قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1078
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بعنوان سنة 1989 مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف 50 ممتحنا لرخصة السياقة وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة على أساس الإختبارات بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجرسدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة على أساس الإختبارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام المادة 7 الفقرة « ب » من المرسوم رقم 82 191 المؤرخ في 29 مايو سنة 1982 المذكور أعلاه والمتمم : 1 (1) - للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
1 - أن يكون لهم مستوى السنة الثالثة (3) ثانوي (النهائي سابقا)،
2 - أن يكونوا بالغين من العمر 22 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
يمكن أن تمنح تأخيرات لحدود السن بالنسبة للمترشحين المثبتين لتكوين تقني في ميدان السيارة أو الوقاية في الطرق، دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات،
3 - أن يكونوا حائزين على رخصة السياقة من صنف
(ب) منذ أكثر من عامين،
ب) - للموظفين المرتبين على الأقل في السلم 9 والمثبتين الخمس سنوات من الأقدمية في السلك، والبالغين من العمر 22 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة و الحائزين على رخصة السياقة من صنف (ب) منذ أكثر من سنتين ولديهم معارف كافية في ميدان ميكانيك السيارة والوقاية في الطرق.
ج ) - الممرني مدارس تعليم السياقة المثبتين لمستوى دراسي مساوي على الاقل لشهادة التعليم المتوسط، ولسبع سنوات من الخدمة الفعلية في المهنة والبالغين من العمر 22 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة.
يمكن أن تمنح تأخيرات لحدود السن القصوى للمترشحين الذين لديهم تكوين تقني في ميدان السيارة أو الوقاية في الطرق دون ان يتجاوز هذا التاخير 5 سنوات.
يجب ان يكون المترشحون حاصلين على رخصة السياقة من صنف ( ب ) ، منذ أكثر من سنتين.
كما يجب ان يثبت المترشحون المذكورون في الفقرة أعلاه على ذلك : 1 بأنهم لم يكونوا أبدا عرضة لالغاء رخصة السياقة . 2 بأنهم لم يحكم عليهم قط بتهمة جناية أو جنحة السرقة أو النصب أو خيانة الامانة، أو تقديم الشهادات المزورة أو الرشوة، أو الاتجار بالنفوذ، أو الاخلال بالآداب العامة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد دون أن يتجاوز 5 سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى إلى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنضمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان، يكون مقره بمدينة الجزائر.
يستدعى المترشحون بصفة فردية، وعند الاقتضاء عن طريق الصحافة.
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الوصول إلى وزارة النقل، مديرية ادارة الوسائل - 119 شارع ديدوش مراد - الجزائر.
ويجب أن تحتوى على الاوراق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات يوقع عليه المترشح.
شهادة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) لا يزيد تاريخها عن 3 أشهر.
شهادة ميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية.
شهادة الجنسية الجزائرية للمعني.
شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الامراض الصدرية ) .
- نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار التعيين في سلك مرتب في السلم 9 ، بصحبة محضر التنصيب بالنسبة للموظفين. 1080 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة المدرسية للسنة الثالثة | ثانوي (النهائي سابقا)
- شهادة تسلمها مصالح مديرية النقل للولاية يقدمها المترشحون الممرنون بمدارس تعليم السياقة، قصد اثبات الاقدمية المطلوبة في المهنة.
- نسخة مصدقة لرخصة السياقة ( صنف ب ) .
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية.
عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
- رخصة من الادارة الاصلية بالنسبة للمترشحين الراغبين في المشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات. 4 صور للهوية.
المادة 7
فتح المادةإن أقصى حد لتقديم ملفات الترشح يحدد | بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المسابقة على أساس الاختبارات من قبل وزير النقل وتنشر عن طريق اللصق.
المادة 9
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية :
اولا - الاختبارات الكتابية :
- 1 ) اختبار في الثقافة العامة خاص بتحليل وفهم النص، المدة : ساعتان – المعامل 1 ( تقدر النقطة التي تقصى صاحبها ب 5 على 20 ).
- 2 ) اختبار في إشارات الطرق، التعرف على اللوحات المدة ساعتان – المعامل 3.
