قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المناطق الصناعيه فى ولاية عنابة . 1818
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المناطق الصناعية في ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «المؤسسة العمومية المحلية لتسيير المناطق الصناعية في ولاية عنابة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في عنابة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984، المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية عنابة.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قراد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم ولا - 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.