مرسوم رقم 88-75

مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. . 1465

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1464

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يحدد قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة العدل الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1462

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1461

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.