قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 7 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تلمسان. 1257

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.