- 3 ) اختبار في التنظيم العام - قانون المرور والنصوص المتعلقة به، المدة : ساعتان – المعامل 3.
بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الاجنبية اختبار في اللغة الوطنية يدور حول مجموعة من التمارين المدة :
ساعة واحدة - المعامل 1.
- 4 ) اختبار في ميكانيك السيارات المدة : ساعتان - المعامل 1.
كل نقطة تقل عن 8 على 20 في أحد الاختبارات التقنية . هذه تقصي صاحبها.
أما بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية فالنقطة المقصية تحدد ب 4 على 20 ثانيا : الاختبار الشفوى :
يكون الاختبار الشفوى عبارة عن مناقشة مع اللجنة، خاصة بتقويم معلومات وقوانين المرور بالنسبة للمترشحين المدة : 15 دقيقة - المعامل 2.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن ان يشارك في الاختيار الشفوي الا المترشحين الحاصلين على معدل تحدده اللجنة.
المادة 11
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتكون كالآتي :
مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل، أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير النقل الحضري يمكن للجنة أن تستدعي عند الضرورة، كل شخص له الكفاءة في الميدان.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن توضع قائمة إضافية، حسب الأسبقية للمترشحين اللذين من المحتمل أن يعالجوا النقص الموجود وذلك في حدود 10% من المناصب المعروضة في المسابقة.
المادة 13
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الناجحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ممتحنين لرخصة السياقة متمرنين.
المادة 15
فتح المادةيوزع الممتحنون لرخص السياقة المتمرنون وفقا لاحتياجات المصلحة، بعد قضاء فترة تكوين متخصص مدته 3 أشهر.
المادة 16
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهر من إشعاره يفقد الاستفادة من المسابقة الا في حالة إثبات وجود عائق.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1409 الموافق 14 يونيو سنة 1989.
وزير النقل عن رئيس الحكومة الهادي خضيري وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الاربعاء 6 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1081 وزارة المالية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1410 الموافق 6 غشت سنة 1989، يحدد كيفيات دفع التخفيضات في نسبة الفائدة ، بالنسبة للقروض الممنوحة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها.
ان وزير المالية بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن المخطط السنوي لسنة 1989،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيخصص اعتماد دفع مليارين من الدنانير كمساهمات نهائية مفتوحة في 1989 من ميزانية التجهيز للدولة لصالح وزارة المالية، للعملية رقم 5.016.1.262.003.01 بعنوان التخفيضات في نسبة الفائدة بالنسبة للقروض الممنوحة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها.
المادة 2
فتح المادةتدفع التخفيضات في نسبة الفائدة الممنوحة في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه كل ثلاثة أشهر الى مؤسسة القرض المعنية وذلك على أساس بيان اثبات تقدمه هذه المؤسسة.
المادة 3
فتح المادةترسل في نهاية كل فصل مدني مؤسسة القرض المعنية الى مديرية الخزينة بوزارة المالية بيانا اثباتيا مصادق عليه قانونا، يحدد لكل صنف من القروض المخفضة مبالغ التخفيضات في نسبة الفائدة الخاصة بها.
المادة 4
فتح المادةيجرى الاذن بصرف المبالغ المستحقة المؤسسة القرض بعنوان التخفيضات على أساس البيان الاثباتي المذكور في المادة السابقة.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم | 89-97 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 المذكور أعلاه، تبرم اتفاقية في هذا الاطار بين وزارة المالية الممثلة بمديرية الخزينة وكل مؤسسة معنية بالقرض.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1410 الموافق 6 غشت 1989 عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1410 الموافق 5 غشت سنة 1989 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في المقاييس والموازين بوزارة الصناعات الخفيفة.
ان رئيس الحكومة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-02 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن | تمديد أحكام الامر رقم 68-92 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، 1082 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنشر وتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل بالمرسوم رقم 81-114 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين | الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم | 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات | العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تنظم وزارة الصناعات الخفيفة لفائدة الديوان الوطني للمقاييس والموازين القانونية امتحانا مهنيا الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق | للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في المقاييس والموازين.
بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين 1
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-110 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن احداث سلك لمهندسي التطبيق بوزارة الصناعات الخفيفة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
المادة 2 : عدد المناصب المطلوب شغلها بعنوان هذا الامتحان المهني خمسة ( 5 ) مناصب.
