ج.ر عدد 45 لسنة 1983
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، داخل الجزائر ت الشهر ستية النسخة الأصلية 30 50 נין النسخة الاصلية وترجمتها 70 * 100 قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير ساسية الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات 130 ادارة المطبعة الرسمية 7, 9 و 15 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها الفنات الارسال الهاتف : 15 18 65 بى 17 3200-50 YEC لمن النسخة الأصلية : 1,00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2000 دج لمن العدد للمسنين السابقة : الاخرة دمج والسلم الفهارسي مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال القالب الورق الأخيرة عند الجديد اشتراكاتهم 1 دج للطير . مراسيم قرارات مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-584 مؤرخ في 23 محرم عام والإعلام يطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 درج و ثمن النشر على اساس فهرس

مرسوم رقم 83-585 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. 2689 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن توزيع مرسوم رقم 83-586 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الواسع. 2689 المالية. 2691

2686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-587 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة المالية. 2692 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يحدد تشكيل مصلحة التعويض الولائية عن الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية وقواعد سيرها. 2692 وزارة الداخلية مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها (استدراك). 2693 مرسوم رقم 83-588 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حجوط دائرة حجوط، ولايسة البليدة. 2693 مرسوم رقم 83-589 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القل، دائرة القل ولاية سكيكدة. 2604 مرسوم رقم 83-590 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مجاز الدشيش دائرة الحروش، ولاية سكيكدة. 2695 مرسوم رقم 83-591 مؤرخ في 13 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عزابة دائرة عزابة، ولاية سكيكدة . 2695 مرسوم رقم 83-592 مؤرخ في 23 محرم عام 2404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين شرشار دائرة عزابة، ولاية سكيكدة. 2696 مرسوم رقم 85-593 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بنى ولبان دائرة زينود يوسف، ولاية سكيكدة. 2696 مرسوم رقم 53-594 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدولي. 2697 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن كيفيات استعمال اليد العاملة في السجون من طرف المكتب الوطني للاشغال التربوية. 3697 وزارة العمل مرسوم رقم 83-595 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية. 2698 وزارة الإسكان والتعمير مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة للبناء الريفى فى سيدي بلعباس. 2700

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2687 فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-597 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1963 يتسمن انشاء مؤسسة للبناء الريفي في بوسعادة. 2704 مرسوم رقم 83-598 مؤرخ في 23 محرم عام 1404

- الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء الريفي في بني مراد. 2707 مرسوم رقم 83-599 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب وطني للبناء الريفي في عين البنيان. 2710 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لقبول المعلمين المساعدين ومعلمي التربية البدنية والرياضية في سلك معلمي المدرسة الاساسية. 2713 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1403 11 يونيو سنة 1983، يعدل القرار الموافق الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مارس سنة 1983 المتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني. 2715 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83-600 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي 2716 مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية. - 2740 مرسوم رقم 83-602 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار أعمالها في مجال التركيب الصناعي. - 2724 مرسوم رقم 83 - - 603 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار اعمالها في مجال أشغال الهندسة المدنية 2726 وزارة الري مرسوم رقم 83-604 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انجاز أشغال الرى. 2728 مرسوم رقم 83-605 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. - 2730 مرسوم رقم 83-606 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2732

2688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-607 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2734 مرسوم رقم 85-608 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2736 مرسوم رقم 83-609 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 . الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستنين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2738 مرسوم رقم 83-610 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2742 مرسوم رقم 83-612 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2744 وزارة البريد والمواصلات : مرسوم رقم 83-673 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2746 مرسوم رقم 83-614 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق فى الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. 2747 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري المدية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال | مرسوم رقم 83-545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2740 مرسوم رقم 83-611 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 المرافق و2 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذى للولاية وتنظيمه وعمله (استدراك). 2747 قرارات مؤرخة في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2748

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2589 مراسيم، قرارات، مقررات


وزارة المالية مرسوم رقم 83-584 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دهم أسعار المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية ووزير

- التجارة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه-

  • بمقتضى القانون رقم 14 82-14 82 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 13 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الضرورية ذات الاستهلاك الواسع على مختلف المنتجات والهيئات كما يأتي : بالدينار المكتب الجزائري المهني للحبوب الحبوب القمح الصلب والقمح اللين) 1.200.000.000 المؤسسسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها السميد والدقيق المستوردين) 180.000.000 الديوان الوطني للتسويق - المؤسسة الوطنية للمواد الدسمة (الزيوت الخام والبزور الزيتية وزيوت الاستهلاك) 600.000.000 المؤسسة الوطنية للكتاب ….. 20.000.000 الاعتمادات غير المخصصة : 1.850.000.000 المجموع 3.850.000.000 المادة 2 : يمكن تعديل توزيع هذه النفقات على مختلف المنتجات والهيئات بقرار وزاري مشترك بين بين وزير التجارة ووزير المالية. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-585 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة. ان رئيس الجمهورية …

2690 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه

  • بناء على تقرير وزير المالية دينار (3.210.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة البابين المبينين في الجدول ا وبناء على الدستور، لاسيما المادتان التجارة في - - دو 11-10 و 15 منه بمقتضى القانون رقم 8 14 الملحق بهذا المرسوم. المؤرخ في المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد 14 - ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة قدره ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف دينار 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما (3.210.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التجارة المادة 10 منه في الابواب المبينة في الجدول - ب - الملحق وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-536 بهذا المرسوم.- المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الموافق 30 المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التجارة الاعتمادات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب قانون المالية لسنة 1983ء برسم مايلي : الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1983 | 29 أكتوبر سنة 1983. اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وعشرة آلاف الشاذلي بن جديد رقم الابواب الجدول - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 23-34 مديريات الولايات للتجارة - اللوازم 210.000 القسم السادس أمانات التسيير 13-36 امانة لتسيير الغرف التجارية الولائية (اعتماد) احتياطي) 3.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.210.000

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3691 رقم الابواب الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة العناوين دج ) ميزانية وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 03- الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 30.000 مديريات الولايات ! للتجارة - التعويضات والمنح अ - अ 12 المختلفة 3.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 02 نفقات التدريبات 160.000

- مرسوم رقم 83-586 مؤرخ في 23 محرم مجموع الاعتمادات المخصصة. 3.210.000 عام 1404 و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث | أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 سلك المهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ولاسيما المالية. | ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما III - 10 و 152 منه المادة 216 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-313 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المحددة بموجبه الاحكام القانونية الاساسية المادتان الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 يرسم مايلي : صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل المادة الأولى : يحدث بوزارة المالية سلك والمتمم، لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي يخضع لاحكام

