مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، تسمى «وكالة تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها»، وتدعى في صلب النص «الوكالة»، وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-106 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة".
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزين المكلف بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالطاقة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الوكالة في تنفيذ الاختيارات الناجمة عن نموذج الاستهلاك الطاقي بالاتصال مع الهيئات المعنية، طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات المحددة في هذا المجال.
وتتصور الوكالة، في هذا الاطار، الاعمال التي يجب أن تساهم في تحقيق الاهداف الآتي بيانها وتقترحها وتنشطها وتنسقها :
- تغطية الاحتياج الى الطاقة الاساسية وتوسيع سيادين استعمالها، تشجيع تطوير أشكال الطاقة الأكثر توفرا واستعمالها استعمالا رشيدا،
- الحث على المحافظة على الطاقة، والاقتصاد فيها.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1299 و بهذه الصفة، تقوم الوكالة بما يأتي :
تجمع الاعلام الخاص بميدان عملها ولاسيما ما يتعلق منه بطلب مختلف أشكال الطاقة وعرضها وتكاليف وضعها تحت تصرف المستهلكين، ثم تستغله وتنشره.
تحلل استهلاك مختلف منتوجات الطاقة، في شتى القطاعات والاستعمالات، كما تدرس طرق الاستهلاك البديلة، تعد تقديرات الطلب والعرض الخاصة بمختلف أشكال الطاقة وتقترح برامج العمل الرامية الى ضمان توازنها في الامد القصير والمتوسط | والطويل تدرس وتقترح التدابير المتعلقة باستعمال الطاقة، تدرس وتقترح أنماط المساعدات التي - من شأنها أن تساهم في استعمال الطاقة استعمالا رشيدا وفعالا .
تدرس وتقترح منظومات أسعار منتوجات - الطاقة التي تساعد على تطوير الطاقة نفسها وتطوير بدائلها والاقتصاد فيها تدرس وتقترح جميع التدابير الأخرى ذات الطابع الاقتصادي، أو التشريعي، أو المالي، أو التقنولوجي، التي يمكن أن تساهم في تحقيق الاهداف السالفة الذكر.
تشارك الوكالة، زيادة على ذلك، في صياغة برامج الاستثمارات في مجال الانتاج والنقل والتوزيع التي تقوم بها مؤسسات قطاع الطاقة، كما تشارك في تقويمها وتسهر على اتساقها.
وتراعي، في هذا التقويم برامج ادخال الطاقات الجديدة والمتجددة وتطويرها وكذلك برامج تجهيز السدود المائية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4: تتولى الوكالة، بالتشاور مع مجموع الشركاء المعنيين إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ومتابعته، وتنشيط التحكم في الطاقة وترقيته على المستوى الوطني، وتشجيع البرامج والمشاريع التي يتم إعدادها في إطار الشراكة.
ويتعين على الوكالة ، في إطار مهامها ، ما يأتي :
أ - اقتراح توجهات التنمية على المدى الطويل للتحكم في الطاقة وكذا برمجة تنميتها على المدى المتوسط من حيث الأهداف الواجب بلوغها والوسائل 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م المسخرة لذلك . وتتولى في هذا الإطار ، على الخصوص، دراسة الملفات التي يطلب بموجبها الحصول على مزايا الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة
ب - إقامة "مرصد وطني للتحكم في الطاقة "
بداخلها يكلف بإعداد الحصيلة الطاقوية والدراسات الاستشرافية الطاقوية وكذا تقييم القدرات على المديين الطويل والمتوسط للتحكم في الطاقة، ج – تنظيم ونشر المعلومات الملائمة لحاجات تنمية التحكم في الطاقة وتطوير نشاطات الاتصال والتحسيس في هذا الميدان، بالتعاون مع الشركاء المعنيين وفي اتجاه مختلف الأعوان الاقتصاديين (المهنيين والوسط المدرسي والجمهور العريض...) وتنظم مصلحة للوثائق مفتوحة على الأعوان الاقتصاديين وعلى الجمهور حول التحكم في الطاقة.
