قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1406
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيد المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بتوسيع نشاط مقاولة نقل البضائع لولاية بجاية الى نقل المسافرين و تغيير تسميتها.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاء مقاولة نقل البضائع والمسافرين لولاية بجاية».
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1406 الموافق 2 يوليو سنة 1986 وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية رشيد بن يلس محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-545
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.