قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1407 الموافق 11 أكتوبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ. المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين الدفلى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتحويل المعادن. 1823

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.