قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 20 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. - 35
المادة الأولى
فتح المادةيأذن بتنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 20 أبريل سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية السكن العائلي لولاية مسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في المسيلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا * لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية السكن العائلى وتنجز جميع العمليات المعدة لاكتساب المسكن الشخصي والعائلي وامتلاكه
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 30 ديسمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 37
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.