2692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. وتتولى تسييره هذه الوزارة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزئرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق الشاذلي بن جديد 29 أكتوبر سنة 1983. مرسوم رقم 83-587 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة المالية. سيس ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وينام على الدستور، لاسيما المادتان

- 10 و 150 منه بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 13 صفر عام 1986 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمحبة لمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ولاسيما العامة بمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1963 | المحددة بموجبه الاحكام القانونية الاساسية العامة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي المصابية في الاعلام الآلي عسم مايلي : اناة الأولى : يحدث بوزارة المالية سلك المهندسي التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يحدد تشكيل مصلحة التعويض الولائية عن الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية وقواعد سيرها. ان وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية بمقتضى الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمين سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، لاسيما المادة 101 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 المتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 177 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83 - هو المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 19 يناير سنة 1983 والمتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤسسة في اطار الثورة الزراعية يقرران مايلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد تشكيل مصلحة التعويضات المنصوص عليها في الأمر رقم 76-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمذكور أعلاه، وتحديد قواعد سيرها.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2693 المادة 2 : تسير مصلحة التعويض الولائية تحت سلطة مدير التنسيق المالي تساعده لجنة تتكون من مديرية التنمية الفلاحية والثورة | الزراعية والغابات المكلفة بدراسة الملفات والمديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية المكلفة بحساب التعويضات وخزينة الولاية المكلفة يدفع هذه التعويضات. المادة 3 : تقوم مصلحة التعويض بالعمليات الادارية لتصفية التعويض لفائدة كل مالك خاص معنى بنام على قائمة الاملاك المؤممة والاشخاص الواجب تعويضهم، التي وضعها المجلس الشعبي البلدى الموسع المختص وعلى أساس تقديم قرار التأميم الذي صار نهائيا. المادة 4 : يتخذ الوالي من خلال مكتب الثورة الزراعية) كل الاجراءات الضرورية لمجموع الولاية قصد تسهيل تبليغ الوثائق المتعلقة بالملاكين والاملاك المؤسسة الضرورية لتحديد التعويضات الواجب دفعها بعنوان الثورة الزراعية. المادة 5 : يكلف المدير العام للثورة الزراعية والتهيئة الريفية، والمدير العام للضرائب وأملاك الدولة، والمدير العام للميزانية والمحاسبة والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الوزارى المشترك الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983. وزير المالية وزير الفلاحة والثورة بوعلام بن حمودة الزراعية سليم سعدي وزارة الداخلية

– مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 5 محرم عام 1404 الموافق 17 اكتوبر سنة 1983.

  • الصفحة 2532 - العمود الأول - المادة 8 المعدلة. بدلا من : المادة 8 : يدير الديوان مدير يمينة الوالي بقرار». يقرأ : المادة 8 : يدير الديوان مدير بعينه الوالي بقرار بناء على اقتراح من مدير البناء والاسكان والتعمير». الباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 83-588 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حجوط دائرة حجوط، ولاية البليدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية .- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 15 منه-

2694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليد الامجاده و بمقتضى الأمر رقم 74-132 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية البليدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 27-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية حجوط دائرة حجوط، ولاية البليدة من الآن فصاعدا اسم : الرحاية». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حون بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق و اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-189 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القل، دائرة القل، ولاية سكيكدة. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم. و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى الأمر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية القل، دائرة القل. ولاية سيكيدة، من الآن فصاعدا اسم : «عبد العزيز رسول». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2695 مرسوم رقم 83 590 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 | الموافق 29 - أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مجاز الدشيش دائرة الحروش، ولاية سكيكدة. | ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الداخلية .

- و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليد الامجاد و بمقتضى الأمر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولايسة سكيكدة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحصل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية مجاز الدشيش، دائرة الحروش ولاية سكيكدة من الآن فصاعدا اسم : «جبل السطيحة». المادة 1 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق و اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-591 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عزابة دائرة عزابة، ولاية سكيكدة. ان رئيس الجمهورية. بناء على تقرير وزير الداخلية .

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه وبمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 136 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليد الامجاد وبمقتضى الامر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1997 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عزابة، دائرة عزابة ولاية سكيكدة، من الآن فصاعدا اسم : «جبارة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

2696 مرسوم رقم 592-83 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 | الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية عين شرشار، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية :

- و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ΙΙΙ - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتخليه الامجاده وبمقتضى الأمر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكويع ولاية سكيكدة

  • ويعد الاطلاع على المرسوم رقم 27-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فيراين سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه … : . يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب عين شرشار، دائرة عزابة ولاية سكيكدة، من الآن فصاعدا اسم : شبيكية مليلة. المادة 2 : ينفس هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق ود أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد : مرسوم رقم 59383 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني ولبان، دائرة زيغود يوسف، ولاية سكيكدة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية . و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الامن رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983 والمتعلق بتغليد الامجاد وبمقتضى الامر رقم 74-144 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية سكيكدة وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، لاسيما المادة 3 منه، برسم ما يلي : المادة الأولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية بني ولبان، دائرة زينود يوسف، ولاية سكيكدة، من الآن فصاعدا اسم : «بولوداني ابراهيم». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2697 مرسوم رقم 85-594 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحدث بذلا خاصة يرتديها الولاة ورؤساء الدوائر.

– ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الداخلية و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III و - 12 منه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والمحافظة على خصائصها المميزة. و بمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبي سنة 1981 والمتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للافراد غير اعسكريين في الجيش الوطني الشعبي، برسم ما يلي : المادة الأولى : يجب على الولاة ورؤساء الدوائر أن يرتدوا خلال ممارسة مهامهم بذلة خاصة يصادق على خصائصها ومواصفاتها وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-275 المؤرخ فى 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد كيفيات منح هذه البذل ووقت تجديدها بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية . المادة 3 : تخصم مصاريف شراء هذه البذل من ميزانية الدولة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق و اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة العدل ممم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن كيفيات استعمال اليد العاملة في السجون من طرف المكتب الوطني للاشغال التربوية. ان وزير العدل ووزير العمل
  • بمقتضى الامر رقم 72-3 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، وبمقتضى الأمر رقم : 23-17 المؤرخ في 29 صفى عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال التربية وتحديد قانونه الاساسي، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. .. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 17 يوليو سنة 1970 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية الحاصلة للمعتقلين يقرران ما يلى : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات استعمال اليد العاملة في السجون من طرف المكتب الوطني للاشغال التربوية. المادة 2 : يقدم للمحكوم عليهم عمل مفيد لا يتعارض مع صحتهم ومع النظام والاداب والام وذلك في إطار اعادة تربية المساجين وتكوينهم وترقيتهم اجتماعيا. المادة 3 : لا يسمح لاى سجين بالعمل دون رأي طبيب المؤسسة.

