مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تحت وصاية وزير السكن والبناء المؤسسات والهيئات الاتي ذكرها :
1 - الشركة الوطنية للاشغال الاساسية والبناء (سوناتيبا)، -2 الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية (كادات) ، -3 المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال (كنات) ، 4 هيئة المراقبة التقنية للبناء (سي - تي - سي) ، 5 المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة.
المعمارية وتنظيم المدن ، 6 الشركة الوطنية للبناء والأشغال العمومية لمدينة الجزائر . 7 الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لمدينة - قسنطينة، 8 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة الاصنام ، 9 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة باتنة ، 10 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة تيري وزو ، -II المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة سطيف الثلاثاء 23 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499
12 - المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة عناية . 13 المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية لمدينة المدية ،
14 - الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال) ، 15 الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة .
16 - الشركة الجهوية للبناء المدينة وهران . 17 الشركة الجهوية للبناء في الجنوب ،
18 - - الشركة الجزائرية للركائز والاسس .
19 - المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية (ايكو تاك)، 20 المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية (انريك) ، 21 مؤسسة تنمية البناء في مدينة وهران .
22 - المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية للبناء . 23 الشركة العقارية الجزائرية ...
المادة 2
فتح المادة1 كما توضع تحت وصاية وزير السكن والبناء مراكز التكوين الآتية :
1 - المراكز العاملة حاليا :
لتلمسان وسطيف وبشار وتيارت والمدية وعنابة وتيزي وزو .
طور 2 المراكز التي مازالت في طور الانجاز :
لعنابة وسيدي بلعباس والجلفة وتبسة وبسكرة وبجاية والمسيلة وتيارت ومعهد وهران وقسنطينة ...
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير السكن والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرو بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 • هواري بومدين | وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- مرسوم رقم 78-128
- أمر رقم 68-12
- أمر رقم 66-47
- أمر رقم 71-85
- أمر رقم 74-76
- أمر رقم 74-77
- مرسوم رقم 63-217
- مرسوم رقم 68-434
- مرسوم رقم 68-435
- مرسوم رقم 68-436
- مرسوم رقم 68-605
- مرسوم رقم 74-177
- مرسوم رقم 74-178
- مرسوم رقم 74-179
- مرسوم رقم 74-180
- مرسوم رقم 74-183
- مرسوم رقم 77-171
- مرسوم رقم 77-172
- مرسوم رقم 78-59
- مرسوم رقم 78-60
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 82-80
مرسوم رقم 82-80 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء بالجنوب وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 425 الثلاثاء 369
-
مرسوم رقم 82-74
مرسوم رقم 82-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتحويل ما يتبعها من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل ومستخدمين . 411
-
مرسوم رقم 82-389
مرسوم رقم 82-389 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحويل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر الى مؤسسة اشتراكية لبناء العمارات. 3029
-
مرسوم رقم 82-261
مرسوم رقم 82-261 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتضمن تحويل المؤسسة الوطنية للدراسات وانجاز الهياكل الاساسية التجارية الى مؤسسة لانجاز المنشآت الاساسية والبناء. 1579
-
مرسوم رقم 82-84
مرسوم رقم 82-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 يتضمن حل مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية وتحويل ما يتبعه من ممتلكات وأعمال وهياكل ووسائل و مستخدمين . 435
-
مرسوم رقم 80-45
مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304
-
مرسوم رقم 80-275
مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله 1734
-
مرسوم رقم 80-213
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
-
مرسوم رقم 78-200
مرسوم رقم 78-200 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الجهوية للبناء لمدينة قسنطينة 858
-
مرسوم رقم 78-201
مرسوم رقم 78-201 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة • 858
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.