ج.ر عدد 42 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (53)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ة النهر عملية السكة الأقلية 30 50 . g النسخة الأصلية وترجمتها 0 100 6 خارج الجزائر الإدارة والتحرير الامانية العالمية للحكومة سياسية الطبع والاشتراكات لله من الدارة المطبعة الوصفية و و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلقات الارسال الهاتف : 159. 18. 65 إلى 12 VEG 3200-50 لعن النسخة الأصلية و نظارة عدي ولمن النسخة الأصلية وترجمتها للمارة دمج لمن العدد للستين السابقة : 50ر1 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. لمطلوب منهم ارسال الطائف الورق الأخيرة على تجديد اشتراكاتهم دمج للسفر . مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-554 مؤرخ في 2 محرم عام والاعلام بطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 200 و لمن الشر على احساسي فهرس الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 2530 1404 وزارة الشؤون الخارجية الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء حى مراسيم مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 للبحث والباحثين. وزارة المالية من سوم رقم 83-555 مؤرخ في 2 محرم عام 2529 سبتمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية 1404 | الديمقراطية الشعبية. 2530

2526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه فهرس (تابع) : مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 | سبتمبر سنة 1983 يتضمه إنهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2531 مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2531 مراسيم مؤرخة في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 2531 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للامي رقم 26-93 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها. 2531 مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام والبين. 2532 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين واليين. 2532 مرسومان مورخان في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 36 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام كتاب عامين بالولايات. 2532 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين كتاب عامين بالولايات. 2533 مراسيم مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام رؤساء دوائر. 2533 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين رؤساء دوائر. 2534 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الوطنية للالعاب الجامعية»، 2535 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. 2535 وزارة النقل والصيد البحرى قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سيتمبر سنة 1983 يتضمن قوائم الممتحنين في رخص السياقة. 2536 وزارة الصحة مرسوم رقم 83-557 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتسم المرسوم رقم 8-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة. 538 $ وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-558 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة. 2540 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة و 198 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 2540 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية. 2541

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2527 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. 2546 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مسابقة وامتحان مهني لتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2550 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المترشحين من المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 2554 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. 2556 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلفى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 2557 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983 يتعلق بالتوظيف على اساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 2559 وزارة التجارة مرسوم رقم 83-559 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتبريد. 2560 مرسوم رقم 83-560 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدي. 2564 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث وحدات للامداد والصيانة في المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. 2566 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد البشرية والمالية. 2566 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. 2.67 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سيتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للمواصلات. 2567 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الاعضاء الى المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي. 2568 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البنايات والحماية. 2563 قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق ع سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدر الدراسات والعمل التجاري. 2569

2528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. 2569 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والتموينات. 2570 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التكوين. 2570 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. 2571 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى 2571 مدير الموارد البشرية. قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الاستغلال والعمل التجاري. 2572 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 2572 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد المالية. 2573 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. 2573 قرارات مؤرخة في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين. 2574 وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يتعلق بتعيين الاساتذة المتعاقدين والمؤقتين في وظائف وزارة التكوين المهني. 2577 وزاة الثقافة مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لديوان رياض الفتح. 2579 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم تدريب لتحسين المستوى قصد ادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية . 2582 قرارات مؤرخة في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2582 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83 545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام

- 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله (استدراك). 2585 قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية و 6 رجب عام 1403 الموافق 13 و 19 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2586 كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 2588 مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق اول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. 2588 مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مدير ين. 2588

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2529 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 83-554 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء حي للبحث والباحثين. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 - IO

- و 152 منه ب وبمقتضى المرسوم رقم 82-45 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للبحث العملي والتقنى و وبمقتضى المرسوم رقم 82-46 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة الطاقات الجديدة وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والمحدد للقانون الاساسى لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية برسم مايلي : المادة الاولى : تيسيرا لعملية ازدهار البحث العلمي والتقني الموجه لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد، ينشأ حي للبحث والباحثين. المادة 2 : يقام حى البحث والباحثين في ناحية عين وسارة. المادة 3: يشتمل حي البحث والباحثين على هياكل للبحث من جهة وتجهيزات جماعية من جهة أخرى. المادة 4 : تتألف هياكل البحث والباحثين المقررة في المادة 3 أعلاه من مراكز للبحث تشمل ميادين بحث التنمية والبحث التطبيقي والبحث الاساسي. وستنشأ هذه الهياكل في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 5 : تتألف التجهيزات الجماعية المقررة في المادة 3 أعلاه من جميع التجهيزات اللازمة لظروف الحياة والعمل. المادة 6 : تكلف لجنة وطنية بتحديد نوع الهياكل المقررة في المادة 3 أعلاه وقوامها ووجهتها وحدودها الترابية، وبمتابعة تحقيق حى البحث والباحثين. يحدد نص لاحق تشكيل اللجنة الوطنية وسيرها. المادة 7 : تسجل عمليات دراسة وانجاز حى البحث والباحثين بعنوان محافظة الطاقات الجديدة المكلفة بانجاز المشروع. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1953. الشاذلي بن جديد

2530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه وزارة المالية مرسوم رقم 83-555 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية

- بناء على الدستور لاسيما المادتان III 10-10

- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 193 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لاسيما المادة 10 منه. و بعد الاطلاع على الموافق 30 المرسوم ديسمبر المؤرخ سنة في 1982 14 ربيع الأول عام 1403 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983ء وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983. يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 و «المصاريف المحتملة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج) ويقيد في ميزانية التسيير الرئاسة الجمهورية وفي الباب 36 اعانات

- المجلس المحاسبة». المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد مصطفى هشماوي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية لبنان، بيروت. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سيتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد بن مهل، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية غانا (اكرا)، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد او عمر مجاد بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الجمهورية الغابونية يليبرفيل، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام | 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد محمد بن موسى، بصفته سفيرا فوق المعادة

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2531 ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى مملكة الاراضي المنخفضة بلاهاي لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهي مهام السيد محمد مشاطي بصفته قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بجينف (سويسرا)، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهي مهام السيد حميد بن شرشالي، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بترونيل (فرنسا)، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد عبد القادر معديني، بصفته نائب مدير للاستنساخ بمديرية الإدارة العامة، لتكليفه بمهام اخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد حسين مغلاوي، بصفته نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية والفرعية بمديرية افريقيا، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهي مهام السيد عبد القادر امقيدش بصفته نائب مدير الامريكا الشمالية بمديرية اوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد حميد بالراشد، بصفته نائب مدير لامريكا الوسطى والكرائب بمديرية أسيا وأمريكا اللاتينية، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982، المعدل والمتمم للأمر رقم 76-93 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور لاسيما المادتان 111 10- و 152 منه
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 192 المعدل والمتمم للأمر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية و تنظيمها وسيرها.

2532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه برسم ما يلى : المادة الاولى : تتمم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة 6 : يتولى الديوان في اطار اختصاصه الاقليمي، القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير برامج الاسكان التي ينهض بها وبالعقارات ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري او الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقارى ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية وفى هذا الاطار يكلف الديوان على الخصوص بما يأتي : 1 (1) يؤجر المساكن والمحلات ذات الاستعمال المهنى والتجاري والحرفي». الباقي بدون تغيير) المادة 2 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 8 : يدير الديوان مدير يعينه الوالى بقرار». المادة 3 : تعدل أحكام المادة 24 من المرسوم | رقم 82-502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 24 : يرسل مدير الديوان الحسابات المالية الخاصة بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بالتقرير السنوى عن نشاط الديوان الى الوالي في غضون الاشهر الثلاثة التى تلى السنة المالية المذكورة ». المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام واليين. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيدين الآتية اسماؤهما بصفتهما واليين للولايتين التاليتين : عبد الرحمن با عزيزي، ولاية قالمة عبد الوهاب قدماني، ولاية الاغواط. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين واليين. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيدان الآتية اسماؤهما واليين بالولايتين التاليتين : الصالح ابراهيمي، ولاية الاغواط.

  • زكرى الحاج زكرى ولاية قالمة. مرسومان مؤرخان في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمنان انهاء مهام كتاب عامين بالولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم بصفتهم كتابا عامين لدى الولايات التالية : الصالح ابراهيمي، ولاية قسنطينة
  • زكرى الحاج زكرى، ولاية وهران
  • الطيب علال، ولاية أم البواقي سليمان جيدل، ولاية تبسة
  • مختار حمدادو، ولاية سعيدة

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2533 الهاشمي جيار، ولاية سيدي بلعباس مختار بن ثابت، ولاية عنابة

- ويدعى المعنيون لمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهي مهام السيدين الآتية اسماؤهما بصفتهما كاتبين عامين للولايات : سكيو بلحول، ولاية بشار

- مختار تا حيدوستي، ولاية الجزائر.


مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعين كتاب عامين بالولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 24 دي الحجة عمان 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم كتاب عامين لدى الولايات الآتية : رابح بو برتاخ، ولاية أم البواقي

  • الطاهر ميليزي، ولاية بشار
  • الطيب علال، ولاية تبسة، الهاشمي جيار، ولاية الجزائر
  • سليمان ، جيدل، ولاية سعيدة 1 مختار حمد ادو ولاية عنابة ناصري صدراوي ولاية وهران
  • مصطفى سالمي، ولاية مستعينه
  • مختار بن ثابت ولاية سيدي بلعباس. مراسيم مؤرخة في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام روساء دوائر. نس بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام رؤساء الدوائر الآتية أسماؤهم : مصطفى سالمي، رئيس دائرة مليانة
  • ناصر صدراوي رئيس دائرة القل الطاهر مليزى رئيس دائرة تيقزيرت –رابح بو برتال رئيس دائرة الطاهير. عبد المجيد مزعاش، رئيس دائرة الرويبة الحاج خليفة عيساوي، رئيس دائرة سور الغزلان
  • قدور الاحول رئيس دائرة بني صاف على مخلوق، رئيس دائرة عين ولمان ميلود داني رئيس دائرة بسكرة
  • يوسف باسليمان رئيس دائرة البرواقية محى الدين شرفي، رئيس دائرة سيدي عيش
  • الهادي توازي رئيس دائرة عين الملح،
  • محمد طراي رئيس دائرة تامنراست بلقاسم بوطيبة، رئيس دائرة العوينات حبيب هشماوي، رئيس دائرة فرندة عبد الكبير مطالى، رئيس دائرة أفلو، محمد بوتماجة، رئيس دائرة حسين داي
  • اسماعيل تفورة رئيس دائرة سعيدة. أحسن يونس، رئيس دائرة باتنة- من عبد القادر معروف، رئيس دائرة عنابة رشيد مناصر رئيس دائرة أدرار العيد شيعي، رئيس دائرة أقبوه محمد أوزليفي، رئيس دائرة بجاية- جلول بدوي رئيس دائرة العطاف ، محمد الأخضر علوي، رئيس دائرة عين التوتة . ابرهيم بن قايو، رئيس دائرة أم البواقي ويدعى المعنيون المهام أخرى.

