قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للتعيين في سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 572
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية لفائدة المعهد الجزائري للبترول امتحانا مهنيا للالتحاق يسلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الشعب التالية :
الكهرباء : الالكترونيك الالكتروتقنية الاتصالات المحروقات : ( التنقيب الاستغلال التكرير ) الكيمياء : ( بيتروكيمياء، الكيمياء الصناعية مهارة كيميائية ) ميكانيك : ( اليكتروميكانيك السوائل، المحركات، والتطبيق ) الأمن الصناعي
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرين منصبا ( 20 )
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المهني وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه التقنيون السامون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمون الذين يمارسون مهامهم في مصالح المعهد الجزائري للبترول ولا تتجاوز أعمارهم 40 سنة في أول يناير من السنة التي يجري فيها الامتحان ويثبتون أقدمية قدرها خمس سنوات ( 5 ) على الاقل بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 ، المذكور أعلاه، يستطيع أيضا المشاركة في هذه المسابقة المهنية، تقنيو الصناعة والطاقة العاملون في المعهد الجزائري للبترول والذين يبلغون من العمر 45 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا في أسلاكهم ست ( 6 ) سنوات بالفعل
المادة 5
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة على أن لا يتجاوز 5 سنوات.
كما يحدد هذا الحد الاقصى إلى 10 سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني :
المادة 6
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقاط طبقا للشروط | المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
طلب بخط اليد بامضاء المترشح نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.
- نسخة مطابقة لاصل قرار التعيين التقني في الصناعة والطاقة أو التقني السامى في الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
- قرار الترسيم، نسخة مطابقة لأصل محضر التنصيب كتقني سام أو تقنى
- بطاقة المشاركة في الامتحان المهني وتقدمها الادارة المستخدمة المعهد الجزائري للبترول ९९ نسخة مطابقة لاصل السجل البلدي لجيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني الاختبارات التالية :
1 ) اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ما له صبغة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية : المدة 3 ساعات المعامل 3
2 ) اختبار في التأهل لوظيفة مهندس التطبيق وفقا لشعبة المترشح ويتمثل في تحليل وثائق تقنية تقدم للمترشحين عند إجراء الامتحان المدة 3 ساعات، المعامل 4
3 ) اختبار تقني يتعلق بميدان المحروقات، المدة 3 ساعات المعامل 4، وكل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها. 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية، كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها .
5 ) اختبار شفوي : المعامل ،2، المدة 15 دقيقة.
لا يشارك في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية ويشتمل الاختبار الشفوي على حوار مع لجنة الامتحان يدور حول برنامج الامتحان. 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 19 شوال عام 1409ه
المادة 9
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى المعهد الجزائري للبترول مديرية البيداغوجية والبحث ببومرداس.
المادة 10
فتح المادةيضبط وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان باقتراح من المدير العام للمعهد الجزائري للبترول وتنشر عن طريق التعليق في مقر المعهد الجزائرى للبترول وفي مركز الامتحان المخصص لذلك.
المادة 11
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةينتهي تاريخ التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيستدعى المترشحون الناحجون في الاختبارات الكتابية فرديا لاجتياز الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةتضبط لجنة للامتحان قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان.
المادة 15
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه كما يلي :
ممثل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية رئيسا، المدير العام للمعهد الجزائري للبترول، أو ممثله عضوا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا، مدير البيداغوجية والبحث بالمعهد الجزائري للبترول عضوا مهندس للتطبيق مرسم عضوا
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني مهندسين متمرنين ويوزعون حسب احتياجات المعهد الجزائري للبترول.
المادة 17
فتح المادةيفقد المترشح حقه في النجاح في الامتحان المهني إذا لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه بعد شهر على الاكثر من استلامه قرار التعيين دون تقديم أي مبرر مقبول الا لسبب قاهر.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1409 الموافق 15 مايو سنة 1989.
وزير الطاقة والصناعات عن / رئيس الحكومة البتروكيماوية وبتفويض منه الصادق بوسنة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.