مرسوم تنفيذي رقم 88-243

مرسوم تنفيذي رقم 88-243 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سونطراك» وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة. 1743

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
  • مرسوم رئاسي رقم 09-385

    مرسوم رئاسي رقم 09-385 مؤرخ في 29 الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : فهرس مراسيم تنظيمية ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني). 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-428

    مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-245

    مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )

  • مرسوم رئاسي رقم 01-200

    مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-160

    مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد أولاد جمعة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 1( )

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-221

    مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 7 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر - خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-223

    مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ

  • مرسوم تنفيذي رقم 99-222

    مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 10 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة :

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-81

    مرسوم تنفيذي رقم 95-81 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 المؤسسة الوطنية " سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات غرب" الواقعة في مساحة زمول الأكبر ) الكتلة 403 أ ) . 11 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح في قطعة الاستغلال المسماة " بئر رباع جنوب 14

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-69

    مرسوم تنفيذي رقم 95-69 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ )

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ ) . 22

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-195

    مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-10

    مرسوم تنفيذي رقم 90-10 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "زمول الأكبر". 61

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.