2534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام | 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام رؤساء الدوائر الآتية أسماؤهم : عبد القادر عباس، رئيس دائرة المرسى الكبيرة

  • أحمد عبد العزيز رئيس دائرة ندرومة بشير مجايلية، رئيس دائرة طولقة فاتح عسول، رئيس دائرة الحراش
  • بوزيان بن على، رئيس دائرة وهران بومدين بوعلي، رئيس دائرة المشرية
  • محمد الطاهر بوبكر رئيس دائرة سيدي محمد محمد بولتون، رئيس دائرة بشار- بو بوجمعة قاسمية رئيس دائرة سيدي عقبة سعدي حشلاف رئيس دائرة عين الدفلى قدور حريرش رئيس دائرة بوفاريك،- الطاهر خرسي رئيس دائرة سيدي بلعباس- عبد القادر الأكحل، رئيس دائرة الشلف يشير لفريوي، رئيس دائرة الشريعة.- عبد الرحمن لزاز، رئيس دائرة برج بوعريريج صالح مشنتل، رئيس دائرة برج منايل، الاعرج زياني، رئيس دائرة عين ، تدلس ميسي ستاي، رئيس دائرة أريس. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد الصديق حاوسين بصفته رئيسا لدائرة رقان، بسبب وفاته. مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين رؤساء دوائر.- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر : جلول بدوى، رئيس دائرة رقان
  • رئيس دائرة العطاف، حسن يونس، حبيب هشماوي رئيس دائرة عين الدفلى، ابراهيم مراد، رئيس دائرة مليانة،- يوسف باسليمان رئيس دائرة افلو
  • رئيس دائرة أريس رشيد مناصر، محمد اوزليفي، رئيس دائرة عين التوتة الهادي توازي رئيس دائرة أقبو- رشيد مقعة رئيس دائرة سيدى عيش عبد المجيد ملهاش، رئيس دائرة طولقة، بلقاسم بوطيبة، رئيس دائرة سيدى عقبة،- قدور الاحول، رئيس دائرة بوفاريك، على دحلوق رئيس دائرة سور الغزلان على عليق، رئيس دائرة تامنراست مهني فورار، رئيس دائرة الشريعة. نجيب سنوسي، رئيس دائرة ششاره جمال الدين الياميني، رئيس دائرة- الموينات نصر الدين عكاش، رئيس دائرة بني صاف حمودة ديرم، رئيس دائرة ندرومة- اسماعيل تيفورة، رئيس دائرة برج منايل،-
  • مصطفى شاوش، رئيس دائرة تيفزيرت ابراهيم جفال، رئيس دائرة حسين داى الحاج خليفة عيساوى، رئيس دائرة الحراش، مو مولاي محمد قنديل رئيس دائرة سيدي محمد .. :

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2535

  • محمد طراي رئيس دائرة الرويبة
  • محمد بوتماجة، رئيس دائرة برج بوعريريج
  • حبيب بن بوطة، رئيس دائرة عين ولمان العيد شيحي رئيس دائرة المشرية عبد القادر معروف رئيس دائرة القل محمد مكور، رئيس دائرة البرواقية عبد الكبير متعلى، رئيس دائرة عين تدلس محيى الدين شريف، رئيس دائرة عين الملح ميلود دالي رئيس دائرة المرسى الكبير.- محمد الأخضر علوى رئيس دائرة الطاهير- ابراهيم بن قايو، رئيس دائرة فرندة. ++ - قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الاتحادية الوطنية للالعاب الجامعية». بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 تعتمد الجمعية المسماة الاتحادية الوطنية للالعاب الجامعية. يجب عليها ممارسة نشاطاتها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا كل نشاط مخالف لموضوع احداث الجمعية وكل نشاط يمكنه المساس بالامن الداخلي والخارجي للدولة أو يكون أساسه موضوعا لا شرعيا مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة الصناعات الخفيفة– قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1985 يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الصناعات الخفيفة. ان وزير الصناعات الخفيفة وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم. وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأسر رقم الله 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، لاسيما المادتان 2 و 3 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-109 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الصناعات الخفيفة، و بمقتضى المرسوم رقم 82 10 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 20 مارس

2536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه سنة 1982 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق في الصناعات الخفيفة يقرران مايلي : المادة الأولى : طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاء، يمكن التوظيف على أساس الشهادات وبصفة انتقالية في الوظائف الدائمة للاسلاك المبينة أدناه : مهندسو الدولة مهندسو التطبيق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1403 الموافق 2 مايو سنة 1983. وزير الصناعات الخفيفة كاتب الدولة سعيد آيت مسعودان للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري جلول الخطيب وزارة النقل والصيد البحري قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتضمن قوائم الممتحنين في رخص السياقة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم مقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، ممتحنين في رخص السياقة :

  1. ( امتحان الادراج : أحمد قادري شريف بوعون- محمد ربيع عاودية - شادلي بن عيسى- احمد برهادي - زين العابدين عطوي- محمد زرهوني الاخضر عوينة
  • - خليفة بن ويوة - عمرو لامة- عمر حامد پاي محمد الصالح منعة
  • - خرخاش تومي مصطفى عبد السلام
  • - عبد الكريم عمور - محمد الغريب الموفى عدالة عبد الرحمن
  • أو عمروش عبد الحميد عمار واياش محمد طبال - الأخضر درسوني- موسى يوسف 1 بلقندوز حزيل ابو عمر برحال
  • محمد سريدي - هو يوبكر بوشيخي
  • محمد طيبوني
  • محامد داودي
  • على درسوني عمر بوجلطي - ابن عطية بن عدة- عثمان حامد باي - محمد بن على
  • محمد تا دلاوتي
  • مصطفى وعراب - عبد الرحمن أخزرون العمري يايسي
  • آيت بوزياد عبد القادر يخلفه عبد القادر
  • محمد سعد الله محمد مسعود - جمال الدين بوسطايلة - محمد رمضاني- محمد العيد به ميهوب - عامن بلوارد
  • حاج بلقاسم رياحي عجول - عبد الرحمن نهال غويني عبد الكريم عبد الحليم بولحية مبروك بوعون - مبارك بن عويس عبد الحليم عمرو - رشيد بن زينة- عبد الرحمن لاكر - سايح بساحة سنوسي عامر ابن عطية بن عطية- خالد حدو محمد عسكر-

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2537 عبد الحفيظ لطفي عبد الرحمن ميراوي بسكري محمد براج

- الاحسن زاوى أحمد عمرو

  • - أحسن تونسي مسعود عايد-
  • سليمان راحم مختار شابو

    عبد الكريم معاشو العربي نواب- صديق فاضلي زين العابدين بازة
  • - عبد الرحمن مهالي محمد بن ثمرة- محمد اسماعيل عبد العزيز زاوى- منور شيبي حمو زهرام- الاخضر خطيري سليمان رقاد
  • - عبد الكريم بن عزوز عبد القادر يا بدري-
  • ابن عيسى بن عدة سعيد معاش

    عبد القادر بكير - عبد القادر مراو + عبد الحفيظ تواتي شريف شودر
  • - محمد المولود بلحاج 2 (2) مسابقة على أساس الشهادات : أسعد رقيق أحمد مرواني
  • - عابد العريبي عبد الحميد عبادة- عبد الرزاق بلعاين - رشيد أمبارك سليمان مسعودن اسماعيل طواهري
  • - سليمان معمري - - ميلود بن مرية- نور الدين دباش رابح بلحامدي مبروك غول العمري رخال- عبد القادر قولال سيد أحمد أو عامي حسين نعيطي - جلول هاشمي الاخضر عبد الغرفي - رابح بلمهدي- ابن عبد الله شاوش العربي غزيزات
  • - بلقاسم اوصاف زبير پلعربي- طيب معاوي أحمد تيراس- سعد العفي ميلود طرفاوي
  • - أحمد قدوم أحمد فركوس
  • - أحمد بلحية عبد الحميد مروفي
  • عبد الكريم قيرة حليم كراكلي اليزيد بومعزة پلمبي بسباس
  • - جمال سعداوي جمال محبوبي
  • - محمد لونيس – بشير أو فاعة

3 (3) مسابقة على أساس الاختبارات : صالح الحسن محمد بوخليف

  • - سعد عمورا - عبد الله مهيري محمد الاحمين M محمد شريطال بو علام ولد على طاهر شلابي-
  • حدة زقراوي تونسي جعفر
  • على بن طرية مصطفى بن رقية

    أحميدة بروال حمداني بن ناصر….- عبد القادر سويلحي عثمان غواس- حميد طزان محمد شلولي-
  • طراد زاوي طاهر ميراوي فوزي دحمان - على سيدي موسى سعيد ياصف - رضوان رحموني ناصر بوفتاح بلقاسم حسين أورمضان بورقاش عبد الرحمن حفيظ فرحات ايحدادن أحمد قدوري
  • - ديلمي بوخليط - محمد فار- رشيد طاجر أحمد بودار مين
  • م ابراهيم بخيتي على مخدمي
  • رابح مولوجي سعيد ابراهيمي
  • بومدين عبود - محمد ملاد

2538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه ناصر مشاط - محمد بوشرعين

- عبد الله آيت سعيد هوا مولود بداش أحسن محديد لحسن بولعسل

  • -
  • رشيد عكوش حسين موهوب عبد القادر رابح حمزة بن بلقاسم محمد شداد عبد القادر مهناوي- محمد عياد عبد النور عكرور- لمرج ولد عايد مسعود بوقرارة عبد القادر بوجمعية عبد الحق عشور ابراهيم مراكشة عيسى بهلولي- وزارة الصحة مرسوم رقم 83 357 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الصحة، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 ابريل سنة 1981 والمحدد صلاحيات وزير الصحة، وبمقتضى المرسوم رقم 81 66 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الاداة المركزية لوزارة الصحة. وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق x2 - يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 82 412 82 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 والمحدد المهام أجهزة الادارة المركزية للقطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. يرسم ما يلى : المادة الأولى : تلقى أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة وتعوض بالاحكام التالية : و المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة الصحة الموضوعة تحت سلطة الوزير، بالاضافة الى المفتشية العامة والديوان من الهياكل الآتية التابعة للامانة العامة : 1 - المديرية العامة لمصالح الصحة. 2 المديرية العامة للموارد المادية 3 - المديرية العامة للتخطيط والموارد البشرية 4 - المديرية العامة للتنظيم والوثائق والاعمال الخارجية. يتعين على هياكل وزارة الصحة المبينة أعلاه للقيام بالمهام الموكلة اليها ان تقدر وتحضر وتطبق الاجراءات الضرورية لتحقيق أعمال التنسيق في قطاع الصحة مع هياكل القطاعات الأخرى». المادة 2 : يتمم المرسوم رقم 81-06 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 المذكور أعلاه بالمادة الأولى مكرر الآتي نصها : المادة الأولى مكرر : تخضع المفتشية العامة والديوان لاحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 والمحدد لمهام أجهزة الادارة المركزية للقطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها ..

