مرسوم تنفيذي رقم 90-08 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " وشركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن "، وعلى البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " ، المبرم بين الدولة وشركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن " في 23 اكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة 58
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق المحروقات السائلة واستغلالها أول يناير سنة 1990.
وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبناء على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة | | | وشركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن " من جهة أخرى وبناء على البروتوكول المتعلق بأنشطة البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن " بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " المبرم بين الدولة من جهة وشركة " أناداركو الجيريا كوربوريشن " في 23 أكتوبر سنة 1989 بالجزائر العاصمة، من جهة أخرى، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 23 أكتوبر سنة 1989 | بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९ १ من جهة، وشركة " اناداركو الجيريا كوربوريشن " من جهة أخرى، مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-183
مرسوم تنفيذي رقم 03-183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة "المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي"، الواقع في مساحة البحث "المرق" الكتلة : 208 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-182
مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-181
مرسوم تنفيذي رقم 03-181 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "المرق شمال ( أ م ش ) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى ( تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-180
مرسوم تنفيذي رقم 03-180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل أبريل سنة 2003 ، يتضمّن تكليف مستشار لدى برئاسة الجمهورية. 4 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة "المرق (أم ق) – الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق " (الكتلة : (208) . 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-45
مرسوم تنفيذي رقم 02-45 مؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-171 المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل حاسي بركين - جنوب" (الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة : 404 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-400
مرسوم تنفيذي رقم 01-400 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 404 أ). 8 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " رورد بركين - الخزان الترياسي الطيني. الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-402
مرسوم تنفيذي رقم 01-402 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شمال شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى" الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-401
مرسوم تنفيذي رقم 01-401 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-399
مرسوم تنفيذي رقم 01-399 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين جنوب شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثى الأدنى الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة :
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-398
مرسوم تنفيذي رقم 01-398 مؤرخ في 24 رمضان عام 1422 الموافق 9 ديسمبر سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " بركين شرق - الخزانات الكربونية ر خ ف والديفونية ف 6 الواقع في مساحة البحث "بركين" ( الكتلة : 404 أ). 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-155
مرسوم رئاسي رقم 01-155 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 13 1422 الموافق 24 يونيو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة "بركين" (الكتلة : 404 أ) و "المرق" (الكتلة : (208) و "سيدي يدة " (الكتلة : 211) المبرم بمدينة الجزائر في 21 مارس سنة 2001 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات "أناداركو الجيريا كومباني ل. ل.س" و "لاسمو أويل (ألجيريا ) ليميتد" و "ما يرسك أولي ألجيريات "أس" من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-223
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-94
مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " أور حود" الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ). 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-203
مرسوم تنفيذي رقم 98-203 مؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على ملحقي العقد والبروتوكول المؤرخين في 23 أكتوبر سنة 1989 والمتعلقين بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحات المسماة "سيدي يدة (الكتلة : (211) و "المرق " (الكتلة : (208) و "قارة تيسليت" الكتلة : (245) و "بركين" (الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-171
مرسوم تنفيذي رقم 98-171 مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي بركين - جنوب " الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى ( الواقع في الكتلة : 404 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-231
مرسوم تنفيذي رقم 96-231 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار ح.ب، ش الواقعة في مساحة البحث المسماة "بركين" الكتلة : 404 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-35
مرسوم تنفيذي رقم 95 – 35 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-333 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 في المساحات المسماة "بركين" (الكتلة : 404 1) و"المرق (الكتلة : ( 208 ) و"سيدي يدة" (الكتلة (211) وقارة تيسليت (الكتلة : 245 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-333
مرسوم تنفيذي رقم 90-333 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث في المحيطات المسماة بسيدي يدة - المرق - قارة تيسليت وبركين. 1462
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.