قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الارصاد الجوية . 1191
المادة الأولى
فتح المادةتجري وزارة النقل مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الأرصاد الجوية لحساب المكتب الوطني للارصاد الجوية،
المادة 2
فتح المادةتفتح هذه المسابقة للتقنيين في الارصاد الجوية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمستوفين في التاريخ نفسه 7 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بعشرين ( 20) منصبا .
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز المجموع خمس (5) سنوات. ويرفع هذا المجموع الى عشر (10) سنوات بالنسبة الى أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادات في النقاط في حدود 20/1 من النقط الممكن الحصول عليها وفقا للمرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشيح حتما على الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة من عقد الميلاد أو الكشف العائلي فيما يخص المترشحين المتزوجين نسخة من محضر التنصيب نسخة من قرار الترسيم في سلك تقني الارصاد الجوية،
- كشف بالخدمات المؤداة قانونا نسخة من مستخرج السجل بالنسبة الى المترشحين من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
وينبغي أن يرسل الملف الى وزارة النقل...
المادة 7
فتح المادةتشتمل المسابقة على أربعة ( 4 ) اختبارات كتابية لامكانية القبول واختبار شفوي للقبول في شكل مناقشة بحث . 1 الاختبارات الكتابية :
أ ) اختبار في الثقافة العامة يدور حول موضوع ذي طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي.
المدة : ساعتان المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب ) اختبار نظري عام حول الارصاد الجوية يتضمن جزءا مشتركا بين جميع تخصصات المكتب الوطني للارصاد الجوية وجزءا خاصا بكل تخصص على حده.
المدة : ساعتان المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
الاربعاء 18 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193
ج) اختبار يتمثل في إنجاز عمل يتعلق بتخصص المترشح.
المدة : 4 ساعات المعامل 6.
وكل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون بغير هذه اللغة...
المدة : 1،30 ساعة ..
وكل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها.
2 - اختبار شفوي يتمثل في مناقشة بحث ينجزه المترشح أمام لجنة الامتحان.
المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةيرفق برنامج المسابقة بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةتجرى المسابقة بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المسجلين للمشاركة في المسابقة وزارة النقل.
وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق لدى مصالح المكتب الوطني للأرصاد الجوية.
المادة 11
فتح المادةيقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةتضبط وزارة النقل قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الداخلية بناء على اقتراح من لجنة امتحان يحدد تشكيلها على النحو الآتي :
المدير العام للمكتب الوطني للأرصاد الجوية أو ممثله، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية ممثل وزارة النقل عضو من سلك مهندسي التطبيق مرسم يمثل المستخدمين.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية مهندسي تطبيق متمرنين، ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به.
يوزعون على المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بالمنصب المعين فيه أو لا يقدم عذرا وجيها بعد شهر من تبليغه قرار التعيين يفقد الاستفادة من نجاحه في المسابقة.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر س 1989 عن وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة العمومية الصغير عبد العزيز محمد كمال العلمي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 72-140
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.