المادة 3 : يفتح الامتحان المهني للتقنيين السامين الذين يكونون قد قضوا في سلكهم 3 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والبالغين من العمر 45 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان، وكذلك للتقنيين في المقاييس والموازين الذين يكونون قد قضوا 6 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه | الصفة والبالغين 45 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ الامتحان أيضا.
المادة 4 : يجرى الامتحان بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6 : يؤخر حد السن الاعلى المطلوب بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز 5 سنوات.
ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1083
المادة 7
فتح المادةيستفيد المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية :
1 ) - طلب المشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح،
2 ) - شهادة عائلية أو فردية للحالة المدنية ( حسب الوضعية ) ، , 3 ( نسخة من محضر التنصيب 4 (4 نسخة من قرار الترسيم،
5 ) - بيان للخدمات الفعلية موقع 6 ( عند الاقتضاء نسخة من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني الملحق برنامجه بأصل هذا القرار على 5 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح ...
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في موضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي، المدة : ساعتان – المعامل 2.
ب ) - اختبار حسب اختيار المترشح في الرياضيات والفيزياء ومقاومة المواد المدة : ساعتان - المعامل .2 كل نقطة تقل عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
ج ) - اختبار في الرسم الصناعي، المدة 4 ساعات - المعامل 4.
د ) – اختبار يتعلق بمواضيع مهنية، المدة : 3 ساعات - المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 7 على 20 في هذه المواد يقصى صاحبها.
ه ) - اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة المدة : ساعة ونصف.
كل نقطة تقل عن 4 على 20 يقصى صاحبها.
ثانيا - الاختبار الشفوي للنجاح :
وهو عبارة عن فترة تحضير، مدتها 15 دقيقة، تتبعها مناقشة مع لجنة الامتحان في مواضيع ذات طابع عام ومهني، المدة 20 دقيقة – المعامل 2.
لا يمكن ان يتقدم للمشاركة في الامتحان الشفوي الا المترشحون الناجحون في الامتحانات الكتابية.
المادة 10
فتح المادةيقرر وزير الصناعات الخفيفة قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات الامتحان وتنشر عن طريق اللصق بالديوان الوطني للمقاييس والموازين القانونية
المادة 11
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من قبل لجنة تتكون كالآتي :
وزير الصناعات الخفيفة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الديوان الوطني للمقاييس والموازين القانونية أو ممثله، ممثل السلك في لجنة الموظفين.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للمترشحين الناجحين في الامتحان المهني من قبل وزير الصناعات الخفيفة وتنشر عن طريق اللصق.
المادة 13
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني حسب التسلسل من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني مهندسين للتخطيط متمرنين ويوزعون وفقا لاحتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه أو لم يقدم مبررا وجيها يفقد حقه في الاستفادة من الامتحان وهذا في أجل شهر على الأكثر.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1410 الموافق 5 غشت سنة 1989 .
وزير الصناعات الخفيفة عن رئيس الحكومة محمد الطاهر بوزغوب وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1084 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 يتضمن منح براءات الاختراع.
إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1386 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمتضمن انخراط الجزائر في اتفاقية باريس من أجل حماية الملكية الصناعية لسنة 1883،
- وبمقتضى الامر رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادة المخترع وبراءة الاختراع لا سيما المادة 33 منه، . وبمقتضى الامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوجيه الصناعي والملكية الصناعية وبمقتضى المرسوم رقم 66-60 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 19 مارس سنة 1966 والمتضمن تنفيذ الامر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 والمتعلق بشهادة المخترع وبراءة الاختراع إعلانات وزارة الداخلية والبيئة وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ) يشهد وزير الداخلية والبنية انه تسلم هذا اليوم 16 غشت سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
وبمقتضى المرسوم رقم 87-256 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تحويل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح براءات الاختراع المودعي الطلبات التي يوجد رقمها وتاريخ ايداعها في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار، طبقا للمادة 33 من الامر رقم 66-54 المؤرخ في 3 مارس سنة 1966 المذكور اعلاه.
تكون القائمة الملحقة بأصل هذا القرار موضوع نشرة خاصة.
المادة 2
فتح المادةتسلم للحاصلين على البراءة نسخ من هذا القرار المشخص بكل حالة وتلحق بها الوثائق الوصفية للبراءة المعنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1410 الموافق 2 سبتمبر سنة 1989 .
محمد غريب وبلاغات " ९९ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية " ९९ المقر الرئيسي : 6 نهج 19 مايو - الجزائر.
أودعه السيد سعدى المولود في 26/08/1947 بأغريب، تيزي وزو.
العنوان : حي 2000 مسكن ع 35 المدينة الجديدة تيزي وزو المهنة : طبيب الوظيفة : أمين عام.
الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 وقع التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
1 - السيد سعيد سعدى، المولود في 1947/08/26 بأغريب تيزي وزو العنوان : حي 2000 مسكن ع 35 المدينة الجديدة، تيزي وزو المهنة : طبيب الوظيفة : أمين عام. 2-2 السيد مصطفى باشا المولود في 1956/07/28 بتاسفت تيزي وزو العنوان : تاسفت بلدية ابودرارن تيزي وزو المهنة : اطار في المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية الوظيفة : أمين وطني. 3-3 السيد فرحات مهني المولود في 1951/03/05 بمراغنة تيزي وزو العنوان : حي 224 مسكن، عزازقة المهنة : متصرف الوظيفة : أمين وطني.
وزير الداخلية والبيئة أبوبكر بلقائد وصل ايداع ملف ا ريح بتاسيس جمعية ذات طابع | سياسي ( الحزب الوطني للتضامن والتنمية ) يشهد وزير الداخلية والبئية انه تسلم هذا اليم 20 غشت سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيش الجمعية المسماة : ९ १९ الحزب الوطني للتضامن والتنمية ९९ المقر الرئيسي : حي الرياض رقم 25، قسنطينة.
أودعه السيد علاوة رمضان المولود في 1951/07/08 بشلغوم العيد.
العنوان : حي 5 جويلية 40 مسكن ع. 34 رقم 15، قسنطينة .
المهنة : تاجر الوظيفة : أمين أول.
وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الآتية أسماؤهم : 1 السيد علاوة رمضان المولود في 1951/07/08 بشلغوم العيد، العنوان : حي 5 جويلية 40 مسكن ع. 34 رقم 15، قسنطينة.
المهنة : تاجر الوظيفة : أمين أول. 2 السيد الياس ربوح، المولود في 1952/05/6 بقسنطينة، العنوان : حي الرياض رقم 25 قسنطينة المهنة : مهندس فلاحي الوظيفة : عضو المكتب التنفيذي . 3 السيد عنتر بن كحول المولود في 1953/10/06 بقسنطينة العنوان : 2 نهج الاخوة جغرى، قسنطينة المهنة : مهندس فلاحي الوظيفة : عضو المكتب الوطني.
وزير الداخلية والبيئة ابوبكر بلقائد 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( الجبهة الاسلامية للانقاذ ) يشهد وزير الداخلية والبيئة انه تسلم هذا اليوم 22 غشت سنة 1989 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : ९ १९ الجبهة الاسلامية للانقاذ"
المقر الرئيسي : عمارة الجسر الاول، حيدرة، الجزائر أودعه السيد مدني عباسي، المولود في 1931/02/28 بسيدي عقبة بسكرة العنوان : عمارة الجسر الأول، حيدرة المهنة : استاذ جامعي الوظيفة : رئيس .
وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 1 السيد مدني عباسي المولود في 1931/02/28 بسيدي عقبة بسكرة العنوان : عمارة الجسر الأول، حيدرة المهنة : استاذ جامعي الوظيفة : رئيس . 2 السيد بن عزوز زبدة المولود في 1943/12/31 بسليم، بوسعادة العنوان : 332 حي البدر، القبة، الجزائر المهنة : إمام الوظيفة : نائب رئيس . 3 السيد علي بن حاج، المولود في 1956/12/16 بتونس العنوان : حي الاساتذة عمارة ب رقم 1 شقة 41 حي البدر المهنة : أستاذ الوظيفة : عضو المكتب وزير الداخلية والبيئة أبوبكر بلقائد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.