مرسوم رقم 79-205 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 و 26 و 27 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1198
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات الادماج الاستثنائى لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري .
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يدمج الاعوان المتعاقدون الخاضعون للمرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الذين يباشرون العمل عند نشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المنطبق على الوظيفة التي يقومون بها، وذلك ضمن الشروط المحددة فى المواد التالية ..
يمكن للاعوان المؤقتين الذين يقومون بوظائف مماثلة، أن يستفيدوا من هذه التدابير نفسها شريطة أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في الاعوان المتعاقدين من المستوى نفسه .
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يدمج ويرسم، في أول يناير سنة 1980، الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة، الذين تتوفر فيهم الشروط للتعيين في الوظيفة العمومية، والمحددة بموجب المادة 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو الثلاثاء 20 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1197 سنة 1966 المذكور أعلاه، والشروط الخاصة بالاقدمية والسن والشهادات والكفاءة، المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالسلك الذي يرسمون فيه، اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية .
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة الفعلية التي أدوها فى اطارهم الأصلى مع تخفيض فترة التدريب، وتحسب الاقدمية للترقية في سلم الراتب بالمدة المتوسطة، ويمكن للاعوان الذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية المحددة في القانون الاساسى الخاصة أن يدمجوا كمتدربين ويرسموا، اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية، بمجرد انتهاء الفترة التدريبية القانونية .
المادة 4
فتح المادةيمكن للاعوان المشار اليهم في المادة أعلاه الذين لا تتوفر فيهم شروط الشهادات المنصوص عليها فى القانون الاساسي الخاص بالسلك.
الذي يستقبلهم، أن يدمجوا كمتدربين بعد نجاحهم في اختبارات الامتحان المهنى الذي تحدد كيفياته بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة لاسلاك الادارة العامة، والوزير المعنى مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بالنسبة للاسلاك الاخرى . وبمجرد انتهاء الفترة التدريبية القانونية يرسمون اذا كانت طريقة تأديتهم للعمل مرضية .
يقبل في الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة الاعوان الذين يثبتون أقدمية عمل في مثلك يساوى أو يشبه سلك الاستقبال، مدة : 6 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلم 13 على الاقل ، م 4 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من و الى . 3 سنوات بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من 5 الى 8 ، سنتان (1) بالنسبة للاسلاك الاخرى .
ويمكن ان تخفض الاقدمية المنصوص عليها أعلاه كليا أو جزئيا، بالنسبة للاعوان الذين يحملون شهادات أعلى من الشهادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 06-136 المؤرخ في 12 صفر هام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو القرارات المتحدة لتطبيقه .
واذا سبق للاعوان المعنيين الذين لا يحملون شهادات أن تلقوا تكوينا عاما أو تخصصيا تزيد مدته على 6 أشهر بعد توظيفهم، أمكن لهم أن يستفيدوا من التدابير نفسها.
و تعدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب التعليمات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه.
المادة 5
فتح المادةيحتفظ الأعوان المدمجون الذين يرسمون طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه بأقدمية تساوى مدة الخدمات التي قاموا بها بين تاريخ توظيفهم و تاريخ ترسيمهم، مع تخفيض الاقدمية المطلوبة للمشاركة في الامتحان المهنى والاقدمية المنطبقة على فترة التدريب القانونية ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية فى سلم الراتب بالمدة المتوسطة .
ولا يمكن أن يرجع اثر الاقدمية المقبولة بعنوان الفقرة السابقة، فيما يتعلق بالاعوان الموظفين خارج المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 11 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى ما قبل أول يناير سنة 1967 •
المادة 6
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه، يجوز الترخيص، بصفة استثنائية للأعوان القائمين بعملهم عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والذين لا تتوفر فيهم شروط الاقدمية في الوظيفة التي يشغلونها، بالمشاركة فى اختبارات الامتحان المهني .