2698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه المادة 4 : يستفيد المساجين المرخص لهم بالعمل، يوم راحة في الاسبوع وايام العطل. المادة 5 : لا يجب أن تتعدى مدة العمل اليومي لاى سجين في كل الاحوال مدة عمل عامل حر. تحدد أوقات العمل من طرف مصالح السجون طبقا لقوانين الامن. المادة 6 : يستفيد المساجين المرخص لهم بالعمل من صندوق الضمان الاجتماعي طبقا للقرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1970 المذكور أعلام. المادة 7 : يتقاضى المساجين العاملون في مؤسسات الوسط المغلق والوسط المفتوح في الورشات الخارجية طبقا لهذا القرار، منحة. المادة 8 : تحدد المنح التي يتقاضاها المساجين العاملون بين 20 و 60 % من الحد الأدنى للاجور تبعا الطبيعة الاشغال ونوعيتها والمردود وعدد أيام العمل الفعلية. وزارة العمل مرسوم رقم 83-595 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983، يعدل ويتمم المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية. | ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لاسيما المواد 49، 50، 54 و 55 منه . وبمقتضى الأمر رقم 75-33 المؤرخ في 17 يدفع مبلغ هذه المنح المكتب الوطني للاشغال - ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 التربوية الى ادارة السجن التي تمنحها وتوزعها الحساب كل سجين معنى وذلك طبقا لاحكام المادة 115 من الامر رقم 22-2 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المذكور أعلاه. المادة 9 : تدفع المنح للمساجين بناء على قائمة اسمية يضعها رئيس المؤسسة المعنية ويراقبها مدير المكتب الوطني للاشغال التربوية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1953. وزير العدل عن وزير العمل بوعلام باقي الامين العام عمرو عزوز والمتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية. وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 27 من 43 و 89 و 202 و 206 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1302 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية لاسيما المواد 69 ومن 23 الى 80 منه و بمقتضى المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة التأديب واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2699 الخاصة بعلاقات العمل الفردية لاسيما المواد من 68 الى 76 منه، برسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 74-254 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه، حسب الآتي : عملا بالمواد 49 و 50 و 54 من الأسر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه تنشأ لجنة تأديب دائمة في المؤسسة والوحدة. تتكون لجنة التأديب فى الوحدة أو المؤسسة : من :

  • ثلاثة (3) ممثلين دائمين وثلاثة (3) ممثلين اضافيين يمينهم مجلس العمال من بين أعضائه ثلاثة (3) ممثلين دائمين و ثلاثة (3) ممثلين- اضافيين تعينهم المديرية. يختار أعضاء لجنة التاديب بسبب استيعابهم تنظيم العمل وتحليهم بروح العدل والانصاف وحرصهم على المصلحة العامة ونزاهتهم. تنتخب لجنة التاديب من بين أعضائها رئيسا لها لمدة ثلاث (3) سنوات. وفي حالة تعادل الاصوات يتولى الرئاسة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد أكبر الممثلين سنا ممن تعينهم المديرية». المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 74-254 حسب الآتي : تتمثل مهمة لجنة التأديب فى الوحدة فيما يأتي : تساهم في اطار أحكام المادتين 34 و 35 من القانون الاساسي العام للعامل في اقامة علاقات مهنية سليمة وتوفير مناخ عمل ملائم لرفع الانتاج والانتاجية وتساهم كذلك في نشر قواعد الانضباط باماكن العمل واحترامهاء تقترح أي تحسين للنظام الداخلى في الوحدة تدرس حالات الاخلال بانضباط من الدرجة المرسوم رقم 82 302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1932 المذكور أعلاه تقترح العقوبات التأديبية المبنية على أساس وصف الاخطاء المرتكبة المحددة في النظام الداخلي في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعسول يها في هذا المجال، تدرس في أجل أقصاه أربعة (4) أيام مفتوحة بعد اخطارها أية شكوى تصدر عن العمال المؤقتين عن ممارسة مهامهم كاجراء تحفظي». المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 74-154 حسب الآتي : تعد المديرية القرار تبين فيه الاسباب ثم تبلغه للعامل المعنى بالاجراء التأديبي خلال الايام الاربعة (4) المفتوحة التي تلى تسلم رأى لجنة التأديب». المادة 4 : تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 74-254 وتتمم حسب الآتي : عملا بأحكام المادة 77 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه، لا تتخذ المديرية أى اجراء بالفصل من العمل دون الحصول على موافقة لجنة التأديب». تعد الموافقة على أساس الاغلبية البسيطة من أعضاء لجنة التأديب الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يتخذ المدير العام أو مدير الوحدة بعد الاطلاع على رأى أعضاء اللجنة القرار الانسب لوصف الخطأ في مفهوم النظام الداخلي الذي يعد وفقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل. المادة 5 : تعدل الفقرتان الثانية والثالثة في المادة 9 من المرسوم رقم 24-254 وتتممان حسب الآتى : وفي هذه الحالة تخطر المديرية في الحين لجنة التأديب التي يجب عليها أن تجتمع للبت في الامو خلال الايام الاربعة (4) المفتوحة الموالية الثامنة والثالثة (3) و (3) حسب مفهوم المادة 25 من الاخطارها.

2700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه و بعد انقضاء أجل الايام الاربعة (4) المفتوحة هذه يقوم العامل الذي تعرض لاجراء التوقيف فرع العمل باخطار لجنة التأديب بحالته. وحينئذ تجتمع لجنة الانضباط خلال الاربع والعشرين (24) ساعة التي على اخطارها. ويعد حالة مستعجلة كل خطأ قد تنجر عنه عقوبة من الدرجة الثالثة. المادة 6 : تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 24-254 وتتمم حسب الآتي : يمكن كل عامل تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة (3) أن يلتمس مراجعة الحكم خلال الايام الثمانية (8) المفتوحة الموالية لتاريخ تبليغ العقوبة المذكورة أمام لجنة التأديب التابعة للمؤسسة. يمكن اصدار العفو ان اقتضى الأمر، بخصوص العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية حسب الاحكام المنصوص عليها في المادة 67 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 198 المذكور أعلاه. المادة 7 : تتمم المادة 11 من المرسوم رقم 74-254 بفقرة ثالثة تحرر حسب الآتى : تتولى تقييم عمل لجان التأديب في الوحدات وتشارك في الحفاظ على علاقات عمل سليمة في المؤسسة. المادة 8 : تعدل الفقرة الأخيرة من المادة 24 من المرسوم رقم 24 – 254 حسب الآتي : يجب أن يبلغ قرار العقوبة التأديبية إلى العامل المعنى خلال تسمين (90) يوما على الأكثر ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ المرتكب والا وقع تحت طائلة التقادم». المادة 9 : تعدل المادة 27 من المرسوم رقم 24-254 حسب الآتي : يتلقى أعضاء لجنة التأديب عن الوقت الذي يقضونه خلال ساعات العمل في التداول أو في القيام بالمهمة المسندة اليهم بمقتضى المادة 21 من هذا المرسوم أجرهم كما لو كان وقتا عاديا من أوقات العمل». المادة 10 : تلغى العبارة طبقا لاحكام المادتين 62 و 63 من الأسر المذكورة الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم رقم 24-254 المذكور أعلاه وكذلك المادة 19 والفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم المذكور. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة الأسكان والتعمير مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة للبناء الريفي في سيدي . بلعباس

- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III 10 و 152 منه

  • بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل، وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2701 الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبية العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين. وبمقتضى المرسوم رقم 13-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في و محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة البناء الريفي في سيدي بلعباس، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في أطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي. وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي : المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان

  • الداخلية في الميدان الريفي بناء مرافق تابعة ومحلات، ومباني للخدمة أو - مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية، انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية
  • الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمقاريبة وغير العقارية والمالية التي ترتبط باعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات سيدي بلعباس

2702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ومستغانم، وسعيدة، ومعسكر، وتيارت، وأدرار، وتلمسان ووهران و بشار، و تامنر است. ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل وفقا الأحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والآيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها. المادة 6 : يترتب على العملية المذكورة أعلاه ماياتي : ا اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتكون من ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الأمر ويترتب على ذلك الجرد قائمة تضبط ضبطا مشتركا. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية، منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 7 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشار اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 9 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال. اللجان الدائمة
  • مجلس المديرية،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة II : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2703 الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته. ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. وتضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في الموسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية | المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته ويتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس احكام خاصة المادة 21 : لا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصها تاما الا فى التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام الختامية المادة 22 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التمديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه. المادة 23 : لا يتم جل المؤسسسة وأيلولة ممتلكاتها الا ينص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.

2704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 الشعبية. والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-197 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء - مؤسسة للبناء الريفي في بوسعادة . ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي -5 و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ لى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في و محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة «مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة»، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الأول التسمية – الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسسة البناء الريفي في يوم بوسعادة وتخضع لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة - المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي 1965 والمتضمع تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2705 و بهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشات الاساسية الزراعية والاسكان الريفى مع i مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :

  • المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان الداخلية في العيدان الريفي
  • بناء مرافق تابعة ومحلات، ومباني للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية.
  • انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المستدة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات بوسعادة المسيلة والجلفة، والاغواط، وورقلة، وبسكرة. ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بوسعادة بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد اداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل وفقا الاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام | 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور أعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والآيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها. المادة 6 : يترتب على العملية المذكورة أعلاه ما يأتي : 1 - اعداد : جرد كمي و نوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتكون من ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى ان اقتضى الأمر ويترتب على ذلك الجرد قائمة تضبط ضبطا مشتركا. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية، منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 2 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971

2706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة و : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال
  • اللجان الدائمة،
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات المادة 11 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية. وتضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بيغ وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 16 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون | جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته. ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. استشارة مجلس العمال الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2707 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس أحكام خاصة المادة 21 : لا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصها تاما الا في التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وأيلولة ممتلكاتها الا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها.

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 19 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل و بمقتضى الأمر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1355 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. و يمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة - 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسو قم 83 398 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء موسسة للبناء الريفي في بني مراد. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات و يمقتضى المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في و محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 الذي

2708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه يعدل القانون الاساسي للورشات الشعبية للثورة الزراعية ويجعل تسميتها الجديدة مؤسسة البناء الريفي في قسنطينة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة البناء الريفي في بني مراد وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إنجاز

  • انجاز المنشآت الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها المستثمرات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية. يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير المقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات البليدة، والمدية، والجزائر، والبويرة، وتيزي وزو، والشلف وبجاية. ويمكنها استثناء أن تنفذ أشغالا أخرى لها علاقة بهدفها في تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار من وزير الإسكان والتعمير. المادة 4: يكون مقر المؤسسة في بني مراد المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي - ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي. وبهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشآت الاساسية الزراعية والاسكان الريفي مع مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
  • المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان الداخلية في الميدان الريفي
  • بناء مرافق تابعة ومحلات ومباني للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع المستثمرات الزراعية بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، فقا الاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 المذكور اعلاه بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الاشتراكية الورشات الشعبية للثورة الزراعية والأيلة لها لتحقيق أهدافها، كما تزودها بالمستخدمين

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2709 المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية وادارتها. المادة 6 : يترتب على العملية المذكورة أعلاه ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة تتكون من ممثلي وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى أن اقتضى الأمر ويترتب على ذلك الجرد قائمة تضبط ضبطا مشتركا. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. ܚܝ تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الفرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية، منها أم التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 2 : يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها ووحداتها ان وجدت للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الام رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 8 : يصادق وزير الاسكان والتعمير بقرار على التنظيم الداخلي للمؤسسة بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 9 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 10 : أجهزة المؤسسة ووحداتها، هي :

  • مجلس العمال، اللجان الدائمة
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات. المادة II : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك. تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقاً لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وطبقا للنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 12 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير ومراقبته. ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 13 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 14 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

