قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992 يتضمن كيفية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة والاتصال. 1675
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفية تنظيم المسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات والامتحانات أو الفحوص المهنية للالتحاق بالاسلاك الخاصة بوزارة الثقافة والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتنظم المسابقات على أساس الشهادات أو الاختبارات والامتحانات أو الفحوص المهنية بموجب قرار من وزير الثقافة والاتصال أو بموجب مقرر مسؤول المؤسسة بالنسبة للاسلاك التالية :
المحافظون الرؤساء للتراث الاثري والتاريخي والمتحفي، محافظو التراث الاثري والتاريخي والمتحفي ملحقو الحفظ والاصلاح مساعدو الحفظ والاصلاح تقنيو الحفظ والاصلاح والمراقبة المعاونون التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة الاعوان التقنيون للحفظ والاصلاح والمراقبة، المهندسون الرؤساء لحماية المباني والاماكن التاريخية المهندسون المعماريون لحماية المباني والاماكن التاريخية، مهندسو الدولة، المحافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات محافظو المكتبات والوثائق والمحفوظات المكتبيون والوثائقيون وأمناء المحفوظات المكتبيون والوثائقيون وامناء المحفوظات المساعدون الاعوان التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات المساعدون التقنيون للمكتبات والوثائق والمحفوظات المستشارون الثقافيون المنشطون الثقافيون.
المادة 3
فتح المادةيحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المفتوحة وتاريخ فتح التسجيلات وغلقها ومكان اجراء الامتحانات وتاريخه، وعدد الدورات عند الاقتضاء.
يوضح القرار أو المقرر علاوة على ذلك عدد الاختبارات النظرية والتطبيقية ومدتها ومعاملها ونوعها، وكذلك العلامة المسقطة.
يجب ان يكون تاريخ اجراء الاختبارات بعد شهرين اثنين على الاقل من تاريخ نشر القرار أو المقرر المتضمن اجراء المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات والامتحانات أو الفحوص المهنية.
المادة 4
فتح المادةتمنح نقاط اضافية في حدود 20/1 من النقاط المحتمل الحصول عليها للمترشحين، اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 5
فتح المادةتشمل ملفات الترشيح على الوثائق التالية :
أ) الوثائق المشتركة :
طلب المشاركة في المسابقة أو الاختبار أو الامتحان أو الفحص المهني،
- نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء، ب الوثائق المطلوبة للمترشحين الموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترسيم في السلك الاصلي، كشف الخدمات توقعه السلطة الادارية نسخة من شهادات العمل اذا اقتضى الامر.
ج الوثائق المطلوبة للمترشحين غير الموظفين :
شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية شهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين نسخة طبق الاصل من الشهادة أو المؤهل أو ما يعادلها، نسخ من شهادات العمل ان وجدت شهادة الجنسية الجزائرية شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية .
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة على اساس الاختبار أو الامتحان أو الفحص المهني المذكورين أعلاه، باستثناء المسابقة على اساس الشهادة على اختبارين الى خمسة اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبار شفوي للقبول النهائي.
الاختبارات الكتابية للقبول الاولي :
أ (أ) اختبار في الثقافة العامة، يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا، أو اجتماعيا، ب اختبار حول موضوع تقني حسب برنامج كل مؤسسة،
ج) اختبار تقني يتعلق باختصاص كل مترشح، د اختبار حول موضوع اداري (القانون العام، أو القانون الدستوري، أو المالية العامة)،
و) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الممتحنين بغير اللغة العربية.
المادة 7
فتح المادةيستدعي المترشحون المقبولون فرديا لاجراء الاختبار الشفوي.
المادة 8
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفوي على مناقشة مع لجنة الامتحان تتعلق بمواضيع البرنامج المعد لهذا الغرض.
المادة 9
فتح المادةيحدد قائمة المترشحين المقبولين لاجراء المسابقة أو الاختبار أو الامتحان أو الفحص المهني، الوزير المكلف بالثقافة والاتصال أو مسؤول المؤسسة التابعة للوصاية بناء على اقتراح من اللجنة.
التقنية المكلفة بالدراسة الأولية للملفات وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق.
- تتكون اللجنة التقنية من :
ممثل مديرية ادارة الوسائل في وزارة الثقافة والاتصال أو مسؤول المؤسسة المهنية رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية بالنسبة للاسلاك المصنفة في الصنف 12 فما فوق،
- ممثل لجنة الموظفين عضوا او عضو مرسم يمثل السلك، يمكن اللجنة ان تستعين باي شخص بحكم اختصاصه في هذا المجال.
المادة 10
فتح المادةيضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وزير الثقافة والاتصال او ممثله بناء على اقتراح من لجنة الامتحان التي تتشكل من :
مدير ادارة الوسائل في وزارة الثقافة والاتصال او ممثله رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية أو ممثله عضوا ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء او عضو مرسم يمثل السلك، عضوا المدير الفرعي للمستخدمين او ممثله عضوا.