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2539 المادة 3 : تتكون المديرية العامة لمصالح الصحة من : I مديرية المصالح الاستشفائية، كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 81-66 الموخ في 18 ابريل سنة 1981 المذكور أعلاه، 2 - مديرية المصالح غير الاستشفائية كما هو منصوص عليها في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر 3 – مديرية الوقاية العامة كما هو منصوص عليها في المادة 20 من المرسوم السالف الذكر، باستثناء المديرية الفرعية الرابعة المسماة «المديرية الفرعية لطب العمل». 4 - مديرية التربية الصحية، وتتكون من : أ - المديرية الفرعية لحماية صحة الأسرة والطفولة كما هو منصوص عليها في المادة 21 (1) من المرسوم السالف الذكر. ب - المديرية الفرعية للتربية الصحية كما هو منصوص عليها في المادة 21 (2) من المرسوم السالف الذكر، وتأخذ التسمية التالية : - المديرية الفرعية للبرامج والوسائل .. 5 - مديرية الحماية الصحية في وسط العمل والوسط التربوي وتتكون من : أ - المديرية الفرعية لطب العمل كما هو منصوص عليها في المادة 20 (4) من المرسوم السالف الذكر. المديرية الفرعية للوقاية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي كما هو منصوص عيلها في المادة (21 (3) من المرسوم السالف الذكر المادة 4 : تتكون المديرية “ امة للموارد المادية مع : 1 - مديرية الميزانية والمراقبة كما هو منصوص عليها فى المادة لا من المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 المذكور أعلاه.

  • مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز كما هو منصوص عليها في المادة 9 من المرسوم السالف الذكر. 3 – مديرية الصيدلة، كما هو منصوص عليها في المادة 3 من المرسوم السالف الذكر. المادة 5 : تتكون المديرية العامة للتخطيط والمواد البشرية من : 1 مديرية التخطيط كما هو منصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 المذكور أعلاه. 2 - مديرية الموظفين، كما هو منصوص عليها في المادة 7 من المرسوم السالف الذكر 3 - مديرية مؤسسات التكوين، كما هو منصوص عليها في المادة 15 من المرسوم السالف الذكر، وتأخذ تسمية مديرية ترقية الموظفين المساعدين في الصحة. 4 - مديرية التربية والتكوين المستمر، كما هو منصوص عليها في المادة 16 من المرسوم السالف الذكر وتأخذ تسمية مديرية ترقية الموظفين الطبيين وموظفى الادارة الصحية. المادة 6 : تتكون المديرية العامة للتنظيم والوثائق والاعمال الخارجية من : 1 - مديرية التنظيم وتتكون من : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم. -ب المديرية الفرعية العلاقات العمل، كما هو منصوص عليهما في الفترتين 1 و 2 من المادة 22 من المرسوم رقم 81-06 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1966 المذكور أعلاه. 2 مديرية الوثائق، كما هو منصوص عليها في المادة 13 من المرسوم السالف الذكر. -3 مديرية الاعمال الخارجية وتتكون من : ا - الما الاضرعية للاتفاقيات الدولية من

2540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه ب - المديرية الفرعية للمبادلات كما هو منصوص عليهما في الفقرتين 3 و 4 من المادة 22 من المرسوم السالف الذكر. المادة 7 : تلغى المواد 2 و 6 و 14 والفقرتان رقم 4 من المادتين 20 و 21 من المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-558 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن حل الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة. بان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-28 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1982ء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-100 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة لتنشيط البناء بالمواد الجاهزة الخفيفة وتنسيقه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 ΙΟΙ المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس | سنة 1982 والمتضمن انشاء ديوان وطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل الديوان الوطني لتطوير البناء بالمواد الجاهزة المنشأ بمقتضى أحكام المرسوم رقم 82 101 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982. المادة 2 : يحدد نص لاحق شروط أيلولة أملاك الديوان المذكور وحقوقه والتزاماته وكذلك تخصيص أصوله . المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82-100 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير الاسكان والتعمير، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. ان وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية و بمقتضى الامر رقم 76-93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط أحداث وتنظيم وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية | والمجموعات السكنية،

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2541 وبمقتضى المرسوم رقم 76-143 المؤرخ في 20 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن انشاء مكاتب للترقية والتسيير العقاري للولاية. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 - ذي القعدة عام 1393 الموافق 18 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تحديد كيفيات التوزيع بين مختلف صيغ امتلاك المساكن الجديدة المبنية من قبل الهيئات العمومية المؤسسة للبنايات الجماعية والمجموعات السكنية وكذلك شروط وكيفيات الامتلاك حسب صيغة الايجار المملك، لاسيما المادة الأولى منه، وبناء على اقتراح والي تيارت يقرران مايلي : المادة الأولى : يرخص لمكتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيارت بيع المجموعة السكنية المبنية على شكل بنايات جماعية في مدينة تيسمسيلت ومهديه وذلك حسب الشروط المحددة بالمرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه، والنصوص التابعة له. المادة : : تحتوى هذه المجموعة السكنية المخصصة للبيع على خمسين (50) مسكنا توزع كالتالي : مدينة تيسمسيلت : 30 مسكنا من صنف

- «ب» من 3 غرف مدينة مهدية : 20 مسكنا من صنف «ب» من 3 فرق المادة 3: يجب على الراغبين في امتلاك هذه المساكن تسجيل مطالبهم في مكتب الترقية والتسيير الخارجي ومدير القرض الشعبي الجزائري والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومدير مكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983. عن وزير الاسكان عن وزير المالية والتعمير الامين العام الامين العام محمد طرباش ابوبكر بلقايد وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يعدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية.

- ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 العقارى بولاية تيارت والمؤسسات المالية التي والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع فتحوا لديها حسابات للتوفير أو حسابات محددة الأجل. التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 68-2006 المؤرخ في المادة 4 : يكلف والى تيارت والمدير العام للبنك 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 الوطني الجزائري والمدير العام لبنك الجزائر والمتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء

2542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه المؤسسات في الثانويات ومدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني ودور المعلمين الولائية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-298 المؤرخ فى 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي التعليم التقني أو الفلاحي . وبمقتضى المرسوم رقم 68 ب 299 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى التعليم الابتدائي والمتوسط، و بمقتضى الموسوم رقم 82 512 المؤرخ في و صفر عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمقتصدين في مؤسسات التربية والتعليم الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمع القانون الاساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني وبمقتضى المرسوم رقم 81 125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين اطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81 126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين اطارات التربية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 مع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : عملا بالمرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية. المادة 2 : يحدد عدد الأماكن المعروضة حسب كل شعبة وتاريخ اجراء مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 3: يمكن أن يلتحق بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه. 1 (1) نمط رؤساء المؤسسات : المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف رؤساء المؤسسات طبقا لاحكام المرسوم رقم 68 29 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه - أعلاه، ويتم قبول الترشيحات حسب ترتيبها اثناء التسجيل في قوائم التأهيل. 2 (2) نمط مفتشي التعليم الاساسي : أ - يلتحق بالسنة الأولى التكوينية، عن طريق المسابقة فقط : أساتذة التعليم المتوسط، المعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون المرسمون والذين يثبتون أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 27 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف.

  • المدرسون المرسمون الذين يثبتون أقدمية 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 27 سنة على الاقل في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.

الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 2943 ب - يلتحق بالسنة الثانية التكوينية : 1 بناء على الشهادات : أساتذة التعليم المتوسط المعلمون المتخصصون المستشارون التربويون والمدرسون الذين تتوفر فيهم شروط السريع والاقدمية في المهنة المشار اليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة أعلاه والحاملون شهادة الليسانس في التعليم. أساتذة التعليم الثانوى المرسمون الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التكوين. 2 شرع طريق المسابقة : أساتذة التعليم المتوسط والمعلمون المتخصصون والمستشارون التربويون والمدرسون الذين تتوفر فيهم شروط السن والاقدمية في المهنة المشار اليها في الفقرة شهادة 1 من المادة المذكورة أعلاه، والعاملون رقم النظام القديم أو شهادة الليسانس التعليمية ( النجاح الكاملة في السداسيات الاربعة الجامعية لتحضير مهنة التعليم. (3) نمط مفتشي التوجيه المدرسي والمهني : 1 (1) يلتحق بالسنة الأولى التكوينية : عن طريق المسابقة فقط : مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 2 (2) يلتحق بالسنة الثانية التكوينية : بالمؤهل : أساتدة التعليم الثانوى المرسمون والذين يثبتون أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والبالغون من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. المستشارون التربويون، والمعلمون

  • المتخصصون الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ويجب على هؤلاء المترشحين أن يكونوا حاملين شهادة الليسانس في علم النفس أو شهادة الليسانس في علوم التربية وألا تقل أعمارهم عن 28 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 4 (4) نمط المقتصدين : بالمؤهل : نواب المقتصدين المرسمون الحائزون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو علوم التربية أو علم النفس أو ما يعادلها والذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية منها سنتان كمسيرين. 2 (2) بواسطة اختبارات الانتقاء : نواب المقتصدين المرسمون الذين يثبتون خمس - سنوات من الخدمة الفعلية في الاطار منها سنتان كمسيرين. أساتذة التعليم المتوسط المرسمون
  • العاملون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو ما يعادلها، والذين يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في الاطار.
  • المترشحون الاحرار العاملون شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية في حدود الاماكن المتوفرة. يتابع الطلبة المقتصدون تكوينا أوليا مدته سنة واحدة. المادة 4 : تؤسس لجنة تكلف بقوائم الموظفين المسموح لهم بالترشح للالتحاق بالمركز الوطني لتكوين إطارات التربية ويحدد تشكيلها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 5 : يضبط وزير التربية والتعليم الاساسي قوائم المترشحين المقبولين بالمركز الوطني لتكوين اطارات التربية بناء على اقتراح من اللجنة التي يرأسها المدير المكلف بالتكوين بوزارة التربية والتعليم الاساسي أو ممثله، وتضم أيضا :

2544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه I - ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري 2 - المدير المكلف بالامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله، 3 - مدين المركز 4 5 مدير الدراسات بالمركزة 5 الاساتذة المصححين. و تنشر القوائم المذكورة بواسطة معلقات حائطية. المادة 6 : تتضمن المسابقات واختبارات الانتقاء المحددة في المواد 15 و 21 و 26 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المواد التالية : 1 (1) شعبة مفتشي التعليم الاساسي : نوعية الاختبار - المدة - المعامل، أ - الدخول إلى السنة الأولى التكوينية : الاختبار الكتابي : 1-1 - اختبار مشترك لجميع المترشحين : اختيار في الثقافة العامة القصد منه تحديد مستوى معارف المترشح وكفاءته في حسن استخدام أفكاره ويمتهن المترشح بلغة عمله ويقترح موضوعان يتعلقان بمشاكل التربية المدرسية والتكوين المهني في الجزائر، أو بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجزائر. يجب على المترشح أن يحرر الاختبارات باللغة التي يستعملها في مهنته. السنة : 4 ساعات المعامل 3. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من

الاختبار النوعي : مستوى معارف وكفاءة المترشح في ميادين اللغة والنحو والصرف ويكون ذلك بلغة عمل المترشح. المدة : 3 ساعات المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/8. اختبار القصد منه تقدير التجرية التربوية العملية للمترشح في مادة من المواد المدروسة في المرحلتين الأولى والثانية من المدرسة الاساسية. المدة : 3 ساعات، المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل من 7 / .20 ب - مفتشو التعليم الاساسي : شعبة المرحلة الثالثة من المدرسة الأساسية، اختبارات :

