أمر رقم 74 77 مؤرخ في 22 جمادى الثانية - الفوج الاول من صف سنة 1975 وتحديد أصناف المواطنين مايو سنة القابلين للتجنيد برسم هذا الفوج. 837 834
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بقسنطينة ، مؤسسة اشتراكية تخضع للامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
ويحدد القانون الاساسى للمؤسسة طبقا للملحق المرفق بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةان حل المؤسسة المحتمل وتصفية وتحويل أملاكها وكذا تغيير قانونها الاساسى عند الاقتضاء، يتم بموجب نص تشريعي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين الجمعة 13 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 القانون الاساسي للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية نوع الشركة ومركزها
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية المعينة فيما يلى تحت اسم « الشركة ، هي مؤسسة اشتراكية ذات صبغة صناعية وتجارية وشخصية مدنية واستقلال مالي.
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة في قسنطينة ، ويمكن نقله الى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مقرر من وزير الوصاية.
الهدف وميدان النشاط
المادة 3
فتح المادةترمى الشركة الى انجاز جميع أشغال الهياكل الاساسية والبناء الهندسة المدنية والبناء العمومي أو الخاص والمعد للاستعمال الادارى أو الصناعي أو التجاري أو السكن .
المادة 4
فتح المادةيجوز للشركة في نطاق هدفها :
I - أن تبرم جميع التعاقدات والاتفاقات وأن تحصل على جميع الترخيصات اللازمة لانجاز الاشغال التي يعهد بها اليها، 2 أن تحول عند الاقتضاء الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة من الباطن جزءا من انجاز الصفقات العائدة لها،
3 - - انشاء أو شراء جميع المؤسسات أو المقاولات أو الشركات الفرعية أو التابعة لها خصوصا جميع الورش اللازمة الصناعة أو اصلاح مواد التجهيز أو صيانة تجهيز الشركة ولاجل اتمام هدفها يمكنها المشاركة ضمن مؤسسات أو مقاولات أخرى . 4 - وبصفة عامة القيام بجميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة والعقارية المالية والصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .
رأس المال
المادة 5
فتح المادةتجهز الشركة برأسمال يمنح لها من الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية. ويشكل هذا الرأسمال بدفعات نقدية واسهامات عينية .
ويمكن زيادة رأس المال أو تنقيصه بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية بناء على اقتراح المدير العام للشركة وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه.
الوصاية
المادة 6
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء يساعده المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 أدناه.
المادة 7
فتح المادةيوجه ويراقب وزير الوصاية نشاط الشركة I - ويتولى وزير الوصاية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
- تحديد التنظيم الداخلي للشركة توجيه برامج الاشغال تحديد البرامج السنوية أو لعدة سنوات للاستثمارات الجديدة وتجديد المنشآت القديمة، الترخيص بانشاء الوكالات أو المستودعات أو الفروع في الجزائر أو في الخارج، تحديد القانون الاساسي للموظفين وشروط تحديد رواتبهم،
- المصادقة على النظام الداخلي المصادقة على التقرير السنوى للنشاط والموضوع من قبل المدير العام . 2 ويتولى بالاشتراك مع وزير المالية بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري :
تحديد النظام المالي المصادقة على الجداول التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، الترخيص بالقروض الطويلة والمتوسطة الاجل المصادقة على الموازنة والحسابات السنوية واعطاء براءة الذمة عن حسن التسيير، الاذن للشركة بتقديم المساهمات المصادقة على مشاريع شراء وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة، البت في تعيين الارباح حسب الشروط المقررة في المادة 21 أدناه الاذن في قبول الهبات والوصايا.
المادة 8
فتح المادةيمكن لوزير الوصاية أن يستشير المجلس الاستشارى حول جميع القضايا الأخرى المتعلقة بسير ونشاط الشركة.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المدير العام أن يخبر وزير الوصاية بسير الشركة .
ويتلقى وزير الوصاية على الخصوص دل شهر من المدير العام تقريرا عن العمليات أدناه :
شراء أو بيع الاموال المنقولة وعلى الخصوص الادوات التي يزيد مبلغها على مائة ألف دينار (1000000 دج) ،
- الضمانات والكفالات المقدمة باسم الشركة بمبلغ يزيد على مائة ألف دينار (1000000 دج) ، التعهدات والصفقات التي يزيد مبلغها على خمسمائة ألف دينار (5000000 دج )
- جدول الاشغال المنجزة. 836 الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيكلف المجلس الاستشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء وبجميع الاقتراحات اللازمة والمتعلقة بنشاط وسير الشركة، وهو يتألف من :
ممثل وزير الوصاية، رئيسا،
- ممثل وزير الصناعة والطاقة ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
- ممثل وزير المالية
- رئيس الجمعية العامة لعمال الشركة .
يحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للشركة ومندوب الحسابات.
ويجوز للمجلس الاستشارى أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا تبعا للقضايا المسجلة في جدول الاعمال .
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشارى مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر وكلما دعت مصلحة الشركة الى ذلك، بدعوة من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات.
ويمكنه ان يجتمع فى جلسة طارئة اما بطلب من رئيسه واما من ثلاثة أعضاء على الاقل واما من المدير العام للشركة.
