- المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء ببومرداس،
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- - ممثل وزير التعليم العالي، رئيسا،
- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مدير التعليم العالي أو ممثله ر رئيس جامعة العلوم والتقنولوجية «هوارى بومدين أو ممثله،
- مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات أو ممثله،
- المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء أو ممثله.
- المدير العام للمعهد الجزائري للبترول أو ممثله ، تتسع اللجنة القطاعية عند الحاجة الى المديرين المكلفين بالتربية في مستوى المؤسسات .
الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالي بامانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلي الوزيرين.
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير الطاقة والصناعات رفيق عبد الحق برارحي الكيماوية والبتروكيماوية بلقاسم نابي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.