  • اختبار القصد منه تقدير معارف وكفاءة المترشح في مادة التخصص. المدة : 3 ساعات، المعامل .. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/8. اختبار القصد منه تقدير التجربة التربوية- العملية للمترشح في مادة التخصص. المدة : 3 ساعات المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/7. 1-3 اختبار في اللغة الوطنية : اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وهو خاص بالمترشحين الذين يختارون اللغة الاجنبية . 2 - الاختبار الشفوى :
  • اختبار القصد منه تقدير كفاءة وتجربة المترشح في المادة المختارة تبعا لمراحل المدرسة 1 - مفتشو التعليم الاساسي : شعبة المرحلة الأولى | الاساسية انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين. والثانية من المدرسة الاساسية اختبارات : دراسة نص متبوعة بأسئلة القصد منه تقدير
  • مدة التحضير : 20 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل 2-

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2545 ب الدخول الى السنة الثانية التكوينية :

  1. (1) المترشحون الحاصلون على شهادة من الليسانس، الاختبار الشفوى : اختبار القصد منه تقدير تجربة وكفاءة المترشح في المادة المختارة تبعا لمراحل المدرسة الاساسية انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين. التحضير : 20 دقيقة - المناقشة : 15 دقيقة المعامل .. 2 (2) المترشحون الحاصلون على شهادتين من ليسانس التعليم : 2-1 - الاختبار الكتابي : يتم قبول المترشحين في السنة الثانية عن طريق المسابقة التي تتضمن الاختبارات الكتابية المشار اليها أعلاه، تبعا للشعبة المختارة وبناء على برنامج السنة الأولى من التكوين. 2-2 - الاختبار الشفوى : اختبار القصد منه تقدير كفاءة وتجربة
  • المترشح في المادة المختارة تبعا لمراحل المدرسة الاساسية انطلاقا من نص أو سلسلة المناقشة من : 15 التمارين دقيقة . التحضير : 20 دقيقة، المعامل 2. 2 (2) - شعبة مفتشي التوجيه المدرسي والمهني : نوعية الاختبار المدة - المعامل :- 1 - الدخول الى السنة الأولى التكوينية : 1 الاختبار الكتابي : II اختبار في الثقافة العامة - نفس الموضوع - المقرر لمفتشي التعليم الاساسي. 2 اختبار حول مشاكل علم النفس التربوي المتعلقة بالتوجيه والتقييم المدرسي. المدة : 4 ساعات المعامل 3. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8/20 . I 3 اختبار في موضوع اقتصادي- و اجتماعي متعلق باستثمار الموارد البشرية. المدة : 3 ساعات، المعامل 2. هقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/7. اختبار في اللغة الوطنية المحدد في- القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 وهو خاص بالممتحنين باللغة الاجنبية. 2 - الاختبار الشفوى : اختبار في موضوع اقتصادي و اجتماعي متعلق باستثمار الموارد البشرية القصد منه تقييم كفاءات المترشح في تحليل الاوضاع وإعداد الاقتراحات المتكاملة للابعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمشكل أو المشاكل المطروحة. التحضير : 20 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة
  • المعامل 2. (ب) الدخول الى السنة الثانية التكوينية : يجرى على المترشحين نفس الاختبار الشفوى الخاص بالدخول الى السنة الأولى.
    • شعبة المقتصدين : نوعية الاختبار - المدة - المعامل : ا - الاختبارات الكتابية : (1) اختبار مشترك لجميع المترشحين : اختيار في الثقافة العامة القصد منه تقدير مستوى المعارف للمترشح وكفاءته في حسن استخدام أفكاره، ويقترح على المترشح موضوعان يتعلقان بالتسيير الاداري والمالي للمنظومة التربوية الوطنية أو بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر. المدة : 4 ساعات، المعامل 3. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/5
  1. (2) اختبارات خاصة : 2-1 المترشحون : نواب المقتصدين : اختبار القصد منه تقدير الكفاءات المهنية للمترشح في مجال المحاسبة المطبقة في تسيير مؤسسات التعليم والتكوين. المدة : 3 ساعات، المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/8.

2546 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه 22 المترشحون الآخرون : اختبار القصد منه تقدير معارف المترشح في مجال المحاسبة والمالية العمومية. المدة : 3 ساعات، المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 20/5. -3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ب اختيار شفوى مشترك لجميع المترشحين الذين تم توظيفهم بالمؤهل أو عن طريق اختبارات الانتقاء : المادة II : يقوم وزير التربية والتعليم الاساسي بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة رقم 10 أعلاه، وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 12 : يقوم وزير التربية والتعليم الاساسي بتحديد عدد ومدة التداريب التطبيقية التي يقوم بها الطلبة المتدربون أثناء التداريب الاولى. المادة 13 : يمنح مجلس الاساتذة في ختام التكوين نقطة خاصة بالسلوك العام في المواظبة لكل طالب متدرب بالمركز معاملها ، وتدرج هذه اختبار القصد منه تقدير معارف وكفاءة والنقطة في حساب المعدل العام. المترشح انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين. التحضير : 20 دقيقة، المناقشة : 15 دقيقة المعامل : 2. المادة 7 : المواد المدروسة وتوزيع المواقيت مطابقة للبرامج التي يحددها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 8 : يمكن وزير التربية والتعليم الاساسي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى اعتبارا لمتطلبات التكوين، أن يقوم بمراجعة البرامج والمواقيت المخصصة لتدريس مادة من المواد المقررة. المادة و : يضبط قائمة طلبة السنة الأولى المتدربين في الانماط المقرر التكوين فيها لمدة عامين في السنة الثانية مدير المركز بناء على اقتراح مجلس الاساتذة وعلى أساس المعدل العام الذي يحصلون عليه في آخر السنة. وتنشر هذه القوائم بواسطة معلقات حائطية المادة 10 : تراقب أعمال الطلبة المتدربين اثناء تكوينهم بالمركز بواسطة : I - اختبارات التقييم

  • فروض مراقبة. -३ : أعمال تطبيقية. : المادة 14 : يسمح المعدل العام المحصل عليه اثر التكوين الأولي لمدير المركز بالترتيب النهائي للطلبة المتدربين ووضع قائمة المقبولين في التكوين المتواصل تنشر في القائمة المذكورة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والأصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية. ان وزير التربية والتعليم الاساسي

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 2547 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 06 300 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والذي يعدل المادتين 3 و4 منع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه، يهدف هذا القرار الى تنظيم مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز الجهوية لتكوين والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمديري | أطارات التربية. مؤسسات التعليم المتوسط، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-484 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1402 الموافق 18 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمراقبين العامين المؤسسات التعليم وبمقتضى المرسوم رقم 82-513 المؤرخ في و ربيع الأول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين وبمقتضى المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1300 الموافق 30 مايو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمساعدي المصالح الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-127 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن أحداث المراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية و بمقتضى المرسوم رقم 81 128 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسي للتلامذة بالمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية المادة 2 : يحدد عدد الاماكن المتوفرة في كل شعبة وتاريخ مختلف المسابقات والاختبارات للالتحاق بالمراكز طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 3 : يقبل بالمراكز الجهوية للتكوين المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 (1) نمط مديري مؤسسات التعليم الاساسي :

  • المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لمهام مديرى مؤسسات التعليم المتوسط تقبل الترشيحات باعتبار الترتيب أثناء التسجيل فى القائمة التاهيلية. 2 (2) نمط المراقبين العامين : المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل المهام - المراقبين العامين، وتقبل الترشيحات حسب الترتيب أثناء التسجيل في القائمة التأهيلية Π 3 (3) نمط نواب المقتصدين : أ - بالمؤهل : المترشحون البالغون من العمر 20 سنة على- الاقل و 29 سنة على الأكثر في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف الحاصلون على شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الأولى لليسانس او سداسيين

2548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه جامعيين كاملين أو مؤهلا يعادلها أو شهادة البكالوريا أو الجزء الثاني من شهادة الكفاءة في الحقوق. ب - عن طريق الاختبارات :

  • المترشحون البالغون من العمر 20 سنة على الاقل و 29 سنة على الأكثر في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف والحاصلون على شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. المترشحون مساعدو المصالح الاقتصادية- المرسمون أو الموظفون من نفس المستوى من السلك المذكور، الذين يثبتون أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ولا تزيد أعمارهم حن 39 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. 4 (4) نمط مساعدو المصالح الاقتصادية : المترشحون أعوان الادارة الذين يثبتون- أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة أو مساعدون مرسمون يثبتون سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة ولا تتجاوز أعمارهم 39 سنة في تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
  • المترشحون الحاصلون على شهادة مدرسية مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي) والبالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 29 سنة على الأكثر فى تاريخ 31 ديسمبر من سنة التوظيف. تتابع الانماط المذكورة أعلاه تكوينا أوليا مدته سنة واحدة. المادة 4 : يضبط مدير كل مركز جهوى لتكوين اطارات التربية باقتراح من اللجنة التي يرأسها قائمة المترشحين المقبولين بالمركز الجهوى وتضم هذه اللجنة : ممثل كتابة الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الاداري
  • ممثلا المديريات التربية الملحقة بالمركز مدير الدراسات مدير التدريبات الاساتذة المصححين. وتنشر هذه القوائم بواسطة معلقات حائطية. المادة 5 : تحتوى اختبارات الانتقاء المشان اليها في المادتين 19 و 23 من المرسوم رقم 81-128 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 على المواد التالية : (1) شعبة نواب المقتصدين : 1 - الاختبارات الكتابية : 1 1 اختبار مشترك لجميع المترشحين : تحرير وثيقة ذات صبغة ادارية المقصود منها تقدير كفاءة المترشح على تحليل وضعية من الوضعيات وتحرير الاجابة. المدة : 3 ساعات المعامل 3. يقصى كل من حصل على نقطة تقل هي 15 من 20 1-2 - الاختبارات النوعية : 1-2-1 - المترشحون مساعدو المصالح الاقتصادية ومن يشابههم :
  • اختبار تطبيقى يقصد منه تقدير معارف المترشح المهنية في المحاسبة والمالية. المدة : 3 ساعات المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8 من 20. 1-2-2 - المترشحون الآخرون :
  • اختبار حسب اختيار المترشح لاحد الموضوعين : الأول يتضمن تمارين في الرياضيات مأخوذة من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى في مؤسسات التعليم العام، والثاني تمرينا في المحاسبة مأخوذا من برنامج السنة الثالثة من التعليم الثانوى والتقنى. المدة : 3 ساعات، المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8 من 20

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2549 1 3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة .1972 2 - اختبار شفوى : اختبار يقصد منه تقدير معارف كفاءة

  • انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين. المترشح التحضير : 20 دقيقة - المناقشة : 15 دقيقة المعامل 2. 2 (2) شعبة مساعدي المصالح الاقتصادية : 1 - الاختبارات الكتابية : 1-1 - اختبار مشترك لجميع المترشحين : تحرير موضوع عام يقصد منه تقدير المعارف العامة للمترشح وكفاءته في التحرير. المدة : ساعتان ، المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 1-2 - الاختبارات النوعية : 1-2-1 - المترشحون أعوان الادارة : تحرير وثيقة إدارية انطلاقا من العناصر- الموضوعة تحت تصرف المترشح.. المدة : ساعتان ، المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 5 من 20. 1-2-2 - المترشحون الآخرون : تمارين في الرياضيات مأخوذة من برامج السنة - الرابعة من التعليم المتوسط والسنة الأولى من التعليم الثانوي.
  • المدة : ساعتان، المعامل 2. يقصى كل من حصل على نقطة تقل عن 8 من 20. 1-3 اختبار في اللغة الوطنية المحدد بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972. 2 - الاختبار الشفوى : اختبار يقصد منه تقدير معارف وكفاءة
  • المترشح انطلاقا من نص أو سلسلة من التمارين. التحضير : 20 دقيقة، المناقشة 15 دقيقة المعامل 2. المادة 6 : تكون المواد الدراسية وتوزيع المواقيت مطابقة للبرامج المحددة من طرف وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 7 : يمكن وزير التربية والتعليم الاساسي بعد استشارة كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى اعتبارا لمتطلبات التكوين، أن يراجع البرامج والمواقيت المخصصة لتدريس كل مادة. المادة 8 : تتم مراقبة أعمال التلاميذ المتدربين بالمراكز الجهوية للتكوين أثناء تكوينهم بواسطة : I - اختبارات التقييم 2 - فروض محروسة 3 - أعمال تطبيقية. المادة 9 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 المشار اليها أعلاه وتنشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 10 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي مدة وعدد التداريب التطبيقية التي يقضيها حتما التلاميذ المتدربون بالمراكز الجهوية. المادة 11 : يمنح مجلس الاساتذة نقطة خاصة عن السلوك العام والمواظبة في ختام التكوين لكل طالب متدرب بالمركز معاملها ، وتدرج هذه النقطة في حساب المعدل العام. المادة 12 : يسمح المعدل العام المحصل عليه اثر التكوين الأولى بالترتيب النهائي للطلبة المتدربين، ووضع قائمة المقبولين في التكوين

2550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه المتواصل، وتنشر القائمة المذكورة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والإصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يعدد كيفيات تنظيم مسابقة وامتحان مهنى لتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي.

ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، لاسيما المادة منه ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 4 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتدربين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1 1969 المعدل للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1968 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 71-28 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 والمتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-81 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى وبمقتضى المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين المتخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد الخاصة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يعدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم المسابقة والامتحان المهنى الخاصان بتوظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.

الثلاثاء و محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2551 المادة 2 : يحدد وزير التربية والتعليم الاساسي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية عدد المناصب الواجب شغلها طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 3 : يجب ألا تقل أعمار المترشحين في مسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى عن 18 سنة وأن لا تفوق 30 سنة في تاريخ المسابقة وأن يكونوا حاملين شهادة التعليم العام أو مؤهلا يعادلها. كما يجب ألا تتجاوز أعمار الاعوان التقنيين المتخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي المترشحين للامتحان المهنى لتوظيف المساعدين التقنيين 40 سنة في أول يناير من سنة الامتحان وأن يثبتوا ست سنوات من الخدمة الفعلية كمرسين بالسلك المذكور عند نفس التاريخ. ويؤخر حد السن بسنة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات ويقدر هذا التأخير ب 10 سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 81 115 المشار اليه أعلاه، ولا ينطبق الحد الاقصى المحدد في القوانين الاساسية الخاصة على الاعوان الذين أدوا أكثر من 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في ادارة من الادارات العمومية. المادة 4 : يشمل ملف الترشح الوثائق التالية : ا - بالنسبة للمترشحين للمسابقة : طلب تسجيل

  • شهادة الميلاد 3 - تصريح يلتزم فيه المترشح بالعمل في وزارة التربية والتعليم الاساسي 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، -5 شهادة الجنسية، 6 - صحيفة السوابق العدلية -7 شهادتين طبيتين (شهادة خاصة بالطلب العام وشهادة خاصة بالامراض الصدرية) تثبتان أن المعنى بالامر سليم من جميع الامراض المعدية وأهل لتولى الوظيفة المطلوبة 8 - مستخرج عند الاقتضاء، من دفاتر العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ب - بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني :
  • طلب تسجيل. 2 تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول المنصب الذي يعين فيه في حالة النجاح، -3 كشف لمجمل الخدمات تسلمه المصلحة المسيرة، 4 مستخرج عند الاقتضاء، من دفاتر العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 5 - قرار الترسيم في سلك الاعوان التقنيين المتخصصين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية التي يتبع لها محل اقامته أو مكان ممارسة عمله. المادة 5 : تتضمن مسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى. 1 - اختبارات كتابية :
  • انشاء حول موضوع عام يهدف خاصة الى تقدير سلامة الاسلوب وقدرة المترشحين على التعبير الكتابي. المدة : ساعتان، المعامل :
  • اختبار يهدف إلى تقييم معارف المترشح في العلوم الفيزيائية أو الطبيعية. المدة : ساعتان، المعامل 12
  • اختبار في اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المدة : ساعتان.

2552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه 2 اختبار شفوى : يهدف هذا الاختبار إلى تقدير كفاءات المترشح المتصلة بممارسة المهنة، مدة التحضير : 15 دقيقة المناقشة : 15 دقيقة، المعامل .. المادة 6 : يتضمن الامتحان المهنى الخاص بالمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي. 1 - اختبارات كتابية وتطبيقية :

  • اختبار كتابي يتضمن سلسة من الاسئلة المتعلقة بمختلف نشاطات المخابر والمشاغل والهدف منه التاكد من أن المترشحين متمكنون ومتحكمون في مباديء المعارف المتصلة بممارسة المهنة. المدة : ساعتان المعامل .. اختبار تطبيقي حول انجاز نشاط أو أنشطة متصلة بسير أدوات وتجهيزات المخابر والمشاغل والمحافظة عليها. المدة : ساعتان المعامل 3.
  • اختبار فى اللغة الوطنية المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه. المدة : ساعتان. المادة 7 : يحدد برنامج الاختبار التطبيقي الخاص بالمساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى وزير التربية والتعليم الاساسي وينشر في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 8 : يتم قبول المترشحين للامتحان المهنى ومسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي الذين يحرزون منهم في مجمل الاختبارات على المعدل الذي تحدده اللجنة وذلك في حدود المناصب المطلوب شغلها. المادة و : يجب أن يقضى المترشحون الناجحون نهائيا في مسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي دورة مع التكوين مدتها سنة في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي. المادة 10 : يتم تعيين المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني للمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى كمساعدين تقنيين متدربين. المادة 11 : تقوم باختبار المواضيع لجنة يمينها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 12 : تضم اللجنة الخاصة بمسابقة توظيف المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى التي يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي والتي يرأسها مدير التربية أو ممثله الاعضاء التاليين :
  • ممثلا عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
  • مفتشين اثنين للتعليم الاساسي مكلفين بالعلوم،
  • مديرا للمعهد التكنولوجي للتربية
  • مديرا لمؤسسة التعليم الاساسي
  • أساتذة مصححين. المادة 13 : تضم اللجنة الخاصة بالامتحان المهني للمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى، التي يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي والتي يرأسها مدير الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني الاعضاء التاليين :
  • ممثلا عن كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، مدير الموظفين أو ممثله، مفتشين اثنين للتعليم الاساسي مكلفين- بمادة العلوم،
  • أساتذة مصححين. المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في الامتحان المهني والمسابقة الخاصة

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2553 بالمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي في النشرة الرسمية للتربية. المادة 15 : يفقد كل مترشح مكسب النجاح في الامتحان المهني أو المسابقة، اذا لم يلتحق بمركز التكوين أو العمل الذي يعين فيه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمير سنة .1983 وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب الملحق 1 برنامج الاختبار العلمي للامتحان المهني للمساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوي 1 علوم طبيعية : تحضير غاز ما أوكسجين، هيدروجين كلورد الهيدروجين ثاني اكسيد الكبريت النشادر …. الخ). 2 - فيزياء : تركيب على التسلسل وعلى التفرغ دارة

  • كهربائية ذات تيار متناوب ثم تيار مستمر، انجاز تجربة لدراسة الظواهر الدورية (سنرو - بوسكوب أداة لقياس سرعة الدوران أو التردد)، مرأة دوارة)، انجاز تجربة في التداخل التداخل
  • الميكانيكي - أمواج مستقرن متدخلات ضوئية. ج تقنيات زراعية : معرفة و بذور 5 نباتات حقلية، و حشرات ضارة، - 3 أمراض بسيطة للنباتات المزروعة
  • انجاز تقني زراعي بسيط تحضير فسل (قضيب للدرس)، ترقيده هوائه. انجاز عملية تطعيم على شكل : يرعم، فتق انجاز تركيب مع تشريح بسيط لاثبات - الماء،
  • الظاهرة الفيزيولوجية عند الحيوانات. انجاز تركيب مع تشريح بسيط لاثبات
  • الظاهرة الفيزيولوجية عند النباتات انجاز مزرعة بسيطة للبكتيريا والفطر
  • انجاز مقاطع تشريحية في النبات وتكوينها و محضرات لأنسجة النباتات البسيطة (الابواق الخ)
  • الادوات اللازمة لدراسة صخر. ب - علوم فيزيائية : 1 - كيمياء : تحضير محلول معين (حمض قاعدة). تحضير الكواشف تحضير التنظيد للسنوى. د - تقنيات صناعية : تركيب دارة كهربائية بسيطة الاثارة، شاملة القاطع التيار، مصباح وقاطعة (على لوحة)،
  • انجاز اطار شفاف لشبكة (تركيب وشبه زجاجي)
    • انجاز الحام بالقصدير
  • الصقل القصدرة. ه سمعية - بصرية : تحضير واستعمال الوسائل السمعية -- البصرية

2554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه وضع بعض الاجهزة الكهربائية في حالة حركة كهربائية صوتية، مغناطيسية صوتية، جهاز العرض السينمائى، مسلاط عاكس ريترو بروج بروجكتور)، منظار ا يبيديوسكوب جهاز المرض الثابت).

