قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية في ولاية خنشلة. 1821
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 18 مارس سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في خنشلة والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات الاقتصادية والتقنية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية لولاية خنشلة وتدعي في صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في خنشلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات الاقتصادية والتقنية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية خنشلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة. 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.