قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 22 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 6 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي : الولائي في ميلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في ولاية ميلة. 34

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.