  • تركيب المجهر اومكبر زوجي تسيين مخبر اللغات و - صيانة وتركيب مختلف الادوات المخبرية :
  • الصيانة - الحفاظ وترتيب الادوات المخبرية المختلفة. الملحق 2 برنامج خاص للاختبار الكتابي للامتحان المهنى للمساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي العلوم الطبيعية : تنظيم المخبرة. تسيير المخين تصنيف الحيوانات والنباتات والصخور الى مجموعات كبرى
    • التعرف على الصخور المختلفة
  • أمن المخير : مع الاحتياطات اللازم اتخاذها في مستوى تنظيم مختلف المواد ومعالجتها باليد كما في حالة الحموض خطر التيار الكهربائي الخ.) النظافة الواجبة في تربية الحيوانات : نظافة - الاماكن، مع التنظيف المستمر للاقفاص باستعمال التغذية الصحية ومواد التطهير
  • عزل العناصر المصابة. فيزياء : التعرف والتصنيف : 1 مختلف اجهزة القياس أمبير متر، فر لطمتي ، مضغط معد الخ) يا ۔ مختلف الادوات الزجاجية المستعملة في المخبر ケー أدوات وأجهزة بصرية (عدسة، مجهد، نظارة فلكية … الخ). كيمياء : حموض (قواعد، أملاح، لمحة عن الكيمياء المعدنية، لمحة من الكيمياء العضوية
  • معرفة معظم الكواثف المتداولة (عياد الشمس فينول فتاليين … الخ) تقنيات زراعية :
  • انتاش الحبوب معرفة العوامل التي يتم فيها انتاش الحبوب
  • مبادئ التطعيم، الافتسال، ارترقيد
  • انتاش حبوب اللقاح (معرفة شروط هذا الانتاش) علوم طبيعية
  • فيزياء - كيمياء
  • زراعة علوم صناعية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم دورة تكوينية لفائدة المترشحين من المساعدين التقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوى. أن وزير التربية والتعليم الاساسي . وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في - 12 صفى عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2353 وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 | والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين لاسيما المادتان 50 و 31 منه و يمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1900 والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 20-115 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن أحداث المعاهد التقنولوجيا للتربية وبمقتضى المرسوم رقم 72-2 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين المتخصصين في المؤسسات ذات الطابع التربوي و بمقتضى المرسوم رقم 72-81 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1391 الموافق 18 ابريل سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوي وبمقتضى المرسوم رقم 83-353 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الاساسى الخاص بتلامذة معاهد تكنولوجيا التربية. يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم دورة تكوينية قصد توظيف مساعدين تقنيين بالمؤسسات ذات الطابع التربوي حسب الاحكام المحددة في هذا القرار. المادة 2 : تستغرق هذه الدورة التكوينية مدة سنة دراسية وتجرى في المعاهد التكنولوجية للتربية. المادة 3: يحدد برامج الدراسة وتوزيع المواقيت، وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 4 : تفتح الدورة التكوينية للمترشحين الناجحين في مسابقة الالتحاق يسلك المساعدين التقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى. المادة 5 : تراقب اعمال التلاميذ من المساعدين التقنيين اثناء تكوينهم حسب الترتيبات المطبقة على طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية. المادة 6 : يتم في نهاية الدورة التكوينية تقييم معارف وكفاءات التلاميذ المساعدين التقنيين بخصوص المواد المدروسة طبقا للبرامج المقررة في المادة 3 أعلاه. المادة 7 : تعد قائمة المترشحين المقبولين والتلامذة المساعدين التقنيين الذين نجحوا في التقييم النهائي للدورة التكوينية، لجنة تحت اشراف مدير المعهد التكنولوجي للتربية، وتتكون هذه اللجنة من : ممثل لكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • الاساتذة المكونين المعنيين ممثلي مديريات التربية التي يتم تكوين- المساعدين التقنيين بالمعهد التكنولوجي للتربية لفائدتها. المادة 8 : يسلم المعهد التكنولوجي للتربية فى نهاية الدورة التكونية وبناء على اقتراح مجلس المكونين لتلامذة من المساعدين التقنيين شهادة النجاح تتويجا للتكوين المتبع. المادة 9 : يعين التلامذة من المساعدين التقنيين الحاصلين على شهادة النجاح المقررة في المادة 8 اعلاه، مساعدين تقنيين متمرنين وذلك حسب حاجات المصلحة. المادة 10 : يمكن ادراج التلامذة من المساعدين التقنيين غير الحاصلين على شهادة النجاح المقررة في المادة لا أعلاه، في سلك المساعدين التقنيين المتخصصين بناء على اقتراح اللجنة

2556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه المادة 11 : يمكن أن يتعرض التلامذة من المساعدين التقنيين أثناء الدورة التكوينية للعقوبات المقررة في المادة 170 من المرسوم رقم 83-354 المؤرخ في 22 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 1 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1403 الموافق 23 سبتمبر سنة 1983. وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1975 والمتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول إلى السنة الأولى من التعليم المتوسط. نية بن وزير التربية والتعليم الاساسي

  • ينام على الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وبمقتضى المرسوم رقم 71-188 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 197 المتضمن احداث مؤسسات التعليم المتوسط وبمقتضى المرسوم رقم 81-37 المؤرخ في 14 مارس سنة 1981 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية والتعليم الاساسي المعدل بالمرسوم رقم 8 المؤرخ في 16 مايو سنة 1982. وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 201 الموافق أول مارس سنة 1975 والمتضمن إعادة تنظيم مسابقة الدخول الى السنة الأولى من التعليم المتوسط. وبمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادي الثانية عام 1398 الموافق 8 مايو سنة 1978 والمتضمن تعديل قرار أول مارس سنة 1975، المتضمن اعادة تنظيم مسابقة الدخول في السنة الأولى من التعليم المتوسط، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 7 من قرار أول مارس سنة 1975 المشار اليه أعلاه، كمايلي : المادة 7 : تتضمن المسابقة : 1 اختبارا في اللغة الوطنية يتمثل في دراسة نص من حوالي 80 كلمة متبوع بتمرين في المفردات وتمرين في الصرف وتمرين في النحو وتمرين في التعبير الكتابي (تكوين فقرة في 10 أسطر). مدة الاختبار : ساعة و 15 دقيقة. التنقيط :
  • المفردات : 15 نقطة
  • الصرف : 15 نقطة
  • النحو : 15 نقطة.
  • الفقرة : 25 نقطة. المجموع : 70 نقطة.
  • اختبارا في اللغة الفرنسية، يتكون من دراسة نص بسيط من حوالى 80 كلمة متبوع بتمرين في المفردات وتسريع في الصرف وتمرين في التحو، وتمرين في التعبير الكتابي (تكوين جمل أو فقرة قصيرة). مدة الاختبار : ساعة و 15 دقيقة. التنقيط :
  • المفردات : 10 نقطه
  • الصرف : 15 نقطة. – النحو : 15 نقطة،
  • الفقرة : 20 دقيقة. العجبوع : 60 نقطة

الثلاثاء و محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2557 3 - اختبارا في الحساب، يحتوى على تمرينين ومسألة يتطلب حلها من أربع الى خمس عمليات ترمى الى تقييم معارف المترشح، وكفاءته في التفكير وسيطرته على العمليات. المدة : ساعة و 30 دقيقة. التنقيط :

    • التمرينين : ينقط كل تمرين من 20 = 40 نقطة
  • المسألة : تنقط من 30 30 نقطة المجموع : = 20 نقطة 4 اختبارا في التربية الاسلامية، يحتوى على مجموعة من الاسئلة البسيطة ترمى الى تقييم معارف المترشح. المدة : ساعة واحدة التنقيط : على 20 نقطة. المادة 1 : تلغى المادة 10 من قرار أول مارس سنة 1975، المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يلغي قرار 8 ماى سنة 1978 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبة. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق اول يونيو سنة 1983. الشريف خروبي قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983 يلغى ويعوض القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 الذي يعدل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72 مه المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972- المتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. ان وزير التربية والتعليم الاساسي بمقتضى الاس رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبمقتضى المرسوم رقم 71-188 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمع احداث مؤسسات التعليم المتوسط، وبمقتضى المرسوم رقم 22-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972، المتضمع احداث شهادة التعليم المتوسط وبمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الاساسية وبمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 22-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 لشهادة التعليم المتوسط وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 والمتضمن تعديل قرار و فبراير سنة 1976 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والذي أحدثت بموجيه شهادة التعليم المتوسط، يقرر مايلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1976 المشار اليه. أعلاه، كما يأتي : يتضمن امتحان شهادة التعليم المتوسط، المحدث بالمرسوم رقم 22-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه، اختبارات كتابية مطابقة لبرامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط العام والمتعدد التقنيات أو الاساسي ولاقسام السنة و أساسي، واختبارا في التربية البدنية. يتضمن فراح التعليم العام شعبة واحدة

2558 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه

  • يتضمع فرع التعليم المتعدد التقنيات أربع شعب : 1 - العلوم المطبقة على الصناعة. 2 - العلوم المطبقة على الفلاحة 3 - العلوم المطبقة على الاقتصاد.
  • العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية.
  • يتضمن فرع التعليم الاساسي» شعبة واحدة. المادة 2 : بالاضافة الى الاختبارات المقررة في الملحقق المشار اليه في المادة 3 من القرار المؤرخ في 9 فيراير سنة 1976 المشار إليه أعلاه، يؤسس : اختبار مشترك في التربية الاسلامية. المدة : ساعة واحدة، المعامل .. 1 - اختبارا في اللغة العربية، يحتوى على دراسة تم تشكل الكلمات والتعابير الصعبة ومتبوعا ب 3 تمارين : أ - أسئلة أو تماريع (حول القواعد). ب أسئلة متعلقة بالمفردات وبنهم النص. سؤال حول تحرير فقرة ذات علاقة بالنص. المدية : ساعتان، المعامل 4. 2 - اختبارا في اللغة الفرنسية، يحتوى على دراسة نص، متبوعا ب 3 تمارين : 1 - أسئلة أو تمارين حول القواعد). ب۔ أسئلة متعلقة بالمفردات ويفهم النص. 2- سؤال يتضمن تحرير فقرة ذات علاقة بالنمن. المدة : ساعتان، المعامل : 3. 3 - اختبارا في لغة أجنبية ثانية يحتوى على
  • اختبارات خاصة بفرع التعليم الاساسي - دراسة نص قصير (حوالي 10 أسطر). متبوع ب ؟ مطابقة للملحق المتمم المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تلفى الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما أحكام القرار المؤرخ في 24 مايو سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1403 الموافق أول يونيو سنة 1983. الشريف خروبي الملحق الاختبارات الخاصة بمترشحى فرع التعليم الاساسي بالاضافة الى الاختبارين المشتركين للتربية المدنية، والتربية الاسلامية، يتضمن فرع التعليم الاساسي : تمارين : أ - أسئلة أو تمارين حول القواعد. ب ۔ أسئلة تتعلق يفهم النص وتماريع تتعلق بالمفردات. ج – تمريع في التعبير الكتابي (تكوين جمل أو تحرير فقرة قصيرة). المدة : ساعة واحدة، المعامل .. 4 اختبارا في الرياضيات يحتوى على- سلسلة من التمارين ترمى إلى تطبيق المعارف المكتسبة. وعلى مسألة تتضمن عدة أسئلة ذات الصعوبة المتدرجة، تمكن من تقييم كفاءة المترشحين في الفكر الرياضي. المدة : ساعتان، المعامل 4. -5 اختبارا في التاريخ يحتوى على سؤال أو سؤالين يرمى الى تقييم معارف المترشحين وفهمهم الوقائع التاريخية. المدة : ساعة واحدة، المعامل 1.

الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2559 6 - اختبارا في الجغرافيا يحتوى على سؤال أو سؤالين يرمى الى تقييم معارف المترشحين وكفاءتهم في تحليل الظواهر الجغرافية. المدة : ساعة واحدة، المعامل .. اختبارا في التربية الاجتماعية . 7 - والاقتصادية، يحتوى على موضوع أو سلسلة من الاسئلة البسيطة ترمى الى تقييم المترشح وكفاءته في تحليل وفهم الظواهر الاجتماعية والاقتصادية. المدة : ساعة واحدة، المعامل .. 8 اختبارا في العلوم الطبيعية يحتوى على 4 أو 3 أسئلة تمكن من تقييم المعارف الاساسية ومع فهم البيئة وضرورة حمايتها ومن ادراك مدلول المنهج التجريبي والتطبيقات التقنية ذات علاقة بعمل انتاجي. المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2. و اختبارا في التربية التقنولوجية، يحتوى على سلسلة من الاسئلة تدور حول وثيقة تقنية وتتعلق : بمفهوم أساسي في الفيزياء

  • بمبدأ في تقنولوجيا البناء،
  • بشكل بياني (رسم يتمم). المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2. وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983، يتعلق بالتوظيف على أساس الشهادات في بعض الاسلاك التقنية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية

  • وبمقتضى الأمر رقم 71 2- المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجباريه معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-246 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتعلق بالدخول في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير الحدود السن للدخول في الوظائف العمومية. و بمقتضى المرسوم رقم 8-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين، لاسيما المادتان 2 و 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-360 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسميس سنة كبود

2560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه والمتضمع انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وبمقتضى المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك لمهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وبمقتضى المرسوم رقم 81 36 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك لمفتشي الطاقة والصناعات البتروكيماوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-363 المؤرخ في في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية. وبمقتضى القرار الوزاري المشرك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المعدل والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية الذى يجب أن يثبته موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الأولى : طبقا لاحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، يمكن التوظيف على أساس الشهادات وبصفة انتقالية في الوظائف الدائمة للاسلاك المبينة ادناه. مهندسو الدولة للطاقة والصناعات البتروكيماوية مهندسو الطاقة والصناعات البتروكيماوية تقنيو العلاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 31 يناير سنة 1983. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الطاقة العمومية والاصلاح والصناعات البتروكيماية الاداري الامين العام جلول الخطيب الصادق بوسنة وزارة التجارة مرسوم رقم 83-559 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتبريد. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 2 78-2 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرق مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 70-12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2561 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، المعدل بالاس رقم 70-58 المؤرخ في 6 خشت سنة 1970 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي

- للمؤسسات و بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14-14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن إعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | المؤسسات والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية و بمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية للتبريد وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية استخدام التبريد وتطويره قصد المحافظة على المواد الغذائية القابلة للتلف. وتتولى أيضا المساهمة في تحسين ظروف تنظيم السوق بوضع طاقات الخزن المبردة والخدمات المرتبطة بها تحت تصرف المتعاملين المعنيين.

2562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها . . (د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام واختصاصها الاقليمي، تبعا لهدفها حسب ما يأتي : أولا - الاهداف :

  1. (1) تتولى المؤسسة تكوين شبكة للتبريد عبر التراب الوطني، وتطويرها، وتسييرها. ب يمكن المؤسسة، في اطار العلاقات التعاقدية، أن توضب وتضع لحساب زينها، العلامات على المنتوجات القابلة للتلف وتوزعها في رزم نوعية مناسبة. ج) ويمكن المؤسسة أيضا أن تشارك في اطار العلاقات التعاقدية في المحافظة على المخزونات الاستراتيجية والاحتياطية، بوضع طاقات التبريد الملائمة تحت تصرف المتعاملين المعنيين. ثانيا - الوسائل :
  2. (1) تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها من طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة أو المسندة اليها كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. ب تسخن المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. ج) (ج) يمكن المؤسسة أيضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية 1 والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجاري به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها وفقا للهدف المرسوم لها عبر كامل التراب الوطني. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتجارة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :
  • مجلس العمال
  • مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة.-
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.

الثلاثاء و محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563 تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 2 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. المادة 13 : يعدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة متنوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالتجارة ليوافق عليه .

2564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائن في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-560 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، في اطار أعمالها في مجال الاستيداع التبريدي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير مشترك من وزير التجارة

- وكاتب الدولة للتجارة الخارجية. وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32

- III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة العراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه في القانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة

- .1981 وبمقتضى الأمر رقم 20-12 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتقسمن احداث الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة المعدل بالامر رقم 70-58 المؤرخ في 6 قشت سنة 1970 و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الاس رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتفضمن احداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن اعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-559 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن أنشاء مؤسسة وطنية للتبريد، برسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للتبريد حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2563 1 - جميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدى 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتبريد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه مايأتي : 1 - تحل المؤسسة الوطنية للتبريد محل الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة بمقتضى أعمالها في مجال الاستيداع التبريدى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983ء 2 - تنتهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1983 الصلاحيات الخاصة بجميع الاعمال التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدى. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة ما يأتي : 1 - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفتا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالتجارة ويعين أعضاءها بالاشتراك، الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية. 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية، 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي

  • تستخدمها الشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة في مجال الاستيداع التبريدي تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للتبريد. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تجديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يحدد لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتبريد. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتبريد وفقا للتشريع الجارى به العمل المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادتين الأولى والثالثة من هذا المرسوم وتسييرها. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشين هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالتجارة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتبريد سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبي سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1983 يتضمن أحداث وحدات للامداد والصيانة في المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. ان وزير التجارة وبمقتضى الاس رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1972 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 85 150 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن إحداث المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية. وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية، لاسيما المادة 8 منه و بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث في المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية وحدات اقتصادية تسمى وحدات الامداد والصيانة.. المادة : : تكون مقار وحدات الامداد والصيانة هذه بالجزائر العاصمة ووهران وعنابة. المادة 3 : يكلف المدير العام للتنسيق والمراقبة والمدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين المواد الغذائية - كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة 1933. عن وزير التجارة الامين العام مراد مدلسي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للموارد البشرية والمالية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1962 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 2403 الموافق أول يوليو سنة 1903 والمتضمن تعيين السيد توفيق طنجاوي مديرا عاما للموارد البشرية والمالية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيد توفيق طنجاوي، المدير العام للموارد البشرية والمالية، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق د ستمبر سنة و190. البشير رويس

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2567 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 | سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبريد. ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مختار قادوش مديرا عاما للبريد بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الاولى : يفوض الى السيد < مختار قادوش، المدير العام للبريد، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء از المدير العام للمواصلات- ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف مديرا عاما للمواصلات بوزارة البريد والمواصلات يقرر مايلي: المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الشريف، المدير العام للمواصلات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس

2568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض أعضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق لا يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عمر قزال مديرا عاما للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلى بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمر قزال، المدير العام للتخطيط والتنظيم والاعلام الآلي الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البنايات والحماية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الصادق بوزيدية مديرا للبنايات والحماية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيد الصادق بوزيدية، مدير البنايات والحماية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2569 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والعمل التجاري. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البريدية. ان وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 | 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الأخضر بركاتي مديرا للدراسات والعمل التجاري بوزارة البريد والمواصلات يقرر مايلي المادة الأولى : يفوض الى السيد الاخضر بركاتي، مدير الدراسات والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البرية والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عثمان مكاوي مديرا للمصالح البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيدة عشان مكاوى مدير المصالح البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس

2570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النقل والتموينات. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد قلاش مديرا للنقل والتموين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قلاش مدير النقل والتموينات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد رضوان رابحي مديرا للتكوين بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الاولى : يفوض الى السيد رضوان رابحي مدير التكوين الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1903. البشير رويس

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2571 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة يتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد على بلحاج مديرا للدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد على بلحاج، مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية، الامضاء بأسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق لا سبتمبر سنة 1983. البشير رويس | قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموارد البشرية. ان وزين البريد والمواصلات. بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بشير مقران مديرا للموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات. يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيد بشير مقران مدير الموارد البشرية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس

2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاستغلال والعمل التجاري. ان وزير البريد والمواصلات يمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في

- 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح يويو مديرا للاستغلال والعمل التجارى بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الصالح يويو، مدير الاستغلال والعمل التجاري الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق لا سبتمبر سنة 1983. البشير رويس | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق لا يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الطاهر علان مديراً للتحويل بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيد الطاهر علان مدير التحويل الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2573 قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الموارد المالية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء المحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بوسعد آيت وارس مديرا للموارد المالية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض الى السيد بوسعد آيت وارس مدير الموارد المالية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس | قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح المالية البريدية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 8-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ب وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد برابريسة مديرا للمصالح المالية البريدية بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي: المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد برايرية مدير المصالح المالية البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس

2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.

- ان وزير البريد والمواصلات ت بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد ارزقي مختاري نائب مدير للحماية بوزارة البريد والمواصلات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أرزقي مختاري نائب مدير للحماية، الأمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السعيد الشريف حموش نائب مدير لتنظيم المكاتب البريدية بوزارة البريد والمواصلات، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض التي السعيد الشريف حموش نائب مدير تنظيم المكاتب البريدية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ور بالجزائر في أول فى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2375

  • و وي و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للايصال والتوزيع بوزارة البريد والمواصلات يقرر مايلي : المادة الأولى : يقوض الى السيد مهنة معلوم، نائب مدير للايصال والتوزيع، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق لا سبتمبر سنة 1983. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق لا يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات. وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد الاخضر بوعزيز نائب مدير للمواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الاخضر بوعزيز، نائب مدير المواصلات بواسطة الكوابل وتجهيز المراكز الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس :: أن وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض اعضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات … وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيدة جيلالي زيو نائب مدير للطاقة بوزارة البرية والمواصلات.

2576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد جيلالي زيو، نائب مدير الطاقة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس { ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير للحركة بوزارة البريد والمواصلات. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن حمدان نائب مدير الحركة الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ الودينى نائب مدير للورشات بوزارة البريد والمواصلات يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحفيظ الوديني، نائب مدير الورشات، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2577 ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع - الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض اعضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1963 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20

  • رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد دراجي نائب مدير للاستغلال بوزارة البريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد دراجي، نائب مدير الاستغلال. الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس- ان وزير البريد والمواصلات ب بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 83-72 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد محمد علواش نائب مدير للخطوط في الجو وفي باطن الارض بوزارة البريد والمواصلات المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد علواش نائب مدير الخطوط في الجو وفي باطن الارض، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983. البشير رويس وزارة التكوين المهنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983 يتعلق بتعيين الاساتذة المتعاقدين والمؤقتين في وظائف وزارة التكوين المهني. ان وزير التكوين المهني ووزير المالية، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن

2578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القوانين المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 74-115 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التعليم المهني في مؤسسات التكوين المهني و بمقتضى المرسوم رقم 1-395 المؤرخ في 29 صفي عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء معاهد التكوين المهني وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-396 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمحدد قائمة معاهد التكوين المهني : يقررون ما يلي : المادة الأولى : يمكن تعيين أساتذة التعليم المهني المتعاقدين فى الوظائف المعروضة لشغل المناصب الشاغرة في مؤسسات التكوين المهني التابعة لوزارة التكوين المهنى وذلك بصفة انتقالية وحتى غاية 31 ديسمبر سنة 1984. المادة 2 : يعين أساتذة التعليم المهني من بين المترشحين المثبتين لما يأتي : 1 - شهادة التكوين المهني أو شهادة معادلة لها و 5 سنوت خبرة مهنية في التخصص المعنى والنجاح في امتحان مهني تنظمه وزارة التكوين المهني سبع (7) سنوات خبرة مهنية في الفرع المهنى انسى والنجاح في امتحان مهنى تنظمه وزارة التكوين المهنى المادة 3: يجب على الاعوان الموظفين تبعا للمادة أعلاه، القيام بتدريب قصد تكوين نظري و تكميلي و بتدريب لتكوين تربوى تنظمهما معاهد التكوين المهني المذكورة أعلاه، في العادة 5. المادة 4 : يعين الاعوان الخاضعون لاحكام المادة 2 أعلاه، في الدرجة الأولى من الجدول المبين في المادة 5 أدناه. الا ان الاعوان المثبتين شروط خاصة يمكن ترتيبهم عند التوظيف في رتبة أعلى تحددها لجنة الاعوان المتعاقدين تحدد الاقدمية المطلوبة لنيل الرتبة العليا المباشرة بسنتين. المادة 5 : يحسب مرتب الأعوان المتعاقدين المذكورين أعلاه حسب الجدول الآتي :