2710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه وتضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 15 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية. المادة 16 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير | الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 17 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 18 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 19 : ترسل الموازنة وحسناب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس احكام خاصة المادة 21 : لا يكون حلول المؤسسة محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصها تاما الا فى التاريخ الذي يحدده وزير الاسكان والتعمير بقرار. الباب السابع اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير الاسكان والتعمير للموافقة عليه. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وأيلولة ممتلكاتها إلا بنص مماثل يحدد شروط تخصيص أصولها. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-599 83 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء مكتب وطنى للبناء الريفي في عين البنيان. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعميره وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2711 وبمقتضى المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في و محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983، المتضمن تعديل القانون الاساسي لمؤسسة الورشات الشعبية التابعة للثورة الزراعية والتسمية الجديدة لمؤسسة البناء الريفي بقسنطينة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، برسم 2 ما يلي : 2 الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : ينشأ مكتب وطني للبناء الريفي في عين بنيان، وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 2 : يقوم المكتب الوطني للبناء الريفي في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع الدراسات التقنية النوعية المرتبطة بهدفه والتي لها صلة بتنفيذ البرامج الوطنية للاسكان الريفى والهياكل الاساسية شبه الزراعية في اطار مهمة الدراسات المعمارية. و بهذه الصفة فهو يتولى في إطار احترام اختصاصات الهيئات أو السلطة المعنية ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها المتعلقة بالقطاع وفي نطاق التنسيق بين القطاعات ما يأتي : يعد مشاريع الاسكان الريفي والتجهيزات الجماعية والخدمات بجميع أنواعها لحساب الدولة والهيئات العمومية والجماعات المحلية او غيرها. 2 - يقوم بجميع الدراسات والمشاريع في مجال التهيئة الريفية واستصلاح المراكز الريفية الموجودة. 3 - يدرس بالاتصال مع الهياكل المعنية انماطا سكنية ملائمة لمختلف السياقات الطبيعية والشروط | الانتاج الزراعى وطريقة عيش الفلاحين ولكيفيات الانجاز في الوسط الريفي. 4 - يشارك عند الحاجة في أشغال تحديد الانماط وضبط المقاييس والتوجيه الرامية عنى طريق التوجيهات في هذا المجال، إلى تطوير منظومات البناء الجاهز الملائمة لخصوصيات البناء ومقاييسه في الوسط الريفي. 5 يعد بالاتصال مع الهياكل المعنية، فهارس اقليمية للمساكن الريفية والتجهيزات الجماعية كما يعد ملفات التنفيذ المرتبطة بها. 6 – يشارك عند الحاجة في الدراسات التقنية المتعلقة بالتحكم في أساليب وكلف البناء في الوسط الريفي. 7 - يقدم مساعدته في الدراسات التقنية المتعلقة بمعرفة السكن التقليدي الريفي وتطوير سكن ريفي معتمد. 8 - يقدم في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله مساعدته التقنية للجماعات المحلية لاسيما لتنشيط برامج البناء الذاتي وتنفيذ عمليات الاسكان المخصصة للقطاع الزاراعي. و - يدرس بناء المرافق التابعة والمحلات وبنايات الخدمات أو البنايات السكنية على اختلاف أنواعها المرتبطة ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بسير المستثمرات الزراعية. 10 . يدرس الهياكل الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها المزارع أو الهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية. II يستخدم المعلومات التقنية والتقنولوجية ويضبطها بصورة دائمة من حيث ارتباطها بالميدان الريفى ويتولى تسيير عملية الضبط هذه. 12 يقوم فيما يخصه باى دراسة جدوى، عن طريق تقدير الحاجات من حيث الكفاءة واختيار اسلوب الصنع واختيار التجهيزات ودراسة القيود المرتبطة بالموقع.

2712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه 13 - يقوم على العموم بجميع العمليات اللازمة لتحقيق هدفه. المادة 3 : تزود الدولة المكتب الوطني للبناء الريفي قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-565 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي لمؤسسة الورشات الشعبية للثورة الزراعية والتسمية الجديدة لمؤسسة البناء الريفي بقسنطينة بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل الاشتراكية للورشات الشعبية التابعة للثورة الزراعية والايلة للمكتب من أجل تحقيق هدفه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل المعنية. المادة 4 : يوضع المكتب الوطني للبناء الريفي تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 5 : يمارس المكتب الوطني للبناء الريفي أعماله المطبقة لهدفه في التراب الوطني. المادة 6 : يكون مقر المكتب الوطني للبناء الريفي في عين بنيان. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزير الاسكان والتعمير. المادة : يترتب عن العملية المقررة في المادة 3 أعلام : I اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تضعه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة مكونة من ممثلي لوزارة الاسكان والتعمير ووزير المالية وأي سلطة أخرى معنية عند الاحتمال وتترتب عن ذلك اعداد قائمة بالاشتراك. يترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو مثليه حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل

  • المستعملة لممارسة المهمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. 2 - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى الهيئات الجديدة. تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أم التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة إلى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير التنظيم سيرا منتظما ومستمرا. المادة 8 : يكون تنظيم المكتب الوطني للبناء الريفي موضوع نص لاحق وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة و : لا يحل المكتب الوطني للبناء الريفي محل الورشات الشعبية للثورة الزراعية فيما يخصه حلولا كليا الا في تاريخ سيحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2713 وزارة التربية والتعليم الاساسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة لقبول المعلمين المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية في سلك معلمى المدرسة الاساسية. ان وزير التربية والتعليم الاساسي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 – 309 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمعلمين المساعدين. وبمقتضى المرسوم رقم 66 من 333 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمعلمى التربية البدنية والرياضية و بمقتضى المرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالقبول في الوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1982 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والأعوان العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة المدرسة الاساسية. وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1390 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فيراير سنة 1970، و والمحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو الادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : : . المادة الأولى : تنظم مسابقة لقبول المعلمين المساعدين ومعلمى التربية البدنية والرياضية في سلك معلمى المدرسة الاساسية، المنصوص عليها في المادة 20 من المرحوم المؤرخ في 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه. وذلك وفقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : تنظم هذه المسابقة في دورة واحدة وعادية. وتنظم دورة غير عادية للذين لم يتقدموا للمسابقة في الدورة الأولى لاسباب قاهرة يقدرها مدير و التربية في الولايات. المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها اثنا عشر ألفا (12.000) يوزعها على الولايات المعدل للمرسوم رقم 68 157 المؤرخ في 19 غشت | وزير التربية والتعليم الاساسي.

2714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه المادة 4 : تجرى اختبارات المسابقة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة للدورة العادية وابتداء من 11 نوفمبر سنة 1983 للدورة غير العادية، في المراكز المعينة من طرف مديرى التربية للولايات. المادة 5 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة، طبقا لاحكام المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982، المعلمون المساعدون ومعلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون، الذين يثبتون أقدمية قدرها 10 سوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ نشر المرسوم رقم 82-485 المذكور أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تساوى 1/20 من مجموع النقط المحصلة. المادة 7 : يرسل ملف الترشيح الى مديرية التربية، ويجب أن يشتمل على الوثائق الآتية :

