مرسوم رقم 78 120 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بوزارة الصناعات الخفيفة وفى مكان المديرية الفرعية للكيمياء ومكتب المترولوجيا مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية فرعية للمقاييس والموازين .
المادة 2
فتح المادة1 تتولى مديرية الصناعات الكيماوية مهمة ترقية ومراقبة وتنمية وتسيير وتوزيع المنتوجات الصناعية التي تتعلق على وجه الخصوص بالفروع التالية : الصناعات الكيماوية ، وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة والسليلوز والورق والزجاج والخزف ...
ومن أجل هذا فهي مكلفة بمايلي :
اعداد وتطبيق جميع التدابير التنظيمية، - اجراء جميع الدراسات الاقتصادية والتقنية في اطار أعمال التخطيط والبرمجة ، مراقبة سير المؤسسات الاشتراكية للصناعات المعنية - وتسييرها .
وهي مكلفة على الخصوص، في اطار الصناعات التي تدخل في اختصاصها وطبقا للقوانين الجارى بها العمل بمتابعة ومراقبة :
الدراسات الخاصة بمشاريع الانجاز والتنمية، أو التوسع الصناعي وتنفيذ هذه المشاريع ،
- برامج الانتاج وتنفيذ هذه البرامج .
برامج التسويق وتنفيذ هذه البرامج ، تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضعية - المؤسسات المختلطة والخاصة . 2 (2) تشتمل مديرية الصناعات الكيماوية على :
- المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء .
- المديرية الفرعية للسليلوز والورق المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات الخاصة .
تمارس المديريات الفرعية اختصاصها طبقا للتشريع الجارى به العمل .
أ تتولى المديرية الفرعية للكيمياء وشبه الكيمياء ، المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والكيمياء الدقيقة و بالخصوص صناعات الزجاج والخزف التابعة للقطاع الاشتراكي
ب - تتولى المديرية الفرعية للسليلوز والورق المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بصناعات السليلوز والورق التابعة للقطاع الاشتراكي ..
ج - تتولى المديرية الفرعية للصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات الخاصة المهام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة في المجالات الخاصة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والوراقات والكيمياء الدقيقة التابعة للقطاع الخاص. وتتبع تطور المؤسسات الخاصة العاملة في المجالات المذكورة وتسهر على تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية الفرعية للمقاييس والموازين وضع وتطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بأدوات الكيل والوزن ، وانجاز جميع الدراسات التقنية والمراقبة التقنية، والمراقبة التقنية، وتنسيق العمليات، ومسك الاحصائيات المتعلقة بأدوات الكيل والوزن ...
تلحق هذه المديرية الفرعية بمديرية المصالح الصناعية التابعة للمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة .
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمديرية والمديرية الفرعية المحدثتين بموجب المادة الاولى أعلاه ، بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. ; المادة 5 : تلغى جميع الاحكام المخالفة وبالخصوص :
1) المادة 23 ، 2 - ب) من المرسوم رقم 76-79 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 المشمار اليه أعلاه . 2 (2) المادة (4 (10) و (II) من المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 المشار اليه أعلاه •
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 ..
هواري بومدين الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 487 وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-210
« والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة، - - المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978 والمتضمن انشاء مديرية للصناعات الكيماوية ومديرية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-123
« الكيماوية والبتروكيماوية وشبه الكيماوية والكيماوية الرفيعة المضمنة في المرسوم رقم 78-120 المؤرخ في 27 مايو سنة 1978، المذكورين »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-128
« تلغى كل الاحكام المتعلقة بصلاحيات وزير الصناعات الخفيفة المضمنة فى المراسيم رقم . 77-217 ورقم 78-120 ورقم 80-16 المؤرخة على التوالي في 31 ديسمبر سنة 1977 و 27 مايو سنة 1978 و 31 يناير سنة 1980 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 76-79
- مرسوم رقم 77-217
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (27)
-
مرسوم رقم 84-128
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
-
مرسوم رقم 84-123
مرسوم رقم 84-123 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 758 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. 764
-
مرسوم رقم 82-139
مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
-
مرسوم رقم 82-138
مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
-
مرسوم رقم 82-137
مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
-
مرسوم رقم 82-136
مرسوم رقم 82-136 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية . 712
-
مرسوم رقم 82-110
مرسوم رقم 82-110 82 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق في الصناعات الخفيفة . 616
-
مرسوم رقم 82-109
مرسوم رقم 82-109 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة . 615
-
مرسوم رقم 81-329
مرسوم رقم 81-329 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب في وزارة الصناعات الخفيفة . 1759
-
مرسوم رقم 81-328
مرسوم رقم 81 328 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 - الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للاعوان الاداريين بوزارة الصناعات الخفيفة . 1758
-
مرسوم رقم 81-327
مرسوم رقم 81-327 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين في وزارة الصناعات الخفيفة . 1757
-
مرسوم رقم 81-326
مرسوم رقم 81-326 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 17 و 18 أكتوبر سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين
-
مرسوم رقم 81-53
مرسوم رقم 81-53 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم بوزارة الصناعات الخفيفة. 348
-
مرسوم رقم 80-16
مرسوم رقم 80-16 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تكملة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعات الخفيفة 138
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة الجلود . 1086
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية 1085
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية . 1084
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب. 1083
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت 1082
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعة النسيج 1081
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لمواد البناء . 1080
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لصناعات السيلولوز . 1079
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية . 1078
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين والكسكسي • 1077
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للصناعة التقليدية . 1076
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1399 الموافق 17 أكتوبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للمياه المعدنية 1076
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتعلق بالتنظيم الداخلي لمديرية الصناعات الكيماوية والمديرية الفرعية للمقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة. 906
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 76-79
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 77-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.