قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1407 الموافق 11 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ. المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن. 1823
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين الدفلى والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتحويل المعادن.
المادة 2
فتح المادةتسمى تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى : أعلاه المقاولة الولائية لتحويل المعادن بعين الدفلى، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في عين الدفلى ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية صناعة هياكل معدنية للمساكن.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية عين الدفلى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1407 الموافق أكتوبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية فيصل بوذراع محمد يعلى 1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 صفر عام 1407 ه وزارة النقل -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.