  • طلب المشاركة في المسابقة
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين العزاب 1 بطاقة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين نسخة مصدقة مطابقة لقرار الترسيم في- سلك المعلمين المساعدين أو معلمى التربية البدنية والرياضية
    • كشف بالخدمات المتممة في التعليم،
  • نسخة من التقرير الاخير الخاص بالتفتيش مستخرج من سجل الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء بطاقة المساهمة في عمليات التكوين التي- تنظمها وزارة التربية والتعليم الاساسي، عند الاقتضاء. المادة 8 : تشمل المسابقة المنصوص عليها في هذا القرار اختبارات كتابية واختبارا شفويا. أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يومى الى تقدير مستوى معرفة المترشح، لاسيما في مجال التربية. المدة : ساعتان، المعامل ..
  1. (2) اختبار تربوى مطبق يرمى الى تقدير الخبرة التربوية والكفاءة المهنية للمترشح. المدة : ساعتان المعامل 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1972 بالنسبة للمترشحين الذين يحررون باللغة الفرنسية. المدة : ساعتان. ب - الاختبار الشفوى : يشتمل هذا الاختبار على سؤال حول المواقيت والبرامج والدورات الأولى للتعليم الاساسي، وسؤال حول علم النفس التربوى للمواد المدروسة في هذه الدورات . التحضير : 20 دقيقة المحادثة : 15 دقيقة. المعامل : 2. المادة و : كل نقطة تقل عن 20/4 في اختبار اللغة الوطنية و 20/5 في الاختبارات الأخرى يقصي صاحبها. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة بقرار من مدير التربية، وتنشر عن طريق لصق الاعلانات.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2715 المادة 11 : تتضمن مواضيع الاختبارات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1403 برامج التكوين في المعاهد التقنولوجية للتربية فرع معلمي المدرسة الاساسية. المادة 12 : تقوم باختيار مواضيع الامتحانات الكتابية لجنة يعينها وزير التربية والتعليم الاساسي. المادة 13 : يرأس لجنة الامتحان مدير التربية أو ممثله وتتكون من : مفتش الوظيفة العمومية للولاية أو ممثله

-

  • مفتشين اثنين للتعليم الاساسي
  • مستشارين تربويين اثنين
  • استاذين في المدرسة الاساسية، مرسمين
  • أستاذين مصححين. المادة 14 : يعتبر ناجحين في مسابقة القبول في سلك معلمي المدرسة الاساسية، المترشحون الذين تحصلوا في جميع الاختبارات على نقطة تساوي او تفوق 20/20 كذلك الذين تحصلوا في المسابقة كل معدل تحدده اللجنة. المادة 15 : يمين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة معلمين بالمدرسة الاساسية متمرنين ويرسمون بعد سنة من التدريب يجتازون خلالها امتحانات كتابية وشفاهية لشهادة الكفاءة التربوية وهذا طبقا للفقرة (ج) من المادة 9 من المرسوم رقم 82-485 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1403 الموافق 4 يونيو سنة .1983 وزير التربية كاتب الدولة للوظيفة : والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري : جلول الخطيب الموافق 11 يونيو سنة 1983، يعدل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مارس سنة 1983 المتضمن اجراء مسابقة التوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني. ان وزير التربية والتعليم الاساسي. . : وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 68-317 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الخاص بمفتشي التوجيه المدرسي والمهني، و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1982 والمتضمن تغيير بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 مايو سنة 1970، والمتضمن تنظيم مسابقة لتعيين مفتشى التوجيه المدرسي والمهني و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1403 الموافق 16 مارس سنة 1983 والمتضمن اجراء مسابقة التوظيف مفتشين للتوجيه المدرسي والمهني

2716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه يقرران ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه كالتالي : المادة الأولى : تجرى في اطار أحكام الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم رقم 68 317 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه مسابقة لتعيين ثلاث مفتشين للتوجيه المدرسى والمهني، بعنوان سنة 1983 والباقي بدون تغيير المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1403 الموافق يونيو سنة 1983. وزير التربية كاتب الدولة للوظيفة والتعليم الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 83 600 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 |

- الموافق 20 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية، وبناء على الدستور، لاسيما المواد

- 15-10 و 15 منه ومقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في ربيع الاول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1979 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 8-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1918 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامن رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2017 وبمقتضى الأمن رقم 75-16 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. وبمقتضى المرسوم رقم 17-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة. وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن

- انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى (المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي وتدعي في صلب النص . المؤسسة .. تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 - - 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أساساء انجاز تركيب المنشآت الصناعية في القطاع الطاقي. المادة 3: تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتى : أولا - : الاهداف – تدعم الوسائل الضرورية للدراسات وتركيب المنشآت الكبرى الطاقية والصناعية، 2 - تحضر وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها -3 تطور وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها 4 تنجز الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها، 5 - تجمع وتركب الاعتدة الضرورية لتجهيز المنشآت الصناعية والطاقية، لاسيما الميادين الآتية: الكهرباء التجهيزات الميكانيكية.

2718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الهياكل الحديدية. الانابيب. 6 تنجز اشغال الصيانة والتجديد والتوسيع، والعصرنة، الخاصة بالوحدات الصناعية الجاري استغلالها، 1 تنجز أية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير لتحسين الخدمات التابعة لهدفها كما وكيفا، 8 - تشجع آية دراسة في التنظيم والتسيير قصد الزيادة في مردودية التسيير، و - تتصور وتقتني وتستغل وتودع أى نموذج أو شهادة أو أسلوب في التركيب أو الصنع يرتبط بهدفها، 10 تطور وتحدث جميع الوسائل التي تساهم في تحقيق هدفها، ولاسيما حظائر الخزن والمنشآت التقنية للصيانة والورشات الاخرى تطور ميادين الصناعات الجاهزة التي II - لها علاقة بهدفها، 12 - تقوم بالتموينات المرتبطة بأعمالها التي تكون ضرورية لتحقيق أهدافها، -13 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بهدفها لتخطيط عملها، 14 - تشجع وتشارك في رفع قيمة الموارد البشرية الضرورية لتحقيق أهدفها. 15 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقية اتقان الاشغال التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 16 - تشارك في رفع قيمة الانتاج الوطني وترقية موارده 17 - تدرج عملها، في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي. ثانيا - الوسائل: 1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدفها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الأملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، 3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض، لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام

  • التجارية والعقارية وغير العقارية بالعمليات والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطني، ويمكنها استثناء بترخيص من الوزير الوصى أن تعمل خارج التراب الوطني، في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بوفاريك. و يمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكمياوية.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2719 الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي:

  • مجلس العمال.
  • مجلس المديرية
  • المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولأسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدلة. المادة 11 : تشارك المؤسسة مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة : المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام و التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا : من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية. المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزيس المكلف بالتخطيط.

2720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس إجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما هذا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية. بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه. المادة 20 : تلفى أحكام المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرين بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-601 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشات الاساسية الطاقية .. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وبناء على الدستور، لاسيما المواد

- 15 و 32 و FIT 10 و 152 منه .. وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بمارسة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة. 1981. وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادي الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حال مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والناز وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2721 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 25-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات. الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. و بمقتضى المرسوم رقم 80. - 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني، بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . برسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى (المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية وتدعي في صلب النصر «المؤسسة» . تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أساسا، دراسة المنشآت الاساسية الخاصة بالاعمال الكبرى الطاقية وملحقاتها، وانجازه ذلك ما يأتي: 4 التوطئة العامة.

2722 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الهندسة المدنية الصناعية، ولاسيما ذات

- الطابع الطاقي. المرافق العامة والشبكات المختلفة وان

- اقتضى الأمر جميع هياكل البناء الكبرى الثانوية. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها حسب الآتي: أولا - الأهداف: 1 تدعم الوسائل الوطنية لانجاز المنشآت الأساسية لاسيما الاعمال الكبرى الطاقية. 2 - تشارك، عند الاقتضاء في انجاز المنشآت الاساسية من جميع انماط الصناعات. 3 - تحضير وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها. 4 تطور وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنولوجيا المرتبطة بهدفها. 5 - تنجزاية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير لتحسين الاشغال التابعة لهدفها. 6 - تشجع اية دراسة في التنظيم والتسيير تسد الزيادة في مردودية عملها.

  • تدعم وتقتنى وتستغل وتودع أي نموذج أو شهادة أو اسلوب في التركيب يرتبط بهدفها. 8 تطور وتنشيء جميع الوسائل التي تساهم في تحقيق هدفها، ولاسيما حظائر الخزن والمنشآت التقنية للصيانة والورشات الاخرى و تطور ميادين الصناعات الجاهزة التي- لها علاقة بهدفها، IO تقوم بالتموينات المرتبطة بأعمالها التي تكون ضرورية لتحقيق اهدافها،
  • تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بهدفها لتخطيط عملها، 12 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق المقاييس ومراقبة اتقان الاشغال التابعة لهدفها، فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 13 - تشجع وتشارك في رفع قيمة الموارد البشرية الضرورية لتحقيق أهدافها، -14 تشارك في رفع قيمة موارد الانتاج الوطني وترقيتها، 15 - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى 16 تسهر على حماية البيئة والمحافظة عليها، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، ثانيا - الوسائل : 1 - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاسلاك والوسائل التي كانت تعوزها أو تسيرها الشركة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز أو المسندة اليها، كما تعدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لمتابعة أعمالها. 2 - تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المحمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 - يمكن المؤسسة ايضاء في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض، لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها. 4 تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2723 ان تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل. ثالثا - الاختصاص الاقليمي : تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطني، ويمكنها استثناء بترخيص من الوزير الوصى ان تعمل خارج التراب الوطني، في اطار توجيهات الحكومة في مجال التعاون. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بوفاريك. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. الباب الثاني الهيكل – التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال، :
  • مجلس المديرية.
  • المدير العام للمؤسسة او مدير الوحدة،
  • اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على إنجاز هدفها المشترك. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 10 : تمارس سلطات والمسراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والإدارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسة الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 من هذا المرسوم. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

2724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 الباب الخامس الهيكل المالي في المؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة او الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة او الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج و حساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل واحكام إختامية المادة 19 : يقع تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية للموافقة عليه. المادة 20 : تلغي أحكام المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1403 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 602 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار أعمالها في مجال التركيب الصناعي. أن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية. و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه. و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1275 وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامي رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 85 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامي رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغازه و بمقتضى المرسوم رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيبنية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضى تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-000 المؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي. برسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي : الاعمال التي تدخل في مجال التركيب الصناعي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلام المخصصة للتركيب الصناعي وإداراتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بالتركيب الصناعي، ابتداء من أول يناير سنة 1984، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال التركيب الصناعي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ما يأتي :

2726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للتوانين والتنظيمات انجاري بها العمل، لجنة يرأسها مثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين أعصاءها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والرسائل المستخدمة في مجال التركيب الصناعي تبين قيمة عناصر الممتلكات الموصولة الى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية. في أجل لا يتجاور ثلاثة اشهر طبقا للتشريع الجاري به العملء ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات. البتروكيماوية أن يحدد لهذا الغرص الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي، المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعي المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يعدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للتركيب الصناعى سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد : مرسوم رقم 83-603 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تعوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في اطار أعمالها في مجال أشغال الهندسة المدنية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات

- البتروكيماوية، وبناء على الدستور، لاسيما المواد

- 15 و 32 و III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 15 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني،

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2727 وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يونيو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، و بمقتضى المرسوم رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 9 أبريل سنة 1975 و والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. وبمقتضى الامر رقم 25-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضين تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 83 ب 607 المؤرخ في 23 - محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما ياتي : 1 - الاعمال التي تدخل في مجال أشغال الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 2 الأملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية والتي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. المخصصة لاعمال الهندسية المدنية وادارتها، المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :

  • تحل المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الصافية محل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى أعمالها التي لها علاقة بانجاز المنشآت الاساسية الطاقية ابتداء من أول يناير سنة 1984 2 - تنتهى ابتداء من تاريخ نفسه الصلاحيات في مجال أشغال الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكور أعلاه، والمتضمن حل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر وأحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ما يأتي :

2728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه 1- اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ويعين اعضاءها بالاشتراك كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية، 2 - قائمة جرد تحديد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أشغال الهندسة المدنية تبين فيه عناصر للمتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل، ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، : ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية أن يجدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية الطاقية سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة .1983 الشاذلي بن جديد وزارة الرى مرسوم رقم 83 604 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انجاز أشغال الرى. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 1 징 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الوافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الوطني

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2729 وينقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الأمر رقم 20 - :

  • 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة 4: 4 وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، : وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيير المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في يرسم ما يلي : : المادة الأولى : يحول إلى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : أعمال انجاز أشغال الذي التي كانت تمارسها الوحدتان الآتى ذكرهما التابعتان للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية : وحدة المقر بمدينة الجزائر- وحدة الانجاز بمدينة الجزائر. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال انجاز أشغال الرى التي كانت تمارسها الوحدتان المذكورتان أعلاه، التابعتان للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه. وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية بمقتضى أعمالها في مجال انجاز أشغال الرى، ابتداء من أول يناير سنة 1984. 2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983. الصلاحيات الخاصة بأعمال إنجاز أشغال الري التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الشرب والمياه الصناعية. 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-327 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشريعة

2730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه والمياه الصناعية بمقتضى أعمالها الخاصة بإنجاز اشتعال انرى ما يأتي : ا - اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها كل من وزير الرى ووزير المالية

  • قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم لانجاز أشغال الرى، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز الخمسة (5) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبلينها إلى المؤسسة الوطنية المعالجة المياه. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 مع المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-605 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الرى وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الوطني. وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف. مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالاس رقم

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2731 81 13 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء وبمقتضى الأمر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي. وبمقتضى الامر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-334 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

  • أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة تيارت، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
  • تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984،
  • تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليمه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الجنسية 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي : ا - اعداد :

