قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تلمسان. 1257
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تلمسان.
الجزائرية الأربعاء 23 ذو القعدة عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية تلمسان، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تلمسان.
المادة 4
فتح المادةان مهمات المؤسسة هي تلك المحددة بموجب أحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، ولاسيما المادتان 4 و 5 منه.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية تلمسان.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة مهامها طبقا لهدفها والاحكام الواردة في دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
- 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986.
وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.