د – تنظيم برامج التكوين في اتجاه المتدخلين في التحكم في الطاقة على الخصوص، بالشراكة مع القطاعات المعنية ( التربية الوطنية، والجامعات ومدارس الهندسة، والجمعيات المهنية)
ه - تنشيط تنمية التحكم في الطاقة بتنظيم الشراكة ، من خلال ما يأتي :
- وضع برامج ومشاريع يتم إعدادها مع المتعاملين في التحكم في الطاقة (الصناعة والنقل والسكن والخدمات وتطوير الطاقات المتجددة والجماعات المحلية ) ، لا سيما من أجل تحضير دخول هذه البرامج وهذه المشاريع في الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة،
- إعداد اقتراحات تشريعية وتنظيمية تتعلق بالتحكم في الطاقة وكذا اقتراحات تخص المزايا المالية والجبائية والحقوق الجمركية التي يمكن أن تمنح إياها مشاريع التحكم في الطاقة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- البحث عن تمويلات لأعمال التحكم في الطاقة لدى الهيئات المقرضة،
- دراسة الوسائل التي تسمح برفع الحواجز أمام ترقية التحكم في الطاقة".
المادة 5
فتح المادةتتولى الوكالة، بغية تنفيذ الاعمال المعددة في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
تستخدم أو تقتني أدوات الدراسات والتحاليل، لاسيما ادوات الاعلام الآلي الضرورية لاعمالها، تشارك فى الاعمال العلمية المرتبطة بهدفها وتنمى في هذا الاطار، علاقات التبادل مع الهيئات الدولية المتخصصة
- تطور الاتصالات بجميع مصادر المعطيات والاعلام التابعة لميدان عملها، وتحافظ عليها، تتولى نشر جميع دعائم الاعلام والاستشارات الخاصة بمسائل الطاقة التابعة لميدان عملها، أو تأمر من يقوم بذلك.
- تنظم لقاءات وتداريب وعروضا ايضاحية ذات طابع تقنى تتمحور حول برامج تشجيع استعمال الطاقة وترشيدها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تستفيد الوكالة، لتنفيذ الأعمال المحددة أعلاه من المزايا المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة، بموجب المادة 39 الفقرة (2 (2) منه، لاقتناء التجهيزات والأدوات وغيرها من وسائل العمل الضرورية للتكفل بمهامها في مجال الخدمة العمومية". ..... (الباقي بدون تغيير).....
الباب الثاني — الادارة - التسيير
المادة 6
فتح المادةيدير الوكالة مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. وتنهي مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 7
فتح المادةينفذ المدير قرارات مجلس الادارة.
ويعد مسؤولا عن السير العام للوكالة. ويتصرف باسمها ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميها ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-106 (ج.ر عدد 22 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة أو ممثله من :
- ممثل واحد برتبة مدير ، لكل وزير من الوزراء المكلفين بالمالية والطاقة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والصناعة والنقل والفلاحة والتجارة والموارد المائية والسكن والبيئة والأشغال العمومية والبحث العلمي،
- ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون.
يحضر المدير العام للوكالة الاجتماعات بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة، للاستشارة، بكل شخص يراه كفءا لدراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال".
المادة 8
فتح المادةالمدير هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها، ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال، باستثناء الصفقات والاتفاقيات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته. 1300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه المادة و : يساعد المدير في مهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير.
المادة 10
فتح المادةيشرف على تسيير الوكالة مجلس ادارة يتكون من :
وزير الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية أو ممثله، رئيسا
- ممثل للوزير المكلف بالمالية
- ممثل للوزير المكلف بالصناعة الثقيلة
- ممثل للوزير المكلف بالنقل.
- ممثل للوزير المكلف بالتجارة ممثل للوزير المكلف بالري - ممثل للوزير المكلف بالتخطيط 6 -
- ممثل للوزير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان ب ممثل لمحافظة الطاقات الجديدة مدير الوكالة ممثلين (2) ينتخبهما مستخدمو الوكالة.
المادة II : يعين وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى عضوية الذين يعينون في المجلس بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة توقف عضوية أحد هؤلاء الاعضاء في مجلس | الادارة، يعوض حسب الاشكال التي اتبعت في تعيينه، بعضو جديد يخلفه حتى انتهاء مدة العضوية.
الماة د 12 : يدرس مجلس الادارة على الخصوص ما يأتي :
تنظيم الوكالة وسيرها العام
- حصائل عمل الوكالة وآفاقها المستقبلية، مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات لعمل الوكالة مشروع ميزانية الوكالة السياسة العامة للتوظيف والتكوين -
- الشروط العالة لابرام العقود والاتفاقيات والصفقات التي تلزم الوكالة، شروط تسعير الخدمات التي تقدمها الوكالة - ومستويات هذه الخدمات
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها ..