2732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها كل من وزير الرى ووزير المالية 2 - قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت المادة 4 : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به . العمل تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت سيرا منتظماً ومستمرا. المادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-606 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 3 32 9 III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1900 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف. مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالأم رقم 81 3 81 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 12 81-12 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981ء

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 2733 و بمقتضى الأمر رقم 20 – مة المؤرخ في :: رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-332 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في تيزي وزو يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

-

  • اعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها وحدة تيزي وزو التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات- والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية -3 المستخدمون المرتبطون بتسييس الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984، 2 تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي : ا اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية،

2794 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه 2 قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو. المادة 4 : يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الري عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيزي وزو سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 19 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-607 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تعوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الرى.
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32
  • 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة العراقية من قبل المجلس الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الأمر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه. الشرب والمياه الصناعية والسعادقة على قانونها الاساسي،

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 2735 و بمقتضى الأمر رقم 25-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطنة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 83 334 المؤرخ في أول - شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها وحدة سطيف التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية: 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها. ابتداء من أول يناير سنة 1984. 2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1993 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياء الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي : 1- اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاء ما وزير الرى ووزير المالية،

  • قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى

2736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف. المادة 4 : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة فى الفقرة 3 من المادة الاولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-608 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2737 و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و يمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-335 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في عناية. يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - أعمال توفير الميناه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما ياتي : 1 - تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عناية محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها. ابتداء من أول يناير سنة 1984، 2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها. الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياة الصناعية، يمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياة الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي : ا - اعداد :

  • جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويعين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية 2 - قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية، 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة.

2758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأور من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عناية. المادة 4 : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة، المستخدمين المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عناية، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق ود أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد | مرسوم رقم 83-609 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفر المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير الرى
  • وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الوطني وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الأمر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2739 و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. و يمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-336 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في قسنطينة، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما ياتي : أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة قسنطينة التابعة للشركة الوحيرة لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 3 - المستخدمون المرتبطون بتسييس الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياء الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984. تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع ميساه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياء الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي : ا - اعداد : جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية. 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة.

2740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتصييرها وتوزيعها في قسنطينة… المادة 4 : يحول الى مؤسسة توفين المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في قسنطينة، سيرا منتظما ومستمراء المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 20 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-610 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية W بناء على تقرير وزير الرى و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الوطني ن وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 1-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامن رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2741 وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم. وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية, وبمقتضى المرسوم رقم 83-337 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن إنشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. برسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدينة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :

  • أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة المدية التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياة وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 - تحل مؤسسة توفير المياء وتسييرها وتوزيعها في المدية، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها ابتداء من أول يناير سنة 1984 تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها ما يأتي : ا - امداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها. وزير الرى ووزير المالية 2 - قائمة جرد للأملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدينة.

2742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية | في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. المادة 4 : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية، المستخدمون المرتبطون يسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في المدية. سيرا منتظما ومستمرا.. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق وه أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-611 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى

- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الوطني. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2743 و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمع تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-338 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها و توزيعها في مستغانم يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي : 1 - أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة مستغانم التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 2-2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التى كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة والذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 - تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984. 2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1963 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاء، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي : 1 - امداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية

  • قائمة جرد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم..

2744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم. المادة 4 : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلام وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير مياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مستغانم، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق ود أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-012 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، فى مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. ان رئيس الجمهورية.

  • ينام على تقرير وزير الرى و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة العراقية من قبل المجلس الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 13 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 و بمقتضى الاس رقم 70-82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمصادقة على قانونها الاساسي و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2745 وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرها. و توزيعها في وهران يرسم مايلي : المادة الأولى : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها

- التي كانت تمارسها وحدة وهران التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية 3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الأعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 2 : يشمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :

  • تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران محل الشركة الوطنية التوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، ابتداء من أول يناير سنة 1984، 1 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمين سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية. المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها الخاصة بتوفير مياه الشرب وتسييرها وتوزيعها، ما يأتي : 1 - امداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الرى ويمين أعضاءها وزير الرى ووزير المالية، 2 - قائمة جيد للاملاك تحدد بقرار مشترك بين وزير الرى ووزير المالية … -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كانت تستخدم في أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران

2744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية مي أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل. + ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم. يمكن وزير الرى أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة توفير الميساء وتسييرها وتوزيعها في وهران. : المادة 4 : يحول الى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في الفقرة 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم، وإدارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل. يحدد وزير الرى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيها في وهران سيرا منتظما ومستمرا. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-613 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات.

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمحددة بموجبه الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على أسلاك مهندسي الدولة في الاعلام الآلي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك المهندسي الدولة في الاعلام الالي وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره. المادة : : يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم، أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983، المذكور أعلام، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات بصفة مهندسين في الاعلام الآلي..

الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2747 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 اكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-614 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمن أحداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات دو وبناء على الدستور، لاسيما المادتان -III 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمحددة بموجبه الاحكام القانونية الاساسية الخاصة المشتركة التي تطبق على مهندسي التطبيق في الاعلام الآلي يرسم ما يلي : : المادة الأولى : يحدث بوزارة البريد والمواصلات سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، وتتولى تسييره. المادة : : يمكن، من أجل التكوين الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم أن يدرج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 83-316 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، الاعوان الذين يمارسون مهامهم لدى مصالح الادارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، والذين تم توظيفهم بصفة «محللين» أو مبرمجين محللين أو مختصين في الاعلام الآلي. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1404 الموافق 39 أكتوبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم رقم 83 545 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تشكيل المجلس التنفيذي للولاية وتنظيمه وعمله (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 40 الصادر بتاريخ- 20 ذي الحجة عام 1403 الموافق 27 سبتمبر سنة 1983. الصفحة 2438 - العمود الأول - السطر التاسع. بدلا من :
  • مصلحة المجاهدين يقرأ ما يلي : المديرية الفرعية للمجاهدين.- الباقي بدون تغيير).

2748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه قرارات مؤرخة في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد ناجي بوسلحة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد قدور بوطبيسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة جميلة حجام، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد ابراهيم بن عروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295)، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد علي بوكريد متصرفا متمرنا الرقيم الاستدلالي (295)، بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الآنسة حسينة عنتر متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من 2 يناير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد محمد بن ميني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد رابح سماعيني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد على جمعة متصرفا متمرنا الرقمم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 تعين الأنسة الزهراء عباس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1403 الموافق 25 أبريل سنة 1983 يعين السيد بشير عمرون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مباراة - الجزائر