يقوم بأعمال كتابة المجلس المدير العام، ويجرى تحرير محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس وعضو على الاقل، وتوجه نسخة منه الى الوزير المكلف بالوصاية والى كل واحد من الاعضاء ويسجل بالمحضر رأى كل من أعضاء المجلس مع بيان اسمه .
المادة 12
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية فى كل حين أن يكلف أعوانا من ادارته بمهام التحقيق قصد الاطلاع على سير الشركة .
ويتمتع هؤلاء الاعوان لانجاز مهمتهم بأوسع الصلاحيات للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة .
ويجوز لوزير المالية أن ينشىء لجانا للتحقيق قصد القيام بمهام مراقبة العمليات المالية للشركة حسب الشروط المحددة أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيراقب حسابات الشركة مندوب للحسابات يعينه وزير المالية .
ويمكنه أن يطلب جميع الوثائق وأن يقوم بجميع التحقيقات في عين المكان.
فيحقق في السجلات والصندوق ومحفظة الحسابات والقيم الخاصة بالشركة، ويراقب صحة وجدية الجرد والموازنة و كذلك صحة المعلومات المعطاة بشأن حسابات الشمركة من قبل المديرية العامة.
ويحضر جلسات المجلس الاستشاري .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 رجب عام 1394 ه ويضع تقريرا حول حسابات آخر السنة المالية المعدة من طرف المدير العام ويوجهه الى كل من وزير الوصاية ووزير المالية ورئيس المجلس الاستشارى.
التسيير
المادة 14
فتح المادةيعهد بادارة الشركة الى مدير عام يخضع للاحكام المقررة بموجب المادتين 61 و 62 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .
ويعاونه مدير عام مساعد تطبيقا للمادة 63 من نفس الامر.
المادة 15
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع الصلاحيات لتأمين حسن سير الشركة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلس العمال بمقتضى المادة 19 والمواد التي تليها من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، وكذا اختصاصات مجلس المديرية المقرر في المادة 57 والمواد التي تليها من نفس الامر، ويمكنه أن يتخذ جميع القرارات أو المبادرات المفيدة لهذا الغرض ولا سيما :
يؤمن التنفيذ السليم لصفقات الاشغال المبرمة مع الشركة، يهيىء مشروع النظام الداخلى ومشاريع القانون الاساسي للموظفين، يعين المستخدمين باستثناء رؤساء المصالح للشركة الذين يعينهم وزير الوصاية يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الشركة، يهيىء الجداول التقديرية السنوية للنفقات والايرادات
- - يأمر بجميع المصروفات يعد التقرير السنوى للنشاط، يضع الموازنة والمحاسبات السنوية، يمثل الشركة تجاه الغير وفى جميع أعمال نشاطها - المدني، يبرم جميع التعاقدات وجميع الصفقات ويبيع ويشترى جميع الاملاك والمنقولات وجميع المواد ويعطى جميع الكفالات والضمانات باسم الشركة يبلغ وزير الوصاية بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المقررة في المادة 9 أعلاه، يقترح جميع مشاريع شراء أو بيع أو اكتراء العمارات اللازمة لغشاط الشركة س يقترح جميع مشاريع القروض المتوسطة والطويلسة الاجل .
احكام ماليسة
المادة 16
فتح المادةتضبط حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام..
الجمعة 13 رجب عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 837
المادة 17
فتح المادةان مسك الحسابات وادارة الاموال يعهد بهما الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 | والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين هذا المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .
المادة 18
فتح المادةتضبط المحاسبة على أساس السنة المالية.
و تبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
المادة 19
فتح المادةيوجه المدير العام قبل 30 سبتمبر من كل سنة في أقصى حد الى وزير الوصاية ووزير المالية علاوة على الميزانيات والحسابات التقديرية العناصر التي تمكن من قفل حسابات السنة الجارية .
وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عند انتهاء أجل 45 يوما من تاريخ الاحالة مادام لم يعارض فيها أي من الوزيرين المعنيين .
وعلى خلاف ذلك يبعث المدير العام في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه المعارضة بجداول جديدة قصد المصادقة عليها .
وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء أجل 30 يوما الذى يلي احالة الجداول التقديرية الجديدة وعدم ابداء معارضة جديدة.
واذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في مستهل السنة المالية، فيجوز للمدير العام أن يقوم بالمصروفات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها في حدود التقديرات المطابقة للجداول المصادق عليها للسنة المالية السابقة.
المادة 20
فتح المادةيضع المدير العام في نصف السنة التالي لقفل السنة المالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها تباعا الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات .
و ترسل هذه الوثائق مصحوبة بالتقرير السنوى لنشاط الشركة الذى يضعه المدير العام مع ملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى وزير الوصاية ووزير المالية قصد المصادقة عليها .
المادة 21
فتح المادةتتكون الارباح من نتائج السنة المالية التي تشتمل عليها ميزانية حساب الخسائر والارباح والتي يستخلص فيها مجموع العمليات بعد خصم التكاليف والاستهلاكات. وتخصص الارباح باقتراح من المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى من طرف كل من وزير الوصاية ووزير المالية فى نطاق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 82 الى 84 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور اعلاه .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-128
مرسوم رقم 78-128 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير السكن والبناء 497. 497
-
مرسوم رقم 78-201
مرسوم رقم 78-201 مؤرخ في 13 شوال عام 1398 الموافق 16 سبتمبر سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية لقسنطينة • 858
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.