قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية خنشلة. 1821

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.