قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1870
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في II مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية في الاعلام الآلي.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الاعلام الآلي في ولاية عنابة»
وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عنابة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات. وتكلف في اطار مخطط التنمية 1870 الجريدة الرسمية للجمهوية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بالدراسات والانجاز في الاعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1407 الموافق 18 أكتوبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التخطيط والجماعات المحلية على أو بوزار محمد يعلى وزارة الفلاحة والصيد البحرى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.