مرسوم رقم 88-75 مؤرخ في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 أبريل سنة 1988 يلزم بعض المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية ان تتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. 597
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية التي تحوز احتكار توزيع الكهرباء، أن تزود دائما غيرها بالكهرباء، حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما، وطبقا للمادتين 11 و 12 من القانون رقم 85-07 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجب على المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الهامة أو ذات الطابع الاستراتيجي التي لا يتحمل سيرها أي انقطاع أو اضطراب في تزودها بالكهرباء، أن تتجهز بالوسائل الاستعجالية والامنية، إما بواسطة إنتاج مستقل للكهرباء وإما بواسطة خط إضافي أو خطوط إضافية للتزويد بها ويستهدف ذلك مواجهة الانقطاعات والاضطرابات التي تطرأ على شبكات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها من جراء أوضاع استثنائية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يقع اختيار الوسائل الاستعجالية الواجب اقامتها على أنسب صيغة لتفادي الاضطرابات أو الاقتطاع في التموين المنتظم، التي تواجهها المصلحة أو العمل المعني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في التجهيزات المعدة لانتاج الكهرباء ذاتيا المقاييس والمواصفات التقنية المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتحدد قرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالطاقة والوزير المسؤول عن القطاع المعني، خلال الاشهر الثلاثة التي تلي صدور هذا المرسوم، قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية بهذه الأحكام.
المادة 6
فتح المادةيجب على المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادة ( 5 ) السابقة، أن تسهر على حسن سير تجهيزاتها ووسائل تزودها بالطاقة الكهربائية الاستعجالية.
وتتولى المصالح المختصة المكلفة بالمراقبة لدى وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مراقبة تلك التجهيزات والوسائل، وترسل تقريرا عما عاينته الى وزير الطاقة ونسخة منه الى مسؤول القطاع المعني.
المادة 7
فتح المادةتوضح قرارات تصدر عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1408 الموافق 5 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 69-59
- أمر رقم 85-07
- مرسوم رقم 84-123
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة البريد والمواصلات الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء. . 1465
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1464
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يحدد قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة العدل الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1462
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن قائمة المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الشؤون الدينية الملزمة بالتجهز بوسائل استعجالية للتزود بالكهرباء 1461
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.