يمكن هذه اللجنة الاستعانة بأي شخص نظرا لاختصاصه في هذا المجال.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أو الاختبار أو الامتحان او الفحص المهني، بصفة متمرنين ويتم توزيعهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في حدود شهر على الأكثر بعد تبليغه التعيين يفقد الاستفادة من النجاح الا لسبب قاهر مبرر تقبله الادارة.
المادة 13
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المحافظين الرؤساء للتراث الاثري والتاريخي والمتحفي الامتحان المهني :
يجرى هذا الامتحان المحافظي التراث الاثري والتاريخي والمتحفي، الذين يثبتون اقدمية (5) سنوات من الخدمة الفعلية، بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 14
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك محافظي التراث الاثري والتاريخي والمتحفي
أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو ما يعادلها في اختصاصات التراث الثقافي التي ستحدد قائمتها في القرار او المقرر المتضمن اجراء المسابقة.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين ملحقي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 15
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك ملحقي الحفظ والاصلاح.
أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس في التعليم العالي او ما يعادلها في اختصاصات التراث الثقافي.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين مساعدي الحفظ والاصلاح الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 16
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك مساعدي الحفظ والاصلاح.
أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة لحملة شهادة تقني سام في اختصاصات الحفظ والاصلاح او ما يعادلها .
ب الامتحان المهني : 1 يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 17
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك تقني الحفظ والاصلاح والمراقبة.
أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة لحملة شهادة تقني في الحفظ والاصلاح والمراقبة او ما يعادلها.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المساعدين التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 18
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المعاونين التقنيين للحفظ والاصلاح والمراقبة.
أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في الاختصاص او ما يعادلها.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة والذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 19
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة.
أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للاعوان التقنيين في الحفظ والاصلاح والمراقبة المتخرجين من مؤسسة وطنية في التكوين المتخصص.
ب) الفحص المهني :
يجرى الفحص المهني لفرع المراقبة بين المترشحين الحائزين على تأهيلات مطابقة للمنصب المطلوب شغله.
المادة 20
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المهندسين والمعماريين الرؤساء لحماية المباني والاماكن التاريخية. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة لحملة دكتوراه الدولة في الهندسة المعمارية او ما يعادلها والذين يثبتون اقدمية سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المهندسين المعماريين لحماية المباني والاماكن التاريخية والذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 21
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المهندسين المعماريين لحماية المباني والاماكن التاريخية.
أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية لحماية المباني والاماكن التاريخية او ما يعادلها.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المهندسين للدولة الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 22
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك مهندسي الدولة المعماريين.
المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة الدولة في الهندسة المعمارية.
المادة 23
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني بين محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 24
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك محافظي المكتبات والوثائق والمحفوظات. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة الماجستير او ما يعادلها في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات والتي ستحدد قائمتها في القرار المتضمن اجراء المسابقة.
ب) الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 25
فتح المادةالأحكام الخاصة المطبقة على سلك المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين على شهادة ليسانس في علم المكتبات والوثائق والمحفوظات او ما يعادلها.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات المساعدين الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 26
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المكتبيين والوثائقيين وامناء المحفوظات المساعدين. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة تقني سام في . التخصص ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 27
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك الاعوان التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
أ (أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي او ما يعادلها ويستفيدون من تكوين متخصص تحدد شروط تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالثقافة.
ب الفحص المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30%، من المناصب المطلوب شغلها .
بين المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات، الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 28
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المساعدين التقنيين للمكتبات والوثائق والمحفوظات.
المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الرابعة من التعليم المتوسط او ما يعادلها ويستفيدون من تكوين متخصص، تحدد شروط تنظيمه بقرار من السلطة المكلفة بالثقافة.
المادة 29
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك.
المستشارين الثقافيين.
أ) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي في التخصصات الفنية والثقافية او ما يعادلها.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها بين المنشطين الثقافيين، الذين يثبتون اقدمية | خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المادة 30
فتح المادةالاحكام الخاصة المطبقة على سلك المنشطين الثقافيين. 1 (1) المسابقة على اساس الشهادة :
تجرى المسابقة على اساس الشهادة للمترشحين الحائزين شهادة في التنشيط الثقافي المتخرجين من مؤسسة في التكوين المتخصص.
ب الامتحان المهني :
يجرى الامتحان المهني في حدود نسبة %30 من المناصب المطلوب شغلها بين الملحقين الثقافيين الذين يثبتون اقدمية خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ الامتحان.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 31
فتح المادةطبقا لاحكام هذا القرار يمكن للمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الثقافة والاتصال، ان تقوم باعداد برنامج امتحاناتها وبتنظيم مسابقاتها تبعا للاسلاك التابعة لها وفي مستوياتها.
وهذا بعد استشارة المديرية العامة للوظيفة العمومية .
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1413 الموافق 4 يوليو سنة 1992.
وزير الثقافة والاتصال عن رئيس الحكومة ابو بكر بلقايد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين قصد علي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.