مرسوم رقم 81 115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . 765
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بكيفيات تعيين الموظفين والاعوان العموميين وفقا لاحكام المواد 3 و 26 و 74 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه ..
الفصل الاول — التعيين
المادة 2
فتح المادةيمكن التعيين على أساس الشهادات في وظائف دائمة تابعة للادارة، وفقا لشروط المادتين 3 و 4 أدناه خلافا لاحكام القوانين الاساسية الخاصة، وذلك بصفة انتقالية حتى يحدد تاريخ بموجب مرسوم .
المادة 3
فتح المادةاذا تم التعيين في بعض الاسلاك التقنية، عن طريق المسابقة الخارجية، جاز للسلطة التى لها حق التعيين أن توظف، في حدود النسب المحددة في القانون الاساسى الخاص بالسلك المعنى، المترشحين الذين تتوفر لديهم شروط الشهادات أو الكفاءات التي يقتضيها ذلك القانون الاساسي الخاص .
وتحدد قوائم الاسلاك المشار اليها أعلاه، بقرارات مشتركة تصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيين .
المادة 4
فتح المادةيجوز للسلطة التي لها حق التعيين ان تعين من بين المرشحين الذين يحملون شهادة أعلى من الشهادة التي يقتضيها القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال، باستثناء الاسلاك التي يقتضى التعيين فيها تكوينا تخصصيا، لشغل وظائف الاسلاك، من غير الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه وذلك عند عدم توفر شروط اجراء مسابقة ما على أساس الاختبارات .
وتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التعليمات .
المادة 5
فتح المادةيكون للموظفين المرسمين القائمين بالعمل من ذوى الشهادات أو الكفاءات التي تؤهلهم للتعيين في سلك أعلى، ضمن فرعهم المهني، حق الاستفادة على وجه الافضلية، من التدابير المقررة بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيعد باطلا وعديم الاثر، كل تعيين لشغل وظائف دائمة من قبل مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط التي تقتضيها القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك الموظفين .
غير أنه يجوز تعيين أعوان متعاقدين أو مؤقتين بصفة استثنائية، وفقا للكيفيات المحددة في المادة 7 أدناه، اذا اقتضت ضرورات المصلحة ذلك، وفى حالة عدم وجود مترشحين تتوفر الشروط النظامية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767
المادة 7
فتح المادةعندما يخصص أعوان متعاقدون لوظائف فى الادارة العامة، ضمن حدود النسب المحددة بموجب المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، فلا يمكن تعيينهم مالم يثبتوا حيازهم احدى الشهادات التالية :
المجموعة 1 : متصرف أو وظيفة مماثلة :
اجازة في الحقوق أو شهادة معادلة لها، سلم أو -
- 6 سداسيات من الدراسات في مؤسسة للتعليم العالى سلم ب .
المجموعة 2 : ملحق في الادارة أو وظيفة مماثلة :
مستوى أعلى من البكالوريا سلم أ، بكالوريا أو شهادة معادلة لها. سلم ب . - المجموعة 3 : كاتب في الادارة أو وظيفة مماثلة :
سنة 3 من التعليم الثانوى سلم أ،
- سنة 2 من التعليم الثانوى سلم ب، شهادة التعليم المتوسط أو شهادة - مهنية من نفس المستوى سلم ج .
المجموعة 4 : اشتراط المؤهلات أو الكفاءات اللازمة لممارسة الوظيفة المطلوبة .
تحدد شروط الشهادات المطلوبة للتعيين في بعض الوظائف التي تستلزم تقنية خاصة بموجب قرارات مشتركة بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعنى .
الفصل الثاني — الترقية
المادة 8
فتح المادةيمكن، في اطار الاستعمال الافضل للاختصاصات، وتسهيلا للترقية في نطاق الادارات | مخالفة أحكام القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك الموظفين في مجال حدود السن والاقدمية .
المادة 9
فتح المادةلا يحتج بالحد الادنى للسن المنصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة، ضد الاعوان الذين تتوفر لديهم شروط الاقدمية التي تقتضيها تلك القوانين الاساسية .
المادة 10
فتح المادةلا يحتج بالحد الاعلى للسن المنصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة، ضد الاعوان الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر سنة فى الخدمات الفعلية كمرسمين في احدى الادارات العمومية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تخفض الاقدمية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة، لاجل التعيين في السلك عن طريق الترقية الداخلية، وفقا للشروط التالية :
- بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من I الى 11، بسنة واحدة عن كل سنة من التكوين العام أو التكوين المتخصص الذي له علاقة بالفرع المهنى، دون أن يتجاوز المجموع سنتين بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من 12 - الى 14، بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات المتابعة في التعليم العالى، ابتداء من السداسي الاخير من التكوين الحاصل،
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يستفيد الموظفون المرسمون والتابعون لسلك مصنف في السلم 11 على الاقل من زيادة استدلالية قدرها من 20 الى 50 نقطة، عندما يثبتون مؤهلاتهم أو معارفهم العليا أو الموازية للتي تطلب لممارسة وظائفهم، والتي تكون مثبتة بشهادة صادرة عن مؤسسة عمومية أو بشهادة معادلة لها .
وتكون الزيادة الاستدلالية المذكورة أعلاه مانعة كل امتياز آخر مرتبط بممارسة وظيفة نوعية، ويوقف دفعها من اليوم الذي يعين فيه المستفيد في سلك أعلى . 768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (213)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 ، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك مفتشي العمل. 78
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 محرم عام 1413 الموافق 22 يوليو سنة 1992 ، يحدد شروط تنظيم واجراء المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك المختلفة لادارة البلدية. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة . 1144
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني. 967
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية . 1105
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب برتبة كاتب راقن، 1115
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. 1103
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 1619
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. 1113
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 يتضمن كيفية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 1675
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1413 الموافق 7 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم مسابقات وامتحانات واختبارات مهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة للادارة المكلفة بالسكن. 2192
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المعاونين الاداريين. 1110
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 24 نوفمبر سنة 1991، يتضمن فتح امتحان مهني للالتحاق بسلك المساعدين الاداريين برتبة مساعد اداري. 1108
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. 834
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة بالادارة العامة للولاية. 836
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. 838 λ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. 842
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة العامة للولاية. 832
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في الولايات. 481
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 572
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للدخول الى المدرسة الوطنية والمعاهد الاسلامية لتكوين الاطارات الدينية. 452
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1078
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الارصاد الجوية . 1191
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الارصاد الجوية. 1193
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين في وزارة النقل. 1196
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك المراقبين التقنيين في وزارة التعمير والبناء. 1289
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.