قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 1186
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة النقل مسابقة داخلية للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين لحساب المكتب الوطني للإرصاد الجوية.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرة ( 10 ) مناصب .
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للأعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر من أول يناير من سنة المسابقة والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410ه
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الأدنى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس ( 5 ) سنوات ويرفع هذا المجموع الى ( 10 ) سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتشتمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
طلب بالمشاركة في المسابقة الداخلية يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف فردي للحالة المدنية، كشف عائلي للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين كشف بالخدمات الفعلية التي أداها المترشح، نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الأعوان الاداريين نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
يرسل الملف الى وزارة النقل.
المدة : ساعتان المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 20/5 في أحد هذه الاختبارات يقضى صاحبها.
اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون في غير هذه اللغة.
المدة : 30. 1 ساعة.
وكل علامة تقل عن 20/4 في هذه المادة يقصى صاحبها .
ز 2 ز الاختبار الشفوي :
حوار لمدة 30 دقيقة مع لجنة يتناول ما ورد في البرنامج الملحق بأصل هذا القرار.
المعامل : 2 .
المادة 8
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبار الكتابي إلا المترشحون الذين يحصلون على مجموع الاختبارات تحدده اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتضبط وزارة النقل قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وتنشر القائمة المذكورة عن
المادة 6
فتح المادةيمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير | طريق التعليق في مقر المكتب الوطني للأرصاد الجوية.
الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط ضمن حدود 20/1 من النقط التي يمكن الحصول عليها حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة الداخلية على أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية لامكانية القبول، واختبار شفوي واحد للقبول النهائي. 1 الاختبارات الكتابية :
أ – اختبار عام في موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات المعامل : 3 .
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص.
المدة : 3 ساعات المعامل : 4.
ج- اختبار كتابي في موضوع يتناول مسائل إدارية أو مالية .
المادة 10
فتح المادةيقفل باب التسجيل للمشاركة في المسابقة الداخلية بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةيرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة الداخلية في مقر المكتب الوطني للأرصاد الجوية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةيستدعى المترشحون الذين تتوفر فيهم قابلية النجاح فردا فردا للمشاركة في الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةتضبط المديرية العامة للوظيفة العمومية قائمة المترشحين القبولين نهائيا في المسابقة الداخلية بناء على اقتراح لجنة يحدد تشكيلها على النحو الآتي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا، الاربعاء 18 ربيع الاول عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1189 المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله، عضوا ممثل لوزارة النقل كاتب اداري مرسم يمثل المستخدمين.
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية كتابا اداريين متمرنين ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به، ويوزعون تبعا لاحتياجات المكتب الوطني للأرصاد الجوية.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه المعين فيه أو لم يقدم عذرا وجيها بعد شهر واحد من تاريخ تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من المسابقة الداخلية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س1989 سنة عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 67-136
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-646
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.