كما يمكنه أن يدرس أية مسألة لها علاقة بهدف الوكالة تعرضها السلطة الوصية عليه.
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين
(2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير ..
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، عقد اجتماعا آخر بعد ثمانية (8) أيام وصحت مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين .
المادة 14
فتح المادةتعتمد مداولات مجلس الادارة بالاغلبية البسيطة من أعضائه. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون نتائج المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص يمسك في مقر الوكالة ويوقعه الرئيس ومدير الوكالة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ ) الا اذا وافق عليها وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. ويجب أن تحصل موافقة السلطة الوصية شهر على الأكثر من اجتماع المجلس.
المادة 15
فتح المادةيحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقرار تنظيم الوكالة الداخلي وقواعد سير مجلس الادارة.
الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1301
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 16
فتح المادةتتكون ايرادات الوكالة مما يأتي :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات - المحلية والمؤسسات العمومية،
- عائد الدراسات والخدمات والمنشورات
- الهبات والوصايا
- أية موارد أخرى ترتبط بعمل الوكالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات :
1 - في باب الإيرادات :
عائد كل الخدمات المتصلة بنشاطات الوكالة، عائد أداء الخدمات المقدمة في إطار الأعمال المسجلة في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، لا سيما : * إعداد ومتابعة وتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية * تسيير وبرمجة مراقبة الحسابات الطاقوية * دراسة المشاريع الواعدة من حيث النجاعة الطاقوية، * متابعة المشاريع المستفيدة من موارد صندوق التحكم في الطاقة ومراقبة إنجازها، * تحديد الاستراتيجيات الوطنية للنجاعة الطاقوية وتنفيذها، * التحسيس والإرشاد والتكوين على الاقتصاد في الطاقة، * وضع منظومة المعلومات الإحصائية المتعلقة بالطاقة وتسييرها، * الأموال المتأتية من التعاون الدولي، * الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
المادة 17
فتح المادةتشتمل مصاريف الوكالة، وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها على ما يأتي :
- - نفقات التسيير
- نفقات التجهيز .
المادة 18
فتح المادةيعد المدين ميزانية الوكالة ويرسلها الى الوزير الوصي ووزير المالية، قبل 15 أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة للموافقة عليها وتعد الموافقة على ميزانية الوكالة حاصلة بعد مرور 45 يوما على تاريخ ارسالها، الا اذا أبدى أحد الوزيرين معارضة أو تحفظا بشأن الموافقة على بعض الايرادات والنفقات.
وفي حالة ثبوت هذا الافتراض، يرسل المدير في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ ابلاغه التحفظ مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. وتعد الموافقة حاصلة خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد. واذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية المقصودة، أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الوكالة في حدود الاعتمادات المخصصة فى السنة المالية المنصرمة.
المادة 19
فتح المادةترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس الادارة وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية .
المادة 20
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة على الشكل الاداري، طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 22
فتح المادةيمارس مراقب مالي، يعينه وزين المالية، الرقابة القبلية لنفقات الوكالة حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة وذات الاستقلال المالي.
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا "
المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
المادة 24
فتح المادةلا يمكن حل الوكالة وتصفية أملاكها وتحديد أيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-314 (ج.ر عدد 62 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر : تتولى الوكالة تنفيذ أعمال تنشيط وتنسيق التحكم في الطاقة، طبقا لأحكام المادة 37 من القانون المتعلق بالتحكم في الطاقة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-268
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-328
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-106
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة الأولى : (بدون تغيير حتى) توضع الوكالة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-328
مرسوم تنفيذي رقم 24–328 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1446 الموافق 3 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 الذي يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-106
مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 8 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رجب عام 1441 الموافق 25 فبراير سنة 2020، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1438 الموافق 22 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شوّال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن دفاتر الشروط التي تحدّد المنهجية، وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-495
مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 6 يوليو سنة 2005، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة". 25
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-314
مرسوم تنفيذي رقم 04-314 مؤرخ في 10 شعبان عام 1425 الموافق 25 سبتمبر سنة 2004، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده، المعدل والمتمم. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-149
مرسوم تنفيذي رقم 04-149 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يحدد كيفيات إعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تنظيم وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيد استعمالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-73
مرسوم تنفيذي رقم 92-73 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-08 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها . 387
-
مرسوم رقم 87-08
مرسوم رقم 08 87-08 87 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يعدل الطبيعة القانونية لوكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها ويعدل تنظيمها. 53
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.