مرسوم تنفيذي رقم 88-243 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة بين المؤسسة الوطنية «سونطراك» وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، الخاص بشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية «سوناطراك» المبرم بالجزائر العاصمة في 15 ديسمبر سنة 1987 بين الدولة وشركة «أجيب» (أفريكا) المحدودة. 1743
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على ما يأتي :
الملحق رقم 2 لاتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " وشركتي " أجيب " ( أفريكا ( المحدودة و"أجيب " ( الجزائر ( المحدودة المسؤولية، المدد بسبعة أشهر انطلاقا من 28 ابريل سنة 1987، مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة ملك الدولة المنجمي الخاصة بشركة زمول الاكبر والذي ينص على برنامج لاشغال البحث بروتوكول الاتفاق المبرم في 25 ابريل سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركتي " أجيب "
( أفريكا ( المحدودة و"أجيب " ( الجزائر ) المحدودة المسؤولية، قصد ابرام اتفاق جديد للشركة من أجل البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر واحلاله محل اتفاق الشركة المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1980، في اطار القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوافق على مايأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة، وشركة " أجيب " ( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات | السائلة واستغلالها في الجزائر الخاص بشركة "أجيب "
( أفريكا ( المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك" المبرم في 15 ديسمبر سنة 1987 بالجزائر العاصمة المبرم بين الدولة من جهة، وشركة "أجيب "
( أفريكا ( المحدودة من جهة أخرى.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادي الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة .1988 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 09-385
مرسوم رئاسي رقم 09-385 مؤرخ في 29 الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة : فهرس مراسيم تنظيمية ذي القعدة عام 1430 الموافق 17 نوفمبر سنة 2009، يتضمن الموافقة على ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة 403 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو سنة 2009 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني). 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-428
مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-245
مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )
-
مرسوم رئاسي رقم 01-200
مرسوم رئاسي رقم 01-200 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحتين المسميين " غورد اللوح " ( الكتلة : 1401 ) و " سيف فاطمة " ( الكتلة : 1402 ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 نوفمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة، وشركتي " BHP بتروليوم (أنترناسيونال إكسبلوريشن) ب. ت. ي. ل. ت. د " و " جهة أخرى. أجيب ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " من للجمهورية مراسيم فردية الجزائرية / العدد 40 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-160
مرسوم تنفيذي رقم 01-160 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد أولاد جمعة"، الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في مساحتي البحث سيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) و "زمول الكبار " ( الكتلة : 403 1( )
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-221
مرسوم تنفيذي رقم 99-221 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 7 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل زمول الأكبر - خزان تكوين تادرارت الواقع في الكتلة : 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-223
مرسوم تنفيذي رقم 99-223 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 403 أ
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-222
مرسوم تنفيذي رقم 99-222 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 10 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بير رباع غرب - امتداد جنوب غرب الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في الكتلة :
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-81
مرسوم تنفيذي رقم 95-81 مؤرخ في 14 شوال عام 1415 المؤسسة الوطنية " سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات غرب" الواقعة في مساحة زمول الأكبر ) الكتلة 403 أ ) . 11 الموافق 15 مارس سنة 1995، يتضمن منح في قطعة الاستغلال المسماة " بئر رباع جنوب 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-69
مرسوم تنفيذي رقم 95-69 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-10 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ )
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1415 الموافق أول أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن تمديد مدة صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة " زمول الأكبر " ( الكتلة : 403 أ ) . 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-195
مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-10
مرسوم تنفيذي رقم 90-10 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات تسمى رخصة "زمول الأكبر". 61
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.