قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الارصاد الجوية. 1193
المادة الأولى
فتح المادةتجري وزارة النقل مسابقة داخلية للالتحاق بسلك التقنيين في الأرصاد الجوية لحساب المكتب الوطني للأرصاد الجوية.
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة للمساعدين التقنيين في الارصاد الجوية المرسمين والبالغين من العمر 35 سنة على الاقل في أول يناير من سنة المسابقة، ولهم في التاريخ ذاته ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في السلك.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها ب 40 منصبا.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاقصى المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة، دون أن يتجاوز المجموع خمس ( 5 ) سنوات.
ويرفع هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتمنح زيادات في النقط في حدود 20/1 من النقاط الممكن الحصول عليها لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجيش التحرير الوطني طبقا للمرسوم رقم 66 – 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح حتما على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة
- نسخة من عقد الميلاد أو الكشف العائلي بالنسبة الى المترشحين المتزوجين الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة من قرار الترسيم في سلك مساعدي التقنيين في الارصاد الجوية
– كشف بالخدمات المؤداة قانونا نسخة من مستخرج السجل بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
ويرسل الى وزارة النقل.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة الداخلية على أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية لإمكانية القبول، واختبار شفوي واحد للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية :
أ ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع اقتصادي او سياسي او اجتماعي.
المدة : 1،30 ساعة المعامل : 2 .
وكل علامة تقل فيه عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب ) اختبار نظري عام في الارصاد الجوية يتناول جزءا | مشتركا بين جميع تخصصات المكتب الوطني للارصاد الجوية، وجزءا خاصا بكل تخصص.
المدة : ساعتان المعامل : 2 .
وكل علامة تقل فيه عن 20/6 يقصى صاحبها.
ج ) اختبار يتمثل في انجاز عمل في تخصص المترشح.
المدة : 4 ساعات المعامل : 6 وكل علامة تقل على 20/6 يقصى صاحبها.
المادة 10
فتح المادةتضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة.
وتنشر القائمة المذكورة عن تعليقها في مصالح المكتب الوطني للارصاد الجوية.
المادة 11
فتح المادةيقفل باب التسجيل للمشاركة في المسابقة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة الداخلية بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها على النحو الآتي :
المدير العام للمكتب الوطني للارصاد الجوية، رئيسا .
ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ممثل وزارة النقل عضو من سلك التقنيين مرسم يمثل المستخدمين.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية تقنيين متمرنين في الارصاد الجوية، ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به.
ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للارصاد الجوية،
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بالمنصب المعين فيه أو لم يقدم عذرا وجيها بعد شهر على الاكثر من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 الاختبار الشفوي : حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة اختبار شفوي للقبول النهائي يتمثل في حوار لمدة 20 دقيقة مع لجنة، ويتعلق بالبرنامج الملحق.
المادة 8
فتح المادةيرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيكون تاريخ اجراء المسابقة بعد ثلاثة ( 3 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية. .1989 عن وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية الصغير عبد العزيز محمد كمال العلمي 1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- قرار وزاري مشترك
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 79-228
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.