قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 26 سبتمبر سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في ولاية المسيلة. 1819
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المدولة رقم 13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة.
الصناعية في المسيلة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية المسيلة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة» |
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في المسيلة.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 | المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية المسيلة.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.