ويمكن ادماجهم كمتدربين اذا نجحوا في اختبارات هذا الامتحان ويرسمون اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد انتهاء مدة في الخدمة الفعلية تساوى الاقدمية المقررة فى المادة 4 المذكورة أعلاه، 1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بالنسبة للمشاركة في الامتحان ، مع زيادة فترة التدريب المنصوص عليه فى القانون الاساسى الخاص بسلك الاستقبال.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يستفيد الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يرسموا، من تمديد التدريب مدة سنة واحدة، أو يعادوا الى السلك الادنى مباشرة، أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
ويعاد من لم تتوفر فيهم شروط الادماج أو لم يقبلوا في الامتحان المهني للسلك الادنى مباشرة شريطة توفر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، والشروط المحددة في القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال.
المادة 8
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 7 أعلاه، يبقى الاعوان غير المدمجين وغير المرسمين في السلك المنطبق على الوظيفة القائمين بها أو في السلك الادنى مباشرة، مسيرين في الاطار القانونى الذى كان يسرى عليهم .
المادة و : خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه، يخفض الحد الاقصى للسن المقرر بالقوانين الاساسية الخاصة، بمدة مساوية للاقدمية التي مارس خلالها الاعوان المعنيون مهامهم كمتعاقدين أو مؤقتين، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة المخفضة بمدة تساوى المدة المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، عشرين سنة، بما في ذلك التخفيض القانوني .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تحسب الاقدمية التي اكتسبها المتعاقدون والمؤقتون من الاعوان المشار اليهم في المادة 2 أعلاه الذين تم تعيينهم سابقا في أسلاك الموظفين، عن طريق المسابقات المنظمة في اطار الاحكام التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال، لاجل اعادة ترتيبهم ضمن الشروط نفسها السارية على الاعوان الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةاذا كان الراتب الاجمالي الذى يتقاضاه الاعوان الذين تنطبق عليهم أحكام هذا المرسوم، يفوق الراتب الممنوح بعد اعادة ترتيبهم | في سلم الراتب الجديد، يحتفظون به، حتى يدركوه عن طريق الترقية العادية .
المادة 12
فتح المادةلا تنشىء أحكام هذا المرسوم أي أثر | مالى رجعي
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز نسبة الاعوان الذين يوظفون بعد نشر هذا المرسوم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كمتعاقدين أو مؤقتين، وفي كل الحالات، 15 % من الوظائف المطلوبة.
المادة 14
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمات من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد على بارة، بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية .
قرارات مؤرخة في 11 رمضان و 3 و 4 شوال عام 1399 الموافق 4 و 26 و 27 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يعين السيد الطيب سعدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية .
بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ترسم السيدة قيس الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المولودة سعيدة خنفار في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد كواشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية .
بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 يعين السيد محيى الدين بن جلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 تعين السيدة قراك المولودة مليكة قاسمى متصرفة متمرنة للجمهورية الجزائرية 1199 وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-29
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- + 90 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (96)
-
مرسوم رقم 85-29
مرسوم رقم 85-29 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين بوزارة التجارة. 149
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين. 735 سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين. 737
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين. 736
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1403 الموافق 22 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. 75 85 الثلاثاء . 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المعلمين المساعدين. 2094
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك المساعدين التربويين. 2090
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى. 2088
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين المتخصصين. 2101
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك أساتذة التعليم المتوسط. 2087
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المعلمين. 2092
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين. 2095
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك مساعدى المصالح الاقتصادية. 2097 الثلاثاء 2045
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين. 2099
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1402 الموافق 8 سبتمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المساعدين التقنيين. 2100
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المراقبين التقنيين . 1216
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان التقنيين المتخصصين . 1218 الثلاثاء 1181
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك مساعدى المصالح الاقتصادية . 269
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين 1220
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1497
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1401 الموافق 16 غشت سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 1399
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك مهندسي التطبيق 162
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك نواب المقتصدين . 263
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك سائقي السيارات من الصنف الاول. 1222
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك أساتذة التعليم المتوسط للتعليم الفنى . 264
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين - 1219
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المساعدين التربويين . 265
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك التقنيين . 1217
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك المعلمين المساعدين 267
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة 788
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.