قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992، يتضمن كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة . 1144
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة للالتحاق بالاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةتفتح السلطة، التي لها حق التعيين المسابقات على أساس الشهادة، حسب الحالات، بقرار من وزير الشبيبة والرياضة أو بمقرر من مدير المؤسسة العمومية المعني أو مدير ترقية الشبيبة.
يحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المعروضة، وتاريخ الافتتاح وقفل التسجيلات وتاريخ اجراء المسابقة.
يجب أن يكون تاريخ اجراء المسابقة بعد شهرين على الاقل من تاريخ نشر القرار أو توزيع المقرر المتضمن افتتاح المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
أ ( الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة نسخة مطابقة للاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
ب ( الوثائق المطلوبة من المترشحين الموظفين :
نسخة من مضر التنصيب نسخة مطابقة لأصل قرار التعيين والترسيم مجمل الخدمات الخاصة بالمترشح، نسخ من شهادات العمل، عند الاقتضاء.
ج ( الوثائق المطلوبة للمترشحين غير الموظفين :
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية
- نسخة مطابقة لاصل الشهادة أو المؤهل الذي يعادلها شهادة الجنسية.
كشف العلامات لآخر سنة تكوين ، صادر عن مركز أو معهد تكوين
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة للملفات، وتتكون هذه اللجنة من :
ممثل السلطة التي حق التعيين ممثل المديرية العامة أو مفتشية الوظيفة العمومية لاسيما بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلم 14 فما فوق، ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، عضوا
المادة 5
فتح المادةتضبط السلطة، التي لها حق التعيين، قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر عن طريق اللصق أو الصحافة.
المادة 6
فتح المادةتضبط السلطة، التي لها حق التعيين، قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة بناء على اقتراح من لجنة الامتحان.
وتنشر هذه القائمة عن طريق اللصق والصحافة.
المادة 7
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- ممثل السلطة، التي لها حق التعيين، رئيسا ممثل المديرية العامة أو مفتشية الوظيفية العمومية، عضوا، ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، عضوا.
ويمكن استدعاء أي شخص ذي كفاءة في هذا المجال.
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمتمرنين ويلحقون حسب حاجات المصلحة.
المادة 9
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من استلام تعيينه حق الاستفادة من النجاح الا في حالة قوة قاهرة مبررة قانونا.
أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك مربي الشبيبة :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة في وزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الاقل والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة سنتين ( 2 ) .
المادة 11
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المربين المختصين في الشبيبة :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا لثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 12
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك الستشارين التربويين للشبيبة :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة أربع ( 4 ) سنوات.
المادة 13
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المربين الرياضيين :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي, على الاقل والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة سنتين ( 2 ) .
المادة 14
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك التقنيين السامين في الرياضة :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات.
المادة 15
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المستشارين الرياضيين :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين خريجي مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، الذين يثبتون بكالوريا التعليم الثانوي والذين أجروا تكوينا متخصصا مدة خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 16
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك مفتشي الرياضة :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين، بعد تسجيل في قائمة التأهيل ومتابعة بنجاح تكوين متخصص مدة ستة ( 6 ) أشهر، تنظمه وزارة الشبيبة والرياضة لفائدة :
مستشاري الرياضة المثبتين، الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، المقتصدين المثبتين، الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 17
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المقتصدين :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين ليسانس في العلوم الاقتصادية أو ليسانس في العلوم التجارية أو المالية أو مؤهل آخر يعادله.
المادة 18
فتح المادةأحكام تتتعلق بسلك نواب المقتصدين : 21 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة من المؤسسات المتخصصة فرع " نواب المقتصدين " أو ما يعادلها.
المادة 19
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية :
تفتح المسابقة على أساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة المؤسسات المتخصصة فرع " مساعد المصالح الاقتصادية १९ १
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1412 الموافق 30 مارس سنة 1992 وزيرة الشبيبة عن رئيس الحكومة والرياضة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ليلى عسلاوي نور الدين قصد علي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.