  • الدرجة الأولى : 235 الدرجة الثانية : 260
  • الدرجة الثالثة : 280
  • الدرجة الرابعة : 310
  • الدرجة الخامسة : 335 المادة 6 : يكلف مدير و الادارة العامة لوزارة المالية ومدير الادارة العامة لوزارة التكوين المهنى المهنى والمدير العام للوظيفة العمومية بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1403 الموافق 22 غشت سنة 1983. عن وزير التكوين المهنى عن وزير المالية الامين العام الامين العام محمد الصالح منتوري محمد طرباش عن كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري الامين العام خالفة معمري

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2579 وزارة الثقافة مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول اكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد حسين سنوسي، مديرا عاما لديوان رياض الفتح. كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم تدريب لتحسين المستوى قصد ادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية. ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطاب بع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتدربين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الأمر رقم 08-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 68 372 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 ما يو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 21-43 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 78-195 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 19 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن الحاق أسلاك الاساتذة والاساتذة المساعدين ومعلمى التربية البدنية وممرني الشباب والرياضة بوزارة التربية. بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تعديل بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 82-11 المؤرخ في 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1982 12 صفر ام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بالتعيين في الوظائ ، العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والعمالة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسوم رقم 08-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاساتذة المساعدين فى التربية البدنية والرياضية بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ | في 11 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ

2580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقررآن مايلي : المادة الأولى : تطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 82-11 المؤرخ في 2 يناين سنة 1982 والمشار اليه أعلاه ينظم تدريب لتحسين المستوى قصد ادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية العاملين بمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. المادة 2 : مدة التدريب المذكور لتحسين المستوى ثلاثة أشهر. المادة 3 : يشارك في هذا التدريب المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : 1 - أن يثبتوا ثلاث (3) سنوات أقدمية على الاقل بصفتهم أساتذة مساعدين في التربية البدنية والرياضية طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 82 - II المؤرخ في 2 يناير سنة 1982. ب - وأن يكونوا يمارسون وظيفتهم في مؤسسة للتعليم الثانوي والتقني الى غاية صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ウー أن يثبتوا شهادة نجاح في تدريب لتحسين المستوى نظمته كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني. المادة 4 : العدد الاجمالي للمناصب المطلوب شغلها 250 منصب. المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق التالية : طلب المشاركة في التدريب بخط المترشح

  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين صورة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في اطار الاساتذة المساعدين في التربية البدنية أو الرياضية، مجمل الخدمات يوضح فيه أن المترشح يستوفي شروط المشاركة كما نصت عليه المادة 3 السابقة الذكرة
  • شهادة القبول للمشاركة في التدريب
  • وعند الاقتضاء، نسخة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 المذكورة أعلاه، من طريق السلم الادارى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، مديرية التوجيه والامتحانات والمسابقات. تنتهى التسجيلات بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
  • المادة 7 : ينطلق هذا التدريب بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 8 : يلحق برنامج التدريب الادراج . الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية بهذا القرار. المادة 9 : في نهاية التدريب المذكور، يحتاز المترشحون امتحانا كتابية يشتمل على الاختبارات التالية :

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2581 اختبار في الثقافة العامة حول موضوع ذي

  • تربوي أو اجتماعي طابع سياسي أو المدة : 3 ساعات - المعامل : 13 كل علامة تقل عن 5 من 20 تكون مقصية، اختبار في التربية البدنية والرياضية المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 كل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مقصية اختبار في تكنولوجيا الرياضة تتعلق اما
  • برياضة فردية واما برياضة جماعية حسب اختيار المترشح المدة : 3 ساعات - المعامل : 13 كل علامة تقل عن 6 من 20 تكون مقصية. اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين ج العاملين بغير هذه اللغة. المدة : ساعة واحدة كل نقطة تقل عن 4 من 20 تكون مقصية اختبار اختيارى فى اللغة الاجنبية
  • للمترشحين العاملين باللغة الوطنية المدة : ساعة واحدة - المعامل .. ولا تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الاختبار الا العلامات التي تفوق 10 من 20. المادة 10 : تصحيح الاختبارات الكتابية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار لجنة يعينها كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني وتتشكل حسب ما يأتي : مفتشو التعليم الثانوى والتكوين في التربية البدنية والرياضية. أعضاء من سلك التعليم التابعين لكتابة الدولة - للتعليم الثانوي والتقني وعند الضرورة، توجه الدعوة لاشخاص آخرين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءة المطلوبة المادة II : لا يقبل نهائيا في امتحان نهاية التدريب الا المترشحون الذين يحصلون على معدل عام تحدده لجنة الامتحان. المادة 12 : يحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بناء على اقتراح لجنة القبول وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية للتربية الوطنية. المادة 13 : تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 من هذا القرار من : مدير التوجيه والامتحانات والمسابقات أو ممثله، رئيساء ممثل كاتب الدولة للوظيفة العمومية- والاصلاح الإداري، عضواء نائب مدير التكوين بكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، عضواء نائب مدير الموظفين بسلك التعليم بكتابة الدولة - للتعليم الثانوي والتقني، عضواء مفتش التعليم والتكوين الذي ترأس لجنة- تصحيح الاختبارات الكتابية عضوان من سلك التعليم ممن شاركوا في
  • تصحيح الاختبارات الكتابية. المادة 14 : يتم ادراج المترشحين الناجحين في سلك الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية للتعليم الثانوى والتقنى في السلم 12 طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 82 - II المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 والمشار إليه أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق . 10 سبتمبر سنة .1983 كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوي والتقني العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الغليب

2582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الملحق برنامج التدريب لادراج الاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية في السلم 12 1 - بيولوجيا : الوظيفة الحركية الجهاز الحركي، سيرة تأثير التمرين البدنى فى الوظائف الهامة والنمو النفسي الحركي، 2 - علم النفس الاجتماعي :

  • الطفولة والمراهقة.
    • دراسة المجموعات العلاقات الانسانية ضمن مجموعات الاطفال- والمراهقين - 6
  • 6 العلاقة التربوية لتبليغ النظام وأساس السلطة والعلاقة بين المعلم والمتعلمين، – الطفل والوسط والاسرة، وظروف الحياة، البيئة والعمران أوقات الفراغ، مكان التربية البدنية- والرياضية ودورهما. 3 - المنهجية :
  • التربية البدنية والرياضية تعريفها ومبادئها الاساسية وأهدافها،- التنظيم العلمى للتربية البدنية والرياضية،
  • الهيئات
  • اختيار الانشطة مفهوم برنامج التعليم، الدورة، الاهداف والوسائل،
  • حصة التربية البدنية والرياضية
  • مفهوم التمرين المنهج البيداغوجي : تنظيم التعليم وسيره،- مراقبة التعليم. 4 - التنشيط الرياضي : تنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتسييرها وانعاشهما والجمعية الرياضية بالمؤسسة. 5 - التكنولوجيا الرياضية : أ المعلومات العامة الاساسية، دراسة المبادىء- العامة التي تهم جميع الانشطة البدنية واستيعاب المعلومات التقنية البيداغوجية التي تمكن المربى من اعداد التلاميذ جسميا لاكتساب التقنيات الرياضية. ب ۔ معرفة معمقة في أحد الاختبارات البدنية والرياضية.
  • مخطط سير التدريب في مختلف مستويات التطبيق، القوانين، التحكيم.- 6 – الاسعاف : المنهج المتبع في حالة حادث أو غرقه– طرق الانعاش.-
  • تنظيم التعليم في الجزائر وبوجه خاص التعليم الثانوى. قرارات مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى،
  • بمقتضى المرسوم رقم 18 82-18 82 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982

الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2583 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عمار قحموس نائب مدير للميزانية والمحاسبة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار قحموس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق في أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد يوسف قاضي حنفي، نائب مدير للتكوين. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يوسف قاضي حنفي، نائب مدير التكوين الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 82 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير للوصاية المالية على المؤسسات. يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الكريم در غال، نائب مدير الوصاية المالية على المؤسسات الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.

2584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1963. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد أحمد آيت سحلية، نائب مدير للتعليم الثانوي. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد آيت سحلية، نائب مدير التعليم الثانوى الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حور بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بلغول نائب مدير التعليم التقني. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى بلغسول نائب مدير التعليم الثانوي، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 23 سبتمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو يو سنة 1982

الثلاثاء 3 محرم عام 61404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2585 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة | للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد عمر آيت قاسي على، نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني. يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر آيت قاسي على نائب مدير التوجيه المدرسي والمهني، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-187 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 ماى سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق أول يوليو سنة 1983 والمتضمه تعيسين السيد العيفة آيت بوداود، نائب مدير البنايات المدرسية .: يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد العيفة آيت بوداود نائب مدير البنايات المدرسية، الامضاء باسم كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1403 13 سبتمبر سنة 1983. محمد العربي ولد خليفة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمة وعمله (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ 20 ذى الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمين سنة 1983 الصفحة 2438 - العمود الاول - السطر التاسع. بدلا من

  • مصلحة المجاهدين يقرأ ما يلى : المديرية الفرعية للمجاهدين. الباقي بدون تغيير).

2586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 محرم عام 1404 ه قرارات مؤرخة في 29 جمادى الثانية و 5 رجب عام 1403 الموافق 13 و 19 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد الله وعدى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم الأنسة فاطمة الزهراء رايس، في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد رباح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 اكتوبر سنة 1982. – بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد علاوة رجدال، في سك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيد ميشود طاهري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 14 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 يرسم السيند ناصر الدين يوسفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 23 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة فاطمة زيتون في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد معصر علايلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمد علاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد سليمان مصطفى بلغول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 أبريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد العزيز بلخوجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يونير سنة .1980

الثلاثاء و محرم هام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2587 ت بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد أحمد يلغيت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 19 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد مصطفى بن عبد الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عثمان بن عيسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982.

بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 المرافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد المالك بن مميزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد نور الدين بن منصور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1982. : يموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد القادر بن تقواش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد عبد السلام بن تواتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد جمال الدين بريمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد جلول بوقر بيلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 فبراير سنة 1982.

بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد خدير بو بطرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد حسين شبيرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أبريل سنة 1982. بموجب ار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد بختي شواى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 نوفمين سنة 1980.

2588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 محرم عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب حسام 1403 | الموافق 19 أبريل سنة 1983 ترسم الآنسة اسماعيل دهان في مسلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 23 الموقعين سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيد محمود دموش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من الوفمين سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة سلك 1983 يرسم المتصرفين ويرتب السيه في احسان جعفري في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1403 الموافق 19 أبريل سنة 1983 يرسم السيه لخديجة قاضي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 سبتمين سنة 1982. كتابة الدولة للتجارة الخارجية مرسوم مؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تنهي مهام السيد ماحي حجيج بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يمين السيد محمد مقيرش مديرا عاما للشركة الوطنية للعبور والمخازن العامة. مراسيم مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 تتضمن تعيين نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعين السيد محند أمقران سي العربي، نائب مدير لبرامج استيراد مواد الاستهلاك الكامل. ו بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد المالك تمرات نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يمين السيد بلقاسم شئون نائب مدير للبلدان المعتمدة على اقتصاد السوق.. المطابعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجراني