قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر ملة اللملكة الأصلية 30 50 هج النسخة الاصلية وترجمتها 20 درج 100 د.ج تصفيه 1000 مج ولمن النسخة الاصلية للمشرنين قلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند اساس 15 د.ج للسفر . اتفاقات دولية مرسوم رقم 81 13 مؤرخ في 3 شعبان
- خارج الجزائر الإدارة والتحريم عسلة الأمانة العامة للحكومة 80 * الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الموسمية 37 9 3 13 شارع عبد القادر جو عبارة - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 - ب 50-3200 وترجمتها ( 2 د.ج ومن العدد السنين السابقة نار 400 الفهارس عجاب تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1250 د. ج و نمن النشر على فهرس قوانين وأوامر
- قانون رقم 81 05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على بعض أحكام القانون رقم 80 12 المؤرخ في اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة - في 13 يوليو سنة 1979 بعدن .. 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 755 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981-760
754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه فهرس (تابع) أمر رقم SI 02 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكري . 764 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 81-114 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين . 765 مرسوم رقم 81 115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين . 765 قرارات مؤرخة في 8 و 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 و 25 أبريل سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 768 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مفتش للوظيفة العمومية فى ولاية تيزي وزو - 773 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية تلمسان . 774 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 3 مايو سنة 1981 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق لمسح الاراضي . 775 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي - 775 وزارة الرى قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين . 786 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 787 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين . 787 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة .. 788 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء. 789 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء . 790 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 13 و 19 رجب عام 1401 الموافق 17 و 23 مايو سنة 1981 يتضمنان احداث مؤسسات بريدية . 792 قراران مؤرخان في 13 و 19 رجب عام 1401 الموافق 17 و 23 مايو سنة 1981 يتضمنان احداث وكالات بريدية . 793 كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 اتفاقات دولية مرسوم رقم 81-113 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- و وبناء على الدستور، لا سيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة المبرمة في 13 يوليو سنة 1979 بعدن، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد اتفاقية انشاء المنظمة العربية للسياحة ان حكومات : المملكة الاردنية الهاشمية . دولة الامارات العربية المتحدة .. دولة البحرين ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، جمهورية جيبوتي ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، جمهورية الصومال الديمقراطية ، الجمهورية العراقية ، سلطنة عمان ، ، دولة قطر ، دولة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية ، الجمهورية الاسلامية الموريتانية ، الجمهورية العربية اليمنية ، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ايمانا منها بالاهمية المتزايدة لصناعة السياحة ودورها الكبير فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية ، ورغبة منها فى احكام التعاون بينها تحقيقا للمصلحة العربية المشتركة ، وتحقيقا لاغراض ميثاق جامعة الدول العربية وتقديرا منها للدور الهام الذي قام به الاتحاد العربي للسياحة، واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي رقم (747) الصادر في 1978/9/1 ، بالموافقة على تحويل الاتحاد العربي للسياحة الى منظمة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية .
756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه فقد اتفقت على عقد هذه الاتفاقية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بقراره رقم 811 بتاريخ 1980/6/13 ودعا الدول الاعضاء للارتباط بها .. الباب الأول انشاء المنظمة، مقرها، وحصاناتها المادة الأولى : انشاء المنظمة تنشأ فى نطاق جامعة الدول العربية منظمة متخصصة ذات شخصية قانونية يطلق عليها المنظمة العربية للسياحة» ويشار اليها فيما بعد «بالمنظمة» . المادة 2 : مقر المنظمة أ - يكون مقر المنظمة مدينة القدس ، ب - تتخذ المنظمة مقرا مؤقتا لها في مدينة ) ) في اجتماعها الأول بأغلبية ثلثى الاعضاء ، ج يجوز للمنظمة انشاء فروع لها في الدول الاعضاء ، د - لا يجوز تغيير مقر المنظمة الا بموافقة ثلثى الاعضاء. المادة 3 : مزايا وحصانات المنظمة تتمتع المنظمة ومقرها وأموالها وموجوداتها ومحفوظاتها كما يتمتع ممثلو الدول الاعضاء لدى هيئاتها وموظفوها وخبراؤها بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية . الباب الثاني أهداف المنظمة ووسائلها المادة 4 : أهداف المنظمة تهدف المنظمة الى تنمية وتطوير السياحة في الوطن العربي على المستويين المحلى والقومى وتوثيق التعاون السياحي بين الدول العربية من ناحية وبين المنطقة العربية والمناطق والمنظمات والهيئات المعنية الأخرى من ناحية أخرى والاستفادة من الثروات السياحية الهائلة في الوطن العربي بما يعود بالنفع عليه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا . المادة 5 : وسائل المنظمة تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الاخص : ا - تنظيم الجهود لوضع سياسة عربية مشتركة لتحقيق وتنمية التعاون السياحي على الصعيدين الاقليمي العربي والعالمي ، ب اجراء البحوث والدراسات المتعلقة باستراتيجية السياحة العربية والعمل على توفير أحدث البيانات والمعلومات والاحصائيات اللازمة للدول الاعضاء وذلك للاستفادة منها في وضع الخطط السياحية الاستثمارية ، ج تشجيع التعاون السياحي بين الاقطار العربية وتبادل الخبرات والمعلومات بين هذه الاقطار من ناحية وبينها وبين الاقطار المتقدمة سياحيا من ناحية أخرى فى المجالات التي تخدم أهداف المنظمة ، د زيادة التوجه الى الاهتمام بالسياحة وتقديم المشورة والمعونة الفنية في وضع الخطط وبرامج التنمية السياحية ، ه رفع مستوى الكفاءة البشرية العاملة في الحقل السياحي والفندقي ، و العمل على تخفيف القيود وتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات التي تعيق التنقل بين الدول العربية بهدف تشجيع الحركة السياحية فيما بينها ، ز متابعة مختلف التطورات الفنية والتجارب السياحية الناجحة فى الدول المتقدمة في هذا المجال والعمل على الاستفادة منها في اثراء التجربة السياحية العربية ، ح - التعاون مع المنظمات والهيئات العربية التي يتصل عملها بالسياحة ، ط - التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والاجنبية التي يتصل عملها أو نشاطها بالسياحة وعلى النحو الذى لا يتعارض وأهداف المنظمة ،
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ي - تنظيم وعقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات المحلية والاقليمية والعالمية اللازمة لبحث وتطوير وتنمية السياحة في الوطن العربي . الباب الثالث عضوية المنظمة المادة 6 : العضوية تنقسم العضوية في المنظمة الى : أ - أعضاء عاملين وهم الدول العربية الاعضاء في جامعة الدول العربية والتي تصادق على هذه الاتفاقية . ب - أعضاء منضمين وهم المؤسسات والهيئات والاتحادات والروابط الاقليمية العربية المعترف بها من الدول العربية والتي تعمل في حقل السياحة أو ما يتصل بها من خدمات . ج - أعضاء مؤازرين وهم المؤسسات والشركات والوكالات العربية والاجنبية العاملة في حقل السياحة ممن تلتزم بأهداف المنظمة وتوافق على عضويتها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى الاعضاء. الباب الرابع البنيان التنظيمي للمنظمة المادة 7 : أجهزة المنظمة تباشر المنظمة أعمالها بواسطة : 1 - جمعية عمومية، ويشار اليها فيما بعد بالجمعية ، ب - مجلس تنفيذي، ويشار اليه فيما بعد المجلس ، ج - أمانة عامة . المادة 8 : الجمعية العمومية
ب۔ تعقد الجمعية دورة عادية مرة كل سنتين خلال شهرى تشرين أول (أكتوبر) وتشرين ثاني (نوفمبر) ويجوز لها عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الاعضاء العاملين أو المجلس ، ج - يكون انعقاد الجمعية صحيحا بحضور أغلبية الاعضاء العاملين ، د تسند رئاسة الجمعية في بداية كل دورة عادية الى الاعضاء العاملين بالتناوب وحسب الترتيب الهجائي لاسماء الدول، ه - تعقد اجتماعات الجمعية بمقر المنظمة ويجوز لها بقرار منها عقدها في مكان آخر . و تصدر قرارات الجمعية بالاغلبية العادية للاعضاء العاملين الحاضرين على أنه فيما يتعلق بالقرارات التي يترتب عليها التزامات مالية، فتصدر بموافقة ثلثى الاعضاء العاملين . المادة 9 : اختصاصات الجمعية تختص الجمعية بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية ولها أن تتخذ ما تراه ملائما من قرارات واجراءات لتحقيق أهداف المنظمة في حدود هذه الاتفاقية وعلى الاخص : أ وضع السياسة العامة للمنظمة
ب ۔ انتخاب أعضاء المجلس ، ج تعيين أمين عام للمنظمة . د اقرار النظم الداخلية للجمعية والمجلس والنظم الاساسية للعاملين ، ه - قبول الاعضاء المنضمين والمؤازرين و اقرار الموازنة السنوية والتصديق على الحسابات الختامية للمنظمة وتقارير هيئة الرقابة المالية ، ز - قبول المعونات والتبرعات والايرادات أ - الجمعية العمومية هي أعلى سلطة فى المنظمة واعتماد تخصيصها لاغراض محددة بناء على اقتراح تتألف من ممثلين من جميع أعضاء المنظمة ، المجلس ،
758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه ح اعتماد تقارير الامين العام عن نشاط المنظمة ، ط - انشاء مكاتب فرعية للمنظمة خارج دولة المقر، بناء على اقتراح المجلس ، ي - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واعتماد توصياتها ، ك - - تعديل النظام الاساسي للمنظمة بناء على اقتراح المجلس ، ل - اقرار التعاون بين المنظمة وبين الدول والمنظمات الدولية العربية والاجنبية م - تفويض بعض صلاحياتها الى المجلس بأغلبية ثلثى الاعضاء. المادة 10 : المجلس التنفيذي أ - يتألف المجلس من سبعة من الاعضاء العاملين وعضوين احتياطيين تنتخبهم الجمعية لمدة سنتين وتراعي في اختيارهم الخبرة والتوزيع الجغرافي كلما امكن ذلك . ب ينتخب المجلس رئيسا ونائبا له من بين أعضائه 6 ج يجوز اعادة انتخاب أعضاء المجلس لاكثر من مرة ، د يعقد المجلس كل سنة خلال شهرى شباط (فبراير) وآذار (مارس) و شهرى تشرين الاول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) ويجوز دعوته لدور انعقاد غير عادي ، ه - يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية العادية . المادة 11 : اختصاصات المجلس أ الاشراف على سير أعمال المنظمة وتنفيذ
- قرارات الجمعية وسياستها العامة ، ب تقديم مشروع خطة المنظمة للجمعية ، ج تقديم اللوائح المالية والادارية . د الاشراف على المسائل المالية . ه اقتراح تعيين أمين عام المنظمة و - اقتراح تشكيل اللجان التي تقتضيها ظروف العمل ، ز دراسة التقرير العام ورفعه الى الجمعية ح - اتخاذ القرارات الادارية والفنية والمالية الضرورية في حدود أهداف المنظمة ومصادرها المالية ، ط يجوز للمجلس أن يتخذ بين فترتي انعقاد جمعيتين في غياب نص صريح أو معارض في هذا النظام أية قرارات ادارية أو فنية أو مالية ضرورية في حدود أعمال المنظمة ومصادرها المالية على أن يقدم تقريرا بذلك مشفوعا بالاسباب الموجبة الى الجمعية في أول اجتماع قادم للمصادقة .. المادة 12 : الامانة العامة تتكون الامانة العامة من أمين عام يعاونه عدد كاف من المساعدين والموظفين الفنيين والاداريين والخبراء ويراعى في اختيارهم الكفاءة والتوزيع الجغرافي من الدول الاعضاء كلما أمكن ذلك . المادة 13 : الامين العام تعين الجمعية، بموافقة ثلثى الاعضاء، أمينا عاما بناء على اقتراح المجلس من بين مرشحى الدول الاعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . المادة 14 : اختصاصات الامين العام يتولى الامين العام ادارة أعمال المنظمة ومتابعة تنفيذ قراراتها وتمثيلها لدى الغير والتعاقد باسمها والقيام بكل ما تعهد به اليه الجمعية والمجلس من مهام، وعلى الاخص : أ تعيين الموظفين والخبراء وانهاء خدماتهم وفق الانظمة التي تقرها الجمعية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية ب - تقديم تقرير سنوى للمجلس تمهيدا لرفعه للجمعية عن أعمال الامانة العامة ، اقتراح واعداد البرامج السنوية ケー للمنظمة ، د - اعداد مشروع الموازنة المالية لسنتين منفصلتين وتقديم تقرير عن الحساب الختامي ، ه - اعداد الابحاث والتقارير التي يطلبها المجلس والجمعية ، و اعداد مشروع جداول أعمال الجمعية والمجلس واللجان والهيئات الاخرى للمنظمة . وتوجيه الدعوة لاجتماعاتها بالتشاور مع رئيس المجلس ، ز اقتراح النظم الداخلية والادارية والمالية للمجلس ، ح - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية .. المادة 15 : تتكون موارد المنظمة من : أ اشتراكات الاعضاء وفق النسب المعمول
- بها في منظمات جامعة الدول العربية ، ب - المعونات والتبرعات التي توافق الجمعية على قبولها . الباب الخامس علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية المادة 16 : أ تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة ببرامج عملها، وبما يضمن تنسيق عملها مع الامانة العامة والمنظمات والاجهزة العربية المتخصصة. ويقدم الامين العام تقريرا نصف سنوى الى الامين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، للجمهورية الجزائرية 759 ب - يقوم الامين العام بتقديم تقرير سنوى عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعى لمناقشته بحضور الامين العام واعطاء توجيهاته . الباب السادس أحكام عامه المادة 17 : الانسحاب من المنظمة يجوز لاى عضو في المنظمة الانسحاب منها بكتاب يرسله الى الامين العام الذي يبلغه الى الجمعية والمجلس والى الامين العام لجامعة الدول العربية ولا يعتبر الانسحاب نافذا الا بعد سنة من تاريخ ابلاغه الى الامين العام للمنظمة . المادة 18 : حل المنظمة يجوز حل المنظمة بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الدول الاعضاء في المنظمة وفي هذه الحالة تؤول أموالها الثابتة والمنقولة إلى جامعة الدول العربية .. المادة 19 : فض الخلافات اذا نشأ خلاف حول تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية بين طرفين أو أكثر من أطرافها يرفع الأمر الى الجمعية التي تصدر قرارها بشأنه بأغلبية ثلثى الاعضاء. وفى حالة عدم التوصل الى قرار يرفع الامر الى مجلس الجامعة الذى يكون قراره في هذا الشان نافذا وملزما. المادة 20 : التصديق تصدق الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حسب نظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الى الدول العربية الاخرى . المادة 21 : تعديل الاتفاقية تجوز تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب أحد
760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الاعضاء العاملين أو الامين العام للمنظمة بموافقة | ثلثى الاعضاء العاملين . المادة 22 : نفاذ الاتفاقية يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من ايداع أربعة عشر عضوا في جامعة الدول العربية وثائق تصديقها لدى الامانة العامة للجامعة وتسرى بشأن الدول الاخرى بعد شهر من تاريخ ايداع وثائق تصديقها أو انضمامها . يتولى الامين العام للجامعة الدعوة الى دور الانعقاد الاول للجمعية العمومية للمنظمة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .. الباب السابع أحكام انتقالية المادة 23 : ينقل إلى المنظمة جميع العاملين في الاتحاد العربي للسياحة مع احتفاظهم بجميع حقوقهم المكتسبة على اختلاف أنواعها. المادة 24 : تؤول إلى المنظمة جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية المخصصة للاتحاد العربي للسياحة في السنة المالية التي يتم فيها قيام المنظمة .. كما تحل المنظمة محل الاتحاد فيما له من حقوق وما عليه من الالتزامات تجاه الغير . المادة 25 : الى أن تصدر الانظمة الاساسية واللوائح المالية والادارية ونظام العاملين في المنظمة يستمي العمل بموجب الانظمة القائمة في الاتحاد. قوانين وأوامر قانون رقم 81-05 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 . ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المادتان 151 و
- 154 منه و بمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المواد 2 و 3 و 6 و 140 منه -6 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، كمايلي :
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة بمبلغ : واحد وسبعين مليارا وثمانمائة وخمسة ملايين دينار (71805000000 دج)، وذلك وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون». المادة 2 : تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي : « - (2 (2) اعتماد قدره : خمسة وثلاثون مليارا وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليون دينار (3538300000000 دج) ، لنفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي، وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون . المادة 3 : تعدل الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كمايلي : الجدو «أ للجمهورية الجزائرية 761 تحدد الاعتمادات المخصصة للاستثمارات المخططة للمؤسسات بما في ذلك اعتمادات الوصل وأموال التداول المتعلقة بها بالنسبة لسنة 1981 في اطار المخطط السنوى بمبلغ : ستة وخمسين مليارا وستمائة وخمسة وخمسين مليون دينار ( 560655.000.000 دج توزع وفقا للجدول «د » الملحق بهذا القانون . المادة 4 : تعدل المادة 140 من الباب الثاني من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 كمايلي : المادة 140 : يودع الطلب في ظرف خمسة أشهر على الاكثر بعد نشر هذا القانون». المادة 5 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد » المعدل الايرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة الايرادات بملايين الدنانير ΟΟΙ - 201 - حصائل الضرائب المباشرة 4.830 002 - - 201 - حاصل التسجيل والطابع
003-201 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 7.492 -004 201 - حاصل الضرائب غير المباشرة 4.884 005-201 – حاصل الجمارك ооб 201 - حاصل أملاك الدولة
- 3.916
007-201 - الحصائل المختلفة للمزانية 2.550 008 201 - الايرادات النظامية
- 009-201 - الجباية البترولية
47.680 المجموع : 7.1.805
762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجدول «ج» المعدل ملخص المساهمات الميزانية في التجهيز حسب القطاعات القطاعات الصناعة منها 600 مليون لتوصيل الكهرباء
- الفلاحة
- الغابات
- الرى 10:00:01.00]
- السياحة الصيد البحرى 10
- المواصلات
- النقل
- التخزين والتوزيع
- الدراسات العمرانية …:::
- التربية
- التكوين
- السكن الحضرى
- السكن الريفي
- المخططات البلدية ومخططات التحديث
-
- لسنة 1981 بملايين الدنانير بالارياف) 1240 …..010101010 1.170
2.700 ! : 190
2.390
1010101010101010 15
00 : 025600020 4.800 1.700 ….. 1.800 2.900 العمراني 100000010010 4.280
التجهيزات الاجتماعية الاخرى 10:01 Terroroor 610
- التجهيزات الادارية …; …
- مؤسسات الانجاز .:::ferror البرامج الخاصة مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة- اعادة هيكلة المؤسسات وتمويلها-
3.250 2.700 2.500 المجموع : 35-383
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 763 الجدول «د» المعدل توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع الاشتراكي لسنة 1981 حسب القطاعات القطاعات الصناعة …….
- الفلاحة ……..
- الغابات ………..
- السياحة
- الصيد البحري
- سبل المواصلة.
- البريد والمواصلات ..
- النقل التخزين والتوزيع .. ……
- المناطق الصناعية والتهيئة السكن الحضرى …..
- المخططات البلدية ومخططات التحديث
- التجهيز الاداري ……….
- مؤسسات الانجاز ……….
- المجموع الفرعي : المناطق المنكوبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة …….
- التخزين والتوزيع ….
-
- النقل …… مؤسسات الانجاز (00:00- المجموع الفرعي : المجموع العام : بملايين الدنانير ……… 36.900 2441
.. 100
- I 2.400 2.765
5.850 العمراني 200
3-640 56.248
…….. ……….. 72 ………….. 143 .. . ‘ …. 407 ……………….. 56.655
764 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه أمر رقم 02 81-02 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء وسام الاستحقاق العسكرى . ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
- وبناء على الدستور، لا سيما المواد III 18 151-26 و 153 منه يأمر بمايلي : المادة الاولى : ينشأ وسام الاستحقاق العسكري . يمنح هذا الوسام لمكافأة الافراد العسكريين في الجيش الوطني الشعبى الاعضاء في جيش التحرير الوطني الذين قضوا عشرين سنة على الاقل في الخدمة الفعلية بتاريخ الاقتراح، وذلك اعترافا بالخدمات التي قدموها للوطن .. المادة 4 : ان وسام الاستحقاق العسكرى باعتباره رمزا للشرف والكرامة والشجاعة والاخلاص وروح التضحية، لا يخول الحق في أية منحة .. المادة 5 : ان حمل وسام الاستحقاق العسكرى حق مرتبط بالشخص الموسم. ويستوجب في كل مكان وفي كل الظروف التقدير والاحترام .. المادة 6 : حمل وسام الاستحقاق العسكرى اجبارى في الحفلات الرسمية .. وان حيازة الوسام خارج الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تتمثل في حمل شريط زخرفي في الزى العسكرى، أو في شريط على ثنية السترة في اللباس المدني .. المادة 7 : ستحدد عن الطريق التنظيمي كيفيات تطبيق هذا الامر المتعلقة بمميزات الشهادة المادة 2 : تحدد بمرسوم المميزات التقنية | المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 3 لوسام الاستحقاق العسكرى . المادة 3 : يمنح رئيس الجمهورية وسام الاستحقاق العسكرى بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطنى ويسلم المرسوم المتضمن منح وسام الاستحقاق العسكري في شكل شهادة للمحتفى به أثناء حفل تسليم يقام بمناسبة عيد وطني . ينشر المرسوم المتضمن منح وسام الاستحقاق العسكري فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديكالية الشعبية . أعلاه، وكذلك شروط الاقتراح ومنح وسام الاستحقاق العسكرى وتسليمه وحمل هذا الوسام والشريط الزخرفي والشريط. المادة 8 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 101981 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 81-114 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يعدل المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين .
- ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10
- و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 62 41 المؤرخ في 18 | سبتمبر سنة 1902 والمتعلق - بتطبيق بعض النصوص و وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1380 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، يرسم مايلي : المادة الاولى : خلافا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، تخضع للتأشيرة القبلية من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية القرارات الفردية الآتية : 1 - قرارات التعيين 2 - قرارات الانتداب الى الهيئات غير الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، 3 قرارات انهاء المهام . المادة 2 : ترسل اجباريا الى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلي، حسب الضرورة، نسخة من كل قرار يتضمن أحد الاجراءات غير الخاضعة للتأشيرة القبلية . وفي هذه الحالة تجرى مراقبة بعدية تسمح للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها في المستوى المحلى فى ظرف الشهرين المواليين لتسلم الوثيقة بمراجعة القرار المتخذ . ويحل القرار الجديد محل القرار الاول مع الآثار القانونية المرتبطة به . المادة 3 : تبقى المادة 6 من المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 سارية المفعول باستثناء ما خالف منها أحكام هذا المرسوم . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-115 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين .
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10- و 152 منه
766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 المتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بكيفيات تعيين الموظفين والاعوان العموميين وفقا لاحكام المواد 3 و 26 و 74 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه .. الفصل الاول التعيين المادة 2 : يمكن التعيين على أساس الشهادات في وظائف دائمة تابعة للادارة، وفقا لشروط المادتين 3 و 4 أدناه خلافا لاحكام القوانين الاساسية الخاصة، وذلك بصفة انتقالية حتى يحدد تاريخ بموجب مرسوم . المادة 3 : اذا تم التعيين في بعض الاسلاك التقنية، عن طريق المسابقة الخارجية، جاز للسلطة التى لها حق التعيين أن توظف، في حدود النسب المحددة في القانون الاساسى الخاص بالسلك المعنى، المترشحين الذين تتوفر لديهم شروط الشهادات أو الكفاءات التي يقتضيها ذلك القانون الاساسي الخاص . وتحدد قوائم الاسلاك المشار اليها أعلاه، بقرارات مشتركة تصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيين . المادة 4 : يجوز للسلطة التي لها حق التعيين ان تعين من بين المرشحين الذين يحملون شهادة أعلى من الشهادة التي يقتضيها القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال، باستثناء الاسلاك التي يقتضى التعيين فيها تكوينا تخصصيا، لشغل وظائف الاسلاك، من غير الاسلاك المشار اليها في المادة 3 أعلاه وذلك عند عدم توفر شروط اجراء مسابقة ما على أساس الاختبارات . وتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التعليمات . المادة 5 : يكون للموظفين المرسمين القائمين بالعمل من ذوى الشهادات أو الكفاءات التي تؤهلهم للتعيين في سلك أعلى، ضمن فرعهم المهني، حق الاستفادة على وجه الافضلية، من التدابير المقررة بموجب المادتين 3 و 4 أعلاه . المادة 6 : يعد باطلا وعديم الاثر، كل تعيين لشغل وظائف دائمة من قبل مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط التي تقتضيها القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك الموظفين . غير أنه يجوز تعيين أعوان متعاقدين أو مؤقتين بصفة استثنائية، وفقا للكيفيات المحددة في المادة 7 أدناه، اذا اقتضت ضرورات المصلحة ذلك، وفى حالة عدم وجود مترشحين تتوفر الشروط النظامية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 767 المادة 7 : عندما يخصص أعوان متعاقدون لوظائف فى الادارة العامة، ضمن حدود النسب المحددة بموجب المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه، ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، فلا يمكن تعيينهم مالم يثبتوا حيازهم احدى الشهادات التالية : المجموعة 1 : متصرف أو وظيفة مماثلة : اجازة في الحقوق أو شهادة معادلة لها، سلم أو
-
- 6 سداسيات من الدراسات في مؤسسة للتعليم العالى سلم ب . المجموعة 2 : ملحق في الادارة أو وظيفة مماثلة : مستوى أعلى من البكالوريا سلم أ، بكالوريا أو شهادة معادلة لها. سلم ب .- المجموعة 3 : كاتب في الادارة أو وظيفة مماثلة : سنة 3 من التعليم الثانوى سلم أ،
- سنة 2 من التعليم الثانوى سلم ب، شهادة التعليم المتوسط أو شهادة- مهنية من نفس المستوى سلم ج . المجموعة 4 : اشتراط المؤهلات أو الكفاءات اللازمة لممارسة الوظيفة المطلوبة . تحدد شروط الشهادات المطلوبة للتعيين في بعض الوظائف التي تستلزم تقنية خاصة بموجب قرارات مشتركة بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعنى . الفصل الثاني الترقية المادة 8 : يمكن، في اطار الاستعمال الافضل للاختصاصات، وتسهيلا للترقية في نطاق الادارات | مخالفة أحكام القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك الموظفين في مجال حدود السن والاقدمية . المادة 9 : لا يحتج بالحد الادنى للسن المنصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة، ضد الاعوان الذين تتوفر لديهم شروط الاقدمية التي تقتضيها تلك القوانين الاساسية . المادة 10 : لا يحتج بالحد الاعلى للسن المنصوص عليه في القوانين الاساسية الخاصة، ضد الاعوان الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر سنة فى الخدمات الفعلية كمرسمين في احدى الادارات العمومية. المادة 11 : يمكن أن تخفض الاقدمية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة، لاجل التعيين في السلك عن طريق الترقية الداخلية، وفقا للشروط التالية :
- بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من I الى 11، بسنة واحدة عن كل سنة من التكوين العام أو التكوين المتخصص الذي له علاقة بالفرع المهنى، دون أن يتجاوز المجموع سنتين بالنسبة للاسلاك المصنفة في السلالم من 12- الى 14، بسنة واحدة عن كل سداسي من الدراسات المتابعة في التعليم العالى، ابتداء من السداسي الاخير من التكوين الحاصل، المادة 12 : يمكن أن يستفيد الموظفون المرسمون والتابعون لسلك مصنف في السلم 11 على الاقل من زيادة استدلالية قدرها من 20 الى 50 نقطة، عندما يثبتون مؤهلاتهم أو معارفهم العليا أو الموازية للتي تطلب لممارسة وظائفهم، والتي تكون مثبتة بشهادة صادرة عن مؤسسة عمومية أو بشهادة معادلة لها . وتكون الزيادة الاستدلالية المذكورة أعلاه مانعة كل امتياز آخر مرتبط بممارسة وظيفة نوعية، ويوقف دفعها من اليوم الذي يعين فيه المستفيد في سلك أعلى .
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة، بقرار مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 8 و 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 و 25 أبريل سنة 1981، تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 ترسم السيدة زهية نقاز في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر بدون أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يدرج السيد عبد الحميد حسنى ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 345 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر، ولا يكون للتسوية الحسابية أي أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام | 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يرسم السيد | مولود هدين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام | 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يرسم السيد أكلى حموني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1908 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يرسم السيد عمار كبدان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد عمر سعدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد الصالح زطيلى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد ابراهيم فيلالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد الطاهر عامر متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 الطاهر محاوة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد محند أكلى حمدوش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد ابراهيم قاقاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1980 ويتقاضى المعنى راتبا موافقا للرقم الاستدلالى 320 من سلكه الاصلي .. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد بارة الطاهر الزبير رزاق متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد بغلى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) | | عيسى برنو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يرسم السيد لمطيش الدرجة بن الأولى داود في الرقم سلك الاستدلالى المتصرفين 320) ابتداء ويرتب من في و يناير سنة 1908 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 ترسم الآنسة عائشة أنيسة درابلية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 20 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يدرج السيد غالى مخفى، يرسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها خمسة أيام . ولا يكون للتسوية الحسابية أي أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 .
- - بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1041 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعاد ادراج السيدة وزارة البريد والمواصلات ابتداء من 10 نوفمبر | فاطمة بوحويتة قرماش، زوجة تازير، المتصرفة سنة 1979- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 140 الموافق 13 أبريل سنة 1981 تعين الانسة ليكة ولد سليمان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي | (29) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من 25 | وفمبر سنة 1980 .- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 140 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يرسم السيد | من الدرجة 3 الموضوعة في حالة استداع سابقا، في مهامها ابتداء من 2 يناير سنة 1981 • . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 تقبل استقالة السيد محمد عماري بصفته متصرفا من الدرجة 3 ابتداء من أول مارس سنة 1981 .- بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد
770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه رحماني الحسين بوشاقور متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد اين غاش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد الطيب حمود متصرفا متمرنا (الرقم بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام | 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1901 تعين الأنسة ذهبية بوحفص متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من 16 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام | 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد رضوان عمري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من 10 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادي الثانية عام الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء | 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد العظيم بن علاق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد بوجمعة شعشوعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد بوشربة متصرفا متمرنا برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه ويتقاضى المعنى الراتب دوادي خرفي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة النقل والصيد البحري ابتداء من تاريخ تنصيبه . ▼ — بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد مسعود محجوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد ناصر دنون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . * بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام الخاص بالرقم الاستدلالى (320) المطابق للدرجة | 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد الخامسة من سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد مصطفى مصطفاوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. محمد زغلامي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد رياض العيفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771
- بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- - بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1 140 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الحق بن الطيب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد جمال الدين حسين متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد بن عبد الله متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن مجاهد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد اكلى قاسى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ..
- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 140 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد أحسن غضبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد النور زيتوني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) ، بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 تعين الآنسة على صحراوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 تعين الأنسة زليخة مباركى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد حسين كياس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد على خلفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الله الهادي بن على متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . • بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه عبد القادر عطاف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى |
- بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد محمد بوروينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 تعين السيدة فاطمة جحدو متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى الأولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يدرج السيد محند بلقاسم بهلول ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في 12 مارس سنة 1970 في اطار تطبيق المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 فى الدرجة 4 الرقم الاستدلالى (325) ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وثلاثة أيام في هذا التاريخ . ولا يكون للتسوية الحسابية أي أثر مالى رجعى - يرتب المعنى في الدرجة 8 (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية (495) على أساس الاستفادة من الزيادة المخصة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد مولود سليماني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن الشيخ متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 تعين السيدة بهية عصامر، زوجة بقيس، متصرفة متمرنة (الرقم | الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ | تنصيبها .- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يرسم السيد | حفيظ كواش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة | لاعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني (عضو دائم) ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة وثلاثة أيام في 12 مارس سنة 1976 • يرقى المعنى الى الدرجة و بعنوان الوظائف الغليا (الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من 10 مارس سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1980 بأقدمية قدرها سنتان وتسعة أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 مايو سنة 1978 كالتالي : تدرج السيدة بدرة بريزيني، زوجة هني وترسم وترتب في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 تتقاضى المعنية راتبا أساسه الرقم الاستدلالى 395 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 22 يوما . لا يكون للتسوية الحسابية أى أثر رجعى مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 « •- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 توضع السيدة خميسة باكور، زوجة غراية، في حالة استداع
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية مدة تسعة أشهر ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1979 • ويعاد ادراج المعنية في مهامها ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد قيدوم قيدومي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يرسم السيد محمد بوزفران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 يونيو سنة 1980 - بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يرسم السيد عمر حطاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 - بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يدرج السيد رضوان حميدة، ويرسم في سلك المتصرفين ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 يثقاضى المعنى راتبا أساسه الرقم الاستدلالى 395 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة أشهر وعشرون يوما. لا يكون للتسوية الحسابية أي أثر رجعى مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يعين السيد ميلود بوطبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 ترسم الآنسة نادية للجمهورية الجزائرية 773 مجدوب في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 14 يناير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين بن سنان متصرفا متمرنا كالتالي : يدرج السيد جمال الدين بن سنان ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين . يتقاضى المعنى راتبا على أساس (الرقم الاستدلالى (370) من السلم الثالث عشر ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ثمانية أشهر . لا يكون للتسوية الحسابية أى أثر رجعى مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد رضوان ،محمصاجي، متصرفا متمرنا كالتالي : يدرج السيد رضوان محمصاجي ويرسم ويرتب في سلك المتصرفين بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 325 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها ستة أشهر وخمسة عشر يوما. لا يكون للتسوية الحسابية أي أثر رجعي مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 . قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مفتش للوظيفة العمومية في ولاية تيزي وزو . بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 13 أبريل سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد عماري بصفته مفتشا للوظيفة العمومية في | ولاية تيزي وزو ابتداء من أول مارس سنة 1981 •
774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات | أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية تلمسان . ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 | مفتشيات أملاك الدولة مفتشية أملاك الدولة بتلمسان مفتشية أملاك الدولة بمغنية والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص التابعة لها ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمر تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها فى ولاية تلمسان طبقا للجدول التالي : دائرات اختصاصها تلمسان :
- تلمسان بني مستر - ترني بني هديل عين فزة - أولاد ميمون - عين تلوت - ابن سكران سيدى عبدللي سبدو : سبدو - بني سنوس - سيدى الجيلالي - العريشة - الغور الرمشي :
- الرمشي - عين يوسف الحنايا بني ورسوس مغنية :
- مغنية سيدى مجاهد حمام بوغرارة صبرة الغزوات :
- الغزوات - سواحلية - مرسى بن مهيدي باب العسة ندرومة :
- ندرومة - فلاوسن - جبالة
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية مفتشيات أملاك الدولة مفتشية أملاك الدولة ببني صاف المادة 2 : يعدل ويتمم الجدول الملحق للقرار المؤرخ في 29 يناير سنة 1975 طبقا للجدول أعلاه . المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة، ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير أملاك الدولة والشؤون العقارية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الشعبية . حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 . محمد يعلى قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 3 مايو سنة 1981 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي .
- - بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 3 مايو سنة 1981 يعلن نجاح المترشحين الآتية أسماؤهم فى مسابقة الدخول على أساس الشهادات في سلك مهندسى التطبيق لمسح الاراضي : 1 - ليلى حاج عيسى 2 - مولود مخلوف 3 - الفضيل طيان 4 - عبد الرحمن تورش للجمهورية الجزائرية 775 دائرات اختصاصها بني صاف : بني صاف - ولهاصة الغرابة - حنين والجهة الشمالية الغربية من سيدي بن عدة . وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي.- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير التعليم والبحث العلمي ، و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 73-44 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن احداث هيئة وطنية للبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل هياكل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1908. والمتضمن تشكيل الحكومة ، و بمقتضى المرسوم رقم 85-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 والمتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحيدد شروط التكوين والتحسين في الخارج ،
776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي الموضوعة تحت سلطة الوزير، يساعده الامين العام، على مايأتي :
- المفتشيات العامة ،
- المديرية العامة للتخطيط والاحصائيات وتشتمل على ثلاث مديريات) ، مد مديرية التعليم ، مديرية البحث العلمي ،
- مديرية الموظفين مد مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي
- مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي ،
- مديرية الشؤون المالية والوسائل ،
- مديرية المبادلات والتعاون ،
- مديرية التكوين والتحسين في الخارج . المادة 2 : يتم التنسيق القطاعى المشترك في مستوى وزارة التعليم والبحث العلمي، وفقا للاجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض في هذا المرسوم وفى المرسوم رقم 81-117 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وذلك في اطار أحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 3: يضطلع الامين العام بمهامه، تحت سلطة الوزير، وفى اطار الاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 8-38 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، وينسق أعمال المصالح المركزية في وزارة التعليم والبحث العلمي . ويساعد الامين العام ثلاثة مفتشين عامين مكلفون تباعا بمايأتي : المفتشية العامة للتنظيم التربوي والعلمي . المفتشية العامة للخدمات الجامعية . المفتشية العامة للادارة الجامعية وتسييرها . المادة 4 : تتولى المفتشية العامة للتنظيم التربوى والعلمي، مهمات دراسية ومراقبة مجموع المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، فى مجال التنظيم التربوى والاصلاح الجامعي، واثراء البرامج التربوية والعلمية ..
- تتولى المفتشية العامة للخدمات الجامعية مهمات دراسية ومراقبة مجموع مؤسسات ايواء الطلبة واطعامهم، قصد احترام المقاييس المطلوبة في هذه المؤسسات وتحسينها، لا سيما على صعيد النظافة والامن ، تتولى المفتشية العامة للادارة والتسيير الجامعي تحضير برامج تفتيش الجامعات والمراكز الجامعية والمعاهد ومراقبتها وضبط ذلك دوريا للتأكد من تطبيق القوانين والنظم التي يخضع لها . الالتحاق بالتعليم العالى وتسلسل الدراسة فيه. كما تساعد المؤسسات والهيئات الجامعية . لتحسين طرق التسيير فيها . المادة 5 : تتمثل مهمة المديرية العامة للتخطيط والاحصائيات فى الدراسة والتنسيق والتحليل، ومراقبة الاشغال المرتبطة بسير الاعمال وتطويرها، في وزارة التعليم والبحث العلمي، وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى في مجال التخطيط. تضطلع أيضا باعداد المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الخطوط العامة لتطوير التعليم العالى والثانوى والتقنى، وتنظيمه وتوجيهه تبعا للتوجيهات المحددة في المخطط ، تدرس وتقترح التدابير المناسبة لادماج مختلف قطاعات التعليم في المنظومة الوطنية الشاملة للتربية والتكوين على المدى القريب والمتوسط والبعيد ، تدرس وتعد وتقترح المعطيات والمعلومات الضرورية لاعداد المخطط الوطني للبحث العلمي ،
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية كما تقترح التدابير الكفيلة بتحسين قضايا البحث وادماجها ، تجمع المعطيات، وتنسق مجموع الدراسات الضرورية لتحضير المشاريع التمهيدية لمخططات قطاعي التعليم والبحث العلمى والتعليم الثانوى والتقني، وتتابع تنفيذها، وتقدم حصائلها الدورية ، تدرس وتقترح المشاريع التمهيدية للمخططات والبرامج في هذا المجال . تقوم بالتنسيق العام والانسجام الشامل في تنفيذ المخططات وبرامج التنمية الخاصة بقطاعي التعليم والبحث العلمى، والتعليم الثانوى والتقنى ، تنظم وتنسق أعمال الاحصاء والتوثيق والاعلام، المتعلقة بقطاعى التعليم والبحث العلمي، والتعليم الثانوى والتقنى ،
- تدرس و وتطبق وتنسق وتتابع جميع العمليات الرامية الى ضمان اعلام الطلبة والتلاميذ وتوجيههم طبقا لاحتياجات البلاد الى الموارد البشرية ولا هداف المخطط وقدرات التكوين ، تسهر، خاصة على تنسيق أعمال التوجيه في قطاعى التعليم العالى، والثانوى والتقنى . وتشتمل على ثلاث مديريات :
- مديرية التخطيط والبرمجة
- مديرية التوجيه والاعلام المدرسي والجامعي،
- مديرية الاحصائيات والتوثيق المادة 6 : تتمثل مهمة مديرية التخطيط والبرمجة في السهر على التنسيق وتطبيق أعمال التخطيط والبرمجة في مجال التعليم العالى والثانوى والتقنى والبحث العلمي، في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الورادة في المخططات الوطنية للتنمية، وتكلف على وجه الخصوص بما يلى : للجمهورية الجزائرية 777 تدرس وتعد وتلخص العمليات وعناصر التقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المخططة فى التعليم العالى والثانوى والتقني والبحث العلمي،
- تدرس وتعد وتقدم المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات وبرامج تطوير التعليم العالى والثانوي والتقني والبحث العلمي، تتابع مراقبة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير التعليم العالى والثانوى والتقني والبحث العلمي وتعد حصائلها الدولية. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية لتخطيط التعليم العالى والبحث العلمي، وتكلف بمايأتي : تقوم أو تعمل على القيام بأية دراسة أو تصور والبحث مستقبلى العلمي في يتعلقان بتطوير التعليم العالى اطار التخطيط الوطني ،
- ، تعد وتقدم المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها الدورية ، تسهم في تحضير ميزانيتي التسيير والتجهيز . 2 (2) المديرية الفرعية لتخطيط التعليم الثانوى والتقني، وتكلف بما يأتي : تقوم أو تعمل على القيام بأية دراسة ترتبط بتطوير التعليم الثانوى والتقنى حسب احتياجات الاقتصاد الوطنى وأولوية التكوين والبرامج والمخططات فى القطاعات الاخرى في التربية والتعليم والتكوين ، تعد وتقترح المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع . تنفيذها وتعد حصائلها الدورية ،
- تضبط، بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى المقاييس
778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه التربوية والمعمارية لمؤسسات قطاع التعليم الثانوى والتقني وتجهيزاتها ،
- تعد خريطة التعليم الثانوى والتقنى المدرسية، بالاتصال مع المصالح المعنية في وزارة التربية والتعليم الاساسى وتراقب تطبيقها ،
- تشارك في اعداد ميزانيتي التجهيز والتسيير لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني وفي اعداد برنامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز ،
- تسير جميع أعمال التخطيط والبرمجة التابعة لقطاع التعليم الثانوى والتقنى . المادة 7 : تتمثل مهمة مديرية التوجيه والاعلام المدرسيين والجامعيين في جمع المعطيات والتقديرات اللازمة لتحديد الاختيارات والاولويات والفترات الخاصة بتوجيه التلاميذ والطلبة في اطار اعداد السياسة الوطنية فى هذا الميدان، ودراسة ذلك وتقديمه بالاتصال مع المصالح المختصة في وزارة التعليم والبحث العلمى وكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . تسهر، فيما يخصها على تطبيق المخططات وبرامج التوجيه المقررة وتتابع تنفيذها من المصالح المعنية وتلخص نتائجها ،
- تكلف على وجة الخصوص بالتأكد من التناسق الشامل في تنفيذ المخططات والبرامج قصد احترام الاهداف والاقتراحات المحددة، والسهر على تضافر مختلف برامج التوجيه بفضل جمع المعطيات المتعلقة بتوزيع التلاميذ والطلبة عبر مختلف فروع التعليم الثانوى والتقنى والعالى واستغلال ذلك .. وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- تسخر الوسائل الملائمة لسياسة التوجيه الجامعي ، تنمى نظاما خاصا بالاعلام الجامعي لفائدة الطلبة عند دخولهم الجامعة وخلال تكوينهم | الجامعى والفائدة هيئة التدريس ومختلف قطاعات النشاط الوطني ، تعد مشاريع النصوص المتعلقة بالتوجيه . الجامعي ، تحضر وتقترح المشاريع التمهيدية للبرامج والمخططات السنوية والمتعددة السنوات وتتابع تنفيذها وتعد حصائلها الدورية . 2 (2) المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي، وتكلف بما يأتي : تجمع المعطيات والتقديرات والدراسات والنتائج والتحاليل الضرورية لتحديد الاهداف العامة والاولويات المسندة لهذا القطاع، في اطار سياسة التوجيه الوطنية، وذلك بالاتصال مع المصالح المختصة في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ولا سيما مديرية التوجيه والامتحانات ، تدرس وتقدم التعديلات اللازم اعتمادها في توجيه التلاميذ بغية تلبية احتياجات الاقتصاد الوطنى للموظفين المؤهلين تبعا للأهداف المخططة والوسائل المتوفرة ، تعد وتقدم المشاريع التمهيدية للنصوص التنظيمية التي يخضع لها التوجيه المدرسي. المادة 8 : تتمثل مهمة مديرية الاحصائيات والتوثيق في تنظيم أعمال الاحصائيات والتوثيق المتعلقة بالتعليم العالى والثانوي والتقني، والبحث العلمي، وفي مراقبة ذلك
وتشتمل على مديريتين فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق للتعليم العالى والبحث العلمي، وتكلف بما يأتي : تجمع المعلومات الاحصائية والوثائقية وتصوغها وتستغلها وتنشرها ، تقوم بالتحقيقات والدراسات الاحصائية الضرورية للتخطيط ، 6. ،
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية
- تضبط مخطط الاعلام الآلي في التعليم العالى والبحث العلمي وتنفذه . 2 (2) المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق للتعليم الثانوى والتقنى، وتكلف بمايأتي : تجمع الاحصائيات المرتبطة بممارسة كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى مختلف أعمالها وتحافظ عليها وتعالجها وتطبقها ،
- تضبط مجموع المعطيات الاحصائية الضرورية لاعداد مخططات تطوير قطاع التعليم الثانوى والتقنى وبرامجه ، تقوم بنشر المعطيات المحصل عليها والتحاليل الموضوعة والمصادق عليها وتراقب نشر ذلك لدى الادارات المعنية ، تجمع الوثائق والمحفوظات الضرورية لسير- قطاع التعليم الثانوى والتقنى وتطويره ، وتستغلها وتحافظ عليها ،
- تعد جميع الوثائق المرتبطة بأعمال التخطيط فى قطاع التعليم الثانوى والتقنى ،
- تعد وتمسك فهرسا يتعلق بتحويل الوثائق والمحفوظات … المادة و : تتمثل مهمة مديرية التعليم في دراسة جميع الاجراءات الكفيلة بتعميق الاصلاح الجامعي وتحقيق ديمقراطية التعليم وجزارته وتعريبه ، واعداد ذلك على كيفية تلبى احتياجات البلاد الاقتصادية والثقافية . كما تتولى التنسيق التربوى وتطوير التعليم العالى عن طريق ما يأتي : تنظم التسلسل الدراسي ، تقيم البرامج وتكيف مراحل التكوين تبعا لتطور المعرفة العلمية والتقنية واحتياجات البلاد ، تشجع اعداد جميع الطرق التربوية الكفيلة بتحسين فعالية التكوين ونوعيته ، تنظم تكوين المدرسين تربويا ، للجمهورية الجزائرية 779 تسهر على تنظيم برامج تجديد المعلومات والتكوين العالى لفائدة العمال فى اطار التكوين المستمر ، تنسق بالاشتراك مع المديريات الأخرى في الوزارة اعداد نظام موحد للتكوين العالى طبقا للقوانين والنظم المعمول بها لا سيما في مجال التوفيق بين مقاييس الالتحاق بالتكوين العالي وانسجام البرامج .. وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الدقيقة والتقنولوجيا، وتكلف بمايأتي : تنظم في هذه الميادين فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بهذه الفروع
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين العلوم والتقنولوجيا، تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد. 2 (2) المديرية الفرعية لتعليم علوم الطبيعة وتكلف بمايأتي : تنظم في هذه الميادين فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بهذه الفروع ،
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين علوم الطبيعة، تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد. 3 (3) المديرية الفرعية لتعليم العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، وتكلف بماياتي : تنظم في هذه المواد فروع التكوين واحداث الشهادات الجامعية المطابقة وبرامج الدراسات المرتبطة بها ،
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه
- تضبط كيفيات الارتقاء والمراقبة المستمرة للمعارف الخاصة بكل فرع ، تنظم في ميادين العلوم الانسانية والاجتماعية تداريب لتجديد المعلومات تبعا للتطور العلمي والتقني واحتياجات البلاد . 4 (4) المديرية الفرعية للمناهج والوسائل التربوية وتكلف بمايأتي : تضع أو تطبق المناهج والوسائل التقنية التربوية الكفيلة بتحسين نوعية التكوين وفعاليته تسهر على احترام الشروط المطلوبة لتسليم الشهادات الجامعية والشهادات العليا ، تدرس المعادلة بين الشهادات الجامعية الوطنية والشهادات الجامعية الاجنبية ، تشجع منظومة التعليم الجامعي على انتهاج طرق تعليمية تمكن من ادماج أنواع التكوين في الحياة العملية بواسطة الاتصالات على اختلاف أنواعها مع عالم الشغل والتداريب التطبيقية والاعتماد على اطارات القطاع الاقتصادي للقيام بحصص تعليمية ملائمة ، تنظم التكوين التربوي للمدرسين، تسهر على ترقية الكتاب الجامعي . المادة 10 : تتمثل مهمة مديرية البحث العلمي في التطوير والتوجيه والتنسيق والاعلام في مجال أنشطة البحث العلمي الوطني في المؤسسات والهيئات والمصالح المعنية أو المنشأة لهذا الغرض. وتسهر على الاعلام والنشر والتعميم بخصوص أشغال البحث العلمى وتقييم نتائج البحث العلمي الوطنية، كما تقوم في اطار منظم باجراء مبادلات من مستوى عال في ميدان البحث العلمي . وتكلف بتطوير البحث من خلال ادماجه في التنمية وربطه بالتكوين . وفي هذا الاطار تتولى على وجه الخصوص الكتابة العامة للمجلس الوطني للبحث العلمي.. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : (1) المديرية الفرعية للبرامج، وتكلف بمايأتي : تحضر وتضبط المشروع التمهيدي للمخطط الوطني للبحث العلمى بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية ، تحضر وتضبط المخطط السنوى للبحث العلمي والتقني بالاتصال مع الهيئات والمصالح المعنية، تقوم بمتابعة برامج البحث العلمي والتقني ماديا وماليا وتقيم الكلف والنتائج بانتظام، تجمع التقارير الدورية عن البحث العلمي وتحلل برامج البحث، وتعد حصائلها الدورية، تقوم أو تكلف من يقوم بجميع الدراسات الاستقصائية والتقديريات التقنولوجية لترسيخ تطوير البحث العلمى على المدى البعيد حسب متطلبات الاقتصاد الوطني وتقدم المعرفة. 2 (2) المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتكلف بما يلي : تضع تصورا لفروع التكوين في الدراسات العليا ومحتواها، وتنظيمها، تقيم وتضبط برامج التعليم تبعا للمعلومات العلمية والتقنية والاحتياجات في هذا الميدان ، تضع تصورا لنظام يسمح بادماج التكوين العالى في نشاط البحث العلمي والتقني، تم تطبقه،
-
- تحدد كيفيات الالتحاق بمختلف مستويات التكوين العالى،
- تعد التدابير التنظيمية التي يخضع لها عمل التسيير التربوي والعلمي في مختلف مستويات التكوين العالى 3 (3) المديرية الفرعية للمصالح العلمية والتقنية وتكلف بما يأتي : تقيم الموارد العلمية البشرية والمادية الوطنية،
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تحصر ما توفر من الطاقة العلمية والتقنية الوطنية وتعد فهرسا مطابقا لذلك وتضبطه باستمرار، تطور التعاون والمبادلات العلمية على الصعدين الوطني والدولي وتتابع ذلك، تضع تصورا للمصالح العلمية والتقنية وتنظمها وتطورها وتدعمها،
- تطور الاعلام الخاص بالاشغال العلمية و تنشره وتعممه تسهم في ترقية المصالح والهيئات المختصة في ميادين موارد المحيط الطبيعية والتوثيق العلمي والتقني، وتشارك في الاشغال التي يعتزم القيام بها في ميدان ضبط المقاييس ومراقبة النوعية . المادة II : تتمثل مهمة مديرية الموظفين في تطوير اعمال التوظيف والتسيير والمراقبة الخاصة بموظفى الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة للتعليم والبحث العلمى، وفى توجيه ذلك وتنسيقه .. وتشتمل على أربع مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للقوانين الاساسية والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- تعد القوانين الاساسية الخاصة بالموظفين والنصوص التطبيقية المتعلقة بها طبقا للقونين والنظم العمول بها، تتابع تطبيق التنظيم الخاص بالقوانين الاساسية وتراقبه تدرس الاجراءات التنظيمية الضرورية |- لتطبيق القانون الاساسى العام للعامل وتعدها بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تسير وتصفى ملفات التقاعد وتصديق الخدمات وحوادث العمل والامراض المهنية، تساهم في تطوير علاقات العمل في قطاع التعليم والبحث العلمي .. للجمهورية الجزائرية 781 2 (2) المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين . والتقنيين، وتكلف بما يأتي : تقيم نظاما ومخططات لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين تكوينا مستمرا، وتتابع ذلك و تراقبه تعد برامج تكوين هؤلاء الموظفين وتحسين مستواهم، وتطبقها،
- تنشط هياكل تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمى، وتراقبها تقنيا وإداريا، تنظم المسابقات والامتحانات المهنية طبقا للتنظيم المعمول به، 3 (3) المديرية الفرعية للموظفين الجزائريين وتكلف بما يأتي :
- تطبق القوانين الاساسية والنصوص التنظيمية في مجال توظيف الجزائريين في الادارة المركزية والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمى، وتسييرهم ومراقبتهم، تضع تحت تصرف الادارة المركزية والمؤسسات الجامعية، الوسائل البشرية الضرورية لعملها، تسير مهن هؤلاء الموظفين وتتابع ملفاتهم، تسخر الوسائل الكفيلة بالاسراع في جزارة سلك التعليم، ولاسيما استعمال أصحاب الشهادات الجامعية التابعة لقطاعات النشاط الاخرى استعمالا معقولاء 4 (4) المديرية الفرعية للموظفين المتعاونين وتكلف بما يأتي : تشارك، فيما يخصها بالاتصال مع مديرية المبادلات والعلاقات الدولية ، في المفاوضات لابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بالتعاون الثقافي والتقني ،
- تعد أو تتخذ التدابير الكفيلة بتطبيق العقود والاتفاقيات في توظيف المتعاونين وتعيينهم ،
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تقوم بتوظيف المتعاونين في المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمى | وتسيرهم وتتابع ملفاتهم وتراقبهم . المادة 12 : تتمثل مهمة مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز الجامعي، في تحقيق الاستثمارات المخصصة لتطوير المنشآت الاساسية الجامعية ومتابعتها ومراقبتها عن طريق ما يأتي :
- الدراسات السابقة لتحديد القواعد التقنية الخاصة بالمنشآت الاساسية الجامعية وكلفها ، تحضير العناصر اللازمة لاعداد ميزانية- التجهيز وتنفيذها تقنيا ، تتبع استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في هذه الميزانية ، متابعة تطور الدراسات والمباني والتجهيزات- الخاصة بالمنشآت الاساسية الجامعية ، المشاركة في اعداد برنامج الاستيراد على- حساب ميزانية التجهيز . وتشتمل على أربع مديريات فرعية : (1) المديرية الفرعية للدراسات التقنية، وتكلف بماياتي :
- تحدد قوائم الاستثمارات الجامعية وبرنامجها التقنى تبعا للبرامج التربوية التي تضبط في اطار التخطيط ، تطبق سياسة ضبط قواعد المنشآت الاساسية- على صعيد الدراسات والبناء والتجهيز ،
- تراقب الدراسات التقنية في مجال المنشآت الاساسية والتجهيزات الجامعية، وتتابعها طبقا للمقاييس المقررة ،
- تعد قوائم الاحتياجات المتعلقة بمجال المؤسسات الجامعية وتجهيزاتها . 2 (2) المديرية الفرعية للمباني والتجهيزات وتكلف بما يأتي : تراقب العاملين فى ميدان البناء والتجهيزات وتتابع نشاطهم ،
- تشارك في اعداد الوثائق الضرورية لانجاز برامج المنشات الاساسية والتجهيز. 3 (3) المديرية الفرعية للصفقات والعقود ، وتكلف بمايأتي : تشارك في اعداد ميزانية التجهيز ،-
- تضبط الوثائق الادارية المتعلقة بابرام الصفقات والاشعار بها ،
- تراقب ما يتعلق بمختلف الصفقات وتتابعه اداريا وقانونيا وماليا ،
- تتأكد من الوثائق الثبوتية للنفقات قبل الالتزام بها محاسبيا. 4 (4) المديرية الفرعية للعمليات اللامركزية وتكلف بمايأتي : تبدى رأيها التقني في المشاريع التي يقترحها الأمرون بالصرف الموضوعون تحت الوصاية قبل الالتزام بالتسجيل في المخطط - 6
- 6 تساعد الآمرين بالصرف الموضوعين تحت الوصاية فى تتبع المشاريع اللامركزية تقنيا ، تراقب مختلف العمليات اللامركزية ماديا واداريا وماليا . المادة 13 : تتمثل مهمة مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي في اتخاذ اجراءات تشريعية وتنظيمية في مجال الخدمات الاجتماعية وتخصيص المنح للطلبة الذين يتابعون دراساتهم في الجامعات والمؤسسات التابعة للوزارة وتطوير الانشطة الثقافية والرياضية الجامعية. وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للمنح الوطنية، وتكلف بما يأتي :
- تعد مشاريع النصوص المتعلقة بشروط تخصيص المنح الوطنية وتسهر على تطبيق النصوص المعمول بها ، تجمع ملفات طلبات المنح .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تدرس ملفات طلبات المنح وتعد قرارات التخصيص المطابقة لها ، تقوم بتسيير الملفات وتراقب مزاولة الدروس قصد تجديد المنحة أو ايقافها . 2 (2) المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف بمايأتي : تحسن ظروف الطلبة المادية والمعنوية، وفي هذا الاطار تقوم على الخصوص بماياتي : تسهر على حسن سير الاحياء والمطاعم الجامعية ، تنسق مع المصالح المعنية الانشطة المرتبطة بالنقل الجامعي ،
- تطور اقامة المراكز الطبية الاجتماعية الجامعية ، وتكلف أيضا بالسهر على تحسين الظروف
- الاجتماعية لعمال المصالح المركزية والمؤسسات الجامعية . 3 (3) المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والرياضي وتكلف بمايأتي : ترقى و تطور الانشطة الثقافية في المؤسسات التابعة للوزارة ، ترقى وتطور الانشطة الرياضية في المؤسسات التابعة للوزارة ، تتابع نشاط الرابطات الرياضية الجامعية،- بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى. المادة 14 : تتمثل مهمة مديرية الشؤون المالية والوسائل في توفير الوسائل المادية والمالية اللازمة لسير مصالح الوزارة ومؤسسات التعليم والبحث العلمي، وتتولى الوصاية الادارية والمالية على المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، كما تقوم بالنفقات المتعلقة بعمليات الاستثمار والتسيير . وتشتمل على أربع مديريات فرعية : الجمهورية الجزائرية 783 1 (1) المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بمايأتي : تجمع وتلخص طلبات اعتمادات التجهيز . التي تقدمها المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تعد مشروع ميزانية التجهيز بالاتصال- مع المصالح المعنية الاخرى ، تخصص النفقات على حساب ميزانية التجهيز وتصفيها وتأمر بصرفها وتدفعها ، تجمع نتائج المحاسبة ،
- تعد كشوف تخصيص الاعتمادات واستهلاكها، وتحيلها دوريا ، تقوم بالمتابعة اللازمة مع الهيئات المختصة في مجال المراقبة ،
- تطبق الاجراءات المصرفية وتتابعها ، تقوم بالعمليات الجمركية الخاصة بالادوات المستوردة وتسحبها وتسلمها وتتكفل بها ، تراقب استهلاك الآمرين بالصرف الموضوعين تحت الوصاية لاعتمادات ميزانية التجهيز ،
- تعد برامج الاستيراد السنوية مع المصالح والهيئات المعنية . 2 (2) المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلف بماياتي :
- تعد ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة وتنفذها ،
- تفحص ميزانية التسيير الخاصة بالمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتضبطها ،
- تمسك محاسبة الأمر بالصرف الادارية وتجمع نتائج محاسبة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية ، تعد برامج الاستيراد المرتبطة بالتسيير وتتابعها ،
- تعد الوثائق التي تسمح بدفع المنح في الخارج وتضبطها مع المصالح المعنية .
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تتابع استعمال الاعتمادات الخاصة بالمنح وتراقبها . (3) المديرية الفرعية للتنظيم والتسيير والمراقبة، وتكلف بماياتي :
- تعد وتتابع تطبيق النصوص المتعلقة بالتنظيم، والتسيير الاداري والمالي في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئاته ، توحد شكل الوثائق المالية والمحاسبية ، تراقب اعتمادا على الوثائق وفي عين المكان، التسيير المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي ، توافق على الحسابات والوثائق الادارية- حسب الاشغال والأجال المنصوص عليها في القانون . المديرية الفرعية للوسائل، وتكلف بمايأتي : تقتنى الوسائل المادية الضرورية وتضعها تحت تصرف المصالح المركزية بالوزارة . تمسك قوائم معدات مصالح الادارة المركزية- وتراقبها ، تقوم بصيانة الاموال المنقولة والعقارية ، تقوم بصيانة حظيرة السيارات، وتتابعها ،
- تنفذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات ، تستقبل الاساتذة وتقوم بنقلهم وايواهم ، توفر وسائل تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والندوات التي تنظم تحت اشراف الوزاة. المادة 15 : تدرس مديرية المبادلات الثقافية عمليات التبادل مع الخارج فى ميدان التعليم العالي والبحث العلمى، وتتابعها وتنسقها في حدود صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها . وبهذه الصفة تتلقى المعطيات الضرورية لاعداد الملفات الأساسية المتعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتعد التحاليل والتلاخيص المرتبطة بها . ، تدرس، وتعد وتقترح التدابير الضرورية طرفا فيها والتي تتعلق بميادين التعليم العالى . والبحث العلمي . تدرس وتعد وتقترح - بتعليمات من الوزير تنظيم مشاركة وزارة التعليم والبحث العلمي فى الاشغال المتعلقة بالمبادلات الخارجية أو التعاون الدولى في اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها . وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق المبادلات الثقافية، وتكلف بمايأتي : تجمع العناصر والمعطيات التي تستعمل في تكون الملفات واعداد الدراسات الضرورية لمختلف مراحل التحضير والمناقشة أو المفاوضات الثنائية التي تكون وزارة التعليم والبحث العلمي معنية بها ، تدرس وتعد وتقترح جميع العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات والتعليمات التي يصدرها وزير التعليم والبحث العلمي بخصوص تطبيق الاتفاقيات الدولية الثنائية في مجال التعليم العالي والبحث العلمى التى تكون الجزائر طرفا فيها، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي اطار التوجيهات الوطنية ، تتابع تنفيذ الجامعات ومراكز البحث للقرارات والتوجيهات المتخذة في ميدان التعاون والتبادل الثنائى فى اطار القوانين والنظم المعمول بها وتعد حصائلها وتلاخيصها . 2 (2) المديرية الفرعية للتبادل بين الجامعات، وتكلف بماياتي :
- تتلقى العناصر والمعطيات التي تسمح بتطوير العلاقات بين الجامعات ومراكز البحث الجزائرية والجامعات وهيئات البحث العلمي الاجنبية في مجال تبادل الاساتذة والطلبة الجزائريين والاجانب ، تتابع تنفيذ الجامعات والمراكز الجامعية للمبادلات بين الجامعات وتجمع النتائج وتعد لتطبيق الاتفاقيات والعقود التي تكون الجزائر | حصائلها وتلاخيصها الدورية .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تشجع تبادل الاساتذة والطلبة وتدعمه | وتتابعه . (3) المديرية الفرعية للتبادل العلمي، وتكلف بما يأتي : تدرس وتعد بالاتصال مع مصالح الوزارة، الملفات الاساسية المتعلقة بالمسائل التي هي رهن الدراسة في الدورات العادية وغير العادية للمنظمات الدولية التى تكون الجزائر عضوا فيها والتي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ،
- تعد بالاتصال مع المصالح المعنية الاخرى، برامج اقامة الوفود الاجنبية في الجزائر وزيارتها، تسهر على الاعداد الفنى لاية زيارة تقوم بها الى الخارج الوفود الرسمية التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي، تعد وتنظم الندوات والمؤتمرات الدولية- التي توضع تحت اشراف الوزارة. المادة 16 : تتولى مديرية التكوين وتحسين المستوى في الخارج ما يأتي : تدرس مجموع المعطيات الخاصة بالتكوين في الخارج، تطبق سياسة التكوين وتحسين المستوى في- الخارج حسب احتياجات التعليم والبحث العلمي، تتابع بالاتصال مع الهيئات المعنية، المخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج بالنسبة لكل قطاعات النشاط، و بهذه الصفة تتولى امانة اللجنة للتكوين في الخارج طبقا للمرسوم رقم 81-17 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 تدرس وتعد، لفائدة اللجنة الوطنية للتكوين في الخارج، الملفات وعناصر التقدير التي تسمح | لها أن تقوم بتوزيع المنح وعلاوات الدراسة وتبلغ القرارات للاشخاص المقبولين في التكوين أو في للجمهورية الجزائرية 785 تحسين المستوى في الخارج، وتسير الملفات الادارية الخاصة بهم طوال هذا التكوين في الخارج تقوم أو تعمل على القيام بتبليغ ومراقبة مزاولة الدروس والتكوين وتعد حصيلة ذلك، وتشتمل على أربع مديريات فرعية : : 1 (1) المديرية الفرعية للتكوين العالي في الخارج، وتكلف بالاتصال مع المديريات المعنية في الوزارة بما يأتي :
- تطبق مخطط تكوين المدرسين والمتخصصين قصد جزارة الاطارات تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، الوثائق الضرورية لاستقبال المقبولين في مؤسسات التكوين، وتحويل الاعتمادات المرتبطة بذلك، تقوم بالمتابعة الادارية والتربوية للطلبة طوال مزاولة دراستهم، تسهر باتصالات مع المصالح المعنية، على عودة الطلبة الى الوطن اثر تكوينهم . 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين الجامعي في الخارج وتكلف بالاتصالات مع المديريات المعنية في الوزارة بما يأتي : تتابع تنفيذ المخططات والبرامج الوطنية للتكوين، المقررة سنويا في اطار المخطط الوطني. تحضر، بالاتصال مع المصالح المعنية، الوثائق اللازمة لقبول الطلبة في مؤسسات الاستقبال وتحول الاموال المرتبطة بذلك، تقوم بالمتابعة الادارية والتربوية للطلبة طوال مزاولة دراستهم، تسهر بالاتصال مع المصالح المعنية على عودة الطلبة الى الوطن اثر تكوينهم . (3) المديرية الفرعية للتداريب في الخارج ، . وتكلف بما يأتي :
- تطبق البرنامج السنوي للتداريب في الخارج .
786 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه
- تعد الوثائق الضرورية لقبول المتدربين في مؤسسات الاستقبال وتحويل الاموال المرتبطة بذلك، تتابع تكوين المتدربين بالاتصال مع المصالح المعنية . 4 (4) المديرية الفرعية للمتابعة والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتسير الفهرس الخاص بالمستفيدين من التكوين في الخارج، تسهر على حسن تنفيذ العقود المبرمة بين المستفيدين من التكوين في الخارج والهيئات المعنية، تدرس برامج التكوين في الخارج، المقررة في اطار المشاريع ذات الطابع الاقتصادى وتقترحها على السلطة المختصة لاتخاذ القرار وتقوم بالتأشيرات المرتبطة بها،
- تتلقى وتدرس ملفات التكوين عن طريق المراسلة الواردة من الخارج أو ملفات التكوين في الخارج لفائدة المعنى نفسه وذلك طبقا لسياسة - الحكومة في هذا المجال. المادة 17 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية الوزارة التعليم والبحث العلمى، بقرار مشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا للتنظيم المعمول به .. المادة 18 : تلغى جميع الاحكام المتعلقة بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمى المخالفة لاحكام هذا المرسوم، ولا سيما المرسوم رقم 75-30 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 . المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 الشاذلي بن جديد وزارة الرى قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الملحقين الاداريين.- ان وزير الرى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 07-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري و وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة ) 5 ( المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1981. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الرى، المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين، قبل 20 غشت سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 . ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين .
- ان وزير الرى بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الكتاب الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 للجمهورية الجزائرية 787 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 0 مايو سنة 1950 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون (20) . المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1961. المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الرى المديرية العامة للادارة، مديرية الموظفين، قبل 20 غشت سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 . ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مدي الادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين.
- ان وزير الرى
788 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن العامة للادارة، مديرية الموظفين، قبل 20 غشت سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل المادة 5 : ينشر القرار والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-45 145 45 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانون ) 80 ( • المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1981 . المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول إلى وزارة الرى المديرية هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 . ابراهيم براهيمي قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة .- ان وزير الرى، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12
- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بالمرسوم رقم 68-173 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين في الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادي المادة 5 الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 والمتضمن الرسمية تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية الخاصة الشعبية .. : ينشر هذا القرار في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بالادماج الاستثنائى فى أسلاك الملحقين والكتاب حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 والاعوان الاداريين والمختزلين الراقنين مايو سنة 1981 . يقرر مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهنى للادماج ابراهيم براهيمي الاستثنائي في سلك المختزلين الضاربين على وزارة الاعلام والثقافة الآلة الكاتبة وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه . قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسة 23 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين ممثلى ) 5 ( الادارة المادة 3 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1981 . في اللجان المتساوية الاعضاء . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام المادة 4 : يجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة | 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يعين ممثلين للادارة في ظرف مضمون الوصول الى وزارة الرى، المديرية فى اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بوزارة الاعلام العامة للادارة مديرية الموظفين، قبل 20 غشت والثقافة الموظفون المبينة أسماؤهم في الجدول سنة 1981 تاريخ انتهاء التسجيل . التالي : السلك الاعضاء الدائمون الملحقون في الابحاث خير الدين تيطرى المستشارون في الاعلام محمد بايو المستشارون الثقافيون بلخلفة بالاطرش اسماعيل عثمان مساعدو الامناء على الوثائق قويدر عمارة المساعدون في الابحاث حسن حنشي الملحقون الثقافيون الهوارى سايح المفتشون السينماتوغرافيون عبد القادر ابراهيمي المراقبون السينما تو عرافيون اررقى مشيط أعمر العرجان الاعضاء الاضافيون مروان ميموني عمار شويطر رشيد طبيشى الشريف هارون على خلاصي محمد محنان مصطفى كويرات محمد الطيب حرز الله محمد غمايدية على بن رجال رؤساء المراكب عبد الرحمن حسن الحاج فاطمة خضراء خضرية
790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه السلك الكتاب الاداريون العمال العارضون للافلام الاعوان التقنيون في الصوت الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون في الاستغلال مساعدو العارضين للافلام أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المصالح سائقو السيارات من الصنف الثاني . قرار مؤرخ في (تابع) الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون عبد الرحمن خليفة فاطمة الزهراء معطاوي بلقاسم محمد بن على محمد خلاصي محمود بايو مصطفى كويرات خوجة يزيد مروان ميموني أرزقي مشيط عمار شويطر محمد محنان حسن حنشي بلقاسم حسن جاب الله مروان ميموني خير الدين تيطري محمد حيمون محمد خلاصي المجيد بوزيدي محمد العربي بلخير مصطفى كويرات محمد حيمون جمال الدين خياري بلخلفة بالاطرش محمد حيمون الشريف هارون الهادي أقسوس خير الدين تيطري مروان ميموني نشيدة بوزوينة محمد بوشمة نونوة دبرى محمد سي قدور الهادي أقسوس حميد بايدي بلقاسم تيويط مصطفى بلخيار الهواري سايح على خلاصي اسماعيل عثمان بونوة دبري 18 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 يتضمن اعلان نتائج انتخاب ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى للموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
- الثانية عام 1401 الموافق 23 أبريل سنة 1981 ينتخب ممثلين الخاصة بوزارة الاعلام والثقافة الموظفون الآتية أسماؤهم :
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 السلك الملحقون في الابحاث المستشارون في الاعلام المستشارون الثقافيون مساعدو الامناء على الوثائق المساعدون في الابحاث الملحقون الثقافيون المفتشون السينماتوغرافيون المراقبون السينماتوغرافيون رؤساء المراكب الكتاب الاداريون العمال العارضون للافلام الاعوان التقنيون في الصوت الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الاداريون الاعوان التقنيون في الاستغلال أعوان المكتب سائقو السيارات من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني الممثلون الدائمون الممثلون الاضافيون على بن رجال محمد الامين مجوبي محمود التلمساني محمد العربي بلخير حسن حنشي عمرو علاوة عبد الله بسرياني عبد القادر ابراهيمي محمد حيمون فتيحة بوصالح بلقاسم تيويط أبو بكر فارس بشير قاضي الياس سميان محمد العاقل أحمد شلغوم حميد بايدي سليمان بن ميلود شعبان برجة . عمر جمعة رابح خلفي عيسى محوش عبد الرزاق الابرش العمري صايب مسعود بن العقون العربي بونمرة العقاب عبد القادر عثمان رشيد علون محمد الطاهر أيوب الطاهر شارف عبد القادر قاضي محمد صوان أحمد بوعباش محمد زلماطي فاطمة مربيعة بلقاسم بابا حسن سليماني محمد السعيد قارة مولود أوراغي محمد بن رمضاني مصطفى بورزان صالح عروسي نور الدين بهلول عمر جادل محمد محديد أحمد قلداسني بشير مراح أحمد آيت مزيان مالك عمورة على سلمان مختار بن موسى الياس حرود
792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه (تابع) السلك الممثلون الدائمون الممثلون الاضافيون العمال المهنيون من الصنف الثالث محمد اللوز محمد الاكحل أعوان المصالح محند أدرار عبد الله بوجمعة سائقو السيارات من الصنف أحمد مولاي الثاني . عبد القادر سوان حفصي بونابي محمد أمقران مسعودي محفوظ خضير عبد القادر زبيري محمد كركار أحمد بوخريص . وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 13 و 19 رجب عام 1401 الموافق 17 و 23 مايو سنة 1981 يتضمنان احداث مؤسسات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1401 الموافق 17 مايو سنة 1981 ، يسمح ابتداء من 3 يونيو سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية العلمة 19 يونيو شباك ملحق العلمة العلمة العلمة سطيف بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1407 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، يسمح ابتداء من 6 يونيو سنة 1981 باحداث المؤسستين المبينتين فى الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية
- المسيلة - الحي البهيج شباك ملحق المسيلة ق. ر المسيلة المسيلة المسيلة تيارت - شارع بو عبدلي شباك ملحق تيارت قمر اتيارت تيارت تيارت
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 قراران مؤرخان في 13 و 19 رجب عام 1401 الموافق 17 و 23 مايو سنة 1981 يتضمنان احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1401 الموافق 17 مايو سنة 1981، يسمح ابتداء من 3 يونيو سنة 1981 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه نوع المؤسسة | مكتب الارتباط البلدية زكري - موسى عجايجة وكالة بريدية ندرومة : الدائرة تسمية المؤسسة الولاية جاب الله ندرومة تلمسان بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1401 الموافق 23 مايو سنة 1981 ، يسمح ابتداء من 6 يونيو سنة 1981 باحداث المؤسسات الاربع المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة | مكتب الارتباط زكان وكالة بريدية عين الابل الحمام « الشارف أم الشقاق « الادريسية سد رحال D مسعد كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى
- مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم والبحث العلمى وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 110 و 152 منه . البلدية الدائرة الولاية عين الابل مسعد الجلقة الشارف الجلفة الجلفة الادريسية الجلفة الجلفة مسعد مسعد الجلفة وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-12 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1400 الموافق 19 فبراير سنة 1980 والمتضمن احداث سلك مفتشي التعليم الثانوى والتكوين ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادتان 27 و 12 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة ،
794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 38 81-38 81 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 39 المؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ، و بمقتضى المرسوم رقم 815 - – 116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة، يساعده الامين العام على مايأتي :
-
- المفتشية العامة ، مد مديرية التعليم ، مد مديرية التوجيه والامتحانات ،
- مديرية المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية ، مد مديرية الادارة العامة .. المادة 2 : يتم التنسيق بين الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي، حسب الاجراءات المنصوص عليها في هذا النص، وفي المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه تطبيقا لاحكام المادتين 7 و 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 المذكور اعلام المادة 3 : يكلف الامين العام، تحت سلطة كاتب لة، بتنشيط عمل المصالح المركزية لكتابة ة وتنسيق عملها وعمل المؤسسات والهيئات لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . ويساعد الامين العام مفتشان عامان، يخضعان لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 80 12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المذكور أعلاه، ويكلف كل منهما في هذا الاطار بمايأتي :
-
- المفتشية العامة للتربية
- المفتشية العامة للادارة والتسييز . المادة 4 : تتولى المفتشيتان العامتان للتربية والادارة والتسيير، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 80 12- المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المذكور اعلاه ، ما يأتي : تقوم بمهام دراسية وتراقب جميع المؤسسات والهيئات والمصالح الخارجية التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، لا سيما على صعيد التربية والادارية والتسيير،
- تنشط أعمال مفتشي التعليم الثانوى والتكوين وتنظيم أشغالهم وتنسقها،
- تعد وتضبط دوريا برامج العمل والتفتيش والمراقبة على المستوى الوطني والجهوى والمحلى وتتابع تنفيذها طبقا لتوجيهات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، تساهم بالاتصال مع المصالح المعنية في ضبط أعمال تجديد معلومات الموظفين وتحسين مستواهم قصد ترقيتهم التربوية والادارية،
- تشارك فيما يأتي طبقا للسياسة الوطنية في ميدان التربية والتكوين : اعداد برامج التعليم الثانوى والتقنى وتطبيقها، أعمال البحث والتجارب التربوية. و بهذه الصفة، تضطلع على وجه الخصوص بما يأتي : تساهم بالاتصال مع المصالح المعنية، في تجديد الطرق التربوية واعداد الكتب المدرسية.
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تشارك فى اختبار التجهيزات والوسائل
- التعليمية المطابقة لانماط الشعب التعليمية ،
- تساهم في اعداد المواضيع واختيار مواد الامتحانات والمسابقات التى تنظيمها كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وفقا للتشريع الجارى به العمل،
- تساعد في دراسة جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالتربية والادارة والتسيير بما في ذلك تنظيم المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تتأكد من تطبيق القوانين والانظمة الجارى- بها العمل في المؤسسات والمصالح التابعة لكتابة للتعليم الثانوى والتقنى، عن طريق التفتيش الدوري. المادة 5 : تتولى مديرية التعليم فيما يخصها المشاركة والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة التعليم والبحث العلمي في اقامة منظومة وطنية موحدة للتربية والتكوين وتسهر في هذا الصدد على تماسك التعليم الثانوى والتقنى وتوحيدهما بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية . وبهذه الصفة تضطلع بالمهام التالية : تسهر على اعداد وضبط الدراسات- الضرورية للقيام باصلاح التعليم الثانوى والتقنى عن طريق ما يأتي : تعيد تنظيم التسلسل الدراسي . تحدد تنظيم الشعب ومحتواها وبرامج التعليم التحسيني في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني ، تعد وتضبط جميع الطرق التربوية الكفيلة بتحسين فعالية التعليم الثانوى والتقني ونوعيتهما، تطور البحث التربوى والعلمى فى هذا الميدان للجمهورية الجزائرية 795 تعيد تنظيم التكوين التربوى لاعضاء سلك التدريس، تحدد كيفيات مراقبة المعلومات ،
- تشارك في اعداد برامج التعليم الثانوى والتقني المقدم في قطاعات معنية أخرى، وفي مراقبة ذلك،
- تعد وتقترح مشاريع النصوص التنظيمية المرتبطة بالانشطة التربوية، بالاتصال مع المصالح المعنية وطبقا للسياسة الوطنية في مجال التعليم، وتسهر على تطبيقها وتراقب تنفيذها وتعد حصائلها الدورية .
- تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في اعداد الخريطة المدرسية في مجال التعليم الثانوى والتقني وتسهر على تطبيقها .
- I وتشتمل مديرية التعليم على المديريات الفرعية التالية : I المديرية الفرعية للتعليم التقني ، 2 - المديرية الفرعية لتجانس التعليم التقني ، 3 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى ، 4 - المديرية الفرعية للبحث التربوي والوسائل التعليمية . 1 المديرية الفرعية للتعليم التقني، وتكلف بما يأتي : تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لتنظيم التعليم التقني وتطويره،
- تشارك في الدراسات والاعمال التربوية والعلمية المرتبطة باعداد الاصلاح في ميدان التعليم التقني والقيام به ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت
- تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية التي تقدمها الى المصالح المعنية قصد اقتراح جميع مشاريع
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه النصوص التنظيمية المتعلقة بها، ثم تسهر على تطبيقها في مؤسسات التعليم التقني، تدخل فى التعليم التقنى تدريجيا وبصفة معقولة الطرق الكفيلة بادماج التكوين التقني في الحياة المحلية
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية والتحسينية المخصصة لتلاميذ التعليم التقنى، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة وتسهر على تطبيقها ، تنظم التشاور مع المؤسسات المعنية لانجاز جميع الدراسات والاشغال التي لها علاقة بتوحيد برامج التعليم التقني وانسجامها على اختلاف أنواعها، كما تتابع الاشغال وتتولى تلخيصها. تدرس وتعد وتقترح أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان التعليم التقني. 2 المديرية الفرعية لتجانس التعليم التقنى وتكلف بما يأتي :
- تعد وتقترح التدابير الضرورية لتنظيم الاعمال المشتركة بين القطاعات وتطويرها في ميدان التعليم التقني
- تدرس وتتخذ، فيما يخصها، جميع التدابير الضرورية لتحقيق التجانس في أعمال التعليم التقني، كيفما كان نوعه وتعزيزه بين المؤسسات والمصالح المعنية التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى أو للقطاعات الاخرى . 10 وفي هذا الاطار تساهم على وجه الخصوص فيما يأتي : تطبيق الاعمال الضرورية لدراسة الفروع والبرامج المطبقة فى جميع مؤسسات التعليم التقنى وتوزيعها المتجانس وتكاملها، طبقا لاحتياجات مخطط التنمية ، المشاركة في توحيد برامج التعليم ومدد التكوين وشروط الالتحاق بجميع مؤسسات التعليم التقني ، المشاركة، في اطار تشاوري، في تحديد أهداف كل فرع تعليمي تقنى كما وكيفا ، تشجيع استخدام المحترفين واطارات وحدات الانتاج كمدرسين في مؤسسات التعليم التقني، في اطار تشاوري، وفقا للبرنامج المشترك المقرر ، تنظيم التداريب العملية لفائدة التلاميذ فى المؤسسات التابعة لوزارات أخرى، وفي وحدات الانتاج ، جمع المعطيات المتصلة بأعمال تجانس التعليم وتوحيده، واستغلالها، وبعلاقات تلك الاعمال مع القطاعات الاخرى، واعداد حصائل دورية عن ذلك . 3 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى، وتكلف بماياتي : تدرس وتقترح وتطبق التدابير الضرورية لتنظيم التعليم الثانوي وتطويره ،
- تشارك فى الدراسات والاعمال التربوية والعلمية المرتبطة باعداد الاصلاح في ميدان التعليم الثانوي والقيام به ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة باصلاح البرامج واعدادها واعادة ترتيبها، وتعديل المواقيت ، تدرس وتعد العناصر الضرورية لتجديد الطرق والوسائل التربوية التي تقدمها الى المصالح المعنية، قصد اقتراح جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بها ثم تسهر على تطبيقها في مؤسسات التعليم الثانوى ،
- تحدد محتوى برامج التداريب العملية والتحسينية المخصصة لتلاميذ التعليم الثانوي ، تساهم في تحديد كيفيات مراقبة المعلومات خلال الدراسة، وتسهر على تطبيقها ، تنظم التشاور مع المؤسسات المعنية لانجاز جميع الدراسات والاشغال التي تهدف إلى توحيد
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 برامج التعليم الثانوى، كما تتابع الاشغال وتتولى | تلخيصها ، تدرس أو تتخذ لدى الحاجة الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان التعليم الثانوى . 4 - المديرية الفرعية للبحث التربوى والوسائل التعليمية، بمايأتي :
- تشارك فيما يخصها، وبالتنسيق مع المصالح المختصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ووزارة التعليم والبحث العلمي، في دراسة جميع التدابير الضرورية لتطبيق السياسة الوطنية للبحث التربوي، واعدادها وتطبيقها . وتتولى في هذا الاطار ما يلي : تدرس وتعد وتقترح وتطبق، فيما يخصها، جميع التدابير الضرورية للتنظيم والتطوير المرتبطين بالبحث التربوى في قطاع التعليم الثانوي والتقني وطرقه ووسائله . تبادر بالاشغال المرتبطة بأعمال البحث التربوى وتكوين مدرسى كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني تربويا ، تجدد الطرق والوسائل التعليمية، بالاتصال مع المصالح المعنية، وتطور المنشورات التربوية والكتب المدرسية في قطاع التعليم الثانوى والتقنى تدرس وتعد بالاتصال مع المصالح المعنية، التدابير الضرورية لتعديل البرامج والمواقيت والطرق الخاصة بتكوين مدرسي كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، وينطبق هذا على موظفى الادارة والخدمات والتفتيش، ان اقتضى الحال، ثم تطبق ذلك فيما يخصها ، . تشارك بالاتصال مع المصالح المعنية، في- دراسة واعداد جميع مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بالبحث التربوى والطرق والوسائل التعليمية، وتطبق فيما يخصها، جميع التدابير التنظيمية المقررة في هذا المجال، في ميدان التعليم الثانوى والتقنى . تدرس وتعد وتقدم وتتخذ حسب الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية في ميدان البحث التربوي. المادة 6 : تتولى مديرية التوجيه والامتحانات فيما يخصها، المشاركة في اعداد المعطيات الضرورية لتحديد السياسة الوطنية في التوجيه بالتنسيق مع مصالح كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ومصالح وزارة التعليم والبحث العلمي، ولا سيما. المديرية العامة للتخطيط . و بهذه الصفة تضطلع على وجه الخصوص بالمهام التالية : تسهر على تطبيق السياسة الوطنية في التوجيه، المقررة في هذا المجال … تراقب تدابير التوجيه المقررة بصفة مشتركة فى قطاع التعليم الثانوي والتقني وتتابع تنفيذها ، تدرس وتقيم بالاتصال مع المصالح المعنية نظاما لتقييم محتويات التعليم وطرقه ، تقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير واقامة نظام للامتحانات، يتلاءم مع المعطيات التربوية الجديدة، ويستجيب لمقتضيات التنمية .
- تقيم نظاما للاعلام المدرسي قادرا على تطوير العلاقات بين مؤسسات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وعالم الشغل وقطاعات التربية والتعليم والتكوين الاخرى ، تقوم فى هذا الاطار بالدراسات الضرورية لتسهيل توجيه التلاميذ وادماجهم في منظومة التربية والتعليم والتكوين أو الانتاج . — تعد اليومية العامة لمختلف الامتحانات والمسابقات وتؤمن حسن سيرها يفضل تنظيم دقيق ومراقبة صارمة .
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شعبان عام 1401 ه تشارك في أشغال وضع الخريطة المدرسية في ميدان التوجيه المدرسي والامتحانات . وتشتمل مديرية التوجيه والامتحانات على المديريات الفرعية التالية : 1 - المديرية الفرعية للتوجيه ، 2 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات
- المدرسية ، -3 المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المهنية. 1 - المديرية الفرعية للتوجيه، وتكلف بما يأتي :
- تنظم توجيه التلاميذ تبعا لمتطلبات التنمية و استعدادهم . وبهذه الصفة تقوم بما يأتي : تدرس وتجرب وتضبط وسائل المشاورات الضرورية لحسن معرفة الجمهور المدرسي واجراءاتها ، تجمع وتستغل الوثائق المتعلقة بالدراسات والمهن والمناصب المعروضة على التلاميذ في عالم الشغل، وتعلم الاولياء والتلاميذ والمربين بالوسائل المناسبة ، تنجز جميع الدراسات وتقوم بجميع الابحاث الضرورية لاقامة نظام عصرى لتقييم المعلومات والبرامج وطرق التعليم طبقا للسياسة الوطنية المقررة في هذا المجال والتوجيهات التي سبق تحديدها ، تقدم اقتراحات الى المصالح المعنية في مجال تعديل برامج التعليم وطرقه . تحلل جميع المعطيات المرتبطة بتوجيه التلاميذ، وتقترح في هذا الصدد جميع التدابير لتعديل برامج التعليم وطرقه قصد تحسين فعالية منظومة التربية والتعليم والتكوين والزيادة في مردوديتها ، – تشارك في أشغال اعداد الخريطة الادارية الخاصة بمراكز التوجيه التابعة لكتابة الدولة للتعليم | الثانوى والتقنى، وتتولى الوصاية التقنية والادارية على تلك المراكز، وتسهر على انتظام عملها . 2 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية، وتكلف بمايأتي : تنظم الامتحانات والمسابقات المدرسية وتضبطها تقنيا ، طبقا للبرنامج الذي قرره كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، وفقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل . وبهذه الصفة تقوم على وجه الخصوص بالمهام التالية : تعيين مسراكز اجراء تلك الامتحانات والمسابقات ، السهر على سرية المواضيع ، اعداد مقاييس التصحيح ، مسك المحفوظات والمحاضر التي تستغلها وتحافظ عليها على الصعيد الوطني. 3 المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات المهنيين، وتكلف بمايأتي : تنظم أعمال تجديد المعلومات وتحسين مستوى الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة الفعلية فى المصالح المركزية والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وفي هذا الاطار، تكلف على الخصوص بماياتي : تعد برامج تحسين مستوى الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة وتجديد معلوماتهم ، قصد تحسين التأطير نوعيا وتطبيق تلك البرامج وفقا لاحتياجات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، تنظم الامتحانات والمسابقات لفادة . الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة وتضبطها تقنيا ، تسهر على سرية المواضيع ، تعد مقاييس التصحيح .
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : تتولى مديرية المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية انجاز الاستثمارات المخصصة لتنمية الهياكل الاساسية والتجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ومراقبتها ومتابعتها . وبهذه الصفة تضطلع بما يأتي :
- تعد وتضبط جميع المعطيات والعناصر الضرورية لاعداد برامج قطاع التعليم الثانوى والتقني ومخططه، تقوم بالدراسات التي تسبق تحديد المقاييس التقنية وكلف المنشآت الاساسية والتجهيزات المدرسية، تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني بالاتصال مع المصالح المعنية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وبالتنسيق مع مصالح وزارة التعليم والبحث العلمى، وخاصة مديريتها للشؤون المالية والوسائل،
- تنفذ وتراقب ميزانية التجهيز التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى.
- تشارك في اعداد برنامج الاستيراد على حساب ميزانية التجهيز تراقب وتتابع تقدم الدراسات في مجال- الهياكل المدرسية وتجهيزها،
- تراقب استهلاك الاعتمادات المنصوص عليها في ميزانية التجهيز . وتشتمل مديرية المنشآت المدرسية وتجهيزها على المديريات الفرعية التالية : 1 - المديرية الفرعية للخريطة المدرسية 2 - المديرية الفرعية للدراسات والمباني المدرسية، 3 المديرية الفرعية للتجهيزات المدرسية . للجمهورية الجزائرية 799 1 المديرية الفرعية للخريطة المدرسية وتكلف بما يأتي :
- تعد الخريطة المدرسية في قطاع التعليم الثانوى والتقنى بالتنسيق مع المصالح المعنية ولاسيما المديرية العامة للتخطيط في وزارة التعليم والبحث العلمى، وبالاتصال مع مصالح وزارة التربية والتعليم الاساسي تراقب تطبيق الخريطة المذكورة، و بهذه الصفة تكلف على الخصوص بما يأتي : تدرس المعطيات المتعلقة باحتياطات كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وتضبط فيما يخصها مجموع التقنيات الكفيلة ببلورة أهداف التعليم الثانوى والتقنى قصد استعمال المنشآت الاساسية وتجهيزات ووسائل عمل مؤسسات كتابة الدولة استعمالا معقولا. تشارك في ضبط أولويات الانجاز وتحديدها فى ميدان التعليم الثانوي والتقني على الصعيد الوطنى، طبقا لاهداف مخطط التنمية تشارك في تحديد مقاييس اختيار مواقع مؤسسات التعليم الثانوى والتقني، وتقوم بتطبيقها تبعا لتطور المنظومة التربوية تقترح وفق اعداد التلاميذ المحتملة توزيعا نوعيا معقولا لمؤسسات التعليم الثانوى والتقنى التي تقام في أنحاء التراب الوطني، تنسق البرامج التربوية الخاصة بالمباني المدرسية، تنسيقا معقولا ودقيقا . وتدرس في هذا الاطار، وتحدد، بالاتصال مع المصالح المعنية : نوع مؤسسات التعليم الثانوى التي ستنجز ونمطها وحجمها . شعب التعليم والتكوين في جميع المستويات، نوعية الاقسام التربوية التي تفتح في كل مؤسسة سنويا وعددها،
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه عدد موظفى التعليم التقني والاداريين والقائمين بالخدمة اللازمين لسير مؤسسات التعليم الثانوى والتقني، وانماطهم . 2 المديرية الفرعية للدراسات والبناءات
- المدرسية، وتكلف بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية الخاصة بالاستثمار في مجال المباني المدرسية تبعا للاهداف المحددة في التخطيط،
- تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس المنشآت الاساسية ولاسيما على صعيد الدراسات والبناء، تراقب وتتابع الدراسات حرصا على تطابقها مع الاهداف المرسومة في مخطط التنمية المقرر،
- تقرر القوائم الدقيقة المتعلقة بالاحتياجات الى المباني، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- تشرف على العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بابرام الصفقات والعقود وتبليغها في مجال المبانى المدرسية وتضبطها طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تراقب وتتابع المباني والاصلاحات تقنيا | وماليا وإداريا،
- تتأكد من الكشوف المالية في مجال الدراسات والمباني المدرسية، وتصفيها . 3 - المديرية الفرعية للتجهيزات المدرسية وتكلف بما يأتي :
- تحدد قوام البرامج التقنية الخاصة باستثمار التجهيزات المدرسية تبعا للاهداف المحددة في التخطيط،
- تطبق السياسة المحددة لضبط مقاييس التجهيزات، ولاسيما على صعيد الدراسات والانجاز تراقب وتتابع الدراسات حرصا على تطابقها مع الاهداف المرسومة في مخطط التنمية المقرر
- تقرر القوائم الدقيقة المتعلقة بالاحتياجات الى التجهيزات المدرسية
- تعد الوثائق الضرورية للحصول على الموافقات المتعلقة بالاستيراد على حساب ميزانية التجهيز،
- تشرف على العمليات الادارية والتقنية المتعلقة بابرام الصفقات والعقود وتبليغها في مجال التجهيز، وتضبطها طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- تتأكد من الكشوف المالية في مجال الدراسات والتجهيزات المدرسية وتصفيها . المادة 8 : تتولى مديرية الادارة العامة، ما يأتي : تدرس وتعد وتقترح مشروع ميزانية تسيير كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، وفقا للاجراءات المقررة والصيغ المطلوبة قانونا، وذلك بالاتصال مع مصالح كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني وبالتنسيق مع مديرية الشؤون المالية والوسائل بوازرة التعليم والبحث العلمي،
- تشارك، فيما يخصها، في اعداد مشروع ميزانية التجهيز الخاصة بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، تضع تحت تصرف مصالح كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى الوسائل المادية الضرورية لعملها،
- تنفذ ميزانية التسيير، وتقدر الوسائل المالية وتزود بها المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتراقب استعمال الاعتمادات المخصصة لها،
- تطبق برامج التوظيف، وتتولى تسيير الموظفين التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل،
- تشارك فيما يخصها، في الاشغال المتعلقة بدراسة نصوص التطبيق الخاصة بالقانون الاساسي العام للعامل، وفي اعدادها،
الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه الجريدة الرسمية تسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية فى مجال توظيف المدرسين الاجانب الذين يعملون أو الذين سيعملون في مؤسسات التعليم الثانوى والتقني تسهر على مراقبة ومتابعة التسيير
- اللامركزي للموظفين العاملين في المصالح والمؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، طبقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل تسير وتصون الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للادارة المركزية، وتطبق جميع تدابير الامن المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، تشارك في اعداد الخريطة المدرسية في
- مجال الموظفين والمالية بالاتصال مع المصالح المعنية، وتسهر على تطبيق ذلك فيما يخصها . وتشتمل مديرية الادارة العامة على المديريات الفرعية التالية : 1 - المديرية الفرعية للموظفين المدرسين ، 2 المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والمعاش والتقاعد، -3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل، 4 - المديرية الفرعية للعمليات المالية ومراقبة المؤسسات . 1 المديرية الفرعية للموظفين المدرسين
- وتكلف بما يأتي : تنظم وتسير وتراقب توظيف المدرسين
- التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وسير مهنهم في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل، تدرس وتعد وتقدم جميع التدابير الرامية
- الاتفاقيات والعقود الدولية على صعيد الى تطبيق توظيف المدرسين الاجانب العاملين في المؤسسات للجمهورية الجزائرية 801 التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتسيرهم وتراقب مهنهم في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل،
- تدرس وتعد وتقدم أو تتخذ عند الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان الموظفين المدرسين . 2 - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والمعاش والتقاعد، وتكلف بما يأتي :
- تنظم وتسير وتراقب توظيف الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة التابعين لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وتسيرهم و تراقب مهنهم فى اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، تقوم علاوة على ذلك، بمراقبة التوظيف والتسيير اللامركزى للموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة العاملين في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وتتابع ذلك، تدرس وتعد وتقدم، أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في ميدان الموظفين الاداريين والتقنيين والقائمين بالخدمة .. 3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة- والوسائل، وتكلف بما يأتي : تنفذ ميزانية تسيير كتابة الدولة للتعليم
- الثانوى والتقنى ،
- تراقب تخصيص النفقات، تصفى جميع النفقات التي يأمر بصرفها
- كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، تضع تحت تصرف المصالح المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، الوسائل الضرورية لعملها، وتتولى صيانة الاعتدة والممتلكات، والسهر على مسك جداول الجرد، وتسير حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني،
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شعبان عام 1401 ه تدرس، وتعد وتقدم، أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية المحددة في هذا الميدان.
- المديرية الفرعية للعمليات المالية ومراقبة المؤسسات، وتكلف بما يأتي :
- تراقب تسيير المؤسسات، التي تتمتع بالاستقلال المالي
- تعد اعتمادات المساعدات وتقيم كيفيات استخدامها،
- تعد وتضع وتقترح التدابير الضرورية لتحديد ضوابط تخصيص المنح، وتسهر على تطبيقها في المؤسسات التابعة لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى تراقب استعمال الاعتمادات المتعلقة بالمنح المخصصة للتلاميذ الذين يزاولون الدراسة في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى، والتلاميذ الجزائريين يتابعون دراستهم الثانوية في الخارج تدرس وتعد وتقدم أو تتخذ لدى الحاجة جميع التدابير الضرورية لتطبيق الخريطة المدرسية - المحددة في هذا الميدان. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 9 : يحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمتعلقة بتنظيم هياكل الادارة المركزية المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، ولاسيما المادة 3 من المرسوم رقم 80-19 المؤرخ في 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . المادة 11 : يكلف وزير التعليم والبحث العلمي، ووزير المالية، وكاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر